الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإجماع على بُطلان الصلاة [بالكلام لغير مَصلَحة الصلاة، أو لإنقاذ هالكٍ وشبهه عامدًا عالمًا بالتَّحريم، أما لمصلحةٍ](1)، فقال بعض المالكيَّة: لا تَبطل، وقال أبو حنيفة: كلامُ النَّاسي يُبطل، وكذا عندنا إلا في قَليلٍ سبَق لسانه، أو نسَيَها، أو جَهِل الحُرمة لقُرب عهده بالإِسلام، وسبق قصَّة ذي اليَدَين في (باب: التَّوجُّه نحو القِبْلة).
قال (ط): المُصلِّي يُناجي ربَّه، فلا يقطَع ذلك بالكلام، بل يُقبل على ربِّه، وقال أهل التفسير: القُنوت الطَّاعة والخُشوع لله، والكلام يُنافيه إلا أن يكون من أمر الصلاة.
* * *
3 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ في الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ
(باب ما يَجوزُ من التَّسبيح والحَمْد)
1201 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بلالٌ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: حُبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نعَمْ إِنْ شِئْتُمْ، فَأَقَامَ بلالٌ الصَّلَاةَ، فتَقَدَّمَ أَبَو بَكْرٍ رضي الله عنه فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي في
(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.
الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ -قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ؟ هُوَ التَّصْفِيقُ- وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَا يَلْتَفِتُ في صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، مَكَانَكَ، فَرَفَعَ اَبَو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى.
(فتؤم) حُذفت منه همزة الاستِفهام، أي: أَفَتَؤُمُّ.
(فصلى)؛ أي: أَسرعَ فيها.
(التصفيح) مأْخوذٌ من صَفْحتَي الكَفِّ، وضَرْب أحدهما على الآخَر، قال الفُقَهاء: السنَّة أن تَضرب المرأة بَطْنَ كفِّها الأيمن على الأيسَر.
(فأشار)؛ أي: كُنِ الإمامَ كما كُنتَ، ولا تَتغيَّر عما أنت فيه.
(فرفع)؛ أي: لأجل الدُّعاء، وذلك سنَّةٌ في الدُّعاء.
(فحمد الله)؛ أي: شُكْرًا حيث رفَع مرتبته بتفويض النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الإمامةَ إليه.
ووجْهُ تعلُّقه بالتَّرجمة: أن التَّسبيح يُقاس على الحمْد، أو بما ذكر من تَمام الحديث في غير هذه الرِّواية.
قال (ط): فيه جواز تأْخير الصلاة عن أوَّل الوقْت، وأن المُبادَرة أَولى من الانتظار، واعتبارُ رِضَا الجماعة في إمامتهم، لقول أبي بكر: إن شِئتُم، وهو يعلم أنَّه أفضلُهم بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأن الإقامة إلى