الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيءٌ؛ لأنه وإن زاد بالسِّن فقد نقَص بالذُّكورة، فاعتدلا.
* * *
38 - بابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ
(باب زكاةِ الغَنَم)
1454 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي
كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ ناَقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيها شَيْءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
(البحرين) تثنية البحر ضِدُّ البَرِّ، وهو موضعٌ معروفٌ بين بحرَي فارِس والهنْد، مقارب جزيرة العرَب.
(وجهها)؛ أي: وجْه الفَريضة التي قدَّرها الله تعالى.
(فلا يعطها)؛ أي: الزيادة، وقيل: المعنى: لا يُعطيه شيئًا؛ لأنه فسَقَ بطلب الزِّيادة فيُعزل.
قال الطِّيْبِي: وروى جَرِيْر مرفوعًا: "أَرْضُوا مُصَدِّقَكُم وإنْ ظُلِمتُم"، ولا تَنافي بينهما، وإن مصدِّقي الصحابة لم يكونا ظالمين، وإنما أطلق ذلك بالنِّسبة لاعتقاد المزكِّي وزَعْمه، أو على سبيل المبالغة لا حقيقةً، وهذا عامٌّ فلا منافاةَ.
قال (ش): فلا يُعطَه، بفتح الطاء، والهاء للسَّكْت، كذا رواه أبو
داود وغيره.
قلت: وكأنه سقَط من كلامه شيءٌ، فإنَّ فتْح الطاء إنما يكون مع (فمَن سأَل) المبنيِّ للفاعل.
(من الغنم) كأنه متعلِّقٌ بمبتدأ محذوفٍ، أي: زكاتُها من الغنَم، أو نحو ذلك.
قال الطِّيْبِي: هو بيانٌ لشاةٍ توكيدًا كما: "في خمْسٍ ذَوْدٍ من الإبل"، ومِنْ في:(كل خمسٍ) لغوٌ ابتدائيةٌ متصلةٌ بالفعل المحذوف، أي: فيُعطي في أربع وعشرين شاةً كائنةً من الغنم لأجْل كلِّ خمسٍ من الإبل.
قال (ك): (من) إما زائدةٌ، وإما بيانيةٌ، وإما ابتدائيةٌ واقعةٌ خبرًا لمبتدأ، أي: الزكاة ثابتةٌ في كذا من الغنَم.
وقال (ط): في نُسخة البخاري زيادة: (مِن)، وهو غلَطٌ من بعض الكتَبة، ثم المشهور في قوله:(من كل): في كلِّ، قال: وهذا مفسِّر لما أُجمل أولًا من أن واجب الأربع والعشرين فما دونها من الغنَم؛ فإنه لا يُدرى منه قدْر الواجب، وإنْ كان فيه بيانُ أن الواجب فيها الغنَم.
وإنما بدأَ بالإبل؛ لأنها الغالِب في أموالهم، وتعمُّ الحاجة إليها، ولأن أعداد نُصبها وأسنانَ الواجِب منها يصعُب ضبْطه.
وفيه استحباب التَّسمية في أول الكتُب، فقوله:(هذه فريضةٌ)
أي: هذه نسخة فريضة، وأنَّ اسم الصَّدَقة والزكاة واحدٌ.
(أنثى): وكذا قوله: (في ابن لَبونٍ ذكَر) كلُّه توكيدٌ، كما تقول: رأَيتُ بعَيني، و {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة: 13]، وقيل: احترازٌ عن الخُنثى.
قال الطِّيْبِي: أو لئلا يُتوهم أنه بنت طبق وابن آوى؛ فإنَّ كُلًّا منها شاملٌ للذكَر والأُنثى، أو أن ذلك تنبيهٌ لربِّ المال لتَطيب نفسُه بالزيادة المأخوذة، وللمصدِّق ليَعلم أن الذَّكَر مقبولٌ من ربِّ المال في هذا الموضع.
(طروقة)؛ أي: يعلُو على مثْلها الفَحْل، وطرَقَها الفَحْلُ، أي: ضرَبها، وفي رواية أبي داود:(الفَحْل) بدل (الجمَل).
(فإذا بلغت، يعني: ستًّا وسبعين) زاد هنا لفظ: (يعني) إما لأن المكتوب لم يكُن فيه لفظ (ستًّا)، أو أنَّ الراوي الأول تركَه ففسَّره الراوي عنه توضيحًا، وإنما لم يقُل في الكل مثلَ ذلك للإشعار بانتهاء أسنان الإبل فيه، وتعدُّد الواجب عنده.
(فإذا زاد على عشرين ومائة) قيل: يدلُّ على استِقرار الحِساب بعد مُجاوَزة العدد المذكور، وهو قول الأكثر خلافًا لقول أبي حنيفة أنه يُستأنَف الحسابُ بإيجاب الشاة، ثم بنت المَخاض، ثم بنت اللَّبون على الترتيب السابق.
(إلا أن يشاء ربُّها)؛ أي: يتبرَّع، كما في الأعرابي:"إلا أنْ تَطَّوَّع".
(في سائمتها)، أي: راعيتها، فلا زكاةَ في المَعلوفة، إما عمَلًا بمفهوم الصِّفة، أو لكونه بدلًا مما قبلَه بإعادة الجارِّ، والمُبدَلُ منه في نية الطَّرْح، فلا يجب في مُطلَق الغنَم.
أما إعراب التركيب فلا مانعَ أن (شاة) مبتدأٌ مؤخَّرٌ، و (في صدقة الغنم) خبر مقدَّمٌ، أو (في صدقة) متعلِّق بفرَضَ أو كتَب مقدَّرًا، فيكون (شاةٌ) خبر مبتدأ محذوفٍ: زكاتها شاةٌ، أو بالعكس، أي: ففيها شاة.
(زادت على ثلاث مائة)، قال (خ): أي: مائة أخرى حتى تبلُغ أربع مائة، لأن زيادة الصَّدَقة فيها عُلِّقت بمائةٍ مائةٍ، فهذه الزيادة إنما تكون مائةً لا دونهما، وهذا قول عامة الفُقهاء، وعن بعضهم: إذا زادتْ واحدةً كان فيها أربع شياه.
(ناقصة) خبرُ (كان).
(واحدة) صفةُ (شاة) الذي هو تمييزُ أربعين، وقال (ك): هو منصوبٌ بنزْع الخافِض، أي: بواحدةٍ، أو حالٌ من ضمير ناقصة.
قال: وفي بعضها: (بشاةٍ واحدةٍ) بالجرِّ.
(وفي الرِّقة) بكسر الراء، وتخفيف القاف: الفِضَّة والدَّراهم المَضْروبة منها، وأصله: وَرِقٌ، حُذفت الواو، وعُوِّض منها الهاء، وتُجمع على رِقَاتٍ ورِقِيْن، وهذا عامٌّ في النِّصاب وما فوقَه.
وقال أبو حنيفة: لها وَقْصٌ كالماشية، فلا شيءَ على ما زاد على مئتي درهم، حتى تبلُغ أربعين درهمًا، ففيه حينئذٍ درهمٌ آخر، وكذا