الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الْيَمِين في الدعاوى
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة يجوز القسامة من الولي في القتل إذا وجد اللوث. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة القسامة باطلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد واللَّيْث وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان مع المدّعي للدم لوث برئ بيمينه وحلف خمسين يمينًا، سواء كان في المقصود جراحة أو لم يكن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا وجد المقتول في محلة قوم فإن لم يكن به جراحة فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه، فإذا حلف فلا شيء عليه، وإن كان به جراحة فإنه يؤخذ من صالحي المحلة أو القرية خمسون رجلاً فيحلف كل واحد يمين، فإن لم يكن فيها إلا رجل واحد حلف خمسين يومًا، فإذا حلفوا وجبت دية المقتول على الذي بنى المحلة، سواء زال ملكه عنها أو لم يزل إن كان موجودًا، فإن لم يكن موجودًا كانت الدية على عاقلة سكان المحلة من حلف منهم ومن لم يحلف. وعند أَبِي يُوسُفَ تكون الدية على السكان بكل حال. فإن قالوا وجد القتيل في مسجد المحلة حلف منهم خمسون رجلاً وكانت الدية في بيت المال، وإن وجد القتيل في دار نفسه فديته على عاقلته، وإن وجد بين قريتين نظر إلى أيهما أقرب، ويكون حكمه كما لو وجد فيها. وعند عمر رضي الله عنه والشعبي والنَّخَعِيّ يستحلف خمسون رجلاً من المدّعى عليهم ويغرمون الدية، وهذا تريب مما قال أبو حَنِيفَةَ. وعند الحسن يستحلف خمسون رجلاً من المدّعى عليهم والله ما قتلناه ولا علمنا قاتله، فإن لم يحلفوا حلف خمسون من المدعين أن دمنا لفيكم واستحق الدية. وعند الحكم والنَّخَعِيّ أيضًا يتوقف عن الحكم والقسامة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدعوى في القسامة للقتل عمدًا وحلف المدّعي خمسين يمينًا استحق القود في القول القديم، وبه قال ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وأبو ثور وفقهاء المدينة. وفي الجديد لا يستحق القود ويستحق دية مغلظة حالة في مال القاتل، وبه قال ابن عَبَّاسٍ ومعاوية والحسن البصري وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأهل الكوفة وغيرهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا بالقديم وجب القود على من ادَّعى عليه القتل، سواء كانوا واحدًا أو جماعة. وعند مالك وَأَحْمَد أن المولى يختار واحدًا منهم فيقتله، ولا
يقتل جميعهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى القتل على جماعة لا يصلح اشتراكهم في القتل، كأهل بلد أو قرية كبيرة لم تسمع الدعوى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسمع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ للولي أن يقسم على الجماعة. وعند مالك َوَأَحْمَد، لا يقسم إلا على واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحلف أولياء الدم على قدر حصصهم في الميراث ويجبر على أصح القولين، سواء كانوا متساويين في الحصص أو بعضهم أكبر من بعض، وبه قال مالك وَأَحْمَد، والقول الثاني يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا. وعند مالك يجبر الكسر في حق أكثرهم نصيبًا وإن كانوا متساويين فعنده رِوَايَتَانِ إحداهما يجبر في حق الكل والثانية يجبر في حق واحد منهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رُدت الْيَمِين على المدّعى عليهم فحلفوا لم تلزمهم الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يحبسون حتى يحلفوا أو يقرّوا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نكل بعض أولياء الدم حلف الباقون واستحقوا حصصهم من الدية. وعند مالك في إحدى الروايتين يسقط القود والدية وترد الأيمان على المدّعى عليهم، وفي الرِوَايَة الأخرى يحلف الباقون ويستحقون أنصابهم من الدية إن كانوا اثنين، أو بينهم إخوة أو بنيهم، وإن كانوا أعمامًا أو بنيهم حلفوا واستحقوا القتل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ردّ المدّعي الْيَمِين على المدّعى عليه فنكل المدّعى عليه ولم يحلف، فإن قلنا إن الْيَمِين يوجب المال ردت على المدّعي، وإن قلنا لا يوجب المال لم ترد على المدّعي. وعند مالك إذا ردّ الْيَمِين على المدّعى عليهم. ولم يحلفوا حبسوا، فإن طال حبسهم تُركوا وجلد كل واحد منهم مائة، وحبس سنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا قسامة فيما دون النفس في أحد القولين، وبه قال أحمد وأبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثاني يقسم فيه، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة إذا كان ذلك عُشر الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الدعوى في موضع لا لوث فيه غُلِّظ على المدّعى عليه في الْيَمِين فيحلف خمسين يمينًا في أصح القولين، والثاني لا يُغلظ عليه فيحلف يمينًا واحدة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ادَّعى على بعض أهل محلة القتل ولم يعين القاتل لم تسمع الدعوى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسمع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ اللوث وجود سبب يوجب عليه الظن أن الأمر كما يقول المدّعى. وعند أَحْمَد اللوث الذي تثبت القسامة العداوة الظاهرة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو الأثر. وعند مالك هو أن يقول الرجل عند موته ديتي عند فلان، أو شهد واحد بقتله. واختلفت الرِوَايَة عن مالك أيضًا في صفة الشاهد، فروى عنه لا تعتبر العدالة، وروى عنه يعتبر ذلك. وروى عنه تجزئ بشهادة امرأة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أسباب اللوث سبعة وهي مشهورة. وعند مالك لا يكون جميع هذه الأسباب لوثًا إلا إذا شهد رجل عدل أنه قتل فلانًا فإنه يكون لوثًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يثبت اللوث بشهادة النساء. وعند مالك في إحدى الروايتين يثبت بشهادة النساء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقسم المدَّعي الواحد في العمد. وعند مالك لا يقسم المدّعي الواحد في العمد، ولا يقسم إلا اثنان فصاعدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان أولياء الدم أكثر من خمسين حلف كل واحد منهم يمينًا فى أحد القولين، وبه قال مالك في رِوَايَة. وعنده في الرِوَايَة الأخرى يحلف منه خمسون ويستحق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اقتتلت طائفتان ثم افترقتا عن قتيل لا يعرف من قتله، فإن عين أولياؤه على واحد أو جماعة وأتوا بما يوجب اللوث حلفوا أو استحقوا الدية، فإن لم يأتوا بما يوجب اللوث فلا قصاص ولا دية. وعند أَحْمَد وكذا مالك في إحدى الروايتين ديته على الطائفة التي ادعت إن كان القتل من الطائفة الأخرى. وعند أحمد أيضًا وإِسْحَاق إلا أن يعينوا بالدعوى رجلاً بعينه فتكون قسامة وإن كان برغم الطائفتين. وعند مالك أيضًا عقله على الطائفتين جميعًا. وعند ابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ ديته على عاقلة الطائفتين. وعند الْأَوْزَاعِيّ ديته على الطائفتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو على عاقلة الطائفة التي وجد القتيل فيها إذا لم يعين أولياؤه على غيرهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل واحد في الزحام فإن وليه يعين الدعوى على من شاء منهم إذا كان القدر ممن يمكن أن يكونوا قاتليه ويقسم على ذلك، وتستحق الدية على
عواقلهم مؤجلة في ثلاث سنين. وعند مالك ديته هدر. وعند الحسن والزُّهْرِيّ ديته على من حضر. وعند الثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وعمر وعلى ديته في بيت المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال المجروح جرحني فلان، أو دمي عند فلان ثم مات لم يكن ذلك لوثًا عليه. وعند مالك ومروان واللَّيْث يكون ذلك لوثًا عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تثبت القسامة مع اللوث، سواء وجد في المقتول أمر أو لم يوجد. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا تثبت القسامة إذا لم يوجد في الميت أثر، وإن خرج الدم من أنفه ودبره لم تثبت القسامة، وإن خرج الدم من عينه وأذنه ثبت فيه القسامة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الحكم في القسامة واجب. وعند ابن علية لا يحكم بالقسامة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى بعض أولياء الدم وأنكر الباقون لم تسقط القسامة في أحد القولين وتسقط في الآخر في العمد، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحلف غير المدّعى عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يختار المدّعي خمسين رجلاً ويحلّفهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا امتنع المدّعى عليه من الْيَمِين لم يحبس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يُحبس حتى يحلف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف المدّعى عليه في القسامة لم بغرم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يغرم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يقسم الرجال والنساء. وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ َوَأَحْمَد لا تقسم النساء. وعند الْأَوْزَاعِيّ أيضًا لا عفو للنساء ولا قود. وعند مالك لا تقسم النساء في قتل العمد ولو لم يكن في أولياء الدم إلا النساء ويقسمن في الخطأ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الولي يقسم، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، أو سواء كان القاتل مسلمًا أو كافرًا. وعند مالك إذا كان القاتل مسلمًا والمقتول كافرًا لم يقسم ولي الكافر وبناه على أصله أن القسامة يستحق بها القود، والمسلم لا يقتل بالكافر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ تثبت القسامة في العبد. وعند الزُّهْرِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ لا تثبت القسامة في العبد، وهو أحد طريقين في مذهب الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْيَمِين هو أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان فلانًا منفردًا بقتله ما شاركه في قتله أحد غيره. وعظ مالك يقول: والله الذي لا إله إلا هو لهو ضربه ولما ضربه مات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق الْيَمِين على نية المستحلف. وعند النَّخَعِيّ إن كان المستحلف ظالمًا فالنية نية الحالف، وإن كان المستحلف مظلومًا فالنية نية الذي استحلف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تغلظ الْيَمِين في المال إلا أن يكون نصابًا تجب فيه الزكاة. وعند مالك تغلَّظ فيما يقطع فيه السارق وهو ربع دينار. وعند ابن جرير تغلَّظ في القليل والكثير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عَبَّاسٍ وعبد الرحمن بن عوف وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تغلَّظ الْيَمِين بالمكان والزمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا تغلَّظ بهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء الأيمان كلها على القطع والبتِّ، إلَاّ على فعل الغير فإنها على نفي العلم. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ كلها على نفي العلم. وعند ابن أبي ليلى كلها على البت، كذا نقل صاحب الشامل والمعتمد والشاشي عن الشعبي والنَّخَعِيّ. وعند ابن أبي ليلى ما ذكرناه. وعكس في البيان ذلك عنهم فجعل مذهب الشعبي والنَّخَعِيّ كلها على القطع والبت، وجعل مذهب ابن أبي ليلى كلها على نفي العلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى جماعة حقًّا على رجل حلف كل واحد منهم يمينًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند إسماعيل بن إِسْحَاق القاضي وأَبِي حَنِيفَةَ يكتفى منه لهم بيمين واحدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للمعسر أن يحلف أنه لا حق عليه. وعند أَبِي ثَورٍ له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال البائع: قد بعت ما تدَّعيه لكن لا أقدر على التسليم، فإن المشتري يحلف أن البائع قادر على التسليم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وكافة الزَّيْدِيَّة يحلف المشتري على أنه لا يعلم أنه لا يقدر على التسليم.