الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تضمين المستأجر والأجير
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اكترى دابة للركوب أو الحمل، فضربها الضرب المعتاد في سير مثلها، أو كبحها باللجام حسب العادة فلا ضمان عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه الضمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اكترى ظهرًا من الجنر إلى عدن فركبه إلى عدن، ثم ركبه من عدن إلى أبير فإن عليه الأجرة المسماة، وعليه أجرة المثل بركوبه من عدن إلى أبير. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه أجرة المثل لما زاد بناءً على أصله أن النافع لا تضمن بالغصب. وعند مالك إذا جاوز بها إلى مسافة بعيدة، مثل إن اكتراها إلى واسط فركبها إلى البصرة فصاحبها بالخيار بين أن يطالبه بأجرة المثل وبين أن يطالبه بقيمتها يوم التعدي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يجب ضمان الظهر على المكترى من حين جاور من عدن إلى أبير، وإن ردّه من أبير إلى عدن لا يزول عنه الضمان حتى يرده إلى يد مالكه أو وكيله. وعند مُحَمَّد وزفر يزول عنه الضمان.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ إذا تلفت العين في يد الأجير الشترك بغير تفريط، فهل يضمن؟ قَوْلَانِ: أحدهما يجب عليه الضمان، وبه قال مالك وابن أبي ليلى وعمر وعلى. وأصحهما لا يجب، وبه قال عَطَاء وطاوس وزفر وَأَحْمَد وإِسْحَاق والمزني. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وعبيد الله بن الحسن إن تلفت العين بأمر ظاهر كالحريق والنهب فلا ضمان عليه، وإن تلفت بغير ذلك ضمن. وعند مالك الصناع خاصة يضمنون إذا انفردوا بالعمل دون الأجرة، فإن قامت بينة لهم سقط الضمان. وعند الْإِمَامِيَّة الصنَّاع ضامنون للمتاع، إلا أن يظهر هلاكه، أو يشتهر، أو تقوم بينة بذلك، وهم أيضًا ضامنون لما جبته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد، وسواء كان الصانع مشترك أو غير مشترك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن تلفت بفعله ضمنها وإن كان الفعل مأذونًا فيه، وإن تلفت بغير فعله فلا ضمان عليه. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يضمن القصَّار الحريق، ويضمن الأجير المشترك إذا لم يشرط أنه لا ضمان عليه. وعند الحسن بن حُيى من أخذ الأجرة فهو ضامن تبرأ أو لم يتبرأ. ومن أعطى الأجرة فلا ضمان عليه وإن شرط، ولا يضمن الأجير المشترك من عدو أو موت. وعند اللَّيْث بن
سعد الصنَّاع كلهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك عندهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر ثوبًا ليلبسه، أو دابة ليركبها جاز أن يلبس الثوب ويركب الدابة غيره إذا كان في مثل حاله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلبس غيره، ولا يركب الدابة غيره
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم إلى حائك غزلاً لينسج له ثوبًا طوله عشرة أذرع وعرضه أربعة، فنسجه دون الطول والعرض المذكورين استحق من الأجرة بحصة ما عمل من المسمى، وإن نسجه أكثر مما قدر له لم يستحق زيادة على المسمى. وعند محمد ابن الحسن إن جابه أطول أو أقصر من ذلك فصاحب الثوب بالخيار بين أن يأخذ الثوب ويعطيه بحسابه من الأجرة، وبين أن لا يأخذ الثوب ويطالبه بمثل غزله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجره لينسج له غزلا ثوبًا صفيقًا فنسجه رقيقًا كان له أجرة المثل، وإن استأجره لينسجه رقيقًا فنسجه صفيقًا فله المسمى، ولا شيء له للزيادة فى العمل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضمن قيمة الغزل في الحالين والثوب له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جحد النسَّاج الغزل، ثم نسجه ثوبًا فالثوب لمالك الغزل، ولا شيء للأجير. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الثوب للنسَّاج، وعليه قيمة الغزل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا ضمان على من استؤجر على حمل شيء فتلفت بغير تفريط، طَعَامًا أو غيره. وعند مالك يضمن الطعام دون غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع القصَّار ثوبًا إلى غير صاحبه فقطعه المدفوع إليه يظن أنه ثوبه، فإذا جاء صاحب الثوب فإنه يأخذ ثوبه وأرش ما نقص من أيهما شاء، من القصَّار أو من القاطع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو بالخيار، إن شاء ضمَّن القاطع قيمة الثوب ويرجع القصَّار بما ضمنه على القاطع، وإن شاء ضمَّن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصَّار بثوبه، وهذا مبناه على أصله وهو إذا كان قد تلفت معظم منفعة الثوب كان صاحب الثوب بالخيار بين أن يضمنه جميع القيمة ويسلم إليه الثوب، وبين أن يأخذ الثوب ويطالبه بأرش ما نقص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر رجلاً ليحمل إلى رجل كتابًا ويرد الجواب، فأوصل الأجير الكتاب إلى المكتوب إليه، فمات المكتوب إليه قبل ردّ الجواب فللأجير من الأجر
بقدر ذهابه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا شيء له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجره ليحمل له الكتاب إلى رجل ولم يقل وبرد الجواب فلم يجد الأجير المكتوب إليه استحق الأخير الأجرة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وزفر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال استأجرتك لتخيط هذا الثوب، فإن خطته روميًا فلك درهم، وإن خطته فارسيًا فلك نصف درهم لم تصح الإجارة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد تصح، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وزفر وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم فالعقد فاسد، فإن خاطه كان له أجرة المثل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الشرط الأول جائز، والثاني فاسد، فإن خاطه في اليوم الأول استحق الدرهم، وإن خاطه في اليوم الثاني استحق أجرة المثل، لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف درهم. وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد الشرطان جائزان، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة، وسائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفسد الأجير الإحرام في الحج بالوطء انقلب الإحرام إلى الأجير، وعليه أن يمضي في فاسده ويلزمه بدنة، ويلزمه القضاء. وعند المزني لا ينقلب إلى الأجير، بل يمضي فيه الأجير على المستأجر، ولا يجب القضاء على أحدهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم بالحج عن اثنين وقع عن نفسه، وكذا إذا أحرم عن أبويه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إن أحرم عن أبويه صح، وكان له أن يجعله عن أيهما شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا استأجره اثنان للحج عنهما، فأحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد إحرامه وله أن يصرفه إلى أيهما شاء قبل التلبس بشيء من أفعال الحج. وعند أَبِي يُوسُفَ تقع عن نفسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات الأجير في الحج بعد قطع بعض المسافة والإحرام ولم يفعل شيئًا من أفعال الحج، ففي استحقاقه شيئًا من الأجر قَوْلَانِ: أحدهما لا يستحق، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وهو الصحيح عند يَحْيَى، وبه أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد أن فعل بعض الأركان استحق بقدر ما فعل، وبه قال أبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة الداعي والنَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز البناء على فعل الأجير الأول على القول الجديد الصحيح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وله ذلك في القول القديم، وبه قال أبو يوسف ومحمد وسائر الزَّيْدِيَّة.
* * *