المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومحمد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ القتل بالمثقل يوجب القود، وهو أن يضربه بغير محدد من الحجر والخشب، أو يرمى عليه حائطًا أو سقفًا وما أشبهه. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ والحسن البصري ومَسْرُوق وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجب القصاص بالمثقل، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يوجب القصاص إذا قتله بالنار. وعند عَطَاء وطاوس وسعيد بن المسيب لا عمد إلا بسلاح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خنقه بيده أو بحبل أو منديل حتى مات وجب عليه القود، والولي بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء عفا. وعند أَبِي يُوسُفَ إذا كان قد تكرر منه الخنق انحتم قتله كالمحارب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حبس حرًا مغيرا فلسعته عقرب أو لدغته حية ومات لم يضمنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يضمنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أمسك إنسانًا ليقتله آخر فقتله وجب القود على القاتل دون الممسك. وعند اللَّيْث وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة هما شريكان في القتل فيجب عليهما القود. وعند رَبِيعَة يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت. ويقرب من ذلك ما قال الْإِمَامِيَّة في ثلاثة أحدهم قاتل والثاني ممسك والثالث عينًا لهم حتى فرغوا أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت وتسمل عين الناظر لهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سحر الساحر إنسانًا ومات المسحور سئل الساحر عن سحره، فإن قال هو يقتل غالبًا وجب عليه القود، وإن قال: قد يقتل والغالب السلامة فهو عمد خطأ تجب فيه دية مغلظة في الحال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه القود، وبناه على أصله وهو أن القود لا يجب إلا إذا قتل المحدد، فإن تكرر منه ذلك قتل حد السعية في الأرض بالفساد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال الساحر: قتلت بسحري جماعة ولم يعين أحدًا لم يقتل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقتل حدًّا.

ص: 350

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شهد شاهدان على رجل مما يوجب القتل وقتل ثم رجعا عن الشهادة وقالا تعمدنا قتله بالشهادة وجب عليهما القود. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قود عليهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنا أحسن السحر ولا أفعله فلا شيء عليه. وعند مالك يكون كافرًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القود على المكره وعلى المكره في أحد القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد، ولا يجب في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد والحسن، ومن الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن الهادي. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يقتل واحد منهما. وعند زفر ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد يقتل المأمور خاصة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا قال: اقتلني فقتله، أو اقطع يدي فقطعها لا يجب القصاص ولا الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يجب القصاص وتجب الدية. وعند زفر وكافة الزَّيْدِيَّة يجب القصاص.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة إذا أكره شخص شخصًا على إتلاف مال الغير فالضمان على المباشر للإتلاف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الضمان على المكره دون المباشر.

* * *

ص: 351