الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أوسق) الوَسْق سِتُّون صاعًا، سبق في (باب: ما أُدِّيَ زكاتُه فليْس بكنْزٍ).
(سمعت) هذا وجْهُ هذه الطَّريق، فإنَّ (قال) في الأُولى يحتمل أن يكون بواسطةٍ بخلاف (سمعتُ).
* * *
33 - بابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ، قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُوني بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَأَمَّا خَالِدٌ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ"، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ"، فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.
(باب العَرْض في الزَّكاة)
العَرْض -بسكون الراء-: ما سِوى الدَّنانير والدَّراهم، أما بفتح الرَّاء فأعمُّ؛ لأنه ما عرَض لك من مالٍ، قلَّ أو كثُر، ومنه:"الدُّنْيا عَرَضٌ حاضِرٌ".
(قال معاذ) قال (ش): فيه انقطاعٌ، وطاوس لم يَلْقَ مُعاذًا، ولو سلِّم صِحَّته، فقيل: إنَّ ذلك في الجِزْية لا في الصَّدقة، وقال غيره: وصلَه يحيى بن آدم فى"كتاب الخراج".
(ثياب) بدَلٌ من (عَرْض)، أو بيانٌ، وفي بعضها بإضافة عَرض؛ كشجَر أَراكٍ، فالإضافة بيانيَّةٌ.
(خميص) بفتح المعجَمة، وبالصاد المهملة، وهو أيضًا بيانٌ لما قبلَه، ومعناه: ثِياب خَزٌّ وصُوفٌ مُعلَمةٌ كانوا يلبَسونها، واحدُه: خَمِيْصة، وقال (ك): الخَمِيْص: كِساءٌ أسودُ مربَّعٌ له علَمان.
قال (ط): المشهور: ائْتُوني بخَمِيْس، بالسِّين، وهو الثَّوب الذي طُوله خمسةُ أذْرعٍ.
(أو لبيس) فَعِيْل بمعنى مَلبُوس، قيل: ولا حُجَّةَ في هذا على أخْذ القِيْمة في الزكاة مطلقًا؛ لأنه لحاجةٍ عَلِمَها بالمدينة رأَى المَصلَحة في ذلك، ويحتمل أنه أخَذ منهم شعيرًا وذُرةً، ثم اشترى بها ثِيابًا، ورأى أن ذلك أرفَق للصحابة، أو أن مؤونة النَّقْل ثقيلةٌ فرأى التَّخفيف في ذلك.
(والذرة) بتخفيف الراء.
(أهون) خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هو أَسْهَل.
(عليكم) أتى بـ (على) دون اللام؛ لإرادة تَسلط السُّهولة عليهم.
(وأما خالد) سيأتي وصْلُ البخاري له قَريبًا.
(فقد احتبس)؛ أي: وقَفَ، فهو يَتعدَّى كـ (حبَسَ)، ولا يتعدَّى
إذا طاوَعَ المُعدَّى.
(أدراعه) جمع دَرْع، وهو الزَّرَدية.
(وأعتده) بضمِّ المثنَّاة فوق: جمع عَتَاد، وهو المُعَدُّ من السِّلاح والدَّوابِّ للحرب، كعَنَاقٍ، وأَعْنُقٍ، وقد يُجمَع على أَعْتِدةٍ؛ كزَمانٍ وأَزمِنَةٍ، ويُروى:(وأعبُدَهُ) بالموحَّدة جمع عبْدٍ خلاف الحُرِّ، وصحَّحها ابن مُفوَّز، وأفرد فيه مُصنَّفًا.
ووجْهُ دلالة الحديث على التَّرجمة: أنه لولا وقْفه لأعطاهما زكاةً؛ إذ صَرْفهما في الزكاة كصرفهما في سبيل الله؛ إذ الكلُّ سبيل الله، أو أنَّ سبيل الله أحَدُ مصارِف الزكاة الثَّمانية.
وقال (ن): إنهم طلَبوا من خالدٍ زكاة أعْتَادِه، ظنًّا أنها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاةَ عليَّ، فقالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إن خالِدًا منَع، فقال:(إنَّكُم تَظلمُونه)؛ لأنَّه حبَسها ووقَفها في سبيل الله قبل الحَوْل، فلا زكاةَ فيها، ويحتمل لو وجبَت عليه زكاةٌ لأعطاها، فإنه قد وقَف أمواله لله تعالى متبرِّعًا، فكيف يَشِحُّ بواجبٍ عليه؟!
قال: وفيه دليلٌ على وقْف المنقول خلافًا لبعض الكوفيين.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقْنَ) سبَق وصْلُ البخاري له في (العيدين).
(حَلْيكُنَّ) بفتح أوله، وسكون ثانيه مفردًا، أو بضمِّ أوله، وتشديد الياء جمعًا.
(فلم يستثن) هو بقية كلام البخاري في الاستِدلال.
(خَرْصها) بضمِّ الخاء وكسرها.
(وسخابها)؛ أي: القِلادة، وموضع الاحتجاج به أنَّ السِّخاب ليس من فضَّةٍ ولا ذهبٍ.
قال ابن زيد: هو قِلادةٌ من قَرَنْفُل أو غيره، ولكنْ جواب الشافعية عن ذلك أن الصدقة المطلقة محمولةٌ على التطوُّع؛ لأنه العُرف.
* * *
1448 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم:"وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، ويُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ".
الحديث الأول:
فيه التسلسل بالأَنسِيَّة، أي: كلُّهم أنَسِيُّون، فإن:(محمد بن عبد الله) هو ابن المثنَّى بن عبد الله بن أنَس يروي عن أبيه، وأبوه عن (ثُمامة) أي: عمِّه، وهو عن أنَس.
(رسوله) في بعضها: (رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(بنت مخاض)؛ أى: لأن أُمَّها لحقَتْ بالمَخاض، وهو وجَع
الولادة، وقيل: إنه اسمٌ لجماعة النُّوق الحَوامِل، فهي ذات حمْل كاملٍ فنُسب للجمْع، لا لأنه ولَد الكل، بل لأنَّ أُمه وضعتْه في وقتِ ما حملت النُّوق التي وضعتْ مع أُمه، فنُسب إلى الجماعة بحكم مُجاورة أمه لهنَّ.
(بنت لبون) لأنها ولَدتْ غيرها، وصار لها لبَنٌ، فهي ذات حولَين.
(المصدق) بكسر الدال: السَّاعي، وكان أبو عُبيدة يَرويه بفتحها: صاحب المال، وخالفَه عامة الرُّواة.
(على وجهها)؛ أي: الوجه المفْروض بلا تَعدٍّ.
دلالته على الترجمة إعطاءُ سِنٍّ بدَلَ سِنٍّ، أو أن العامل لمَّا أعطى الجُبْران، وكان العكس جائزًا أيضًا كان أخْذ القيمة في الزكاة مُعِينًا على أخذها في التفاوت.
* * *
1449 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ ناَشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.
الحديث الثاني:
(لصلى) جواب قسَمٍ تضمَّنه لفظ: (أَشْهَدُ)؛ لأنه كثيرًا ما يُستعمل