الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قطع السرقة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا قطع على المختلس والمنتهب والجاحد والخائن، وبه قال عمر وعلى في المختلس. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يجب عليهم القطع. وعند إياس ابن معاوية يجب القطع على المختلس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق العبد من مال غير سيّده وجب عليه القطع، سواء كان آبقًا من سيّده أم لا. وعند سعيد بن العاص وابن عباس ومروان وأَبِي حَنِيفَةَ لا تقطع إذا كان آبقًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر، وعائشة ومالك واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وعامة العلماء تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا. ويقوم غير الذهب بالذهب، إلا أن عند مالك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ تقطع أيضًا في ثلاثة دراهم والثلاثة الدراهم والربع الدينار أصلان يقوَّم بهما غيرهما. وعند داود وشيعته والخوارج تقطع في القليل والكثير، واختاره ابن بنت الشَّافِعِيّ، وبه قال الحسن البصري في رِوَايَة. وعند عثمان البتي تقطع في سرقة درهم من دراهم الْإِسْلَام، ولا تقطع بما دون ذلك. وعند أبي هريرة وأبي سعيد الخدري تقطع سرقة أربعة دراهم ولا تقطع بما دونها.، وعند سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ تقطع سرقة خمسة دراهم ولا تقطع بما دونها. وعند عَطَاء وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة وابن مسعود، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر تقطع في سرقة عشرة دراهم مضروبة وهي قيمة الدينار عندهم، وتقوَّم سائر الأشياء بالدراهم. وعند سائر الزَّيْدِيَّة إذا سرق عشرة دراهم قطع، وإن لم تبلغ قيمتها دينارًا. وعند ابن الزبير تقطع في نصف دينار، وبه قال الحسن البصري في رِوَايَة ثالثة. واختلف النقل عن النَّخَعِيّ، فنقل عنه صاحب الشامل والشاشي أنه لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا. ونقل عنه صاحب البيان أنها تقطع في خمسة دراهم.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا سرق نصابًا من التبر ففي وجوب القطع وجهان: أحدهما تقطع، وبه قال مالك وَأَحْمَد. والثاني لا تقطع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب القطع بسرقة الثمار الرطبة
كالرطب والعنب والتين والتفاح وما أشبهها أو سرقة البقول والرياحين والطعام الرطب كالشواء والطبيخ والهريسة إذا بلغت قيمته نصابًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب القطع بسرقة شيء من ذلك بحال. وعند الثَّوْرِيّ إن كان مما يبقى يومًا أو يومين وأكثر مثل الفواكه وجب القطع بسرقتها، وإن كان مما لا يبقى كالشواء والهريسة وما أشبهها لم يجب به القطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من سرق من الثمار على رءوس النخل والشجر في الحرر فأخرجه من الحرر قطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قطع عليه إذا سرق بعد اجتناء الثمرة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك يجب القطع بما كان أصله على الإباحة كالصيود، والطيور، والأخشاب والحشيش والقار والنفط وغير ذلك إذا بلغت قيمته نصابًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق لا يجب القطع في شيء من ذلك، إلا أن يكون ساجًا أو أبنوسًا أو صندلاً أو عودًا أو قناء أو كان معمولاً من الأخشاب كالأبواب وغيرها، كذا نقل في المعتمد والشاشي وبلغة المستعجل ذلك عن أَبِي حَنِيفَةَ، واقتضاه نقل الشيخ أبي إِسْحَاق في النكت عنه، ولم ينقل صاحب البيان والفوراني عن أَبِي حَنِيفَةَ إلا استثناء الساج لا غير وكلهم لم يذكروا الخلاف إلا عن أبي حَنِيفَةَ وحده، إلا صاحب المعتمد فإنه أضاف إليه أَحْمَد وإِسْحَاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القطع بسرقة القرون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب القطع بسرقتها معمولة كانت أم غير معمولة. وعند أَبِي يُوسُفَ إذا كانت معمولة وجب القطع بسرقتها كالخشب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القطع بسرقة المصحف وسائر الكتب إذا بلغت قيمتها نصابًا، أو كان عليها حلية تبلغ ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب القطع بسرقة المصحف ولا الكتب، ولو كان عليها حُلي يساوي نصابًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وزيد بن علي إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب فلا قطع على واحد منهم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد، وهو الصحيح عند النَّاصِر. وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ والْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة الهادي والنَّاصِر يجب القطع على جميعهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا انفرد كل واحد منهم بالإخراج اعتبر كل واحد
منهما، فإن بلغ نصابًا قطع، وإن لم تبلغ نصابًا لم تقطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجمع جميع ما أخذوه ويضم بعضه إلى بعض، فإن بلغ ما يخص كل واحد منهم نصابًا قطعوا، وإن لم يبلغ ما يخص كل واحد منهم نصابًا لم يقطعوا. ويتصور الخلاف معه في فصلين أحدهما: أن يخرج أحدهما أقل من النصاب، والآخر أكثر من النصاب، فيقطعان عنده. وعند الشَّافِعِيّ وَمَالِك لا يقطع الذي أخرج دون النصاب، ويقطع الذي أخرج أكثر من النصاب. وعند مالك في رِوَايَة أيضًا إن كان ما حملوه في دفعة نقلاً لا يقدر أحدهم على حمله قطعوا، وإن كان يقدر أحدهم على ما يحمله لم يقطعوا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نقب جماعة حررًا ودخلوا فأخرج بعضهم المال ولم يخرج الباقون شيئًا، فإن بلغت قيمة ما أخرجه كل واحد منهم نصابًا وجب عليه القطع ولم يجب على الذين لم يخرجوا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد القياس أن لا يجب القطع إلا على المخرج، فإن كان ما أخرجه بعضهم يبلغ قيمة ما نصب كل واحد منهم نصابًا قطعوا كلهم استحسانًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجب القطع فيما سُرق من غير حرز. وعند داود وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ الحرز يختلف باختلاف المال المحرَّز، وقد يكون الحرز حرزًا لبعض الأموال دون بعض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ما كان حرزًا لشيء من الأموال كان حرزًا لجميع الأموال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سرق غزلاً أو حوالقًا أو رزمة وهناك حافظ وجب القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دخل الحرز وجمع المتاع ولم يخرجه لم يقطع. وعند داود يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعائشة، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، والنَّخَعِيّ، ورَبِيعَة، وحماد، ومالك، وأَبِي يُوسُفَ، وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نبش قبرًا وأخذ منه الكفن قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ لا تقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سرق من الحمام قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الإبل مقطرة وهي سائرة، فحرزها أن يكون سائقها ينظر إليها وبلغها صوته إذا زجرها، أو يكون قائدها إذا التفت رآها ويبلغها صوته. وشرطه أن يكثر الإلتفات إليها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تكون محرزة إذا كان معها قائد إلا التي زمامها بيده. وما سواها فليس بحرز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق المعاليق التي تكون على الحمل وتساوي نصابًا قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق من الإبل ما يساوي نصابًا قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن سرق الحمل والجمل لم تقطع. وإن فتق الحمل وأخذ منه متاعًا قطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقَّب الحرز وأدخل يده في النقب فأخرج منه نصابًا قطع، وإن لم يدخل بنفسه وكذا إذا أدخل محجنًا وأخذ المتاع به إلى خارج الحرز قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تقطع إلا أن يكون النقب صغيرًا لا يمكنه الدخول فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شقَّ الثوب في الحرز، أو ذبح الشاة ضمن بذلك ما نقص من قيمة الثوب والشاة، فإن أخرجهما من الحرز وقيمتهما بعد الإخراج نصابًا أوجب القطع، وإن لم يبلغا فلا قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تقطع في الشاة، لأن الأشياء الرطبة لا يجب القطع بسرقتها عنده، وفي الثوب إن خرق طولاً لم يجب عليه القطع، لأنه بالخيار إن شاء دفع قيمته ويملكه فيكون قد أخرجه وجميعه ملكه، وإن خرقه عرضًا وجب عليه القطع إذا كانت قيمته نصابًا بعد الخرق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ نقص قيمة المَسْرُوق بعد الإخراج من الحرز لا يسقط القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا سرق فضة فضربها دراهم أو ذهبًا فضربه دنانير وجب القطع وردُّ العين. وعند أَبِي ثَورٍ ومُحَمَّد يجب القطع ولا يلزمه ردّ العين. وبنى ذلك على أصلهما فيمن غصب فضة فضربها دراهم، أو ذهبًا فضربها دنانير أنه يسقط حق صاحبها منها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخرج نصابًا من الحرز ثم رده إليه لم يسقط القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نقب اثنان حرزًا ودخل أحدهما وأخذ
متاعًا وناوله الآخر قُطع المخرِج، وكذا لو رمى بالمتاع إليه قطع الرامى به أو أدخل الخارج يده إلى الحرز فأخرج المتاع ثم رده إلى الحرز وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قطع على واحد منهما في هذه المسائل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقب اثنان الحرز ودخل أحدهما وقرَّب المتاع إلى النقب وأدخل الخارج يده فأخرجه وجب القطع على الخارج دون الداخل. وعند أبى حَنِيفَةَ لا قطع على واحد منهما. وعند أَحْمَد يجب القطع عليهما جميعًا. وعند ابن نصر المالكي الخارج يقطع وفي الداخل احتمال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقب اثنان الحرز ودخل أحدهما وربط المتاع بحبل فجرَّه الخارج وأخرجه وجب القطع على الخارج دون الداخل. وعند مالك يجب القطع عليهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق التمر المعلَّق فلا قطع عليه وعليه غرامة مثله. وعند أَحْمَد يجب عليه غرامة مثليه. وعند أَبِي ثَورٍ تقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدار فيها حجر لكل واحد منها باب يغلَّق، فسرق سارق الحجر وأخرجه إلى الدار وجب عليه القطع. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا قطع عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق الضيف من البيت الذي أحرز وأقفل دونه وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قطع عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن علي إذا سرق ما ليس مال كالكلب والخنزير، والخمر يقطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم. وعند عَطَاء إن سرق الخمر والخنزير من الذمي قطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة، يَحْيَى، وكذا نقول في الصليب إذا كان على جهته يساوي نصابًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح لا يجب القطع بسرقة الكلب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجب القطع بسرقتها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق إناءً يساوي نصابًا فيه خمر أو بول وجب عليه القطع. وعند أبى حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا قطع عليه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق صليبًا أو طنبورًا أو مزمارًا تساوي مفصلة نصابًا قطع.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا قطع عليه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إذا سرق عبدًا من حرز وهو نائم وجب عليه القطع، وإن كان مستيقظًا، فإن كان صغيرًا لا يعقل أو كبيرًا أعجميًا لا يفهم ولا يميز بين سيّده وغيره في الطاعة، أو مجنونًا وجب القطع. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يقطع بسرقة الآدمي بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق حرًا صغيرًا لم يجب القطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي وأبو طالب: وعند الحسن والشعبي ومالك وإِسْحَاق وَأَحْمَد في رِوَايَة يجب عليه القطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أنصار الهادي والداعي.
مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وهو الأصح إذا سرق حرًا صغيرًا وعليه حلى تبلغ نصابًا لم تقطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي. وعند بعض الشَّافِعِيَّة تقطع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سرق مسلم من مال بيت المال أو من الغنيمة وهو من أهلها لم يقطع. وعند مالك وَأَحْمَد وحماد وأَبِي ثَورٍ يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذ سرق من ستارة الكعبة المعلَّقة عليها ما يساوي نصابًا قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وإن سفل من قبل البنين أو البنات، وكذا الولد لا يقطع بسرقة مال والده وإن علا، وسواء في ذلك الأجداد من قبل الأب أو من قبل الأم، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي ثَورٍ يقطع كل واحد منهما بسرقة مال الآخر. وعند مالك يقطع الولد بسرتة مال الوالد ولا يقطع الوالد بسرقة مال الولد. وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم والهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق من مال ذي رحمه غير الوالدين والأولاد، بأن سرق من مال أخيه أو ابن أخيه، أو ابن أخته، أو عمه ومن أشبههم وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ إذا سرق من مال ذي رحم يحرم له كالأخ أو ابن الأخ والعم والخال ومن أشبههم لم يجب عليه القطع. وإن سرق من مال ابن العم أو ابن الخال ومن
أشبههما وجب عليه القطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق العبد من مال سيّده لم يقطع. وعند أَبِي ثَورٍ وداود يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر ما هو محرَّز عنه ففي قطعه ثلاثة أقوال: أحدها لا يقطعان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. والثاني تقطعان، وبه قال مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق. والثالث يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقب رجلان حرز الرجل ودخلا وأخذا نصابين أحدهما ولد صاحب الحرز، أو والده. أو نقب صبي وبالغ حرزًا وأخذا نصابين وجب القطع على الأجنبي والبالغ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لم يجب عليهما القطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب رجل من رجل نصابًا وأحرزه في حرز له وسرقه سارق من ملك الحرر فإنه لا قطع على الغاصب، وليس للغاصب مطالبة السارق برد العين المغصوبة إليه قبل أن يطالبه المالك بردها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له المطالبة بردها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا استأجر بيتًا وجعل فيه متاعه فنقب المؤجر البيت وأخذ المتاع قطع. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار بيتًا وجعل فيه متاعًا فنقبه المعير وأخذ المتاع وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وهب المَسْرُوق منه السارق ما سرقه لم يسقط القطع عنه، سواء كان ذلك قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده. وكذا إذا باعه منه إلا أن يكون ذلك قبل الحكم به فيسقط القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط القطع، سواء كان قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده. وعند قوم من أصحاب الحديث وأبي يوسف وابن أبي ليلى إن وهبها منه قبل الترافع سقط القطع، وإن وهبها منه بعد الترافع لم يسقط القطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن علي وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تثبت السرقة والقطع والغرم بالإقرار مرة واحدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وزفر وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يثبت القطع إلا بالإقرار مرتين، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقرَّ بالسرقة ثم رجع عن إقراره سقط عنه القطع. وعند ابن أبي ليلى وداود لا يسقط عنه القطع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا أقرَّ بالسرقة أو تبيَّنت عليه ببيّنة والمَسْرُوق منه غائب لم يقطع حتى يحضر المَسْرُوق منه ويطالب بالمَسْرُوق، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند ابن أبي ليلى وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد في رِوَايَة يقطع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد والهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نقب مراح الغنم وأخرجه من الحرز وبلغ قيمته نصابًا وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب. وبناه على أصله وهو أن الأشياء الرطبة لا توجب القطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا سرق المغصوب من الغاصب لم يجب عليه القطع. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يجب، به قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأحمد إذا سرق المَسْرُوق من السارق لم يقطع. وعند مالك وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق منديلاً لا يساوي نصابًا وفي طرفه ربع دينار لم يعلم به وجب عليه القطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه القطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقطع الظرَّار سواء ظر من داخل الكم أو من خارج الكم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق ومُحَمَّد إن ظر من خارج الكم لم يقطع، وإن ظرَّ من داخله قطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ادَّعى السارق أن المَسْرُوق له يجب عليه القطع. وعند مالك يجب عليه القطع. وعند أَحْمَد في رِوَايَة يقبل منه إذا لم يكن معروفًا بالسرقة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق ممن له عليه دين بقدر حقه وهو باذل له قطع. وعند الشعبي وأَبِي ثَورٍ لا يقطع. وحكاه أيضًا أبو ثور عن الشَّافِعِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قال: أردت أن يكون رهنًا بحقي لم يقطع وإن لم يقل ذلك قطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان لرجل على رجل دين، فسرق رب الدين من ماله لم يقطع وإن كان خلاف جنس حقه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان من جنس حقه لم يقطع،
وإن لم يكن من جنس حقه قطع. وعند النَّاصِر والهادي من الزَّيْدِيَّة يقطع وإن كان من جنس حقه.
مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ أنه إذا قامت البينة عليه أنه سرق فادَّعى السارق أن رب المنزل أمره بالدخول لم يقطع. وعند أَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق واحد فردَّ السرقة على أهلها ثم رفع إلى الإمام قطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحدث في العين ما ينقص به قيمتها كقطع الثوب وغير ذلك وجب ردّ العين وأرش النقص ويقطع وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان أحدث بها ما لا يقطع حق المالك عنها ردّ العين ولا يضمن النقص إذا قطعت يده، وإن كان مما يقطع حق المالك منها كخرق الثوب وخياطته إذا قطع لم يجب ردّ العين ويسقط حق المالك فيها. وإن كانت زيادة في العين مثل أن صبغه أحمرًا أو أصفرًا لم يجب ردّ العين إذا قطع. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق ثم قطع يد إنسان، خُيّر المقطوع يده فإن اختار القصاص اقتص له ودخل فيه حد السرقة، وإن اختار الدية أخذ الدية وقطع في السرقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقتص له ويسقط حق السرقة. وعند مالك يقطع في السرقة ولا شيء للمقطوع يده.
مسألة: ليس للشافعي نص في الشفاعة في الحد قبل بلوغ ذلك الإمام، والذي يقتضيه مذهبه أنه لا بأس بذلك، وروى ذلك عن الزبير بن العوام وابن عَبَّاسٍ وعمار ابن ياسر وكره ذلك ابن عمر. وعند مالك إن لم يكن معروفًا بأذية الناس فلا بأس بالشفاعة، وإن كان معروفًا بالشر فلا يشفع له.
مسألة: الذي يجيء على مذهب الشَّافِعِيّ أنه إذا دخل رجل دار رجل فقتله صاحب الدار، وادَّعى القاتل أنه دخل ليسرق، وأنه لم يتمكن من إخراجه إلا بذلك أنه لا تقبل دعواه ذلك ويجب عليه القود، وإن لم يعرف بها وجب عليه القود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر العبد بسرقة تقتضي القطع وكذبه المولى لزمه القطع. وعَند أَحْمَد والْمُزَنِي وابن جرير الطبري. وأَبِي يُوسُفَ وزفر لا يقبل إقراره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ العبد بسرقة مال في يده قطع، وسُلّم المال إلى المولى في
أحد القولين، وبه قال أبو يوسف، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسلَّم المال إلى المَسْرُوق منه صدقه المقرَّ له يثبت القطع دون المال، وكذا عند أَحْمَد لو أقر بسرقة مال قد تلف لم يثبت المال به بعد العتق وبقطع في الحال. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وكذا الداعي منهم عن الهادي أنه لا يقبل إقراره وإن صدقه المقر له ويكون المال للمولى ولا يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقطع المسلم بسرقة مال المستأمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقطع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقطع المستأمن بسرقة مال المسلم في أحد القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد ولا يقطع في الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كانت أصابع يد السارق ساقطة قطع ما بقي من الكف. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيَّد عن الهادي. وعند أبي طالب منهم عن الهادي أنه لا يقطع إلا إذا علا الكف أصبع أو أصبعين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا سرق ثانيًا بعد أن قطعت يده اليمنى قطعت رجله اليسرى. وعند عَطَاء تقطع يده اليسرى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي بكر وعمر تقطع من السارق في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى. وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وعلي رضي الله عنه، وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا تقطع في الثالثة ولا في الرابعة بل يحبس. وروى عن علي أيضًا أنه قال: إني استحيي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ولا رجل يمشي بها. وعند الْإِمَامِيَّة إذا سرق النصاب من حرز مثله قطعت يمينه، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في الحبس إلى أن يموت، أو يرى الإمام رأيه، فإن سرق رابعة في الحبس ما هو نصاب ضربت عنقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق خامسة عُزّر وحبس ولا يقتل. وعند عثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعمر بن عبد العزيز يقتل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تقطع اليد من الكوع والرجل من مفصل الساق والقدم. وعند قوم من السلف والروافض والْإِمَامِيَّة وعلي في إحدى الروايتين عنه تقطع الأصابع دون الكف والإبهام، وتقطع الرجل من مفصل الشراك ويترك له ما يمشي
عليه. وعند الخوارج تقطع اليد من المنكب. وروى عنهم من المرافق أيضًا. وعند أبي ثور تقطع الرجل من شطر القدم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلَّاء وقال أهل الخبرة أنها إذا قطعت لم تسد عروقها قطعت رجله اليسرى، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد عن الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سرق وله يد يمين كاملة الأصابع، وله يد يسار شلَّاء أو ناقصة الإبهام، أو ناقصة أصبعين من الأصابع الأربع، أو كانت شلاء لم تقطع يده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سرق من رجل عينًا وقطعت يده فيها ثم ردت العين إلى مالكها فسرقها هذا السارق مرة ثانية قطعت رجله بها، وكذا إذا سرقها ثالثًا قطعت يده، وإن سرقها رابعًا قطعت رجله، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا قطع بسرقة غير مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى، سواء سرقها من مالكها الأول أو من غيره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن البصري وحماد وإِسْحَاق وزفر وَأَحْمَد وعثمان البتي وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وداود القطع والغرم يجتمعان حتى إذا سرق نصابًا يجب فيه القطع، وتلف النصاب لزمه الغرم والقطع. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الثَّوْرِيّ وابن سرين والشعبي ومَكْحُول وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة الغرم والقطع لا يجتمعان. حتى إذا أثبت المَسْرُوق منه السرقة عند الحاكم، فإنه يقطعه ولا غرم عليه، وإن طالبه المَسْرُوق منه بالغرامة وغرم سقط عنه القطع. وإن أتلف النصاب بعد ما قطع غَرِمه عند أَبِي حَنِيفَةَ. ورواه عنه الحسن بن زياد. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يغرمه. وعند مالك يقطع بكل حال، فإن كان موسرًا غرم، وإن كان معسرًا فلا غرم عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر إذا باع السارق ما سرقه وتلف عند المشتري فصاحبه بالخيار إن شاء طالب المشتري وإن شاء طالب السارق بالضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة لا ضمان على واحد منهما بعد التلف بناءً على أن الضمان والقطع لا يجتمعان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع يسار السارق عمدًا لم يجزئه عن الْيَمِين. وعند أبي
حَنِيفَةَ يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غلط القاطع فقطع يسار السارق لم يسقط القطع في أحد القولين، ويسقط في الآخر، ويجب على القاطع الدية دون القود. وعند مالك يجزئ ولا دية على القاطع.
* * *