الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آكِلَة الخَضِر معنًى؛ لشُمول التضرُّر لهم.
(ويكون شهيدًا عليه) الظَّاهر أنه يمثَّل له شُجاعٌ أقْرعُ في صورةِ مَن يَشهد عليه؛ لأنه معجزةٌ، ولا أكبر من شهادة المعجزات.
وفي الحديث: الحَضُّ على الاقتصاد في المال، وعلى الصَّدقة، وتَرْك الإمساك، وجوازُ ضرْب الأمثال، وسُؤال التِّلميذ العالم عن المجمَل ليُبيِّنه له، وأنَّ السُّؤال إذا لم يكُن في موضعه يُنكَر على سائله، وأن العالم يُؤخِّر الجواب حتى ينكشف له بيانُه، وأنَّ كسْب المال من غير حِلِّه غير مُبارَكٍ، كما قال تعالى:{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} [البقرة: 276]، وأن للعالم أن يُحذِّر مُجالِسيه فِتْنة المال، ويُنبِّههم على مواضع الخَوف، وبيانِ ما به الأمان.
قال (ن): وفيه حُجَّةٌ لمن يُرجِّح الغنيَّ على الفقير.
* * *
48 - بابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ
قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(باب الزَّكاة على الزَّوج والأَيتام في الحَجْر)، بفتح الحاء وكسرها.
(قاله أبو سعيد) وصلَه في (باب: الزكاة على الأقارب).
* * *
1466 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شفيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجدِ فَرأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ"، وَكَانَتْ زينَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلهُ فَقَالَ:"مَنْ هُمَا؟ "، قَالَ: زَينَبُ، قَالَ:"أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ "، قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:"نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ".
1467 -
حدثنا عُثْمانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ، حدَّثنا عَبْدَةُ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ! أَلِيَ أجْرٌ أنْ أُنْفِقَ علَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَالَ:"أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ".
الحديث الأول:
(عمرو بن الحارث) هو أخو زَينب أُم المؤمنين.
(امرأة عبد الله)؛ أي: ابن مَسعود.
(فذكرته لإبراهيم)؛ أي: النَّخَعي، والقَصْد أنه رواه عن شيخين: شَقيقٍ، وإبراهيم.
(حليكن) بالفتح: مفردٌ، وبالضمِّ مشدَّدًا: جمعٌ.
(أيجزي) بفتح أَوَّله، أي: أيَكْفي.
قال (ك): الظَّاهر يقتضي أن تقول: عنا، ولكنْ أرادتْ كلَّ واحدةٍ منا، أو اكتفتْ بالحكاية عن نفسها، وفيه نظَرٌ.
(امرأة من الأنصار) روى ابن مَنْدَه: أنَّ اسمها أيضًا زَينب.
(لا تخبر)؛ أي: لا تُعيِّنْ اسمَنا، بل قُل: تسالُك امرأتانِ.
(من هما) هذا السُّؤال هو المقتضِي لبِلالٍ أن يُعيِّن؛ وإنْ كانت أَمَرَتاه أن لا يُعيِّن.
(قال: زينب) إنما لم يَذكُر في الجواب معها الأُخرى اكتفاءً باسم مَن هي أكبَر وأعظَم.
قال التَّيْمي: حَمَلَ البخاري الصَّدقةَ هنا على الزكاة، ولعلَّه بقرينةِ:(أَيَجزِي)؛ فإنَّ ذلك إنما يُقال في الفَرْض، وحمل إضافة الأيتام إليها على التَّربية لا الولادة.
قال (ط): أجاز الشَّافعيُّ صرْفَ المرأة زكاتَها للزَّوج الفقير لهذا الحديث، ومنَع أبو حنيفة، ومالك حَمْلًا على التطوُّع، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن تُنفِق على ولَدها من الزكاة، فلمَّا كان على ولدها من