المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌38 - باب زكاة الغنم - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٥

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌19 - أبواب التّهجد

- ‌1 - باب التَّهَجُّدِ بالليْلِ، وَقوِلِه عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}

- ‌2 - بابُ فضل قِيَام الليْلِ

- ‌3 - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ الليْل

- ‌4 - بابُ تَرْك الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌5 - بابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صلَاةِ الليْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ

- ‌6 - بابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حتَّى تَرِمَ قَدَماهُ

- ‌7 - بابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

- ‌8 - بابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صلَّى الصبْحَ

- ‌9 - بابُ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاَةِ اللَّيْلِ

- ‌10 - بابٌ كيْفَ كانَ صلاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ الليْلِ

- ‌11 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالليلِ، وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخ مِنْ قيامِ الليلِ

- ‌12 - بابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِالليْلِ

- ‌13 - بابٌ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذنُهِ

- ‌14 - بابُ الدُّعَاء وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌15 - بابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

- ‌16 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالليلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيرِهِ

- ‌17 - بابُ فَضلِ الطُّهُورِ بِالليْلِ وَالنَّهَارِ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوء بِالليْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌18 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌19 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

- ‌21 - بابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّى

- ‌22 - بابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ‌23 - بابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌24 - بابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

- ‌25 - بابُ مَا جَاءَ في التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - بابُ الْحَدِيثِ، يعني بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ تعاهُدِ ركعتي الفجرِ ومَنْ سمَّاهُ تطوُّعًا

- ‌28 - بابُ مَا يُقْرَأُ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ‌29 - بابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌30 - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌31 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في السَّفَرِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

- ‌33 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتبَانُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌34 - بابٌ الرَّكْعَتَانِ قبْلَ الظُّهْرِ

- ‌35 - بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌36 - بابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - بابُ التَّطَوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌20 - أبواب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة

- ‌1 - بابُ فضْل الصَّلاةِ في مَسجد مكَّةَ والمَدينة

- ‌2 - بابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌4 - بابُ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

- ‌5 - بابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌6 - بابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌21 - أبواب العمل في الصلاة

- ‌1 - بابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ في الصَّلَاةِ إِذَا حَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌3 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ في الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌5 - بابٌ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

- ‌6 - بابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَي في صلَاتِهِ أوْ تَقَدَّمَ بأَمْرٍ ينزل به

- ‌7 - بابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا في الصَّلَاةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ الْحَصَا في الصَّلَاةِ

- ‌9 - بابُ بَسْطِ الثَّوْبِ في الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ

- ‌10 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌11 - بابٌ إِذَا انفَلَتَتِ الدَّابَّةُ في الصَّلاةِ

- ‌12 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخ في الصَّلَاةِ

- ‌13 - بابٌ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ في صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

- ‌14 - بابٌ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انتَظِرْ فَانتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

- ‌15 - بابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ في الصَّلَاةِ

- ‌16 - بابٌ رَفْعِ الأَيْدِي في الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌17 - بابُ الْخَصْرِ في الصَّلاةِ

- ‌18 - بابٌ يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ

- ‌22 - أبواب السهو

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَرِيضَةِ

- ‌2 - بابٌ إِذَا صلَّى خَمْسًا

- ‌3 - بابٌ إِذَا سَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ أَوْ في ثلاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌6 - بابٌ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ

- ‌7 - بابُ السَّهْوِ في الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

- ‌8 - بابٌ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

- ‌9 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌23 - كتاب الجنائز

- ‌1 - بابٌ في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله

- ‌2 - بابُ الأَمْرِ بِاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌3 - بابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفنِهِ

- ‌4 - بابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيَّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌5 - بابُ الِإذْنِ بِالجنَازَةِ

- ‌6 - بابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ، وَقَالَ اللهُ عز وجل: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌7 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌8 - بابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌9 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌12 - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌14 - بابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ

- ‌15 - بابٌ كَيْفَ الإِشْعار لِلْمَيِّت

- ‌16 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثلَاثةَ قُرُونِ

- ‌18 - بابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌19 - بابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌20 - بابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌21 - بابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

- ‌22 - بابُ الْكَفَنِ فِي الْقَميِصِ الَّذِي يُكَفُّ أوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصِ

- ‌23 - بابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌25 - بابٌ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌27 - بابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌28 - بابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌29 - بابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌30 - بابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌31 - بابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌32 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌33 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌34 - باب

- ‌35 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

- ‌36 - بابٌ رَثَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌37 - بابُ مَا يُنْهَى عن الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌38 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

- ‌39 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصيِبَةِ

- ‌40 - بابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فيه الْحُزْنُ

- ‌41 - بابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌42 - بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌43 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّا بكَ لَمَحْزُونُونَ

- ‌44 - بابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

- ‌45 - بابُ مَا يُنْهَى عنِ النَّوْحِ وَالْبُكاء، وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌46 - بابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌47 - بابٌ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازةِ

- ‌48 - بابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

- ‌49 - بابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

- ‌50 - بابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌51 - بابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌52 - بابُ قوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌53 - بابُ مَنْ صَفَّ صفَّيْنِ أَوْ ثلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌54 - بابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌55 - بابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ علَى الْجنَائِزِ

- ‌56 - بابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌57 - بابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌58 - بابُ مَنِ انتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌59 - بابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌60 - بابُ (الصَّلَاةِ عَلَى الجَنائز بِالْمُصلَّى وَالمَسجِد)

- ‌61 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌62 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

- ‌63 - بابٌ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌64 - بابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌65 - بابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌66 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌67 - بابُ الميتِ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌68 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌69 - بابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ، وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلًا

- ‌70 - بابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌71 - بابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

- ‌72 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌75 - بابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌76 - بابُ الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

- ‌77 - بابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌78 - باب اللَّحْدِ والشَّقِّ في القَبْرِ

- ‌79 - بابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ

- ‌80 - بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌81 - بابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌82 - بابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌83 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌84 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِستِغْفَارِ لِلْمُشْرِكيِنَ

- ‌85 - بابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌86 - بابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌87 - بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌88 - بابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌89 - بابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

- ‌90 - بابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌91 - بابُ مَا قِيلَ في أوْلادِ المُسْلِمينَ

- ‌92 - بابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌93 - بابٌ

- ‌94 - بابُ مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

- ‌95 - بابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ، الْبَغْتَةِ

- ‌96 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَر رضي الله عنهما

- ‌97 - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌98 - بابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

- ‌24 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - بابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}

- ‌3 - بابُ إِثمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌4 - بابٌ مَا أُدِّيَ زكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنزٍ

- ‌5 - بابُ إِنفَاقِ المَالِ فِي حَقِّهِ

- ‌7 - بابٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقةً مِنْ غُلُولِ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ

- ‌8 - باب الصَّدقة من كسْبٍ طيِّبٍ لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}

- ‌9 - باب الصَّدَقة قبل الرَّدِّ

- ‌10 - بابٌ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌11 - بابٌ أيُّ الصَّدَقةِ أفْضَلُ، وصَدَقةُ الشَّحِيحِ الصَّحيحِ

- ‌11 / -م - بابٌ

- ‌13 - بابُ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌14 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌15 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌16 - بابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَة وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

- ‌18 - بابٌ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌19 - بابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌20 - بابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌21 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

- ‌22 - بابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌23 - بابٌ الصَّدَقَةُ تُكُفِّرُ الْخَطِيئَة

- ‌24 - بابُ مَنْ تَصَدَّق فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌25 - بابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذا تَصَدَّقَ بأَمْرِ صاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

- ‌26 - بابُ أَجْرِ الْمَرْأَة إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أطْعَمَتْ بَيْتِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌27 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}: "اللهُمَّ أعْطِ مُنْفِقَ مَالِ خَلَفًا

- ‌28 - بابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّق وَالْبَخِيلِ

- ‌30 - بابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بالْمَعْرُوفِ

- ‌31 - بابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

- ‌32 - بابُ زكَاةِ الْوَرِقِ

- ‌33 - بابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌34 - بابٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌35 - بابٌ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

- ‌36 - بابُ زكَاةِ الإِبِلِ

- ‌37 - بابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌38 - بابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌39 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسَ، إِلَّا مَا شَاء الْمُصَدِّقُ

- ‌40 - بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌41 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ كِرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌42 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْد صدَقَةٌ

- ‌43 - بابُ زكاةِ البَقَرِ

- ‌44 - بابُ الزَّكاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌45 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌46 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌47 - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌48 - بابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

- ‌49 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌50 - بابُ الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌51 - بابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

- ‌52 - بابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌53 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}، وَكَم الْغِنَى؟ وَقَوْل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يَجدُ غنًى يُغْنِيهِ" {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}

- ‌54 - بابُ خَرْصِ التَّمْرِ

- ‌55 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌56 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ صَدَقَةٌ

- ‌57 - بابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وهَلْ يُترَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

- ‌58 - بابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌59 - بابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

- ‌60 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌62 - بابٌ إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌63 - بابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ في الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌64 - بابُ صَلَاةِ الإمَام وَدُعَائه لصَاحب الصَّدقَة، وَقَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

- ‌65 - بابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

- ‌66 - بابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌67 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

- ‌68 - بابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌69 - بابُ وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌70 - باب فَرْضِ صدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌71 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌72 - بابُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

- ‌74 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌75 - بابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌76 - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌77 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌78 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

- ‌25 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وُجُوب الْحَجِّ وَفَضْلِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

- ‌2 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌3 - بابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌5 - بابُ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرةِ

- ‌6 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌7 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌8 - بابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّوا قَبْل ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌9 - بابُ مُهَلِّ أَهْل الشَّأْمِ

- ‌10 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدِ

- ‌11 - باب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

- ‌12 - باب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌13 - بابٌ ذَاتُ عِرْقِ لأَهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌14 - بابٌ

- ‌15 - بابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌16 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَقِيقُ وَادٍ مبَارَكٌ

- ‌17 - باب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌18 - بابُ الطِّيبِ عِندَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إذا أرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌19 - باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبَّدًا

- ‌20 - بابُ الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌21 - بابُ مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌22 - بابُ الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

- ‌23 - بابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌24 - بابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌25 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌26 - بابُ التَّلْبِيَةِ

الفصل: ‌38 - باب زكاة الغنم

شيءٌ؛ لأنه وإن زاد بالسِّن فقد نقَص بالذُّكورة، فاعتدلا.

* * *

‌38 - بابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

(باب زكاةِ الغَنَم)

1454 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي

ص: 408

كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ ناَقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيها شَيْءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

(البحرين) تثنية البحر ضِدُّ البَرِّ، وهو موضعٌ معروفٌ بين بحرَي فارِس والهنْد، مقارب جزيرة العرَب.

(وجهها)؛ أي: وجْه الفَريضة التي قدَّرها الله تعالى.

(فلا يعطها)؛ أي: الزيادة، وقيل: المعنى: لا يُعطيه شيئًا؛ لأنه فسَقَ بطلب الزِّيادة فيُعزل.

قال الطِّيْبِي: وروى جَرِيْر مرفوعًا: "أَرْضُوا مُصَدِّقَكُم وإنْ ظُلِمتُم"، ولا تَنافي بينهما، وإن مصدِّقي الصحابة لم يكونا ظالمين، وإنما أطلق ذلك بالنِّسبة لاعتقاد المزكِّي وزَعْمه، أو على سبيل المبالغة لا حقيقةً، وهذا عامٌّ فلا منافاةَ.

قال (ش): فلا يُعطَه، بفتح الطاء، والهاء للسَّكْت، كذا رواه أبو

ص: 409

داود وغيره.

قلت: وكأنه سقَط من كلامه شيءٌ، فإنَّ فتْح الطاء إنما يكون مع (فمَن سأَل) المبنيِّ للفاعل.

(من الغنم) كأنه متعلِّقٌ بمبتدأ محذوفٍ، أي: زكاتُها من الغنَم، أو نحو ذلك.

قال الطِّيْبِي: هو بيانٌ لشاةٍ توكيدًا كما: "في خمْسٍ ذَوْدٍ من الإبل"، ومِنْ في:(كل خمسٍ) لغوٌ ابتدائيةٌ متصلةٌ بالفعل المحذوف، أي: فيُعطي في أربع وعشرين شاةً كائنةً من الغنم لأجْل كلِّ خمسٍ من الإبل.

قال (ك): (من) إما زائدةٌ، وإما بيانيةٌ، وإما ابتدائيةٌ واقعةٌ خبرًا لمبتدأ، أي: الزكاة ثابتةٌ في كذا من الغنَم.

وقال (ط): في نُسخة البخاري زيادة: (مِن)، وهو غلَطٌ من بعض الكتَبة، ثم المشهور في قوله:(من كل): في كلِّ، قال: وهذا مفسِّر لما أُجمل أولًا من أن واجب الأربع والعشرين فما دونها من الغنَم؛ فإنه لا يُدرى منه قدْر الواجب، وإنْ كان فيه بيانُ أن الواجب فيها الغنَم.

وإنما بدأَ بالإبل؛ لأنها الغالِب في أموالهم، وتعمُّ الحاجة إليها، ولأن أعداد نُصبها وأسنانَ الواجِب منها يصعُب ضبْطه.

وفيه استحباب التَّسمية في أول الكتُب، فقوله:(هذه فريضةٌ)

ص: 410

أي: هذه نسخة فريضة، وأنَّ اسم الصَّدَقة والزكاة واحدٌ.

(أنثى): وكذا قوله: (في ابن لَبونٍ ذكَر) كلُّه توكيدٌ، كما تقول: رأَيتُ بعَيني، و {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة: 13]، وقيل: احترازٌ عن الخُنثى.

قال الطِّيْبِي: أو لئلا يُتوهم أنه بنت طبق وابن آوى؛ فإنَّ كُلًّا منها شاملٌ للذكَر والأُنثى، أو أن ذلك تنبيهٌ لربِّ المال لتَطيب نفسُه بالزيادة المأخوذة، وللمصدِّق ليَعلم أن الذَّكَر مقبولٌ من ربِّ المال في هذا الموضع.

(طروقة)؛ أي: يعلُو على مثْلها الفَحْل، وطرَقَها الفَحْلُ، أي: ضرَبها، وفي رواية أبي داود:(الفَحْل) بدل (الجمَل).

(فإذا بلغت، يعني: ستًّا وسبعين) زاد هنا لفظ: (يعني) إما لأن المكتوب لم يكُن فيه لفظ (ستًّا)، أو أنَّ الراوي الأول تركَه ففسَّره الراوي عنه توضيحًا، وإنما لم يقُل في الكل مثلَ ذلك للإشعار بانتهاء أسنان الإبل فيه، وتعدُّد الواجب عنده.

(فإذا زاد على عشرين ومائة) قيل: يدلُّ على استِقرار الحِساب بعد مُجاوَزة العدد المذكور، وهو قول الأكثر خلافًا لقول أبي حنيفة أنه يُستأنَف الحسابُ بإيجاب الشاة، ثم بنت المَخاض، ثم بنت اللَّبون على الترتيب السابق.

(إلا أن يشاء ربُّها)؛ أي: يتبرَّع، كما في الأعرابي:"إلا أنْ تَطَّوَّع".

ص: 411

(في سائمتها)، أي: راعيتها، فلا زكاةَ في المَعلوفة، إما عمَلًا بمفهوم الصِّفة، أو لكونه بدلًا مما قبلَه بإعادة الجارِّ، والمُبدَلُ منه في نية الطَّرْح، فلا يجب في مُطلَق الغنَم.

أما إعراب التركيب فلا مانعَ أن (شاة) مبتدأٌ مؤخَّرٌ، و (في صدقة الغنم) خبر مقدَّمٌ، أو (في صدقة) متعلِّق بفرَضَ أو كتَب مقدَّرًا، فيكون (شاةٌ) خبر مبتدأ محذوفٍ: زكاتها شاةٌ، أو بالعكس، أي: ففيها شاة.

(زادت على ثلاث مائة)، قال (خ): أي: مائة أخرى حتى تبلُغ أربع مائة، لأن زيادة الصَّدَقة فيها عُلِّقت بمائةٍ مائةٍ، فهذه الزيادة إنما تكون مائةً لا دونهما، وهذا قول عامة الفُقهاء، وعن بعضهم: إذا زادتْ واحدةً كان فيها أربع شياه.

(ناقصة) خبرُ (كان).

(واحدة) صفةُ (شاة) الذي هو تمييزُ أربعين، وقال (ك): هو منصوبٌ بنزْع الخافِض، أي: بواحدةٍ، أو حالٌ من ضمير ناقصة.

قال: وفي بعضها: (بشاةٍ واحدةٍ) بالجرِّ.

(وفي الرِّقة) بكسر الراء، وتخفيف القاف: الفِضَّة والدَّراهم المَضْروبة منها، وأصله: وَرِقٌ، حُذفت الواو، وعُوِّض منها الهاء، وتُجمع على رِقَاتٍ ورِقِيْن، وهذا عامٌّ في النِّصاب وما فوقَه.

وقال أبو حنيفة: لها وَقْصٌ كالماشية، فلا شيءَ على ما زاد على مئتي درهم، حتى تبلُغ أربعين درهمًا، ففيه حينئذٍ درهمٌ آخر، وكذا

ص: 412