المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب عتق أمهات الأولاد - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

‌كتاب عتق أمهات الأولاد

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد، وبه قال عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء وسائر الزَّيْدِيَّة إذا علقت الأمة من سيدها ثبت لها حكم الاستيلاد ولم يجز بيعها ولا هبتها ولا رهنها، وإذا مات عتقت من رأس المال. وعند ابن عباس وعلي وابن الزبير وجابر وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود والوليد بن عقبة وسويد بن غفلة وعمر بن عبد العزيز ومُحَمَّد بن سِيرِينَ وابن الزبير وعبد الملك بن يعلى واللَّيْث بن سعد وداود والشيعة أنه يجوز بيْعها، وهو قول للشافعي أيضًا، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وجعفر الصادق ومُحَمَّد بن علي. وعند ابن عَبَّاسٍ أيضًا رِوَايَتَانِ: إحداهما: أنها كشاتك وبعيرك، والثانية: أنه قال: تجعل في سهم الولد تعتق عليه. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز بيعها بعد وفاة ولدها ولا يجوز وولدها حي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا علقت بمملوك في غير ملك من زوج أو زنا لم تصر أم ولد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه تصير أم ولد له إذا ملكها ولحقه نسب ولدها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا أبو طالب عن يَحْيَى. وعند المؤيَّد منهم عن يَحْيَى أيضًا إن ملكها وهي حامل منه صارت أم ولد له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تزوج أمة وأحْبلها واشتراها وهي حامل لم تصر أم ولد له. وعند مالك إن اشتراها حاملاً ووضعت في ملكه صارت أم ولد له، وإن اشتراها بعد ما ولدت لم تصر أم ولد له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وضعت الأمة ما لم يتبين فيه صورة آدمي فشهد أربع نسوة من القوابل الثقات أن فيه صورة خفية ثبت لها حكم الاستيلاد. وإن قلن ليس فيه صورة إلا أنه مبتدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور فطريقان: لا يثبت حكم الاستيلاد قولاً واحدا. وقَوْلَانِ: أحدهما: هذا، والثاني: يثبت ذلك. وعند حماد والْأَوْزَاعِيّ إذا وضعت مضغة ثبت لها حكم الاستيلاد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يملك السيّد تزويج أم ولده؟ فيه ثلاثة أقول: أصحها:

ص: 169

يملك ذلك برضاها وغير رضاها، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد، وكذا مالك في رِوَايَة. والثاني: يملك برضاها ولا يملك بغير رضاها. والثالث: لا يملك ذلك بكل حال، وبه قال مالك في الرِوَايَة الأخرى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أسلمت أم ولدٍ نصراني فإنه يحال بينه وبينها، وتجعل على يد امرأة ثقة وتنفق عليها من كسبها، فإن لم يفِ كسبها بنفقتها كُلفت الأمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد في إحدى الروايتين تعتق وتستسعى بقيمتها. وعند مالك رِوَايَتَانِ إحداهما: تعتق في الحال ولا شيء عليها، والثانية: تباع. وعند الْأَوْزَاعِيّ تقوَّم وتؤدي شطر قيمتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استولد المكاتب أمته لم يملك بيعها وكانت موقوفة على عتقه في أحد القولين، وبه قال أحمد، والثاني: يملك بيعها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ الأب جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له في أحد القولين، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ ويجب عليه قيمتها ومهر مثلها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه مهرها ويجب عليه قيمتها. وعند أَحْمَد لا يجب مهرها ولا قيمتها ولا تصير أم ولد له في القول الثاني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلَّى السيّد أم ولده ثم مات كان ذلك للورثة. وعند الْأَوْزَاعِيّ هو لها من غير الثلث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قتلت أم الولد سيدها عمدًا فعفا الأولياء عن القصاص، أو كان القتل خطأً لزمها ديته. وعند أَحْمَد يلزمها قيمتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان له جارية فأعتقها وجنى عليها، أو أخذ منها مالاً واختلفا فقالت الجارية: كان ذلك بعد الحرية، وقال السيّد: قبلها، فالقول قوله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القول قولها.

* * *

ص: 170