الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(له زبيبتان) بفتح الزاي، وكسر الموحَّدة الأُولى، أي: نابان يَخرُجان من فِيْهِ، وقيل: الزَّبيبة: نُكتةٌ سوداء فوق عين الحَيَّة من السُّمِّ، وقيل: الزَّبَد في الشِّدقَين، يقال: تكلَّم فُلانٌ حتَّى زبَّب شِدْقاه، أي: خرَج الزَّبَد عليهما.
قال السُّهَيلي: والجملة حالٌ لـ (مُثِّلَ) في هذه الحالة.
قلت: ويحتمل أنه صفةٌ ثانيةٌ لـ (شُجاعًا).
(يطوقه) بفتح الواو مشدَّدةً، أي: يُجعل طَوقًا في عنُقه.
(بلهزمتيه) بكسر اللام، والزاي، واللِّهْزِمَتان: هما العَظْمان في اللَّحيَين تحت الأُذُن، قاله الجَوْهَرِي، لكن الذي في البخاري:(يعني شدقيه) ربَّما يُخالف ذلك؛ فإنهما جانبا الفَمِ.
(أنا كنزك) قوله ذلك زيادةٌ؛ لأنه شرٌّ أَتاه من حيث كان يَرجو خيرًا، وفيه نَوعٌ من التَّهكُّم، ومناسبةُ الآية للحديث أنَّ فيها:{سَيُطَوَّقُونَ} [آل عمران: 180].
* * *
4 - بابٌ مَا أُدِّيَ زكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنزٍ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ".
(باب مَن أَدَّى زكاتَه فليس بكَنْزٍ)
الكنْز لغةً: المال المَدْفون، والمراد به هنا الكنْز الذي ذُمَّ في آية:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} [التوبة: 34].
(لقول النبي صلى الله عليه وسلم) وجْه الدَّلالة من الحديث على التَّرجمة: أن ما لا زكاةَ فيه ليس بكنْزٍ وإنْ دُفِن، كما لو كان دون خمسِ أواقي؛ للحديث الذي فيه الزَّكاة لبُلوغه نِصابًا وأُدِّيتْ زكاته لا يكون كنْزًا؛ لأن الآية إنما سُمي الكنْزُ فيها ما لم يُنفَق في سبيل، أي: يُخرج زكاتُه، والكنز الذي أراده في الترجمة إنما هو المأْخوذ من الآية كما بينَّاه.
(أواقي) بتشديد الياء، وتخفيفها: جمع أُوقِيَّةٍ، بضمِّ الهمزة، وتشديد الياء، وفي بعضها:(أواقٍ) كقاضٍ، وجَوارٍ، ويقال في الأُوقية أيضًا: وَقِيَّة بفتح الواو، وبلا همزٍ، والجمْع وَقَايا، واشتِقاقها من الوِقاية؛ لأن المال مَخزونٌ مصونٌ، أو لأنه يَقي الشَّخص من الضَّرَر، والمراد -في غير الحديث- نصْف سدُس الرَّطْل، وأما في الحديث فقال الجَوْهَرِي: هي أربعون دِرْهمًا، كذا كان، وأما اليوم فيما يُتعارف ويقدِّر عليه الأطبَّاء وَزْنُ عشَرة دراهم وخمسة أَسباع دِرْهم.
* * *
1404 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْني قَوْلَ اللهِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَويلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.
الحديث الأول:
(زكاتها) أَفرد الضَّمير والسَّابق اثنان على وَزْن الآية، وفي "الكشَّاف": أنه تعالى قال: (يُنفقونها): ذهابًا إلى المعنى دُون اللَّفظ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها جُملة وافيةٌ، وقيل معناه: ولا يُنفقونها والذَّهب كذلك، كما في قوله:
فإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيْبُ
أي: وقَيَّارٌ كذلك.
قلتُ: لكنْ الذي يُقدَّر في الآية مجموع مبتدأ وخبر، وفي البيت خبرٌ خاصةً.
وقيل: الضمير في (زكاتها) للأموال، وقيل: للفضَّة؛ لأنها أكثرُ انتفاعًا في المعاملات من الذَّهب، أو اكتفى ببيان حالها عن حال الذَّهب، وكلُّها متقاربةٌ، ربما ترجع لما في "الكشَّاف".
(طهرًا)؛ أي: مُطهِّرةٌ، وحاصله: أن حُكم الكنْز منسوخٌ.
قال (ط): يُريد بما قبل نزُول الزكاة قولَه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]، أي: ما فضَل عن الكفاية، فكانت الصَّدقة فرضًا بما فضَل عن كفايته، فلمَّا فُرضت الزكاة نُسِخ.
قلتُ: وإذا حُمِل: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا} على: لا يُؤدُّون زكاتها كما قرَّرناه آنِفًا، فلا نسَخَ.
* * *
1405 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبُ بْنُ إسْحَاقَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَمعَ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".
الحديث الثاني:
(خمس ذود) بالإضافة على المشهور، ويُروى: تنوين (خمسٍ) و (ذَوْدٍ)، فيكون بدَلًا منه، وبزيادة تاءٍ في (خمسٍ) نظَرًا إلى أن الذَّوْد يُطلق على المذكَّر والمؤنَّث، أو لأنَّ الذَّوْد مؤنَّثٌ، وهو بفتح المعجَمة: الإبل من الثلاثة إلى العشَرة، وقيل: ما بين الثِّنتين إلى التِّسع، ولا واحدَ له مِن لفْظه، إنما يُقال: ناقةٌ وبعيرٌ، وإنما لم يُميِّزوا الجمْع لأنهم قد يتركون ذلك كما في ثلاث مئةٍ، أو لأن ذَوْد في معنى
الجمْع كما في: (تسْعةُ رَهْطٍ).
(أوسق) واحدُه وَسْقٌ بفتح الواو على المشهور، وقد تُكسر، وأصلُه لغةً: الحِمْل، والمراد به: سِتُّون صاعًا، وهو تمام حِمْل الدَّواب النَّقَّالة، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمُدُّ رِطْلٌ وثلُثٌ بالبَغدادي، ورِطْلُ بغداد على الأَظْهر مئةُ درهمٍ، وثمانيةٌ وعشرون درهمًا، وأربعةُ أسباعٍ دِرْهَم، وقيل: بلا أسْباعٍ، وقيل: ثلاثون.
ففيه أن نِصاب الفِضَّة: مئتا دِرْهم، وأوَّل نصاب الإبِل: خمسةٌ، والحُبوب والثِّمار: سِتُّون صاعًا، وأنه لا صدَقةَ في الخُضراوات؛ لأنها لا تُوسَق، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في قليل الحَبِّ وكثيره.
* * *
1406 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، سَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَناَ حُصَيْنٌ، عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَناَ بِأبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفْتُ أَناَ وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونها فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: نزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نزَلَتْ فِينَا وَفيهِمْ، فَكَانَ بَيْني وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ، وَكتبَ إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه يَشْكُوني، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهمْ لَمْ يَرَوْني قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تنحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا، فَذَاكَ الَّذِي أنزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَلَوْ
أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.
الحديث الثالث:
(علي) هو ابن أبي هاشم البَغدادي، واسمه: الطِبْرَاخ، بكسر المهملة، وسكون الموحَّدة، وآخره معجمةٌ، قاله الغَسَّاني.
(بالربذة) براءٍ، فموحَّدةٍ، فمعجمةٍ، مفتوحات: مَوضع على ثلاث مَراحل من المدينة، وبها قَبْر أبي ذَرٍّ.
(أقدم) بفتح الدَّال، إما مضارعٌ فتُقطع همزته، أو أمرٌ فتُحذف وَصْلًا.
قال (ط): نظَر معاوية إلى سياق الآية، فإنها نزلَت في الأحبار والرُّهبان الذين لا يُؤتون الزكاة، وأبو بكْرٍ إلى عُموم الآية، وإنَّ مَنْ يَرى وجوب الزكاة، ولا يَرى أداءَها يلحقه هذا الوعيد الشَّديد أيضًا، فخاف معاويةُ أن يقع بين المسلمين خِلافٌ، فشكاه إلى عُثمان، وكان بالشَّام من قِبَله، فكتب عُثمان لأبي ذَرٍّ أن يَقدُم، فلمَّا قَدِم اجتمع عليه الناس يَسألونه عن القِصَّة وما جَرى بينه وبين معاوية خَشِيَ من عَتْب عُثمان، فذكَر له ذلك، فقال له: إنْ كنت تخشى وقوع فِتْنةٍ ما فاسكُن مكانًا قَريبًا، فنزَلَ الرَّبَذَة، وأخبر أن طاعةَ الإمام واجبةٌ، حتى لو أَمَّرَ الإمامُ حبَشيًّا كان على الرعيَّةِ السَّمْعُ والطَّاعة.
* * *
1407 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَسْتُ.
وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كتِفِهِ، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يتزَلْزَلُ، ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَناَ لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ، قَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا.
1408 -
قَالَ لِي خَلِيلِي -قَالَ: قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ "، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَناَ أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نعمْ، قَالَ:"مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَناَنِيرَ"، وَإِنَّ هَؤُلَاءَ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لَا وَاللهِ لَا أَسْألهُمْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ.
الحديث الرابع:
(ثنا أبو العلاء)؛ أي: يزيد بن الشِّخِّير.
(إن الأحْنف) وهذا هو الفَرْق بين الطَّريقَين، فإنَّ في الأوَّل بلفظ:(عن) فيهما.
(بملأ)؛ أي: جماعةٍ.
(خشن) بالخاء والشين المعجمتين، وهو الصحيح، وللقَابِسِي بالمهملتين من الحُسْن.
(الكانزين) في بعضها: (الكنَّازين)، وهما بالنون من الكنْز، وهو الجمْع والدَّفْن ونحوه، وللهَرَوي بالمثلَّثة، قال (ش): والأَوَّل أَولى؛ لأنه إنما يُقال لكثير المال: مُكثِرٌ لا كاثِر.
قلت: ممنوعٌ، بل يقال: كاثِر كما في:
وَإِنَّما العِزَّةُ للكَاثِرِ
أي: للمُكثِر.
(بِرَضْفٍ) بفتح الراء، وسكون المعجمة، وبالفاء: الحِجارة المُحمَّاة، واحدُه رَضْفة.
(نُغْض) بضمِّ النون، وسكون المعجمة، ثم ضادٍ معجمةٍ، ويسمَّى الغُضْروف، وهو العظْم الرقيق على طرَف الكَتِف، وقيل: أَعلى الكَتِف.
قال (خ): وأَصْل النُّغْض الحرَكة، فسمِّي به الشَّاخص من الكَتِف؛ لأنه يتحرَّك من الإنسان في مِشْيته وتصرُّفه، قال تعالى:{فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ} [الإسراء:51].
(حلمة): رأْس الثَّدي النَّاتئ منه.
(ثديه) يُذكَّر ويؤنَّث.
(يتزلزل)؛ أي: يتحرَّك ويضطَرب الرَّضْف.
(ولَّى)؛ أي: أدبَر.
(السارية)؛ أي: الأُسطُوانة.
(يا أبا ذر
…
) إلى آخره، متعلِّقٌ بقوله:(قال لي خَليلي).
قال (ط): سقَط كلمةٌ من الكتاب وهي: (فقال أبو ذَرٍّ: [قال] النبيّ صلى الله عليه وسلم).
(ما بقي)؛ أي: أيُّ شيءٍ بَقِيَ.
(أُحدًا)؛ أي: الجبَل المشهور.
(نعم) هو جوابُ (أتُبصِر).
(مثل) إما خبرٌ لأَنَّ و (وذهبًا)، تمييزٌ، أو حالٌ مقدَّمةٌ على الخبر.
(ثلاثة) يحتمل أن هذا القَدْر كان دَينًا، أو مقدار كفاية إخراجات تلك الليلة لرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن المراد النَّفقة لحاجة نفسه أو في سبيل الله، وعدَم المحبَّة إنما هو للاستِثناء، أي: ما أُحِبُّ إلا إنفاقَ الكُلِّ.
(وإن هؤلاء) عطفٌ على: (إنهم لا يعقلون)، وليس من تتمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام أبي ذَرٍّ، وكُرِّرَ للتأكيد، ورَبْطِ ما بعده عليه.