المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌33 - باب العرض في الزكاة - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٥

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌19 - أبواب التّهجد

- ‌1 - باب التَّهَجُّدِ بالليْلِ، وَقوِلِه عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}

- ‌2 - بابُ فضل قِيَام الليْلِ

- ‌3 - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ الليْل

- ‌4 - بابُ تَرْك الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌5 - بابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صلَاةِ الليْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ

- ‌6 - بابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حتَّى تَرِمَ قَدَماهُ

- ‌7 - بابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

- ‌8 - بابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صلَّى الصبْحَ

- ‌9 - بابُ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاَةِ اللَّيْلِ

- ‌10 - بابٌ كيْفَ كانَ صلاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ الليْلِ

- ‌11 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالليلِ، وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخ مِنْ قيامِ الليلِ

- ‌12 - بابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِالليْلِ

- ‌13 - بابٌ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذنُهِ

- ‌14 - بابُ الدُّعَاء وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌15 - بابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

- ‌16 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالليلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيرِهِ

- ‌17 - بابُ فَضلِ الطُّهُورِ بِالليْلِ وَالنَّهَارِ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوء بِالليْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌18 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌19 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

- ‌21 - بابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّى

- ‌22 - بابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ‌23 - بابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌24 - بابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

- ‌25 - بابُ مَا جَاءَ في التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - بابُ الْحَدِيثِ، يعني بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ تعاهُدِ ركعتي الفجرِ ومَنْ سمَّاهُ تطوُّعًا

- ‌28 - بابُ مَا يُقْرَأُ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ‌29 - بابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌30 - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌31 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في السَّفَرِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

- ‌33 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتبَانُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌34 - بابٌ الرَّكْعَتَانِ قبْلَ الظُّهْرِ

- ‌35 - بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌36 - بابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - بابُ التَّطَوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌20 - أبواب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة

- ‌1 - بابُ فضْل الصَّلاةِ في مَسجد مكَّةَ والمَدينة

- ‌2 - بابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌4 - بابُ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

- ‌5 - بابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌6 - بابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌21 - أبواب العمل في الصلاة

- ‌1 - بابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ في الصَّلَاةِ إِذَا حَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌3 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ في الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌5 - بابٌ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

- ‌6 - بابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَي في صلَاتِهِ أوْ تَقَدَّمَ بأَمْرٍ ينزل به

- ‌7 - بابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا في الصَّلَاةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ الْحَصَا في الصَّلَاةِ

- ‌9 - بابُ بَسْطِ الثَّوْبِ في الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ

- ‌10 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌11 - بابٌ إِذَا انفَلَتَتِ الدَّابَّةُ في الصَّلاةِ

- ‌12 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخ في الصَّلَاةِ

- ‌13 - بابٌ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ في صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

- ‌14 - بابٌ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انتَظِرْ فَانتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

- ‌15 - بابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ في الصَّلَاةِ

- ‌16 - بابٌ رَفْعِ الأَيْدِي في الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌17 - بابُ الْخَصْرِ في الصَّلاةِ

- ‌18 - بابٌ يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ

- ‌22 - أبواب السهو

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَرِيضَةِ

- ‌2 - بابٌ إِذَا صلَّى خَمْسًا

- ‌3 - بابٌ إِذَا سَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ أَوْ في ثلاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌6 - بابٌ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ

- ‌7 - بابُ السَّهْوِ في الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

- ‌8 - بابٌ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

- ‌9 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌23 - كتاب الجنائز

- ‌1 - بابٌ في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله

- ‌2 - بابُ الأَمْرِ بِاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌3 - بابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفنِهِ

- ‌4 - بابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيَّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌5 - بابُ الِإذْنِ بِالجنَازَةِ

- ‌6 - بابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ، وَقَالَ اللهُ عز وجل: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌7 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌8 - بابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌9 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌12 - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌14 - بابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ

- ‌15 - بابٌ كَيْفَ الإِشْعار لِلْمَيِّت

- ‌16 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثلَاثةَ قُرُونِ

- ‌18 - بابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌19 - بابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌20 - بابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌21 - بابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

- ‌22 - بابُ الْكَفَنِ فِي الْقَميِصِ الَّذِي يُكَفُّ أوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصِ

- ‌23 - بابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌25 - بابٌ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌27 - بابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌28 - بابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌29 - بابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌30 - بابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌31 - بابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌32 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌33 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌34 - باب

- ‌35 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

- ‌36 - بابٌ رَثَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌37 - بابُ مَا يُنْهَى عن الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌38 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

- ‌39 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصيِبَةِ

- ‌40 - بابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فيه الْحُزْنُ

- ‌41 - بابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌42 - بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌43 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّا بكَ لَمَحْزُونُونَ

- ‌44 - بابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

- ‌45 - بابُ مَا يُنْهَى عنِ النَّوْحِ وَالْبُكاء، وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌46 - بابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌47 - بابٌ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازةِ

- ‌48 - بابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

- ‌49 - بابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

- ‌50 - بابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌51 - بابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌52 - بابُ قوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌53 - بابُ مَنْ صَفَّ صفَّيْنِ أَوْ ثلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌54 - بابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌55 - بابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ علَى الْجنَائِزِ

- ‌56 - بابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌57 - بابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌58 - بابُ مَنِ انتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌59 - بابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌60 - بابُ (الصَّلَاةِ عَلَى الجَنائز بِالْمُصلَّى وَالمَسجِد)

- ‌61 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌62 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

- ‌63 - بابٌ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌64 - بابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌65 - بابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌66 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌67 - بابُ الميتِ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌68 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌69 - بابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ، وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلًا

- ‌70 - بابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌71 - بابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

- ‌72 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌75 - بابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌76 - بابُ الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

- ‌77 - بابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌78 - باب اللَّحْدِ والشَّقِّ في القَبْرِ

- ‌79 - بابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ

- ‌80 - بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌81 - بابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌82 - بابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌83 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌84 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِستِغْفَارِ لِلْمُشْرِكيِنَ

- ‌85 - بابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌86 - بابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌87 - بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌88 - بابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌89 - بابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

- ‌90 - بابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌91 - بابُ مَا قِيلَ في أوْلادِ المُسْلِمينَ

- ‌92 - بابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌93 - بابٌ

- ‌94 - بابُ مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

- ‌95 - بابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ، الْبَغْتَةِ

- ‌96 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَر رضي الله عنهما

- ‌97 - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌98 - بابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

- ‌24 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - بابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}

- ‌3 - بابُ إِثمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌4 - بابٌ مَا أُدِّيَ زكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنزٍ

- ‌5 - بابُ إِنفَاقِ المَالِ فِي حَقِّهِ

- ‌7 - بابٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقةً مِنْ غُلُولِ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ

- ‌8 - باب الصَّدقة من كسْبٍ طيِّبٍ لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}

- ‌9 - باب الصَّدَقة قبل الرَّدِّ

- ‌10 - بابٌ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌11 - بابٌ أيُّ الصَّدَقةِ أفْضَلُ، وصَدَقةُ الشَّحِيحِ الصَّحيحِ

- ‌11 / -م - بابٌ

- ‌13 - بابُ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌14 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌15 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌16 - بابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَة وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

- ‌18 - بابٌ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌19 - بابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌20 - بابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌21 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

- ‌22 - بابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌23 - بابٌ الصَّدَقَةُ تُكُفِّرُ الْخَطِيئَة

- ‌24 - بابُ مَنْ تَصَدَّق فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌25 - بابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذا تَصَدَّقَ بأَمْرِ صاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

- ‌26 - بابُ أَجْرِ الْمَرْأَة إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أطْعَمَتْ بَيْتِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌27 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}: "اللهُمَّ أعْطِ مُنْفِقَ مَالِ خَلَفًا

- ‌28 - بابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّق وَالْبَخِيلِ

- ‌30 - بابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بالْمَعْرُوفِ

- ‌31 - بابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

- ‌32 - بابُ زكَاةِ الْوَرِقِ

- ‌33 - بابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌34 - بابٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌35 - بابٌ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

- ‌36 - بابُ زكَاةِ الإِبِلِ

- ‌37 - بابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌38 - بابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌39 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسَ، إِلَّا مَا شَاء الْمُصَدِّقُ

- ‌40 - بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌41 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ كِرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌42 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْد صدَقَةٌ

- ‌43 - بابُ زكاةِ البَقَرِ

- ‌44 - بابُ الزَّكاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌45 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌46 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌47 - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌48 - بابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

- ‌49 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌50 - بابُ الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌51 - بابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

- ‌52 - بابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌53 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}، وَكَم الْغِنَى؟ وَقَوْل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يَجدُ غنًى يُغْنِيهِ" {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}

- ‌54 - بابُ خَرْصِ التَّمْرِ

- ‌55 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌56 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ صَدَقَةٌ

- ‌57 - بابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وهَلْ يُترَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

- ‌58 - بابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌59 - بابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

- ‌60 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌62 - بابٌ إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌63 - بابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ في الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌64 - بابُ صَلَاةِ الإمَام وَدُعَائه لصَاحب الصَّدقَة، وَقَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

- ‌65 - بابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

- ‌66 - بابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌67 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

- ‌68 - بابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌69 - بابُ وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌70 - باب فَرْضِ صدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌71 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌72 - بابُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

- ‌74 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌75 - بابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌76 - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌77 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌78 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

- ‌25 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وُجُوب الْحَجِّ وَفَضْلِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

- ‌2 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌3 - بابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌5 - بابُ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرةِ

- ‌6 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌7 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌8 - بابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّوا قَبْل ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌9 - بابُ مُهَلِّ أَهْل الشَّأْمِ

- ‌10 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدِ

- ‌11 - باب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

- ‌12 - باب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌13 - بابٌ ذَاتُ عِرْقِ لأَهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌14 - بابٌ

- ‌15 - بابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌16 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَقِيقُ وَادٍ مبَارَكٌ

- ‌17 - باب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌18 - بابُ الطِّيبِ عِندَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إذا أرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌19 - باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبَّدًا

- ‌20 - بابُ الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌21 - بابُ مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌22 - بابُ الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

- ‌23 - بابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌24 - بابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌25 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌26 - بابُ التَّلْبِيَةِ

الفصل: ‌33 - باب العرض في الزكاة

(أوسق) الوَسْق سِتُّون صاعًا، سبق في (باب: ما أُدِّيَ زكاتُه فليْس بكنْزٍ).

(سمعت) هذا وجْهُ هذه الطَّريق، فإنَّ (قال) في الأُولى يحتمل أن يكون بواسطةٍ بخلاف (سمعتُ).

* * *

‌33 - بابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ، قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُوني بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَأَمَّا خَالِدٌ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ"، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ"، فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.

(باب العَرْض في الزَّكاة)

العَرْض -بسكون الراء-: ما سِوى الدَّنانير والدَّراهم، أما بفتح الرَّاء فأعمُّ؛ لأنه ما عرَض لك من مالٍ، قلَّ أو كثُر، ومنه:"الدُّنْيا عَرَضٌ حاضِرٌ".

ص: 396

(قال معاذ) قال (ش): فيه انقطاعٌ، وطاوس لم يَلْقَ مُعاذًا، ولو سلِّم صِحَّته، فقيل: إنَّ ذلك في الجِزْية لا في الصَّدقة، وقال غيره: وصلَه يحيى بن آدم فى"كتاب الخراج".

(ثياب) بدَلٌ من (عَرْض)، أو بيانٌ، وفي بعضها بإضافة عَرض؛ كشجَر أَراكٍ، فالإضافة بيانيَّةٌ.

(خميص) بفتح المعجَمة، وبالصاد المهملة، وهو أيضًا بيانٌ لما قبلَه، ومعناه: ثِياب خَزٌّ وصُوفٌ مُعلَمةٌ كانوا يلبَسونها، واحدُه: خَمِيْصة، وقال (ك): الخَمِيْص: كِساءٌ أسودُ مربَّعٌ له علَمان.

قال (ط): المشهور: ائْتُوني بخَمِيْس، بالسِّين، وهو الثَّوب الذي طُوله خمسةُ أذْرعٍ.

(أو لبيس) فَعِيْل بمعنى مَلبُوس، قيل: ولا حُجَّةَ في هذا على أخْذ القِيْمة في الزكاة مطلقًا؛ لأنه لحاجةٍ عَلِمَها بالمدينة رأَى المَصلَحة في ذلك، ويحتمل أنه أخَذ منهم شعيرًا وذُرةً، ثم اشترى بها ثِيابًا، ورأى أن ذلك أرفَق للصحابة، أو أن مؤونة النَّقْل ثقيلةٌ فرأى التَّخفيف في ذلك.

(والذرة) بتخفيف الراء.

(أهون) خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هو أَسْهَل.

(عليكم) أتى بـ (على) دون اللام؛ لإرادة تَسلط السُّهولة عليهم.

(وأما خالد) سيأتي وصْلُ البخاري له قَريبًا.

(فقد احتبس)؛ أي: وقَفَ، فهو يَتعدَّى كـ (حبَسَ)، ولا يتعدَّى

ص: 397

إذا طاوَعَ المُعدَّى.

(أدراعه) جمع دَرْع، وهو الزَّرَدية.

(وأعتده) بضمِّ المثنَّاة فوق: جمع عَتَاد، وهو المُعَدُّ من السِّلاح والدَّوابِّ للحرب، كعَنَاقٍ، وأَعْنُقٍ، وقد يُجمَع على أَعْتِدةٍ؛ كزَمانٍ وأَزمِنَةٍ، ويُروى:(وأعبُدَهُ) بالموحَّدة جمع عبْدٍ خلاف الحُرِّ، وصحَّحها ابن مُفوَّز، وأفرد فيه مُصنَّفًا.

ووجْهُ دلالة الحديث على التَّرجمة: أنه لولا وقْفه لأعطاهما زكاةً؛ إذ صَرْفهما في الزكاة كصرفهما في سبيل الله؛ إذ الكلُّ سبيل الله، أو أنَّ سبيل الله أحَدُ مصارِف الزكاة الثَّمانية.

وقال (ن): إنهم طلَبوا من خالدٍ زكاة أعْتَادِه، ظنًّا أنها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاةَ عليَّ، فقالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إن خالِدًا منَع، فقال:(إنَّكُم تَظلمُونه)؛ لأنَّه حبَسها ووقَفها في سبيل الله قبل الحَوْل، فلا زكاةَ فيها، ويحتمل لو وجبَت عليه زكاةٌ لأعطاها، فإنه قد وقَف أمواله لله تعالى متبرِّعًا، فكيف يَشِحُّ بواجبٍ عليه؟!

قال: وفيه دليلٌ على وقْف المنقول خلافًا لبعض الكوفيين.

(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقْنَ) سبَق وصْلُ البخاري له في (العيدين).

(حَلْيكُنَّ) بفتح أوله، وسكون ثانيه مفردًا، أو بضمِّ أوله، وتشديد الياء جمعًا.

(فلم يستثن) هو بقية كلام البخاري في الاستِدلال.

ص: 398

(خَرْصها) بضمِّ الخاء وكسرها.

(وسخابها)؛ أي: القِلادة، وموضع الاحتجاج به أنَّ السِّخاب ليس من فضَّةٍ ولا ذهبٍ.

قال ابن زيد: هو قِلادةٌ من قَرَنْفُل أو غيره، ولكنْ جواب الشافعية عن ذلك أن الصدقة المطلقة محمولةٌ على التطوُّع؛ لأنه العُرف.

* * *

1448 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم:"وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، ويُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ".

الحديث الأول:

فيه التسلسل بالأَنسِيَّة، أي: كلُّهم أنَسِيُّون، فإن:(محمد بن عبد الله) هو ابن المثنَّى بن عبد الله بن أنَس يروي عن أبيه، وأبوه عن (ثُمامة) أي: عمِّه، وهو عن أنَس.

(رسوله) في بعضها: (رسول الله صلى الله عليه وسلم).

(بنت مخاض)؛ أى: لأن أُمَّها لحقَتْ بالمَخاض، وهو وجَع

ص: 399

الولادة، وقيل: إنه اسمٌ لجماعة النُّوق الحَوامِل، فهي ذات حمْل كاملٍ فنُسب للجمْع، لا لأنه ولَد الكل، بل لأنَّ أُمه وضعتْه في وقتِ ما حملت النُّوق التي وضعتْ مع أُمه، فنُسب إلى الجماعة بحكم مُجاورة أمه لهنَّ.

(بنت لبون) لأنها ولَدتْ غيرها، وصار لها لبَنٌ، فهي ذات حولَين.

(المصدق) بكسر الدال: السَّاعي، وكان أبو عُبيدة يَرويه بفتحها: صاحب المال، وخالفَه عامة الرُّواة.

(على وجهها)؛ أي: الوجه المفْروض بلا تَعدٍّ.

دلالته على الترجمة إعطاءُ سِنٍّ بدَلَ سِنٍّ، أو أن العامل لمَّا أعطى الجُبْران، وكان العكس جائزًا أيضًا كان أخْذ القيمة في الزكاة مُعِينًا على أخذها في التفاوت.

* * *

1449 -

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ ناَشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.

الحديث الثاني:

(لصلى) جواب قسَمٍ تضمَّنه لفظ: (أَشْهَدُ)؛ لأنه كثيرًا ما يُستعمل

ص: 400