المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب ما أدي زكاته فليس بكنز - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٥

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌19 - أبواب التّهجد

- ‌1 - باب التَّهَجُّدِ بالليْلِ، وَقوِلِه عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}

- ‌2 - بابُ فضل قِيَام الليْلِ

- ‌3 - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ الليْل

- ‌4 - بابُ تَرْك الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌5 - بابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صلَاةِ الليْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ

- ‌6 - بابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حتَّى تَرِمَ قَدَماهُ

- ‌7 - بابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

- ‌8 - بابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صلَّى الصبْحَ

- ‌9 - بابُ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاَةِ اللَّيْلِ

- ‌10 - بابٌ كيْفَ كانَ صلاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ الليْلِ

- ‌11 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالليلِ، وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخ مِنْ قيامِ الليلِ

- ‌12 - بابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِالليْلِ

- ‌13 - بابٌ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذنُهِ

- ‌14 - بابُ الدُّعَاء وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌15 - بابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

- ‌16 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالليلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيرِهِ

- ‌17 - بابُ فَضلِ الطُّهُورِ بِالليْلِ وَالنَّهَارِ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوء بِالليْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌18 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌19 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

- ‌21 - بابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّى

- ‌22 - بابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ‌23 - بابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌24 - بابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

- ‌25 - بابُ مَا جَاءَ في التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - بابُ الْحَدِيثِ، يعني بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ تعاهُدِ ركعتي الفجرِ ومَنْ سمَّاهُ تطوُّعًا

- ‌28 - بابُ مَا يُقْرَأُ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ‌29 - بابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌30 - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌31 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في السَّفَرِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

- ‌33 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتبَانُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌34 - بابٌ الرَّكْعَتَانِ قبْلَ الظُّهْرِ

- ‌35 - بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌36 - بابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - بابُ التَّطَوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌20 - أبواب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة

- ‌1 - بابُ فضْل الصَّلاةِ في مَسجد مكَّةَ والمَدينة

- ‌2 - بابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌4 - بابُ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

- ‌5 - بابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌6 - بابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌21 - أبواب العمل في الصلاة

- ‌1 - بابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ في الصَّلَاةِ إِذَا حَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌3 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ في الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌5 - بابٌ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

- ‌6 - بابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَي في صلَاتِهِ أوْ تَقَدَّمَ بأَمْرٍ ينزل به

- ‌7 - بابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا في الصَّلَاةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ الْحَصَا في الصَّلَاةِ

- ‌9 - بابُ بَسْطِ الثَّوْبِ في الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ

- ‌10 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌11 - بابٌ إِذَا انفَلَتَتِ الدَّابَّةُ في الصَّلاةِ

- ‌12 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخ في الصَّلَاةِ

- ‌13 - بابٌ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ في صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

- ‌14 - بابٌ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انتَظِرْ فَانتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

- ‌15 - بابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ في الصَّلَاةِ

- ‌16 - بابٌ رَفْعِ الأَيْدِي في الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌17 - بابُ الْخَصْرِ في الصَّلاةِ

- ‌18 - بابٌ يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ

- ‌22 - أبواب السهو

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَرِيضَةِ

- ‌2 - بابٌ إِذَا صلَّى خَمْسًا

- ‌3 - بابٌ إِذَا سَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ أَوْ في ثلاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌6 - بابٌ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ

- ‌7 - بابُ السَّهْوِ في الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

- ‌8 - بابٌ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

- ‌9 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌23 - كتاب الجنائز

- ‌1 - بابٌ في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله

- ‌2 - بابُ الأَمْرِ بِاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌3 - بابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفنِهِ

- ‌4 - بابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيَّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌5 - بابُ الِإذْنِ بِالجنَازَةِ

- ‌6 - بابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ، وَقَالَ اللهُ عز وجل: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌7 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌8 - بابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌9 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌12 - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌14 - بابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ

- ‌15 - بابٌ كَيْفَ الإِشْعار لِلْمَيِّت

- ‌16 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثلَاثةَ قُرُونِ

- ‌18 - بابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌19 - بابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌20 - بابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌21 - بابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

- ‌22 - بابُ الْكَفَنِ فِي الْقَميِصِ الَّذِي يُكَفُّ أوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصِ

- ‌23 - بابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌25 - بابٌ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌27 - بابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌28 - بابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌29 - بابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌30 - بابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌31 - بابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌32 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌33 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌34 - باب

- ‌35 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

- ‌36 - بابٌ رَثَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌37 - بابُ مَا يُنْهَى عن الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌38 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

- ‌39 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصيِبَةِ

- ‌40 - بابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فيه الْحُزْنُ

- ‌41 - بابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌42 - بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌43 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّا بكَ لَمَحْزُونُونَ

- ‌44 - بابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

- ‌45 - بابُ مَا يُنْهَى عنِ النَّوْحِ وَالْبُكاء، وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌46 - بابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌47 - بابٌ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازةِ

- ‌48 - بابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

- ‌49 - بابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

- ‌50 - بابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌51 - بابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌52 - بابُ قوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌53 - بابُ مَنْ صَفَّ صفَّيْنِ أَوْ ثلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌54 - بابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌55 - بابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ علَى الْجنَائِزِ

- ‌56 - بابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌57 - بابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌58 - بابُ مَنِ انتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌59 - بابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌60 - بابُ (الصَّلَاةِ عَلَى الجَنائز بِالْمُصلَّى وَالمَسجِد)

- ‌61 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌62 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

- ‌63 - بابٌ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌64 - بابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌65 - بابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌66 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌67 - بابُ الميتِ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌68 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌69 - بابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ، وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلًا

- ‌70 - بابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌71 - بابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

- ‌72 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌75 - بابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌76 - بابُ الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

- ‌77 - بابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌78 - باب اللَّحْدِ والشَّقِّ في القَبْرِ

- ‌79 - بابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ

- ‌80 - بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌81 - بابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌82 - بابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌83 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌84 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِستِغْفَارِ لِلْمُشْرِكيِنَ

- ‌85 - بابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌86 - بابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌87 - بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌88 - بابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌89 - بابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

- ‌90 - بابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌91 - بابُ مَا قِيلَ في أوْلادِ المُسْلِمينَ

- ‌92 - بابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌93 - بابٌ

- ‌94 - بابُ مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

- ‌95 - بابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ، الْبَغْتَةِ

- ‌96 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَر رضي الله عنهما

- ‌97 - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌98 - بابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

- ‌24 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - بابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}

- ‌3 - بابُ إِثمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌4 - بابٌ مَا أُدِّيَ زكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنزٍ

- ‌5 - بابُ إِنفَاقِ المَالِ فِي حَقِّهِ

- ‌7 - بابٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقةً مِنْ غُلُولِ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ

- ‌8 - باب الصَّدقة من كسْبٍ طيِّبٍ لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}

- ‌9 - باب الصَّدَقة قبل الرَّدِّ

- ‌10 - بابٌ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌11 - بابٌ أيُّ الصَّدَقةِ أفْضَلُ، وصَدَقةُ الشَّحِيحِ الصَّحيحِ

- ‌11 / -م - بابٌ

- ‌13 - بابُ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌14 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌15 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌16 - بابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَة وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

- ‌18 - بابٌ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌19 - بابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌20 - بابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌21 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

- ‌22 - بابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌23 - بابٌ الصَّدَقَةُ تُكُفِّرُ الْخَطِيئَة

- ‌24 - بابُ مَنْ تَصَدَّق فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌25 - بابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذا تَصَدَّقَ بأَمْرِ صاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

- ‌26 - بابُ أَجْرِ الْمَرْأَة إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أطْعَمَتْ بَيْتِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌27 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}: "اللهُمَّ أعْطِ مُنْفِقَ مَالِ خَلَفًا

- ‌28 - بابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّق وَالْبَخِيلِ

- ‌30 - بابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بالْمَعْرُوفِ

- ‌31 - بابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

- ‌32 - بابُ زكَاةِ الْوَرِقِ

- ‌33 - بابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌34 - بابٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌35 - بابٌ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

- ‌36 - بابُ زكَاةِ الإِبِلِ

- ‌37 - بابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌38 - بابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌39 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسَ، إِلَّا مَا شَاء الْمُصَدِّقُ

- ‌40 - بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌41 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ كِرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌42 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْد صدَقَةٌ

- ‌43 - بابُ زكاةِ البَقَرِ

- ‌44 - بابُ الزَّكاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌45 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌46 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌47 - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌48 - بابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

- ‌49 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌50 - بابُ الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌51 - بابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

- ‌52 - بابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌53 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}، وَكَم الْغِنَى؟ وَقَوْل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يَجدُ غنًى يُغْنِيهِ" {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}

- ‌54 - بابُ خَرْصِ التَّمْرِ

- ‌55 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌56 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ صَدَقَةٌ

- ‌57 - بابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وهَلْ يُترَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

- ‌58 - بابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌59 - بابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

- ‌60 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌62 - بابٌ إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌63 - بابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ في الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌64 - بابُ صَلَاةِ الإمَام وَدُعَائه لصَاحب الصَّدقَة، وَقَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

- ‌65 - بابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

- ‌66 - بابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌67 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

- ‌68 - بابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌69 - بابُ وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌70 - باب فَرْضِ صدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌71 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌72 - بابُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

- ‌74 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌75 - بابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌76 - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌77 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌78 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

- ‌25 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وُجُوب الْحَجِّ وَفَضْلِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

- ‌2 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌3 - بابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌5 - بابُ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرةِ

- ‌6 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌7 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌8 - بابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّوا قَبْل ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌9 - بابُ مُهَلِّ أَهْل الشَّأْمِ

- ‌10 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدِ

- ‌11 - باب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

- ‌12 - باب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌13 - بابٌ ذَاتُ عِرْقِ لأَهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌14 - بابٌ

- ‌15 - بابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌16 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَقِيقُ وَادٍ مبَارَكٌ

- ‌17 - باب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌18 - بابُ الطِّيبِ عِندَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إذا أرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌19 - باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبَّدًا

- ‌20 - بابُ الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌21 - بابُ مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌22 - بابُ الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

- ‌23 - بابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌24 - بابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌25 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌26 - بابُ التَّلْبِيَةِ

الفصل: ‌4 - باب ما أدي زكاته فليس بكنز

(له زبيبتان) بفتح الزاي، وكسر الموحَّدة الأُولى، أي: نابان يَخرُجان من فِيْهِ، وقيل: الزَّبيبة: نُكتةٌ سوداء فوق عين الحَيَّة من السُّمِّ، وقيل: الزَّبَد في الشِّدقَين، يقال: تكلَّم فُلانٌ حتَّى زبَّب شِدْقاه، أي: خرَج الزَّبَد عليهما.

قال السُّهَيلي: والجملة حالٌ لـ (مُثِّلَ) في هذه الحالة.

قلت: ويحتمل أنه صفةٌ ثانيةٌ لـ (شُجاعًا).

(يطوقه) بفتح الواو مشدَّدةً، أي: يُجعل طَوقًا في عنُقه.

(بلهزمتيه) بكسر اللام، والزاي، واللِّهْزِمَتان: هما العَظْمان في اللَّحيَين تحت الأُذُن، قاله الجَوْهَرِي، لكن الذي في البخاري:(يعني شدقيه) ربَّما يُخالف ذلك؛ فإنهما جانبا الفَمِ.

(أنا كنزك) قوله ذلك زيادةٌ؛ لأنه شرٌّ أَتاه من حيث كان يَرجو خيرًا، وفيه نَوعٌ من التَّهكُّم، ومناسبةُ الآية للحديث أنَّ فيها:{سَيُطَوَّقُونَ} [آل عمران: 180].

* * *

‌4 - بابٌ مَا أُدِّيَ زكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنزٍ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ".

ص: 340

(باب مَن أَدَّى زكاتَه فليس بكَنْزٍ)

الكنْز لغةً: المال المَدْفون، والمراد به هنا الكنْز الذي ذُمَّ في آية:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} [التوبة: 34].

(لقول النبي صلى الله عليه وسلم) وجْه الدَّلالة من الحديث على التَّرجمة: أن ما لا زكاةَ فيه ليس بكنْزٍ وإنْ دُفِن، كما لو كان دون خمسِ أواقي؛ للحديث الذي فيه الزَّكاة لبُلوغه نِصابًا وأُدِّيتْ زكاته لا يكون كنْزًا؛ لأن الآية إنما سُمي الكنْزُ فيها ما لم يُنفَق في سبيل، أي: يُخرج زكاتُه، والكنز الذي أراده في الترجمة إنما هو المأْخوذ من الآية كما بينَّاه.

(أواقي) بتشديد الياء، وتخفيفها: جمع أُوقِيَّةٍ، بضمِّ الهمزة، وتشديد الياء، وفي بعضها:(أواقٍ) كقاضٍ، وجَوارٍ، ويقال في الأُوقية أيضًا: وَقِيَّة بفتح الواو، وبلا همزٍ، والجمْع وَقَايا، واشتِقاقها من الوِقاية؛ لأن المال مَخزونٌ مصونٌ، أو لأنه يَقي الشَّخص من الضَّرَر، والمراد -في غير الحديث- نصْف سدُس الرَّطْل، وأما في الحديث فقال الجَوْهَرِي: هي أربعون دِرْهمًا، كذا كان، وأما اليوم فيما يُتعارف ويقدِّر عليه الأطبَّاء وَزْنُ عشَرة دراهم وخمسة أَسباع دِرْهم.

* * *

1404 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ

ص: 341

ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْني قَوْلَ اللهِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَويلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.

الحديث الأول:

(زكاتها) أَفرد الضَّمير والسَّابق اثنان على وَزْن الآية، وفي "الكشَّاف": أنه تعالى قال: (يُنفقونها): ذهابًا إلى المعنى دُون اللَّفظ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها جُملة وافيةٌ، وقيل معناه: ولا يُنفقونها والذَّهب كذلك، كما في قوله:

فإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيْبُ

أي: وقَيَّارٌ كذلك.

قلتُ: لكنْ الذي يُقدَّر في الآية مجموع مبتدأ وخبر، وفي البيت خبرٌ خاصةً.

وقيل: الضمير في (زكاتها) للأموال، وقيل: للفضَّة؛ لأنها أكثرُ انتفاعًا في المعاملات من الذَّهب، أو اكتفى ببيان حالها عن حال الذَّهب، وكلُّها متقاربةٌ، ربما ترجع لما في "الكشَّاف".

(طهرًا)؛ أي: مُطهِّرةٌ، وحاصله: أن حُكم الكنْز منسوخٌ.

قال (ط): يُريد بما قبل نزُول الزكاة قولَه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ

ص: 342

مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]، أي: ما فضَل عن الكفاية، فكانت الصَّدقة فرضًا بما فضَل عن كفايته، فلمَّا فُرضت الزكاة نُسِخ.

قلتُ: وإذا حُمِل: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا} على: لا يُؤدُّون زكاتها كما قرَّرناه آنِفًا، فلا نسَخَ.

* * *

1405 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبُ بْنُ إسْحَاقَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَمعَ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

الحديث الثاني:

(خمس ذود) بالإضافة على المشهور، ويُروى: تنوين (خمسٍ) و (ذَوْدٍ)، فيكون بدَلًا منه، وبزيادة تاءٍ في (خمسٍ) نظَرًا إلى أن الذَّوْد يُطلق على المذكَّر والمؤنَّث، أو لأنَّ الذَّوْد مؤنَّثٌ، وهو بفتح المعجَمة: الإبل من الثلاثة إلى العشَرة، وقيل: ما بين الثِّنتين إلى التِّسع، ولا واحدَ له مِن لفْظه، إنما يُقال: ناقةٌ وبعيرٌ، وإنما لم يُميِّزوا الجمْع لأنهم قد يتركون ذلك كما في ثلاث مئةٍ، أو لأن ذَوْد في معنى

ص: 343

الجمْع كما في: (تسْعةُ رَهْطٍ).

(أوسق) واحدُه وَسْقٌ بفتح الواو على المشهور، وقد تُكسر، وأصلُه لغةً: الحِمْل، والمراد به: سِتُّون صاعًا، وهو تمام حِمْل الدَّواب النَّقَّالة، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمُدُّ رِطْلٌ وثلُثٌ بالبَغدادي، ورِطْلُ بغداد على الأَظْهر مئةُ درهمٍ، وثمانيةٌ وعشرون درهمًا، وأربعةُ أسباعٍ دِرْهَم، وقيل: بلا أسْباعٍ، وقيل: ثلاثون.

ففيه أن نِصاب الفِضَّة: مئتا دِرْهم، وأوَّل نصاب الإبِل: خمسةٌ، والحُبوب والثِّمار: سِتُّون صاعًا، وأنه لا صدَقةَ في الخُضراوات؛ لأنها لا تُوسَق، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في قليل الحَبِّ وكثيره.

* * *

1406 -

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَناَ حُصَيْنٌ، عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَناَ بِأبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفْتُ أَناَ وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونها فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: نزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نزَلَتْ فِينَا وَفيهِمْ، فَكَانَ بَيْني وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ، وَكتبَ إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه يَشْكُوني، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهمْ لَمْ يَرَوْني قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تنحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا، فَذَاكَ الَّذِي أنزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَلَوْ

ص: 344

أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.

الحديث الثالث:

(علي) هو ابن أبي هاشم البَغدادي، واسمه: الطِبْرَاخ، بكسر المهملة، وسكون الموحَّدة، وآخره معجمةٌ، قاله الغَسَّاني.

(بالربذة) براءٍ، فموحَّدةٍ، فمعجمةٍ، مفتوحات: مَوضع على ثلاث مَراحل من المدينة، وبها قَبْر أبي ذَرٍّ.

(أقدم) بفتح الدَّال، إما مضارعٌ فتُقطع همزته، أو أمرٌ فتُحذف وَصْلًا.

قال (ط): نظَر معاوية إلى سياق الآية، فإنها نزلَت في الأحبار والرُّهبان الذين لا يُؤتون الزكاة، وأبو بكْرٍ إلى عُموم الآية، وإنَّ مَنْ يَرى وجوب الزكاة، ولا يَرى أداءَها يلحقه هذا الوعيد الشَّديد أيضًا، فخاف معاويةُ أن يقع بين المسلمين خِلافٌ، فشكاه إلى عُثمان، وكان بالشَّام من قِبَله، فكتب عُثمان لأبي ذَرٍّ أن يَقدُم، فلمَّا قَدِم اجتمع عليه الناس يَسألونه عن القِصَّة وما جَرى بينه وبين معاوية خَشِيَ من عَتْب عُثمان، فذكَر له ذلك، فقال له: إنْ كنت تخشى وقوع فِتْنةٍ ما فاسكُن مكانًا قَريبًا، فنزَلَ الرَّبَذَة، وأخبر أن طاعةَ الإمام واجبةٌ، حتى لو أَمَّرَ الإمامُ حبَشيًّا كان على الرعيَّةِ السَّمْعُ والطَّاعة.

* * *

ص: 345

1407 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَسْتُ.

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كتِفِهِ، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يتزَلْزَلُ، ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَناَ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ، قَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا.

1408 -

قَالَ لِي خَلِيلِي -قَالَ: قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ "، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَناَ أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نعمْ، قَالَ:"مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَناَنِيرَ"، وَإِنَّ هَؤُلَاءَ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لَا وَاللهِ لَا أَسْألهُمْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ.

الحديث الرابع:

(ثنا أبو العلاء)؛ أي: يزيد بن الشِّخِّير.

ص: 346

(إن الأحْنف) وهذا هو الفَرْق بين الطَّريقَين، فإنَّ في الأوَّل بلفظ:(عن) فيهما.

(بملأ)؛ أي: جماعةٍ.

(خشن) بالخاء والشين المعجمتين، وهو الصحيح، وللقَابِسِي بالمهملتين من الحُسْن.

(الكانزين) في بعضها: (الكنَّازين)، وهما بالنون من الكنْز، وهو الجمْع والدَّفْن ونحوه، وللهَرَوي بالمثلَّثة، قال (ش): والأَوَّل أَولى؛ لأنه إنما يُقال لكثير المال: مُكثِرٌ لا كاثِر.

قلت: ممنوعٌ، بل يقال: كاثِر كما في:

وَإِنَّما العِزَّةُ للكَاثِرِ

أي: للمُكثِر.

(بِرَضْفٍ) بفتح الراء، وسكون المعجمة، وبالفاء: الحِجارة المُحمَّاة، واحدُه رَضْفة.

(نُغْض) بضمِّ النون، وسكون المعجمة، ثم ضادٍ معجمةٍ، ويسمَّى الغُضْروف، وهو العظْم الرقيق على طرَف الكَتِف، وقيل: أَعلى الكَتِف.

قال (خ): وأَصْل النُّغْض الحرَكة، فسمِّي به الشَّاخص من الكَتِف؛ لأنه يتحرَّك من الإنسان في مِشْيته وتصرُّفه، قال تعالى:{فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ} [الإسراء:51].

ص: 347

(حلمة): رأْس الثَّدي النَّاتئ منه.

(ثديه) يُذكَّر ويؤنَّث.

(يتزلزل)؛ أي: يتحرَّك ويضطَرب الرَّضْف.

(ولَّى)؛ أي: أدبَر.

(السارية)؛ أي: الأُسطُوانة.

(يا أبا ذر

) إلى آخره، متعلِّقٌ بقوله:(قال لي خَليلي).

قال (ط): سقَط كلمةٌ من الكتاب وهي: (فقال أبو ذَرٍّ: [قال] النبيّ صلى الله عليه وسلم).

(ما بقي)؛ أي: أيُّ شيءٍ بَقِيَ.

(أُحدًا)؛ أي: الجبَل المشهور.

(نعم) هو جوابُ (أتُبصِر).

(مثل) إما خبرٌ لأَنَّ و (وذهبًا)، تمييزٌ، أو حالٌ مقدَّمةٌ على الخبر.

(ثلاثة) يحتمل أن هذا القَدْر كان دَينًا، أو مقدار كفاية إخراجات تلك الليلة لرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن المراد النَّفقة لحاجة نفسه أو في سبيل الله، وعدَم المحبَّة إنما هو للاستِثناء، أي: ما أُحِبُّ إلا إنفاقَ الكُلِّ.

(وإن هؤلاء) عطفٌ على: (إنهم لا يعقلون)، وليس من تتمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام أبي ذَرٍّ، وكُرِّرَ للتأكيد، ورَبْطِ ما بعده عليه.

ص: 348