الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث في (باب: هل يُصلِّي الإمامُ بمَنْ حضَر؟).
قال (ط): أخَذ قومٌ بحديث عائشة، فلم يرَوا بصلاة الضُّحى، وحملوا صلاته يوم الفتح ثمان ركعاتٍ إنما كان لأجْل الفتح، وهي سنة الفَتْح، ولكنْ لا يدفع هذا التأْويل تواتُرَ الرّوايات بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشةُ إنما أخبَرت بأنها لم ترَ، لا أنَّه لم يُصلِّ، فأخبرتْ بما عَلِمت، ومذهب السلَف الاستتار بها لئلا تُرى واجبةً، ورغَّب فيها أبا هريرة وغيره، ولا يُرغِّب إلا في فعلٍ جزيلِ الأجر.
* * *
34 - بابٌ الرَّكْعَتَانِ قبْلَ الظُّهْرِ
(باب الركعتين قبلَ الظُّهر)
1180 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ ركَعَاتٍ رَكعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ في بَيْتِهِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بَيْتِهِ، وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح، كَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيهَا.
1181 -
حَدَّثتنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ
الْفَجْرُ صَلَّى رَكعَتَيْنِ.
الحديث الأول: سبق قريبًا.
(وحدثتني)؛ أي: قال ابن عُمر: وحدَّثتني.
* * *
1182 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.
تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَمْرٌو، عَنْ شُعْبة.
الثاني:
(أربعًا) لا يُنافي ما سبق من ركعتين؛ لأن المؤكَّد هو الركعتان، والأُخريان سنةٌ غير مؤكَّدةٍ.
(قبل الغداة)؛ أي: صلاة الصُّبح.
(وتابعه ابن عدي) وصلَها إسحاق.
(وعمرو)؛ أي: ابن مَرْزُوق، وصلَها البَرْقاني في "كتاب المُصافَحة"(1).
* * *
(1) في الأصل: "الرماني في كتاب الصلاة" مكان: "البرقاني في كتاب المصافحة" والمثبت من "ف" و"ب". وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (2/ 439).