المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ

‌كتاب النكاح

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والزَّيْدِيَّة: النكاح مستحب وليس بواجب. وعند داود: هو واجب في العمر مرة واحدة على الرجل والمرأة، فإذا كان الرجل خائفًا للعنت واجدًا لمهر حرة - وجب عليه التزويج بحرة أو التسري بأَمَةٍ، وإن كان عادمًا لمهر حرة وجب عليه التزويج بأَمَةٍ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الناس في النكاح على أربعة أضرب: ضرب تتوق نفسه إليه، ويجد أهبته من النفقة والمهر وما يحتاج إليه، فيستحب له أن يتزوج وضرب تتوق نفسه إليه، ولا يقدر على المهر والنفقة، فلا يستحب له ذلك. وضرب لا تتوق نفسه إليه، ويقدر على مؤنه، ويريد التخلي للعبادة؛ فلا يستحب له ذلك. وضرب لا تتوق نفسه إليه، ويقدر على مؤنه، ولا يريد التخلي للعبادة؛ وفي استحباب النكاح له قَوْلَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: النكاح مستحب بكل حال، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا يصح من الصبي والمجنون والسفيه بغير إذن وليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يصح نكاح الصبي المميز والسفيه، ويكون موقوفًا على إجازة الولي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء: يجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا! وعند القاسم بن إبراهيم وشيعته القاسمية: يحق له أن يجمع بين تسع حرائر، ولا يجوز أكثر من ذلك. وعند طائفة من الشيعة الْإِمَامِيَّة: يجوز له أن يتزوج أي عدد شاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف والحسن وعَطَاء وَأَحْمَد وإِسْحَاق واللَّيْث وفقهاء الكوفة وابن شُبْرُمَةَ وابن أبي ليلى وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأكثر

ص: 195

العلماء: لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند الْأَوْزَاعِيّ وداود وأَبِي ثَورٍ وأهل المدينة كالزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وَمَالِك وسائر الزَّيْدِيَّة: يجوز له أن يجمع بين أربع كالحرِّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إذا أراد أن يتزوج امرأة فإنه يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها، بإذنها وبغير إذنها، ولا يجوز أن ينظر إلى ما هو عورة منها. وعند مالك - في رِوَايَة - لا يجوز له ذلك إلا بإذنها. وعند المغربي: لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها. وعند داود: له أن ينظر إلى جميع بدنها، إلا إلى فرجها، وحكى عنه: أنه ينظر إلى ما ينظر في ابتياع الأمة، وبه قال مالك في رِوَايَة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: أنه ينظر إلى وجهها وكفيها وربع الساق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وشريح والنَّخَعِيّ وعمر بن عبد العزيز وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وابن الْمُبَارَك: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، ولا يزوجها إلا وليها: إمّا مناسب، أو مولى، أو حاكم، فإن أذنت لغير وليها فزوجها؛ لم يصح نكاحها، سواء كانت: صغيرة أو كبيرة، بكرًا أو ثيبًا، نسيبة أو غير نسيبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ والشعبي والْإِمَامِيَّة: إذا كانت بالغة عاقلة زوجت نفسها - بغير إذن وليها - بكفؤٍ، فإن وضعت نفسها في غير كفؤٍ كان لوليها فسخ النكاح. وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد: الولي ليس بشرط في عقد النكاح، ولكنه يفتقر إليه؛ فإن عقدت نفسها بغير إذنه في غير كفؤٍ كان للولي فسخه، وإن كان فى كفؤٍ فعليه إجازته، فإن لم يجزه أجازه الحاكم. عند داود: إن كانت بكرًا زوجها، وإن كانت ثيبًا زوجت نفسها. واختلف النقل عن مالك: فنقل عنه صاحب اللسان والمعتمد: أنها إن كانت شريفة زوجها وليها، وإن كانت عامية زوجت نفسها. ونقل عنه الترمذي موافقة الشَّافِعِيّ. ومدار مذهب مالك: أنها لا تنكح نفسها ولا غيرها، وهل تأذن لغير وليها في نكاحها؟ فيه ثلاث روايات: أحدها: الجواز، والثانية المنع، والثالثة: يجوز إذا كانت غير شريفة، لا يعرف لها نسب. فمن هذا اختلف النقل عن مالك. وعند أَبِي ثَورٍ: لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، فإن أذن لها جاز، وبه قال أبو يوسف، غير أن عند أَبِي يُوسُفَ يقف على إجازة الولي. ونقل عن الشاشي: أنها إذا كانت ذات شرف وجمال أو مال يرغب في مثلها - لم يصح نكاحها إلا بولي، وإن

ص: 196

كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها، ولا تتولى بنفسها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: لا يجوز للمرأة أن تزوج معتقتها وأمتها، بل يزوجها ولي المرأة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وهو الأصح عندهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يجوز، وبه قال أَحْمَد - في رِوَايَة - في الأمة خاصة. وعند مالك: توكل السيدة - في ذلك النكاح - رجلاً بالتزويج، ولا تلي النكاح، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك - في رِوَايَة -: النكاح الموقوف على الإجازة لا يصح، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. سواء كان موقوفًا على إجازة الولي أو الزوج أو الزوجة. فالموقوف على إجازة الولي: أن يتزوج الرجل امرأة من رجل ليس بولى لها؛ فيكون موقوفًا على إجازة وليِّها، أو تزوج الأمة نفسها أو العبد نفسه بغير إذن السيِّد؛ ويكون موقوفًا على إجارة السيّد. وأما الموقوف على إجازة الزوج: فأن يزوِّج رجلٌ لرجل امرأةً بغير إذنه. ويكون موقوفًا على إجازة السيّد. وأما الموقوف على إجازة الزوجة: فإن تزوج امرأة - يشترط إذنها - بغير إذنها؛ ويكون موقوفًا على إجازتها. وبمذهب الشَّافِعِيّ فى جميع ذلك وجميع العقود الموقوفة قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد - في رِوَايَة -: تصح هذه الأنكحة، فإن أجاز ذلك الموقوف على رضاه لزم، وإن ردَّه بطل. وبمذهب أَبِي حَنِيفَةَ في جميع ذلك وجميع العقود الموقوفة قال زيد ابن علي وسائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك: يجوز أن يقف النكاح مدة قريبة، فإن طال الزمان بطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا يصح أن تُتوكَّل المرأة في قبول النكاح ولا إيجابه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يصح أن تتوكَّل في قبوله أو في إيجابه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا دفع إلى عبده مالاً، وأذن له في التجارة، فاشترى العبد جارية فإن كان على المأذون له دين لم يزل ملك السيّد عن المال والجارية التي في يد العبد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: إذا كان الدين يستغرق ما في يده زال ملك السيّد عما في يد العبد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا اشترى العبدُ المأذون له في التجارة أمة - لم يملك تزويجها. وعند مالك: الأخ مقدَّم عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا اجتمع الأخ من الأب والأم فهو الوليُّ دون الأخ من الأب

ص: 197

فى أصح القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والقول الثاني - وهو القديم -: هما سواء، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك وأبو ثور.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الأخ لأم لا يزوج أخته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يجوز له ذلك، فى إحدى الروايتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الابن لا يزوج أمه إلا أن يكون من عصبتها أو حاكمًا أو مولى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: يجوز له أن يزوج أمه. واختلفوا في ترتيب ولايته: فعند مالك وأَبِي يُوسُفَ وإِسْحَاق: أنه مقدم على الأب. وعند مُحَمَّد وَأَحْمَدة الأب مقدَّم عليه. وعند أَحْمَد في الجد رِوَايَتَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: هما سواء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في ولاية الفاسق قَوْلَانِ: أصحهما عند الأكثرين: أنه لا ولاية له، وبه قال أَحْمَد وأصحهما عند جماعة منهم الغزالي: أن له ولاية. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: تصح ولايته بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: لا يصح تزويج الولي الأبعد مع حضور الأقرب. وعند مالك: يصح إذا لم يتشاحا إلا في الأب في حق البكر، فإن زوجها الأبعد من غير كفؤٍ - كان للأقرب الاعتراض عنده، وإن أذنت للأجنبي في تزويجها من غير كفؤٍ - ففيه رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء: أن الأب مقدم على الجد في ولاية الصغيرة. وعند الْإِمَامِيَّة: الجدُّ مقدَّم عليه، فإن سبق الأب بالعقد لم يكن للجد الاعتراض عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا كان الولي على مسافة تقصر فيها الصلاة - زوجها الحاكم، ولا تزول ولاية الغائب. وكذا إن كانت المسافة مما لا يقصر فيها الصلاة - عند بعض أصحابه؛ وبهذا قال زفر. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إن كانت الغيبة منقطعة زالت ولايته؛ وانتقلت إلى الأبعد، ولا يزوِّجها الحاكم، وإن كانت الغيبة غير منقطعة لم تزل ولايته. واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ في حد المنقطعة: فمنهم من قال: من الرقة إلى البصرة. ومنهم من قال: من بغداد إلى الرِّي، فقيل: بقدر مائة وخمسين فرسخًا. ومنهم من قال: هو الموضع الذي لا تجيء القافلة منه في السنة إلا مرةً واحدة. وعند محمد: إذا سافر من إقليم إلى إقليم، كمن سافر من الكوفة إلى

ص: 198

بغداد، فهي منقطعة. وإذا كان من إقليم واحد فهي غير منقطعة. وعند النَّاصِر ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة وكذا المؤيَّد منهم - في رِوَايَة: - إذا كانت الغيبة منقطعة وعَضِلَهَا الولي - زوجها الأبعد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ في الغائب دون العاضِل. وعند المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة: فى الغيبة: تنتقل إلى الأقرب، وفي العضل: إلى القاضي، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: الصغيرة التي لم تبلغ لا يصح إذنها. وعند أحمد: إذا بلغت اليتيمة أو غيرها تسع سنين - صح إذنها في النكاح وغيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الأب والجد يملكان إجبار البكر الصغيرة، ومن سواهما لا يملك ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة: النَّاصِر، ويَحْيَى والمؤيَّد. وعند مالك وَأَحْمَد: يملك ذلك الأب دون الجد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم. وعند الحسن وعمر بن عبد العزيز وعَطَاء وطاوس - وقتادة وابن شُبْرُمَةَ والْأَوْزَاعِيّ: إذا زوَّج الصغيرة غيرُ الأب - ثبت لها الخيار إذا بلغت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة يملك تزويجها إجبارًا جميع العصبات والحاكم، إلا أنه إذا زوجها الأب والجد لا يثبت لها الخيار إذا بلغت، وإذا زوَّجها غيرهما ثبت لها الخيار إذا بلغت - في إحدى الروايتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وغيرهما من العلماء: لا يجوز إنكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح. وعند بعض العلماء من التابعين وغيرهم يقف نكاحها على البلوغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازته أو فسخه. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزُوِّجت، فرضت؛ فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ: ليس للمسلم ولاية في النكاح على ابنته الكافرة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك: له ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: سكوت البكر مع البكاء إذن، فإن صرخت مع البكاء لم يكن إذنًا - عند الشَّافِعِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا يكون السكوت مع البكاء إذنًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: للأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح، وإن أظهرت الكراهة. وعند مالك واللَّيْث: للأب إجبارها دون الجد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ والْإِمَامِيَّة وأَبِي ثَورٍ وأبي عبيد وَأَحْمَد - في رِوَايَة -: ليس للجد إجبارها على النكاح. وعند أكثر أهل العلم

ص: 199

من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوَّج البكر، وهي بالغة، بغير أمرها، فلم ترض بتزويج الأب - فالنكاح مفسوخ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء: البنت الصغيرة لا يجوز لأحد من الأولياء تزويجها قبل البلوغ، سواء كان الوليُّ أبًا أو جدًّا أو غيرهما، وبه قال من الحنابلة ابن حامد وابن بطة. وعند مالك: يملك الأب دون الجد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأبي بكر من الحنابلة: يجوز للأب والجد وغيرهما من الأولياء إجبارها على النكاح، والإجبار عندهم يختلف بصغر المنكوحة وكبرها. فعند الشَّافِعِيّ: - يختلف ببكارتها وثيوبتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن حامد من الحنابلة ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر: إذا ذهبت بكارتها بالزنا كان حكمها حكم الثيب بالوطء في النكاح في الإذن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: حكمها حكم البكر، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يكفي في تزويج العم والأخ ممات الأب - في أحد الوجهين، ويكفي ذلك في الوجه الثاني، وبه قال مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يصح التوكيل في النكاح من غير إشهاد. وعند الحسن بن صالح بن حيي، لا يصح إلا بحضرة شاهدين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ: إذا ادعى رجل أن فلانًا وكله في تزويج امرأة، فتزوجها، وضمن عنه المهر، ثم أنكر الموكل ذلك - كان القول قوله مع يمينه، وإذا حلف لا يلزمه النكاح ولا المهر، ولا يقع للوكيل، ولكن يلزمه نصف المهر، وعند محمد: يلزمه جميع المهر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يصح التوكيل في النكاح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا يجوز للولي أن يزوج وليته من نفسه، ويتصور ذلك في ابن العم والمعتق والوكيل في إيجاب النكاح، بل يزوجها منه الحاكم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الحسن ورَبِيعَة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وسائر الزَّيْدِيَّة: يجوز له ذلك، ويكفي أن يقول: زوَّجتها من نفسي. وعند أَحْمَد والمغيرة بن شعبة: له أن يزوجها منه، ولا يتولى ذلك في نفسه. وعند قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري: يجعل أمرها إلى أقرب الناس بعده فيزوجها منه، إلا أن

ص: 200

قتادة يقول: إذا كره أن لا يزوجها من نفسه جاز.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: الصحيح لا يجوز للجد أن يزوج بنت ابنه بابن ابنه، ليتولى الطرفين إيجابًا وقبولاً، وفيه وجه آخر: أنه يجوز، وبه قالت الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا غاب رجل عن امرأته، فجاءها رجل يذكر أن زوجها طلَّقها طلاقًا بانت به دون الثلاث. وأنه وكله في استئناف العقد عليها بألف، فعقد عليها، وضمن الوكيل ذلك، ثم قدم الزوج، وأنكر ذلك - فالقول قوله مع يمينه، والنكاح الأول بحاله، وترجع الزوجة على الوكيل بالألف، وبه قال مالك وزفر ومحمد َوَأَحْمَد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا ترجع الزوجة بذلك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إذا رضيت المنكوحة بأقل من مهر المثل لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، وبه قال الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لهم الاعتراض عليها، فإن زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، أو زوجها واحد منهم بذلك - ألزموا الزوج مهر مثلها، ولم يكن لهم فسخ النكاح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا زوَّج الأب أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها كان لها مهر المثل. وكذلك إذا زوَّج ابنه الصغير بأكبر من مهر المثل ردّ إلى مهر المثل. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد: يلزمه ما سماه في الصورتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: ليس للأب قبض مهر ابنته البالغة الرشيدة. وعند أكثر العلماء: يجوز ذلك استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد - في رِوَايَة -: الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح، فإذا زوجت بغير كفؤٍ برضاها ورضا سائر الأولياء - صح النكاح. وعند سفيان وَأَحْمَد وعبد الملك بن الْمَاجِشُون: هي شرط في صحة النكاح، فلا يصح هذا النكاح المذكور.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء: الكفاءة معتبرة. وعند بعض الفقهاء: لا تعتبر.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: إذا زوَّج الأب أو الجد من غير كُفؤٍ برضاها، أو زوّجها أحد الأولياء بغير كُفؤٍ برضاها من غير رضا سائر الأولياء - ففي صحة النكاح ثلاث صور: منهم من قال: قَوْلَانِ، ومنهم من قال: يبطل قولاً واحدًا، والثالث: يفرق بين علم الوليّ بالكفاءة وعدمها. فإذا قلنا: يصح النكاح، وكانت صغيرة - ثبت لها الخيار

ص: 201

إذا بلغت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا خيار لها، وهو الأصح من مذهب النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يصح النكاح، وليس لبقية الأولياء الاعتراض، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ: لبقية الأولياء الاعتراض، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم، وهو الأولى من مذهب النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: العرب ليسوا بأكفاء لقريش. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ: فنقل عنه صاحب "البيان": أنهم أكفاء لهم، ونقل عنه صاحب "الشامل": أنهم ليسوا بكفائهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: سائر قريش لبسوا بأكفاء لبني هاشم وبني الطلب، وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء لبعضهم البعض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: قريش بعضهم أكفاء لبعض، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ: إذا تزوجت قرشية بمولى برضاها ورضي الأولياء صح. وعند مالك: لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - في رِوَايَة -: شرائط الكفاءة ستة: الدين، والنسب، والحرية، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والصنعة، واليسار - على قول -. وعند مالك وعمر بن عبد العزيز وابن سِيرِينَ وحماد وعبد بن عمير: الكفاءة: الدين وحده، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند أحمد: الكفاءة: الدين، والنسب، وهذا هو الصحيح عند الزَّيْدِيَّة. وعنه رِوَايَة أخرى: أن الكفاءة: هي الدين، والصنعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: الكفاءة: الدين، والنسب والحرية، واليسار. وعند مالك أيضًا: أن الكفاءة: الدين، والحرية، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار. وعند ابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ: الكفاءة فى: الدين، والنسب، والمال، وهي إحدى الروايتين عن أَبِي حَنِيفَةَ. وعند محمد: الدين ليس بشرط في الكفاءة، إلا أن يكون يسكر، ويخرج متظاهرًا، ويسخر منه الصبيان، ويولعوا به. واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ في الصنعة: فمنهم من قال: إنما لم يعتبرها على عادة العرب، فإنها كانت تفعلها لأنفسها ولا تفعلها لغيرها، وأما الآن فيه معتبرة. ومنهم من قال: لم يعتبرها بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: من له أب في الْإِسْلَام كُفُؤٌ لمن له أبوان فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: ليس بكُفُؤ له، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وشريح والحسن البصري والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد

ص: 202

وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إذا كان للمرأة وليَّان، فأذنت لكل واحد منهما أن يزوجها، ولم تعين الزوج، فزوَّجها كل واحد منهما من رجل، وعلم السابق منهما - فنكاح الأول صحيح، والثاني باطل، سواء دخلا بها أو دخل بها أحدهما. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يعلم بينهم اختلافًا في ذلك. وإن وقع العقدان معًا كان النكاح باطلاً. وعند عمر وعَطَاء والزُّهْرِيّ ومالك: إذا لم يطئها أحدهما، أو وطئاها معًا، أو وطئها الأوّل دون الثاني - فهي للأول، وإن وطئها الثاني دون الأول فالنكاح للثاني دون الأوَّل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا ادَّعى كل واحد منهما علمها بالسابق، فاعترفت لهما - بطل النكاحين. وإن أقرّت بالسبق لأحدهما ففي حلفها للآخر قَوْلَانِ. فإن اعترفت للثاني لم تنزع من الأول، فإن مات الأول: سُلّمَتَ إلى الثاني، واعتدَّت عن الأول. وإن نكلت ردّت الْيَمِين على الثاني، فإذا حلف - وقلنا: حلفه كالإقرار - كان الأول إقرار، ومع الثاني ما يجري مجرى الإقرار. وعند ابن عَبَّاسٍ: يستوفيان فيكونان كإقرارين وقعا في دفعة واحدة. وعند غيره: نكاح الأول بحاله، ويجب على الثاني مهر المثل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إذا زوّج الوليَّان، ولم يعلم أيُّهما زُوّج أولًا فالنكاح باطل. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ: يجبر الحاكم الزوجين على أن يطلق كل واحد منهما، فإن لم يفعلا فرَّق الحاكم بينهما، وفرقة الحاكم طلقة. وعند شريح وعمر بن عبد العزيز وحماد: تُخيَّر المرأة بين الزوجين، فأيُّهما اختارته فهي زوجته. وعند أَحْمَد - في إحدى الروايتين -: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة فهي له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: هل يُجبِرُ السّيدُ عبدَه البالغ على النكاح؟ قَوْلَانِ: القديم: يجبره، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والجديد: لا يجبره، وبه قال أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا طلب العبد النكاح من سيّده أجبر عليه - في أحد القولين - وبه قال أحمد. والثاني: لا يجبر عليه وهو الأصح. وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأكثر العلماء.

ص: 203

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا تزوّج العبد بغير إذن وليه لم يصح نكاحه. وعند أبي حَنِيفَةَ: يصح، ويكون موقوفًا على إجازة السيّد. وعند مالك: ينعقد، وللسيّد فسخه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق: إذا تزوج العبد بغير إذن سيّده، ووطئ - وجب عليه مهر المثل. وعند أَحْمَد - في إحدى الروايتين -: يجب عليه خمس المسمى إذا لم يرد على قيمته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عَبَّاسٍ والحسن البصري وابن المسيب والنَّخَعِيّ والشعبي والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين عدلين. وعند ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن وداود وأهل الظاهر والْإِمَامِيَّة وَأَحْمَد - فى رِوَايَة -: لا يفتقر النكاح إلى الشهادة. وبه قال مالك والزُّهْرِيّ، إلا أنهما قالا: من شرطه أن لا يتواصوا بكتمانه، فإن تواصوا به لم يصح وإن حضره شهود!.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إذا عقد النكاح سرًا بشاهدين صح ذلك. وعند مالك: لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يصح النكاح حتى يشهد الشاهدان معًا عند عقد النكاح. وعند مالك وبعض أهل المدينة: إذا شهد واحد بعد واحد جاز إذا أعلنوا النكاح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: بنعقد بشهادتهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: لا ينعقد النكاح بشهادة عدوين أو شهادة رجل وامرأتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق وكذا أَحْمَد - في رِوَايَة -: ينعقد بذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يجوز للمسلم أن يتزوح الكتابية من وليها الكافر إذا كان عدلاً فى دينه، ولا يصح إلا بحضرة شاهدين عدلَين مسلمَينِ. وعند أحمد: لا يصح أن يتزوجها إلا من وليها المسلم، وشهادة مسلمَينِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يصح أن يتزوجها من وليّها الكافر، ويصح أن يكون بشهادة كافرينِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا كتب رجل إلى رجل: زوّجني ابنتك، فقرأه الولي أو غيره بحضرة شاهدين، فقال الولي: زوَّجتُه - لم يصح النكاح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه َوَأَحْمَد: يصح.

ص: 204

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ: إذا قال الولي: اشهدوا أني زوجت ابنتي من فلان؛ فبلغه؛ فقال: قبلت - لم ينعقد النكاح. وعند أَحْمَد - في رِوَايَة - وأبي يوسف: يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وعامة الفقهاء: الخطبة مستحبة، وليست بواجبة. وعند داود: هي واجبة وشرط في صحة النكاح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وابن المسيب ورَبِيعَة والزُّهْرِيّ وَأَحْمَد: لا ينعقد النكاح بغير لفظ التزويج والإنكاح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: ينعقد بكل لفظ يتضمن التمليك في حال الحياة: كالبيع، والتمليك، والهبة، والصدقة، وفي لفظ الإجارة عنه رِوَايَتَانِ، ولا ينعقد بلفظ الإباحة والتحليل. وعند مالك: إن ذكر المهر مع الألفاظ التي تقتضي التمليك انعقد بها النكاح، وإن لم يذكر المهر لم ينعقد بها النكاح.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: إذا قال الولي: زوجتك فلانة، أو أنكحتك فلانة، فقال الزوج قبلت، ولم يقل: تزوجها، ولا إنكاحها - فثلاث طرق: أحدها: ينعقد النكاح قولًا واحدًا. والتالية: قَوْلَانِ: أحدهما: ينعقد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. والثاني: لا ينعقد، وهو الصحيح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا قالت المرأة: وهبت نفسي من فلان، أو قال الولي: زوجت وليتي من فلان، فبلغ الزوج ذلك، فقبل - لم يصح النكاح. وعند أَبِي يُوسُفَ: يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ: إذا قال: زوجني ابنتك، فقال الوليُّ: زوجتك - صحَّ، ولا يفتقر الزوج إلى أن يقول: قد قبلت نكاحها. وإن قال: بعني هذه السلعة بكذا، فقال: بعتك - انعقد البيع، على الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ. وعند أبي حَنِيفَةَ: لا ينعقد حتى يقول: اشتريت أو ما يقوم مقامه.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: هل يصح أن يعقد النكاح بالعجمية؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يصح. والثاني: يصح. والثالث: إن كان يحسن العربية لم يصح بالعجمية، وإن لم يحسن صحَّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يصحُّ، وإن كان يحسن العربيَّة. وعند أحمد: لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: إذا قال الأب: زوجت ولدي الصغير بالأمس -

ص: 205

صدق، وكذا الوكيل، وكذا السيّد في حق عبده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا يصدَّق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: لا يجوز لذوي الأرحام كالأمّ والخالة أن يعقدن النكاح على الصغيرة، ولا يخيرنها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لهن ذلك.

* * *

ص: 206