الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من قتل مؤمنًا متعمدًا بغير حق فسق واستوجب النار إلا أن يتوب ولا يخلد في النار. وعند ابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم أنه يخلد في النار ولا تقبل توبته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وكافة العلماء يقتل الذكر بالأنثى، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة أَحْمَد بن عيسى والمؤيَّد. وعند ابن عَبَّاسٍ لا يقتل بها. وعند عَطَاء وعلي بن أبي طالب والْإِمَامِيَّة يكون ولي المرأة بالخيار بين أن يأخذ دمها ومن أن يقتل الرجل بها ويدفع إلى وليه نصف الدية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى وأبو طالب والداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء من الزَّيْدِيَّة وغيرهم أن المرأة تقتل بالرجل ولا يؤخذ من مالها زيادة على ديتها. وعند عثمان البتي يؤخذ من مالها الولي المقتول بقدر ديتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت والحسن البصري وعَطَاء وعكرمة والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان ذميًا أو مستأمنًا أو معاهدًا. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل المستأمن، وهو المشهور عن أَبِي يُوسُفَ، وروى عن أبي يوسف أنة يقتل بالمستأمن. وعند الْإِمَامِيَّة أن من كان معتادًا لقتل أهل الذمة مدمنًا لذلك كان للسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل الكافر كافرًا ثم أسلم القاتل، أو جرح الكافر كافرًا فمات المجروح، ثم أسلم الجارح قتل به. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يقتل به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت وأَبِي يُوسُفَ وإِسْحَاق وابن الزبير وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقتل الحر بالعبد، سواء كان عبده أو عبد غيره. وعند داود يقتل بهما. وعند النَّخَعِيّ يقتل به سواء كان عبده أو عبد غيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسعيد بن المسيب وقتادة والشعبي والثَّوْرِيّ ومُحَمَّد يقتل بعبد غيره ولا يقتل بعبد نفسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قُتل عبد مكاتب وجب القصاص. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن خلَّف وفاءً وله وارث غير المولى لم يجب عليه القصاص وإن لم يخلف وفاءً وجب القصاص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ ورَبِيعَة والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقتل الوالد بالولد، وعند عثمان البتي وداود يقتل به. وعند مالك إن رماه بالسيف وقتله لم يقد به، وإن أضجعه وذبحه اقتيد به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رمى سهمًا إلى ذمي فأسلم ثم أصابه السهم، أو رمى إلى مرتد فأسلم ثم أصابه السهم، أو رمى إلى عبد فأعتق ثم أصابه السهم لم يجب عليه القود في المسائل، ويجب عليه دية حر مسلم. وإن رمى إلى مسلم ثم ارتد ثم أصابه السهم فلا ضمان عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الاعتبار بحالة الرمي، فإذا رمى إلى مرتد فأسلم ثم أصابه السهم فلا ضمان عليه، وإذا رمى إلى عبد فأعتق ثم أصابه السهم وجب عليه الضمان لمولاه، وإذا رمى مسلم فارتد ثم أصابه وجبت الدية لورثته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجمهور العلماء إذا قتل جماعة رجلاً فرضي أولياء القتيل بالدية وجب دية واحدة بدلاً عن المقتول، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند يَحْيَى بن الحسين يجب على كل واحد من القاتلين دية كاملة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عَبَّاسٍ والمغيرة وابن المسيب وزيد بن علي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعَطَاء والحسن وسائر الزَّيْدِيَّة، وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تقتل الجماعة بالواحد، إلا أن مُحَمَّد بن الحسن قال: ليس هذا بقياس وإنما صرنا إليه من طريق الأثر والسنة. وعند ابن الزبير ومعاذ بن جبل والزُّهْرِيّ وابن سِيرِينَ وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن مروان وأهل الظاهر لا
تقتل الجماعة بالواحد، بل للولي أن يختار واحدًا منهم ويقتله ويأخذ من الباقين حصتهم من الدية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والصادق. وعند رَبِيعَة وداود يسقط القصاص وينتقل إلى الدية وعند الْإِمَامِيَّة يتخير أولياء المقتول بين أمرين: أحدهما أن يقتلوا القاتلين كلهم ويردوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول أولياء المقتولين. والأمر الثاني أن يختاروا واحدًا منهم فيقتلوه، ويؤدي من لم يقتل ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب قسطهم من الدية، فإن اختاره أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا قتل رجلان رجلاً فعفا ولي الدم عن أحدهما فله قتل الثاني، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أبي طالب منهم عن يَحْيَى أنه ليس له قتل الثاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وكافة الزَّيْدِيَّة إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن وجب القصاص على الأجنبي أو اشترك الحر والعبد في قتل العبد وجب القصاص على العبد، وإن اشترك المسلم والكافر في قتل الكافر وجب القصاص على الكافر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ سقوط القصاص على أحد الشريكين يسقط القصاص عن الآخر، فإذا شارك الأب الأجنبي في قتل الابن لم يجب على الأجنبي القصاص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل المرتد الذمي ففي القود قَوْلَانِ: أحدهما لا يجب. والثاني يجب، وبه قال أحمد.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في عمد الصبي والمجنون هل هو عمد أو خطأ؟ على قولين: أحدهما أنه عمد، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة والثاني أنه خطأ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أمر السيّد عبده بقتل إنسان فقتله، فإن كان العبد فصيحًا عاقلاً قتل العبد وعوقب السيّد، وإن كان أعجميًا قتل السيّد وعند مالك وقتادة يقتلان جميعًا، وعند الحكم وحماد يقتل العبد. وعند أَحْمَد وعلي وأبي هريرة يقتل السيّد ويسجن العبد. وعند أَحْمَد أيضًا يضرب العبد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قتل محصن محصنًا بغير إذن الإمام ففي وجوب القود عليه وجهان: أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن الهادي. والثاني أنه يجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد والهادي.