الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر، وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي ثور النكاح يفسخ بالعيوب الخمسة ثلاثة يشترك فيها الزوجان: الجنون والجذام والبرص. والرتق والقرن يختص بالنساء. والجب والعنة يختص بالرجال. وعند داود لا يفسخ شيء من العيوب. وعند علي وابن مسعود، والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يفسخ النكاح بالعيوب، إلا أن أبا حَنِيفَةَ قال: إذا وجدت المرأة زوجها به جب أو عُنَّة كان لها الخيار، فإن اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما بطلقة. وعند الحسن البصري وعَطَاء وابن أبي رباح يثبت الخيار للمرأة بالعتق دون الزوج. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة أنه يفسخ بالجذام والبرص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا يثبت الخيار في فسخ النكاح بغير هذه العيوب فإذا وجد الرجل زوجته عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين أو شوهاء، أو وجدت المرأة زوجها كذلك لم يثبت به الخيار. وعند زاهر السرخسي إذا وجد الرجل امرأته بخراء أو عذيوطًا وهي التي تبدي الغائط عند جماعها ثبت له الخيار في فسخ النكاح، وبه قال علي بن أبي طالب رضى اللَّه عنه وعند أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يثبت الخيار بسبعة: عيوب الغرور والعتق والعنة، والعيوب الخمسة تعد واحدًا، والبخر والصنان والعذيوط، إلا أن مالكًا لم يجعل العتق عيبًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حدثت العيوب في أثناء النكاح بالمرأة ثبت للزوج خيار الفسخ فيها في قوله الجديد، وبه قال أحمد، ولم يثبت في القديم، وبه قال مالك. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وأبو طالب وموسى بن جعفر إذا حدث العيب بهما جميعًا أو بأحدهما. لكل واحد منهما الخيار. وعند المؤيَّد منهم لا خيار له.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لو أرادت الحرة البالغة العاقلة أن تتزوج بمجذوم أو أبرص فهل للولي منعها، وجهان: أحدهما له ذلك، والثاني وبه قالت الزَّيْدِيَّة ليس له ذلك، فإن منعها صار عاضلاً.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المعيبة قبل العلم بعيبها ثم علمه كان له فسخ نكاحها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد، وهو مذهب النَّاصِر ومذهب يَحْيَى. وعند أبي طالب
والداعي ليس له الفسخ وإنَّما له الطلاق، وبه قال يَحْيَى في كتاب الأحكام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسخ النكاح بعد الدخول غرم المهر ورجع على من غرَّة في قوله القديم، وبه قال الْأَوْزَاعِيّ وعمر بن الخطاب ومالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، ولا يرجع به في قوله الجديد، وبه قال: أبو حَنِيفَةَ وعلي بن أبي طالب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد وأبو طالب عن يَحْيَى. وعند مالك أيضًا إن كان الولي محرمًا لها أو ممن يعلم ذلك منها غرم، وإن كان ممن لا يعلم ذلك. فإن لم يكن محرمًا كابن العم أو من العشيرة لم يغرم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء أن العنة عيب تثبت للزوجة الخيار في فسخ النكاح. وعند الحكم بن عتيبة - بالتاء المثناة من فوق والياء المثناة من تحت والباء الموحدة - وداود وأهل الظاهر ليست بعيب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة يؤجل العنين سنة سواء كان حرًا أو عبدًا، فإن لم يطأ يثبت للمرأة الخيار. وعند الحارث بن رَبِيعَة يؤجل عشرة أشهر. وعند ابن المسيب يؤجل سنة إن كانت حديثة العهد، وخمسة أشهر إن كانت قديمة العهد. وعند الحكم بن عتيبة وداود يضرب له المدة ولا يثبت لها الخيار. وعند مالك يضرب للعبد نصف سنة. وعند مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يفرق الحاكم بينهما، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ومُحَمَّد وَأَحْمَد ابنا يَحْيَى وأبو طالب والداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا ادَّعى العنين أنه وطئها وهي ثيب وأنكرت ذلك فالقول قوله. وعند عَطَاء يريهم نطفته. وعند الْأَوْزَاعِيّ تشهده امرأتان ويترك بينهما ثوب ويجامع امرأته، فإذا قام عنها نظرنا إلى فرجها فإن كان فيه رطوبة الماء فقد صدق. وعند مالك مثل قول الْأَوْزَاعِيّ إلا أنه اقتصر على امرأة واحدة صالحة. وعند معاوية يزوج بامرأة ذات جمال صالحة ويدفع إليها المهر من بيت المال ويجمع بينه وبينها فإن أصابها فقد كذبت زوجته التي ادّعت عنته، وإن لم يصبها فقد صدقت، وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما: كقول الشَّافِعِيّ ومن وافقه، والأخرى: يترك في بيت معها ويرينا ماءه في قطنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الفرقة الواقعة بالعنة فسخ لا طلاق وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي طلقة بائنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة فوطئها ثم عجز عن وطئها لم يثبت لها الخيار ولا يحكم لها عليه بالعنة. وعند أَبِي ثَورٍ يضرب له المدة ويثبت لها الخيار. وعند مالك إذا كَفَّ الرجلُ عن الموافقة ولم يطئها من غير عذر ولا يمين رفعت أمرها إلى الحاكم ولا يتركه إلا بالوطء ويفرق بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ العنين في المدة، فإن ادَّعت المرأة بعد ذلك عجزه لم تسمع دعواها. وعند أَبِي ثَورٍ إذا ثبت عذره ضربت عليه المدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها على أنه عنين ثم سألت أن يؤجل كان لها ذلك ويثبت لها خيار الفسخ إذا ثبتت عنته على الجديد، وفي القديم لا خيار لها، وبه قال عَطَاء والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأبو ثور وابن القاسم وَأَحْمَد.
مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ إذا فسخت امرأة العنين النكاح فلا شيء لها. وعند سعيد بن المسيب وعَطَاء والنَّخَعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأبي عبيد لها جميع المهر، وحكاه ابن المنذر عن الشَّافِعِيّ في القديم. وروى عن عمر بن الخطاب والمغيرة بن سعيد. وعند شريح وأَبِي ثَورٍ لها نصف الصداق.
مسألة: إذا بان للزوج أنها زنت أو سرقت لم يثبت لها خيار الفسخ بذلك. وعند عَطَاء إذا علم بذلك قبل أن يجامعها فليس له شيء، ويحتمل هذا القول منه أن النكاح لم يصح ويحتمل أن يثبت للزوج الخيار في فسخ النكاح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجدت المرأة زوجها عقيمًا لم يثبت لها الخيار. وعند الحسن البصري يثبت لها الخيار. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق ينبغى له أن يبين عسى أن تكون امرأته تريد الولد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة وشرط أنه حر فقَوْلَانِ: إحداهما أن النكاح باطل، والثاني يصح وثبت لها الخيار، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة ففي صحة النكاح القَوْلَانِ الأولان، فإن قلنا إن النكاح صحيح فهل يثبت للزوج الخيار؟ طريقان: منهم من أثبته قولاً واحدًا، ومنهم من قال قَوْلَانِ: أحدهما يثبت وبه قال أحمد، والثاني لا يثبت وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حبلت المرأة من الزوج ووضعته حيًا فهو من حر
للشبهة سواء كان الزوج حرًا أو عبدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الزوج عبدًا انعقد ولده عبدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ويجب عليه قيمته يوم الوضع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يوم التراجع إلى القاضي. وعند أَحْمَد ثلاث روايات: إحداهما يضمنه بمثله من العبيد، والثانية: بالقيمة، والثالث: الخيار إليه في أحد الأمرين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج عربي بأمة فأولاده منها أرقاء لسيد الأمة. وعند ابن المسيب والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وعمر لا يثبت الرق عليهم ويقوموا على الأب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان لرجل أمة مزوجة فباعها سيدها من غير زوجها صح بيعها ولا يكون طلاقًا بل النكاح بحاله. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وأبي بن كعب وأنس وجابر بن عبد اللَّه وسعيد بن المسيب ومجاهد يكون معها طلاقًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وعائشة وابن المسيب وسليمان بن يسار وَمَالِك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعتقت الأمة وهي تحت حر لم يثبت لها الخيار في فسخ النكاح. وعند النَّخَعِيّ والشعبي وطاوس وابن سِيرِينَ ومجاهد وحماد والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يثبت لها الخيار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها خيار الفسخ وفي وقته ثلاثة أقوال: أصحها أنها بالخيار إلى أن يطئها باختيارها، وبه قال ابن عمر وحفصة وسليمان بن يسار وأبو قلابة ونافع والزُّهْرِيّ وقتادة وَمَالِك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى على الصحيح عنده، والثاني: على الفور فإن أخرت مع الإمكان سقط خيارها، والثالث: إلى ثلاثة أيام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا لمسها بطل خيارها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيّد المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختارت الأمة الفسخ قبل الدخول لم يجب لها شيء. وعند قتادة لها نصف الصداق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق الزوج قبل أن يختار سقط خيارها على أحد القولين، وبه قال أحمد، ولا يسقط في القول الثاني.
* * *