الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَظَننتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لا تَشْتَرِي، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئهِ".
الثاني:
(حملت) المراد تَمليكه للغازي لا أنَّه وقَفه، وإلا لمَا صحَّ أن يَبتاعه.
(في سبيل الله) المُتبادر إرادة الجهاد.
(فأضاعه)؛ أي: لم يَعرف قدْره، فأراد أن يَبيعه بالوَكْس.
(لا تشتره) في بعضها: (لا تَشتريه) وهو إشباع الكسرة هاءً.
(كالعائد) الغرَض من التشبيه بذلك: تَقبيح هذا الفِعل كما يَقبُح أن يَقيءَ ثُمَّ يأْكلَه.
* * *
60 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
(باب ما يُذكر في الصَّدَقة)
1491 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كِخٍ كِخٍ" لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ
قَالَ: "أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ".
(كخ) بفتح الكاف وكسرها، وسكون الخاء، ويجوز كسرها مع التَّنوين، وهي كلمةٌ يُزجَر بها الصِّبيان، أي: اتْرُكْه وارمِ به، وأشار البُخَارِيّ في (باب: مَن تكلَّم بالفارسية) إلى أنَّها أعجميةٌ مُعرَّبةٌ.
(أما شعرت) هذه الكلمة تُقال في الشَّيء الواضح، وإنْ لم يكن المُخاطَب عالمًا به، أي: كيف خَفِيَ عليك مع ظُهور تحريمه؟ وهو أبلَغُ في الزَّجْر.
والحِكْمة في تحريمها عليهم؛ لأنها مطهِّرة كما قال تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] فهي كغُسالة الأوساخ، وآلُ محمد صلى الله عليه وسلم منزَّهون عن أوساخ النَّاس، وإما لأن أخْذها مَذلَّةٌ؛ لأنها اليد السُّفلى، ولا يَليق بهم الذلُّ والافتقار إلى غير الله تعالى، ولهم اليد العُليا، وإما أنَّهم لو أخذوها لطالَ لسان الأعداء أن محمدًا يَدعونا إلى ما يأْخذه، فيُعطيه لأهل بيته، قال تعالى:{قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الأنعام: 90]، ولهذا أمر أن يصرفه إلى فُقرائهم في بلدتهم.
قال الطَّحَاوِي: قال أبو حنيفة: تحلُّ الصدقة لهم فَرضًا أو نَفلًا؛ لأنها إنما كانت محرمةً من أجْل أن لهم الخمُس من سهم ذي القُربى، فلمَّا انقطع ذلك بموت النبيِّ صلى الله عليه وسلم حلَّ بذلك لهم ما كان حرامًا، وقال صاحباه: تَحرُم عليهم كلاهما.
* * *