المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث العصبة - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب ميراث العصبة

‌باب ميراث العصبة

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وشريح ومالك وإِسْحَاق وسعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ وابن سِيرِينَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان في المسألة زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم كان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث يشاركهم فيه الأخوان من الأب والأم، وتسمى هذه المسألة الحمارية والمشتركة. وعند علي وابن عَبَّاسٍ وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وابن مسعود في إحدى الروايتين والشعبي والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وداود يسقط الأخوان للأب والأم ولا يشاركان ولد الأم في فرضه. وعند الْإِمَامِيَّة للزوج النصف وللأم باقي المال بالتسمية والرد، وليس للإخوة والأخوات حظ في هذا الميراث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع أخت لأب وأم وأخ لأب كان للأخت النصف والباقي للأخ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر منهم المال كله للأخت للأب والأم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر في رِوَايَة وعلي وزيد بن ثابت وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا مات الشخص وخلَّف ابني عم أحدهما أخ لأم فإن للذى هو أخ لأم السدس بالفرض، والثاني بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند عمر وابن مسعود وشريح والحسن البصري وعَطَاء وجماعة وأبي ثور المال لابن العم الذي هو أخ لأم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلف بنتًا وابني عم، أحدهما أخ لأم للبنت النصف، وما بقي بينهما. وعند ابن مسعود يكون لابن العم الذي هو أخ لأم. وعند سعيد بن جبير يكون لابن العم الذي ليس بأخ لأم.

ص: 188

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء إذا لاعَنَ الرجل زوجته ونفى الولد ثم كذَّب نفسه وأقر به أنه يرثه ويرث منه الولد. وعند الْإِمَامِيَّة يرث منه الولد ولا يرث منه الوالد شيئًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عباس وزيد بن ثابت وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. أن ولد الملاعنة إذا مات وخلَّف أمه كان لها الثلث والباقي لمولاه إن كان له مولى، وإن لم يكن له مولى كان الباقي لبيت المال، وإن كان له أخ لأم كان له السدس، ولأمه الثلث والباقي لمولاه إن كان له مولى أو لبيت المال إن لم يكن له مولى، وإن كان له أخوان لأم وأم كان لهما الثلث ولأمه السدس والباقي لمولاه أو لبيت المال. وعند علي وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وابن مسعود والحسن وابن سِيرِينَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد ولد الملاعنة ترثه أمه، وعصبة أمه عصبته، فعلى هذا إذا خلف أمًّا وخالاً كان للأم الثلث والباقي للخال في إحدى الروايتين عن أَحْمَد وابن مسعود، وفي الرِوَايَة الأخرى عنهما أن أمه عصبته، فعلى هذا إذا خلَّف أمًّا وخالاً كان المال كله للأم بالتعصيب. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه صاحب المعتمد وكتاب المستعجل موافقة علي وابن عباس، ونقل عنه صاحب البيان والدر الشفاف أنه يكون للأم فرضها، ويأخذ الباقي بالرد، بناء على أصله في ذلك. وعند علي رِوَايَتَانِ إحداهما موافقة الشَّافِعِيّ، والثانية أنها تحرز ميراث من لاعنت عليه، ونقل في الشاشي عن أَبِي حَنِيفَةَ موافقة هذه الرِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتت الملاعنة بتوأمين فنفاهما الزوج باللعان توارثا بالأم على الصحيح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لهما السدس بالفرض والباقي بالرد. وعند مالك يتوارثان بالأم والأب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الخنثى المشكل إذا كان يبول من أحد الفرجين أكثر فوجهان: أحدهما يعتبر بالأكثر، وبه قال أبو يوسف ومحمد، والثاني لا يعتبر به. وعند أبي حَنِيفَةَ يحكم بالمبال فقال له أبو يوسف: أرأيت إن كان يبول بهما فقال لا أدرى، فقال أبو يوسف: لكني أرى أن يحكم بأسبقهما بولاً، فقال أبو حَنِيفَةَ لو استويا في الخروج، فقال أبو يوسف: بأكثرهما، فقال أبو حَنِيفَةَ: يكال أو يوزن فسكت أبو يوسف. وعند الْإِمَامِيَّة إن خرج بوله من فرج الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج بوله من فرج النساء ورث ميراث النساء. وإن خرج منهما نظر إلى الأغلب والأكثر منهما وعمل عليه وورث به، فإن استويا في الخروج من الموضعين اعتبر بعدد الأضلاع، فإن اتفقت ورث

ص: 189

ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلف خنثى مشكلاً فإنه يدفع إليه اليقين وهو نصف المال ويوقف الباقي إلى أن تبين حاله بأن يصطلحوا عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعطى الخنثى ما يتيقن أنه له وهو سهم أنثى ويصرف الباقي إلى العصبة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند ابن عَبَّاسٍ والشعبي والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وطائفة من البصريين يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، وهو ثلاثة أرباع المال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انفصل الولد ولم يستهل، ولكن علمت حياته بحركته أو غير ذلك، ثم مات فإنه يرث. وعند مالك وَأَحْمَد لا يرث ما لم يستهل وإن تحرك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بدل الجنين يورث عنه. وعند اللَّيْث لا يورث عنه ويكون لأمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الولد لا يلحق بالزاني وإن ادعاه. وعند الحسن البصري يلحقه إذا ادعاه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها لم يلحقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلف ابنًا وبنتًا وحملاً وقف الميراث ولم يعط الابن ولا الابنة شيئًا حتى يوضع الحمل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وشريك إذا كان ابنًا دفع إليه الخمس وأوقف الباقي، لأن أكثر ما تلد المرأة أربعة وبهذا قال من الشَّافِعِيَّة المسعودي وابن اللبان والغزالي والإمام وجماعة. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد يدفع إليه الثلث، لأن أكثر ما تلد المرأة اثنين. وعند أَبِي يُوسُفَ يدفع إليه النصف، لأن الغالب أن المرأة تلد واحدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا مات ميت وخلف من الورثة من له فرض لا يستغرق المال كالأم والابنة والأخت، فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه وما بقي عن فرضه كان لعصبته إن كان له عصبةٌ، وإن لم يكن له عصبةٌ كان للمولى، فإن لم يكن له مولى كان الباقي لبيت المال فيصرفه الإمام فى مصالح المسلمين وعند علي والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه ونقل الزُّهْرِيّ عن أَكْثَر الْعُلَمَاءِ موافقة هؤلاء يرد ذلك على ذوي الفروض إلا على الزوجين فلا يرد عليهما، فإن لم يكن أحد من أهل الفروض صرف ذلك إلى ذوي الأرحام، فيقام كل واحد من ذوي الأرحام مقام من يدلي به، واختاره بعض الشَّافِعِيَّة إذا لم يكن هناك إمام عادل.

ص: 190

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا اجتمع العم والعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر منهم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالتنزيل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك من لا وارث له ينتقل ماله إلى بيت المال إرثًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينتقل إلى بيت المال لا على وجه الإرث.

* * *

ص: 191