الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأدهان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من شرط صحة الشركة أن يتساوى المالان في المعرفة والجنس والنوع والصفة والسكة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يشترط ذلك فى صحتها، فتصح عنده الشركة على الدراهم والدنانير الصحاح والمكسرة والمعرية والمقتدرية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان
، ثم يقولا: تشاركنا أو اشتركنا، فإن عقدا الشركة قبل خلط المالين لم يصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي وأبو طالب عن يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح الشركة وإن لم يخلطا المالين، بل مال كل واحد منهما في يده يتصرف فيه كيف شاء، ويشتركان في الربح، وإذا هلك المال كان من ضمان صاحبه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيد عن يَحْيَى، وهو اختياره. وعند مالك من شرط صحة عقد الشركة أن تكون أيديهما أو يد وكيلهما على المالين، وإن لم يكونا مخلوطين. وعند أَحْمَد تصح الشركة قبل الاختلاط إذا عيَّنا المال وأحضراه، وإن كان مال كل واحد منهما بيده، وإذا هلك المال كان من ضمانهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يملك الشريك التصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك ذلك دون إذنه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، َوَأَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرطا أن يتساويا في الربح مع تفاضل المالين، وأن يتفاضلا في الربح مع تساوي المالين لم يصح الشرط ولا الشركة. وعند الحسن والشعبي والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْإِمَامِيَّة تصح الشركة والشرط جميعان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرطا تفاضل الخسران مع تساوي المالين، أو تساوي الخسران مع تفاضل المالين لم تصح الشركة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تصح الشركة
ويسقط الشرط. وعند الْإِمَامِيَّة يصح العقد والشرط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الشركة فاسدة فإن الربح يقسَّم بينهما على قدر المالين، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يرجع أحدهما على الآخر بأجرة عمله في ماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يثبت المسمى به في الشركة الفاسدة، وكذا المضاربة، فإن عملا فيهما استحقَّا أجرة المثل. وعند أَحْمَد في رِوَايَة المختار عنده ثبوت المسمَّى به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ والْإِمَامِيَّة شركة الأبدان، وهو أن يشترك صانعان كالخيَّاطين والصبَّاغين والخبَّازين فيما يكتسبانه باطل، سواء اتفقت صنعتهما أو اختلفت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والحسن بن حُيَيّ واللَّيْث يصح فيما يضمن بالعقد، كالصِنَع كلها من الخياطة والصباغة وغيرهما، سواء اتفقت صنعتهما أو اختلفت، وما لا يضمن بالعقد كالاحتطاب والاحتشاش والاغتنام فلا يصح عقد الشركة عليه. وعند مالك تصح الشركة إذا اتفقت صنعتهما، ولا تصح إذا اختلفت. وعند أَحْمَد تصح هذه الشركة فى جميع الأشياء حتى في الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاغتنام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تصح الشركة على الاحتطاب والاختشاب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيد عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ شركة المفاوضة باطلة، وهي أن يتساويا في كل ما يملكاه من المال بينهما، وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على
الآخر بغصب أو بيع أو ضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وابن أبي
ليلى تصح هذه الشركة. وعند مالك أنها تصح في الجملة، ولا يشترط فيها هذه
الشرائط التي سنذكرها عند أَبِي حَنِيفَةَ، وإنما صفتها عنده أن يفوض كل واحد منهما
الأمر إلى صاحبه في شراء ما يرى وبيع ما يرى والتوكيل والضمان فيما يرى، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يشترط لها شروطًا ويجعل لها موجبات. فأمَّا الشروط: يتساويا في الدِّين والحرية. وأن يخرج كل واحد منهما جميع ما يملكه من المال الذي تصح فيه الشركة، وهي الدراهم والدنانير، حتى لو استبقى أحدهما مما يملكه درهمًا لم تصح الشركة. ويكون مال أحدهما مثل مال صاحبه. وأما موجباتها: فيشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكسبه، إلا ما يملكه بالإرث ويضمن كل واحد منهما ما ضمن صاحبه من جهة الكفالة والغصب، إلا ما يضمنه بالجناية والاصطياد والاحتشاش والاغتنام. وإذا ورث أحدهما مالاً بعد عقد الشركة من جنس مال الشركة فما لم يقبضه فالشركة بحالها، وإذا قبضه انفسخت الشركة بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك شركة الوجوه باطلة، وهو أن يشتركا على أن يتجرا بوجوههما، ويشتريان في ذمتهما، ويكون ذلك شركة بينهما، وإن لم يذكر كل منهما شريكه عند الشراء ولا نواه، ويكون ما حصل من الربح بينهما أو ما يكون من ضمان فعليهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح توكيل الشريك والمضارب. وعند أَحْمَد يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرطا أن ينقل أحدهما وبعمل الآخر والأجرة بينهما نصفان لم يصح ذلك. وعند أَحْمَد يصح. وعند زفر لا يستحق العامل المسمَّى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك، ولم يذكر وقتًا ولا المال المشترك به، ولا صنفًا من المال لم يجز ذلك. وعند أَحْمَد يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عرضًا من مال الشركة على رجل بألف درهم في ذمته،
ثم إن أحد الشريكين أخذ حصته من الألف، وهو خمسمائة جاز، واختص بها،
ويطالب الشريك الآخر بحصته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس لواحد منهما أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا ويشاركه الآخر فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فضت الشركة وهناك ديون من مال الشركة على غرماء فاقتسماها، واتفقا على أن يكون لكل واحد منهما ما على بعض الغرماء لم يصح ذلك. وعند الحسن وإِسْحَاق يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا طالب أحد الشريكين بالدين وأخَّر الآخر حصته جاز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا دفع رجل إلى الآخر مالا ليتاجر له به على أن الربح بينهما لم تنعقد بذلك الشركة، وله أجرة مثله، وكذا إذا أعطى الإنسان له ثوبًا وشرط له فيه سهمًا من الربح كان له أجرة مثله. وعند الْإِمَامِيَّة الخيار لرب المال في المسألتين، فإن شاء أعطاه ما شرط، وإن شاء منعه وله أجرة مثله.
* * *