الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(نُهينا) رواه ابن شَاهِيْن بسندٍ صحيحٍ: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(لم يَعْزِم)؛ أي: لم يجعل ذلك عَزِيْمة مُتحتِّمًا.
قال (ن): ذلك بِدْعةٌ، وفيه أنَّ النَّهي للتحريم، وللكراهة، وإنما قال: ولم يَعْزِم؛ لأنها فَهِمتْ أن النَّهي إنما أُريد به تَرْك ما كانت الجاهليَّة تقولُه من زُور الكَلام، ونسبةِ الأفعال إلى الدَّهْر، وغيره.
* * *
30 - بابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
(باب إِحْداد المَرأَة)، في بعضها:(حِدَاد).
قال الجَوْهَرِي: أحدَّت المرأَة: امتَنعَتْ من الزِّينة بعد وفاة زَوجها، وكذلك أحدَّت تَحُدُّ -بالضمِّ والكسر-، حِدادًا، ولم يعرِف الأَصْمَعي إلا (أحدَّتْ).
1279 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثَنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، حدَّثَنا سَلَمَةُ بنُ عَلْقَمَةَ، عنْ مَحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ قال: تُوُفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، فلَمَّا كانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ.
الحديث الأول:
(يوم الثالث) من إضافة الموصوف إلى الصِّفة، وفي بعضها:
(اليَوم الثَّالث).
(نحد) فيه الأوجه الثلاثة السابقة، أي: تَرْك الزِّينة من لباسٍ، وطِيْبٍ، وحُليٍّ، وكُحْلٍ.
(زوج) في بعضها: (بزَوج)؛ أي: بسَببه.
* * *
1280 -
حَدَّثَنا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنا أيوبُ بنُ مُوْسى، قال: أَخْبَرَني حُمَيْدُ بنُ نَافعٍ، عَنْ زيْنَبَ بنَةِ أبي سَلَمَةَ قالت: لمَّا جاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
1281 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ ناَفِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
الثاني:
(نَعْي) بسكون العين، وتخفيف الياء، وفي بعضها بكسر العين، وتشديد الياء.
(أبي سُفيان) سقَط منه لفظة (ابن)؛ لأنَّ الذي جاءَها نعيُه من الشَّام يزيد بن أبي سُفيان، وقد رواه البخاري من طرُقٍ أُخرى:(لمَّا تُوفي أخوها)، وأما أبو سُفيان فمات بالمدينة بلا خلافٍ، وابنه يَزِيْد مات بالشام أميرًا.
(أم حبيبة) اسمها: رَمْلَة.
* * *
1282 -
ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ:"لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
الثالث:
في معنى الحديث السابق.
(أخوها) هو أحمد بن جَحْشٍ المَكْفُوف، وأما أخوه عبد الله بن جَحْش فتُوفي بعد ذلك.
* * *