المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌66 - باب في الركاز الخمس - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٥

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌19 - أبواب التّهجد

- ‌1 - باب التَّهَجُّدِ بالليْلِ، وَقوِلِه عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}

- ‌2 - بابُ فضل قِيَام الليْلِ

- ‌3 - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ الليْل

- ‌4 - بابُ تَرْك الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌5 - بابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صلَاةِ الليْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ

- ‌6 - بابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حتَّى تَرِمَ قَدَماهُ

- ‌7 - بابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

- ‌8 - بابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صلَّى الصبْحَ

- ‌9 - بابُ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاَةِ اللَّيْلِ

- ‌10 - بابٌ كيْفَ كانَ صلاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ الليْلِ

- ‌11 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالليلِ، وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخ مِنْ قيامِ الليلِ

- ‌12 - بابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِالليْلِ

- ‌13 - بابٌ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذنُهِ

- ‌14 - بابُ الدُّعَاء وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌15 - بابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

- ‌16 - بابُ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالليلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيرِهِ

- ‌17 - بابُ فَضلِ الطُّهُورِ بِالليْلِ وَالنَّهَارِ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوء بِالليْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌18 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌19 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

- ‌21 - بابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّى

- ‌22 - بابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ‌23 - بابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌24 - بابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

- ‌25 - بابُ مَا جَاءَ في التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - بابُ الْحَدِيثِ، يعني بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ تعاهُدِ ركعتي الفجرِ ومَنْ سمَّاهُ تطوُّعًا

- ‌28 - بابُ مَا يُقْرَأُ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ

- ‌29 - بابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌30 - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌31 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في السَّفَرِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

- ‌33 - بابُ صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتبَانُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌34 - بابٌ الرَّكْعَتَانِ قبْلَ الظُّهْرِ

- ‌35 - بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌36 - بابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌37 - بابُ التَّطَوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌20 - أبواب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة

- ‌1 - بابُ فضْل الصَّلاةِ في مَسجد مكَّةَ والمَدينة

- ‌2 - بابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌4 - بابُ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

- ‌5 - بابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌6 - بابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌21 - أبواب العمل في الصلاة

- ‌1 - بابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ في الصَّلَاةِ إِذَا حَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌3 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ في الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌5 - بابٌ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

- ‌6 - بابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَي في صلَاتِهِ أوْ تَقَدَّمَ بأَمْرٍ ينزل به

- ‌7 - بابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا في الصَّلَاةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ الْحَصَا في الصَّلَاةِ

- ‌9 - بابُ بَسْطِ الثَّوْبِ في الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ

- ‌10 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌11 - بابٌ إِذَا انفَلَتَتِ الدَّابَّةُ في الصَّلاةِ

- ‌12 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخ في الصَّلَاةِ

- ‌13 - بابٌ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ في صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

- ‌14 - بابٌ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انتَظِرْ فَانتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

- ‌15 - بابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ في الصَّلَاةِ

- ‌16 - بابٌ رَفْعِ الأَيْدِي في الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌17 - بابُ الْخَصْرِ في الصَّلاةِ

- ‌18 - بابٌ يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ

- ‌22 - أبواب السهو

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَرِيضَةِ

- ‌2 - بابٌ إِذَا صلَّى خَمْسًا

- ‌3 - بابٌ إِذَا سَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ أَوْ في ثلاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌6 - بابٌ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ

- ‌7 - بابُ السَّهْوِ في الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

- ‌8 - بابٌ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

- ‌9 - بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌23 - كتاب الجنائز

- ‌1 - بابٌ في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله

- ‌2 - بابُ الأَمْرِ بِاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌3 - بابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفنِهِ

- ‌4 - بابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيَّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌5 - بابُ الِإذْنِ بِالجنَازَةِ

- ‌6 - بابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ، وَقَالَ اللهُ عز وجل: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌7 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌8 - بابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌9 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌12 - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌14 - بابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ

- ‌15 - بابٌ كَيْفَ الإِشْعار لِلْمَيِّت

- ‌16 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثلَاثةَ قُرُونِ

- ‌18 - بابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌19 - بابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌20 - بابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌21 - بابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

- ‌22 - بابُ الْكَفَنِ فِي الْقَميِصِ الَّذِي يُكَفُّ أوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصِ

- ‌23 - بابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌25 - بابٌ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌27 - بابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌28 - بابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌29 - بابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌30 - بابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌31 - بابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌32 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌33 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌34 - باب

- ‌35 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

- ‌36 - بابٌ رَثَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌37 - بابُ مَا يُنْهَى عن الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌38 - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

- ‌39 - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصيِبَةِ

- ‌40 - بابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فيه الْحُزْنُ

- ‌41 - بابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌42 - بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌43 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّا بكَ لَمَحْزُونُونَ

- ‌44 - بابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

- ‌45 - بابُ مَا يُنْهَى عنِ النَّوْحِ وَالْبُكاء، وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌46 - بابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌47 - بابٌ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازةِ

- ‌48 - بابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

- ‌49 - بابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

- ‌50 - بابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌51 - بابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌52 - بابُ قوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌53 - بابُ مَنْ صَفَّ صفَّيْنِ أَوْ ثلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌54 - بابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌55 - بابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ علَى الْجنَائِزِ

- ‌56 - بابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌57 - بابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌58 - بابُ مَنِ انتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌59 - بابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌60 - بابُ (الصَّلَاةِ عَلَى الجَنائز بِالْمُصلَّى وَالمَسجِد)

- ‌61 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌62 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

- ‌63 - بابٌ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌64 - بابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌65 - بابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌66 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌67 - بابُ الميتِ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌68 - بابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌69 - بابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ، وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلًا

- ‌70 - بابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌71 - بابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

- ‌72 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌75 - بابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌76 - بابُ الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

- ‌77 - بابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌78 - باب اللَّحْدِ والشَّقِّ في القَبْرِ

- ‌79 - بابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ

- ‌80 - بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌81 - بابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌82 - بابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌83 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌84 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِستِغْفَارِ لِلْمُشْرِكيِنَ

- ‌85 - بابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌86 - بابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌87 - بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌88 - بابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌89 - بابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

- ‌90 - بابُ كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌91 - بابُ مَا قِيلَ في أوْلادِ المُسْلِمينَ

- ‌92 - بابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌93 - بابٌ

- ‌94 - بابُ مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

- ‌95 - بابُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ، الْبَغْتَةِ

- ‌96 - بابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَر رضي الله عنهما

- ‌97 - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌98 - بابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

- ‌24 - كِتابُ الزَّكَاةِ

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - بابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}

- ‌3 - بابُ إِثمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌4 - بابٌ مَا أُدِّيَ زكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنزٍ

- ‌5 - بابُ إِنفَاقِ المَالِ فِي حَقِّهِ

- ‌7 - بابٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقةً مِنْ غُلُولِ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ

- ‌8 - باب الصَّدقة من كسْبٍ طيِّبٍ لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}

- ‌9 - باب الصَّدَقة قبل الرَّدِّ

- ‌10 - بابٌ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌11 - بابٌ أيُّ الصَّدَقةِ أفْضَلُ، وصَدَقةُ الشَّحِيحِ الصَّحيحِ

- ‌11 / -م - بابٌ

- ‌13 - بابُ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌14 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌15 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌16 - بابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَة وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

- ‌18 - بابٌ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌19 - بابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌20 - بابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌21 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

- ‌22 - بابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌23 - بابٌ الصَّدَقَةُ تُكُفِّرُ الْخَطِيئَة

- ‌24 - بابُ مَنْ تَصَدَّق فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌25 - بابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذا تَصَدَّقَ بأَمْرِ صاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

- ‌26 - بابُ أَجْرِ الْمَرْأَة إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أطْعَمَتْ بَيْتِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌27 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}: "اللهُمَّ أعْطِ مُنْفِقَ مَالِ خَلَفًا

- ‌28 - بابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّق وَالْبَخِيلِ

- ‌30 - بابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بالْمَعْرُوفِ

- ‌31 - بابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

- ‌32 - بابُ زكَاةِ الْوَرِقِ

- ‌33 - بابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌34 - بابٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌35 - بابٌ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

- ‌36 - بابُ زكَاةِ الإِبِلِ

- ‌37 - بابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌38 - بابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌39 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسَ، إِلَّا مَا شَاء الْمُصَدِّقُ

- ‌40 - بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌41 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ كِرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌42 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْد صدَقَةٌ

- ‌43 - بابُ زكاةِ البَقَرِ

- ‌44 - بابُ الزَّكاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌45 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌46 - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌47 - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌48 - بابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

- ‌49 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌50 - بابُ الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌51 - بابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

- ‌52 - بابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌53 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}، وَكَم الْغِنَى؟ وَقَوْل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يَجدُ غنًى يُغْنِيهِ" {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}

- ‌54 - بابُ خَرْصِ التَّمْرِ

- ‌55 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌56 - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ صَدَقَةٌ

- ‌57 - بابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وهَلْ يُترَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

- ‌58 - بابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌59 - بابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

- ‌60 - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌62 - بابٌ إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌63 - بابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ في الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌64 - بابُ صَلَاةِ الإمَام وَدُعَائه لصَاحب الصَّدقَة، وَقَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

- ‌65 - بابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

- ‌66 - بابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌67 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

- ‌68 - بابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌69 - بابُ وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌70 - باب فَرْضِ صدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌71 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌72 - بابُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

- ‌74 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌75 - بابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌76 - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌77 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌78 - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

- ‌25 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وُجُوب الْحَجِّ وَفَضْلِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

- ‌2 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌3 - بابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌5 - بابُ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرةِ

- ‌6 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌7 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌8 - بابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّوا قَبْل ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌9 - بابُ مُهَلِّ أَهْل الشَّأْمِ

- ‌10 - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدِ

- ‌11 - باب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

- ‌12 - باب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌13 - بابٌ ذَاتُ عِرْقِ لأَهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌14 - بابٌ

- ‌15 - بابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌16 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَقِيقُ وَادٍ مبَارَكٌ

- ‌17 - باب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌18 - بابُ الطِّيبِ عِندَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إذا أرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌19 - باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبَّدًا

- ‌20 - بابُ الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌21 - بابُ مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌22 - بابُ الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

- ‌23 - بابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

- ‌24 - بابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌25 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ

- ‌26 - بابُ التَّلْبِيَةِ

الفصل: ‌66 - باب في الركاز الخمس

الآخرة، وركُوب البحر بأموال النَّاس والتِّجارة.

* * *

‌66 - بابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكازُ دِفْنُ الْجَاهلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكازٍ.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكازِ الْخُمُسُ".

وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائتَيْنِ خَمْسَةً.

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كانَ مِنْ رِكازٍ فِي أَرْضِ الْحَربِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَعْدِنُ رِكازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهلِيَّةِ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ، ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ.

(بابٌ: في الرِّكَاز الخُمُس)

الرِّكَاز: هو المال المَدفُون تحت الأرض.

ص: 483

(وابن إدريس) قال البَيْهقي: أراد به الإمام محمَّد بن إِدْريس الشَّافعي، وبذلك جزَم أبو زَيْد المَرْوَزي في روايته عن الفِرَبْرِي، وقيل: إنما هو عبد الله بن إدريس الأَوْدِي، ولا يَصحُّ.

(دِفْن) بكسرٍ، ثم سكونٍ: بمعنى مدفُونٍ، كرِبْحٍ وطِحْنٍ، أما بفتح الدَّال فمصدرٌ.

(في قليله) ولو لم يبلُغ نِصابًا، لكنْ هذا قول الشَّافعي القَديم، والجديد: اعتبارُ النِّصاب في الرِّكَاز.

(وليس المعدن) سُمي بذلك لإقامة التِّبْر فيه، مِن عَدِنَ، أي: أقامَ، أي: ليس بزكاةٍ حتَّى يجب فيه الخمُس؛ لاحتياج استخراجه إلى مَؤُونةٍ، فيجب فيه ربُع العُشر، وعادة الشَّرع التَّخفيف فيما فيه مَؤونة، وقيل: إنما كان في الرِّكَاز الخمُس؛ لأنه مال كافرٍ، فأُنزل واجدُه مَنزلة الغانِم، فله أربعة أخماسه.

(خمسة)؛ أي: خمسة دراهِم، وهو ربُع العشر.

(السِلْم) بكسر السين، وسكون اللام، أي: دار الإِسْلام، ودار العَهْد، والأَمان.

(الزكاة)؛ أي: المَعهودة، وهي ربُع العشر، لكنْ عُموم الحديث -الرِّكَاز- (1) يَدفع هذا التفصيل.

(اللقَطة) بفتح القاف وسكونها، وسبَق أنَّ قياسه الفتح: للَّاقِط،

(1) أي: حديث: "في الركاز الخمس".

ص: 484

والسكون: للمَلْقُوط، والمراد أنها إذا كانت في أرْض العدوِّ، فيحتمل أن تكون للمُسلمين، وأما الرِّكَاز فلا يحتاج للتعريف، بل يُملَك وبجب الخمُس.

(وقال بعض النَّاس) قيل: أراد الإمام أبو حنيفة، فإنَّه يُوجب الخمُس في المَعْدِن أَيضًا.

(أركز) فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للفاعل، قاله (ك)، وفيه نظرٌ، فلو بُني للمفعول شاعَ بدليل ما بعدَه برفع:(شيءٌ).

(قيل له)؛ أي: فيلزم عليه أن الموهوب والرِّبْح والتَّمر يكون ركازًا، ويقال: لصاحبه: (أركزت)؛ أي: بتاء الخِطَاب، لكن الإجماع على خِلافه، وأنه ليس فيه إلَّا ربُع العُشر، يقال: أَرْكَز، فالحُكم مختلفٌ، وإن اتفقَت القِسمة.

(ثم ناقض) هو إلزامٌ آخر، ووجْه المُناقضة: لأنه قال أوَّلًا: المعدِن رِكَاز، ففيه الخمُس، وقال ثانيًا:(لا بأس أن يكتمه)؛ أي: عن السَّاعي.

(ولا يؤدي خمسه)؛ أي: الخمُس في الرِّكَاز، وهو عنده شاملٌ للمعدِن.

قال الطَّحَاوِي: قال أبو حنيفة: مَن وجَد رِكَازًا فلا بأْسَ أن يُعطي الخمُس للمساكين، وإنْ كان محتاجًا جاز أن ياْخُذه لنفْسه، وفي "الهداية": قال صلى الله عليه وسلم: "في الرِّكَاز الخمُس"، وهو من الرَّكْز، فانطلَق على المعدِن، وفيها أَيضًا: ولو وجَد في داره معدِنًا، فليس فيه شيءٌ

ص: 485

عنده، والاعتِراض الأوَّل نقْضُ الدَّليل، والثَّاني نقْض الحُكم.

قال (ط): إلْزامه إما لأبي حنيفة بتَسمية من وُهِب ونحوه، فحُجَّةٌ قاطِعةٌ، لأنَّ اشتراك المسمَّيات في الأسماء لا يدلُّ على اشتراكها في الأحكام، وأما قوله (1):(وتناقضه) فتعسُّفٌ؛ إذْ مُراده كما قال الطَّحَاوِي: أنْ يأْخُذه لنفْسه عِوَضًا مما له من الحُقوق في بيت المال لا أنَّه أسقَط الخمُس من المَعدِن بعد ما أوجَب فيه.

* * *

1499 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

(وعن أبي سلمة) عطفٌ على (سَعيد).

(العجماء)؛ أي: البَهيمة؛ لأنها لا تتكلَّم.

(جُبَار) بضمِّ الجيم، وخِفَّة الموحَّدة، أي: هَدَرٌ، ولا بُدَّ من تقدير مضافٍ في المبتدأ لصحة الكلام، أي: فِعْل العَجْماء ونحوه، والمراد أنها إذا انفلَتتْ فصدَمتْ إنسانًا فأتلَفتْه، أو أتلفتْ مالًا، فلا غُرْمَ على مالكها، أما إذا كان معَها فيَلزمه.

(1) أي: البُخَارِي.

ص: 486