الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
21 -
أبواب العمل في الصلاة
1 - بابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ في الصَّلَاةِ إِذَا حَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رضي الله عنهما: يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ في صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ، وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ في الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا، وَوَضَعَ عَلِيٌّ رضي الله عنه كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الأَيْسَرِ، إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا.
(باب استِعانَة اليَدِ في الصلاة)
(رُسْغه) بضمِّ الرَّاء، وبالسِّين، أو الصَّاد المُهمَلتين: مِفْصَل الكَفِّ والسَّاعِد.
* * *
1198 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها وَهْيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -
وَأَهْلُهُ في طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انتُصَفَ اللَّيلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ، فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فتوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
(عَرض) هو بفتح العين: خِلاف الطُّول، قيل: إنه المُراد هنا، وبالضمِّ النَّاحية.
(الوسادة) هنا: ما يُتوسَّد إليه وعليه، وهو الفِراش، وكان اضطِجاع ابن عبَّاس لا لرؤُوسهما، ولا لأَرجُلهما، وذلك لصِغَره، وهذا وجْه التَّجوُّز بتَسمية الفِراش وِسادةً، بل يَنبغي (1) إلقاؤه على حقيقته، ويكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم واضِعًا رأْسَه على طُولها، وابن عبَّاس رأْسُه على عرْضها، وقد سبق شرح الحديث في (باب قِراءة القُرآن بعد الحدَث).
قال (ط): يُعفى عن يسير العمَل في الصلاة، والاستِعانة في الحديث: المُراد بها وضْعُه صلى الله عليه وسلم يدَه على رأْس ابن عبَّاس، وفَتْلُه أذُنه،
(1) في "ف" و"ب": "يتعين".