المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الديات مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الديات مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن

‌باب الديات

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى وعَطَاء ومُحَمَّد بن الحسن وَأَحْمَد في إحدى الروايتين دية العمد المحض وشبه العمد مغلظة، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون حقة في بطونها أولادها. وعند ابن مسعود والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في إحدى الراويتين وأكثر العلماء تجب أرباعًا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ وعثمان ثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون جذعة. وعند أَبِي ثَورٍ دية شبه العمد أخماس مخففة كدية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزُّهْرِيّ وَمَالِك واللَّيْث والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ دية الخطأ أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرن جذعة. وعند النَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وابن مسعود في رِوَايَة عنه هي أخماس، إلا أنهم جعلوا مكان بني اللبون بني مخاض. وبه قال أحمد. ونقل الترمذي موافقة إِسْحَاق لأحمد، واختاره ابن المنذر. وعند علي رضي الله عنه والشعبي وإِسْحَاق والحسن البصري أرباعًا خمسًا وعشرين جذعة وخمسًا وعشرين حقة وخمسًا وعشرين بنت لبون وخمسًا وعشرين بنت مخاض. وعند عثمان وزيد أرباع فثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون. وبه قال الحسن البصري في رِوَايَة عنه. وعند مجاهد هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون بنات لبون وعشر بنو لبون. وعند طاوس ثلاثون حقة وثلاثون بنت مخاض وثلاثون جذعة وعشرون بنات لبون.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن دية ولد الزنا كدية غيره، وعند الْإِمَامِيَّة ديته ثمانمائة درهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عَبَّاسٍ وابن المسيب وابن جبير وعَطَاء وطاوس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد والزُّهْرِيّ وقتادة والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد

ص: 365

وإِسْحَاق دية الخطأ تتغلظ في ثلاثة مواضع: في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وفي البلد الحرام، وفي قبل المحرم. وعند الحسن والشعبي وعمر ابن عبد العزيز والنَّخَعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ لا تتغلظ بشيء من ذلك، هي مخففة في جميع الأحوال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تغلظ الدية بالإحرام. وعند أَحْمَد تتغلظ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ التغليظ بالدية إنما هو بالزيادة في السن لا بالزيادة في العدد، ولا يجمع بين تغليظين. وعند أَحْمَد تتغلظ بزيادة العدد ويجمع بين تغليظين، وعند ابن عَبَّاسٍ يجمع بين تغليظين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الذمي إذا قتل مسلمًا عمدًا قتل به. وعند الْإِمَامِيَّة يدفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولَاّه السلطان، وإن اختاروا استرقاقه كان رقيقًا لهم، فإن كان له مال كان لهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعورت الإبل أو وجدت إلا أنها لم تبع بثمن المثل فقَوْلَانِ: القديم: يجب على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وبه قال مالك وَأَحْمَد والقول الجديد إذا أعوزت الإبل رجع إلى قيمتها بالغة ما بلغت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكذا أَحْمَد أيضًا يجوز العدول عن الإبل إلى الدارهم أو الدنانير مع وجودها ولا تتعين الإبل على الجاني حتى قال أبو حَنِيفَةَ: للدية ثلاثة أصول: مائة من الإبل، وألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، فيجوز له أن يدفع أيها شاء مع وجود الإبل ومع إعوازها، وعند الثَّوْرِيّ والحسن البصري وابن أبي ليلى وزيد بن علي وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد للدية ستة أصول: مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو مائتا حلة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعن أَحْمَد أيضًا في الحلل رِوَايَتَانِ، إلا أن أبا يوسف ومحمدًا يقَوْلَانِ: هو مخير بين الستة أيها شاء دفع مع وجود الإبل ومع عدمها. وعند الباقين لا يجوز العدول عن الإبل مع وجود غيرها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ديته مثل دية المسلم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند عمر بن عبد العزيز ديته كدية اليهودي والنصراني وهو نصف دية المسلم عنده. وعند الْإِمَامِيَّة دية

ص: 366

أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من لم تبلغه الدعوة إذا قتله قاتل وجب فيه الدية. وعند أبي حَنِيفَةَ لا دية فيه. واختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في قدر ديته فالأصح أنه كدية المجوسي. ومنهم من أوجب دية مسلم، ومنهم من قال إن تمسك بدين مبَّدل وجب فيه دية أهل ذلك الدين، وإن تمسَّك بدين لم يبدل وجب فيه دية مسلم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وعمر وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وزيد بن ثابت وكافة العلماء دية المرأة نصف دية الرجل. وعند أبي العالية والأصم وابن علية ديتها مثل دية الرجل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قوله الجديد في جراح المرأة نصف ما يجب في جراح الرجل، وبه قال علي واللَّيْث بن سعد وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه. وقال في القديم: تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية فإذا زاد الأرض على الثلث كانت على النصف من الرجل، وبه قال ابن عمر ورَبِيعَة وَأَحْمَد في رِوَايَة. وعند ابن مسعود وشريح وعمر في إحدى الروايتين تساوي المرأة الرجل إلى أن يبلغ أرشها خمس من الإبل، فإذا بلغ ذلك كانت على النصف من الرجل. وعند زيد بن ثابت وسليمان بن يسار تساويه إلى أن يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل فإذا بلغ ذلك كانت على النصف. وعند عمر وسعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وقتادة وإِسْحَاق وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت ذلك كانت على النصف، وبه قال زيد بن ثابت في رِوَايَة عنه. وعند الحسن البصري تساوي المرأة الرجل إلى نصف الدية، فإذا زاد على ذلك كانت على النصف من الرجل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة الغرة التي تجب بإسقاط الجنين عبد أو أمة قيمتها نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم. وعند النَّاصِر والباقر والصادق أن الواجب في ذلك مائة دينار، أو خمسمائة درهم أو عشر من الإبل. وعند حبيب بن أبي ثابت قيمتها أربعمائة درهم، وعند طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير الغرة عبد أو أمة أو فرص. وعند ابن سِيرِينَ وهي عبد أو أمة أو مائة شاة، وعند الشعبي مائة من الغنم. وعند عبد الملك بن مروان عشرون دينارًا، فإذا كان مضغة فأربعون دينارًا، وإن كان عظمًا فستون دينارًا، فإذا كان العظم قد كسى لحمًا فثمانون دينارًا فإذا تم خلقه

ص: 367

ونبت شعره مائة دينار. وعند الْإِمَامِيَّة تجب في العلقة أربعون دينارًا، وفي النطفة عشرون دينارًا، وفي المضغة ستون دينارًا، وفي العظم المكسي لحمًا ثمانون دينارًا، فإن ألقته حيًا لم تنفخ فيه الروح فمائة دينار. وعند قتادة إذا كان مضغة فثلثا غرة، وإذا كان علقة فثلث غرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من أفزع رجلاً وهو مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إيَّاه لا شيء عليه. وعند الْإِمَامِيَّة عليه عشر دية الجنين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضرب بطن امرأة فماتت ولم يخرج الجنين ضمنها ولم يضمن الجنين. وعند الزُّهْرِيّ إذا سكنت الحركة التي تجد في بطنها وجب عليه ضمان الجنين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ألقت ما لم يبنْ فيه خلق آدمي، وقال القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي ولو ترك لتصور وهو المضغة ففي وجوب الكفارة والغرة والاستيلاد قَوْلَانِ: أحدهما: لا شيء عليه. والثاني: فيه غرة، وبه قاله مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ فيه حكومة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضرب بطن امرأة فماتت ثم خرج الجنين منها بعد موتها ضمن الأم بديتها وضمن الجنين بالغرة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الباقر والصادق والنَّاصِر. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يضمن الجنين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد وهو الصحيح عند النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضرب بطنها فأخرج الجنين رأسه وماتت ولم يخرج الباقي وجب عليه ضمان الجنين. وعند مالك لا يجب عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ضرب بطن امرأة وألقت جنينًا ولم يصرخ ولكنه تنفس أو شرب اللبن أو علمت حياته بشيء من ذلك ثم مات عقيبه، أو بقي سالمًا إلى أن مات وجبت فيه دية كاملة. وعند الْمُزَنِي إن ولدته حيًا لدون ستة أشهر لم تجب فيه الدية ووجبت فيه الغرة. وعند مالك والزُّهْرِيّ إذا لم يستهل بالصراخ لم تجب فيه الدية ووجبت فيه الغرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين وجبت ديتها ولم تجب الغرة. وعند الزُّهْرِيّ تجب الدية والغرة.

ص: 368

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الغرة الواجبة في الجنين الحر ترثها وعند اللَّيْث بن سعد لا تورث عنه وإنما تكون لأمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جنين البهيمة إذا ألقته حيًا ثم مات قيمته مع ضمان أمه، وإن ألقته ميتًا فلا شيء عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الهادي منهم إذا ألقته ميتًا فنصف عشر قيمته.

* * *

ص: 369