الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الديات
باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل سهمًا على حربي فأصابه وهو مسلم ومات وجب فيه دية مسلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه شيء، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ القتل ثلاثة: عمد محض وخطأ محض وشبه عمد، وهو أن يقصد إلى الضرب بما لا يقتل غالبًا كالعصا الصغير والحجر الصغير إما تأديب أو غير تأديب، ويتعلَّق القصاص بالعمد المحض. وعند مالك فى إحدى الروايتين القتل نوعان: عمد محض وخطأ محض، وأما شبه العمد فلا يُتصور عنده ولا تصح هذه التسمية ويجب القود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكره رجل رجلاً على قتل رجل وقلنا لا يجب القود على المكره فللولي أن يقتل المكْرِه ويأخذ نصف الدية من المكْرَه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا دية على المكرَه بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا صاح على صبي أو معتوه وكان على رأس جبل فوقع ومات ضمن ديته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمن ديته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهر السيف على صبي أو معتوه فزال عقله وجب ضمانه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فزع رجلاً فأحدث فلا شيء عليه. وعند أَحْمَد عليه ثلث الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا بعث الإمام إلى امرأة ذكرت عنده بسوء وكانت حاملاً فأسقطت جنينًا ضمنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا تغفَّل بالغًا فصاح به فسقط وهلك فلا ضمان
عليه. وعند أَحْمَد يضمنه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ وبه قال أبو يوسف أنه إذا وضع رجل حجرًا فى طريق المسلمين، ووضع اثنان حجرًا لحينه فعثر بهما عابر فمات كان ضمانه بينهم أثلاثًا. وعند زفر يجب على واضع الحجر أولاً نصف الدية وعلى الآخرين نصفها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حفر العبد بئرًا في طريق المسلمين أو في ملك الغير فأعتقه سيّده فوقع فيها واقع فمات فإن الضمان يلزم العبد، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يلزم السيّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حفر بئرًا في ملك مشترك بينه وبين رجلين بغير إذنهما وتلف بها إنسان فجميع الدية على الحافر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه ثلثا الدية. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد عليه نصفها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حفر بئرًا في فناء داره ضمن ما هلك بها. وعند مالك لا يضمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا فرش حصيرًا في المسجد فعثر به إنسان فمات، أو علَّق فيه قنديلاً فسقط القنديل على رجل فمات. أو حفرا بئرًا للمطر فمات بها إنسان لم يضمنه الذي فرش ولا الذي علق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا فعل ذلك من هو من أهل المحلة ضمن، وإن فعله من هو ليس منهم فلا ضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك في داره كلبًا عقورًا فدخلها إنسان بغير إذنه فقتله الكلب لم يضمن. وإن دخل بإذنه فقَوْلَانِ: أحدهما: لا يضمن. والثاني: يضمن. وبه قال مالك. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا بنى حائطًا في ملكه مستويًا فمال إلى الطريق وأمكنه إزالته فلم يزله فوقع على إنسان فقتله لم يضمنه. وعند مالك وابن أبي ليلى وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق وَأَحْمَد في رِوَايَة يضمن، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحسن والنَّخَعِيّ إن طالبه أحد من المسلمين بنقضه وأمكن نقضه فلم ينقضه لزمه الضمان استحسانًا وإن لم يطالبه أحد بنقضه لم يضمنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سقط على إنسان فقتله لم يضمن في القول القديم، وبه قال مالك، ويضمنه في القول الجديد وهو الصحيح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا في هذه المسألة يضمن ففي قدره قَوْلَانِ: أحدهما: نصف الدية. والثاني: بالسقط، وسواء في ذلك أصابة الطرف الذي في الهواء أو الطرف الذي في الحائط، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أصابه الطرف الذي في الهواء ضمن جميع ديته، وإن أصابه الطرف الذي في الحائط لم يضمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معه دابة فأتلفت إنسانًا أو مالاً بيدها أو رجلها أو ذنبها أو بالت في الطريق ضمنه، ولا فرق بين أن يكون راكبها أو سائقها أو قائدها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان سائقها ضمن جميع ذلك، وإن كان قائدها أو راكبها لم يضمن ما تتلفه برجلها أو ذنبها، ويضمن ما تتلفه بغير ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وزفر إذا اصطدم راكبان أو رجلان فماتا وجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر ويسقط النصف، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم، وكذا المؤيد عن الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب على كل واحد منهما كمال دية صاحبه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي وأبو طالب عن الهادي. وروى عن علي كقول الشَّافِعِيّ ومن وافقه، وروى عنه كقول أَبِي حَنِيفَةَ ومن وافقه، وكذا الخلاف في هذه المسألة يجري فيما إذا تجاذب رجلان حبلاً فانقطع وسقطا ميتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان أحد المتصادمين حرًا والآخر عبدًا وجب نصف قيمة العبد في مال الحر في أحد القولين، وعلى عاقلته في الآخر، ويجب نصف دية الحر فى رقبة العبد وقد فاتت فينتقل ذلك إلى نصف قيمته التي تلزم الحر. وعند الحكم وحماد يعقل الحر العبد ولا يعقل مولى العبد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قعد في المسجد فعثر به عابر فمات لم يضمنه. وعند أبي حَنِيفَةَ إن جلس لغير قربة ضمنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا قطع رأس ميت فلا شيء عليه سوى التعزير. وعند الْإِمَامِيَّة عليه مائة دينار لبيت المال.
* * *