الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المكاتب
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز للسيّد أن يكاتب عبده الكافر. وعند
الْإِمَامِيَّة لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّة وَأَحْمَد وكافّة العلماء لا يجب على السيّد أن يكاتب عبده، وإن سأله الكتابة. وعند عَطَاء وعمرو بن دينار والضحاك وأَبِي حَنِيفَةَ وداود يجب عليه أن يكاتبه. واختاره أبو بكر من الحنابلة، وحكاه عن أَحْمَد أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح كتابة الصبي والمجنون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح كتابة الصبي المميّز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وعمرو بن دينار أن المراد بقوله عز وجل (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) الاكتساب والأمانة وعند ابن عَبَّاسٍ وابن عمر وعَطَاء ومجاهد أن المراد به الاكتساب خاصة. وعند الحسن البصري والثَّوْرِيّ أنه الأمانة والدِّين خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عدم الكسب والأمانة في العبد لم تكره مكاتبته. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ وابن عمر وسليمان ومَسْرُوق إذا عدم الكسب كرهت مكاتبته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر من الحنابلة لا يصح أن يجعل العبد المطلق عوضًا فى الكتابة. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الكتابة حتى يتلفظ بالعتق أو النية. وعند أبي إِسْحَاق من الشَّافِعِيَّة إن كان فقيهًا لم يحتج إلى نية العتق، وإن لم يكن فقيهًا احتاج إليها. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تفتقر إلى ذلك، وهذا الخلاف جميعه جارٍ في لفظ التدبير، هل هو صريح أو كتابة يحتاج إلى النية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عبد بين شريكين فكاتبه أحدهما في نصيبه منه بغير إذن شريكه لم تصح الكتابة. وعند الحكم وابن أبي ليلى والعنبري والحسن بن صالح وَأَحْمَد يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتبه بإذن شريكه فقَوْلَانِ: أحدهما: لا تصح، واختاره الْمُزَنِي، والثاني: تصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: يتضمَّن إذنه أن يؤدي مال الكتابة من جميع كسبه ولا يرجع الإذن في شيء منه. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا أذن له صار جميعه مكاتبًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك في رِوَايَة لا تصح الكتابة الحالة ولا تصح إلا
مؤجّلاً، وأقله نجمان، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب والداعي عن يَحْيَى. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تصح الكتابة الحالة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيَّد عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز شرط خيار الثلاث في الكتابة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يكاتب أمته، ويستثني ما في بطنها. وعند النَّخَعِيّ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يكاتب نصف عبده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يجعل العمل المطلق عوضًا في الكتابة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتبه على خدمة شهر ودينار، وشرط أن يكون الدينار قبل الشهر لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب ثلاثة أعبد على عوض واحد لم يجز ذلك. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز. وهو قول أيضًا للشافعي، فعلى هذا يكون المسمّى مقسومًا عليهم على قدر قيمتهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا تصح كتابة الأعبد على عوض واحد، فأدى واحد منهم ما يخصه عتق، ولا يصير كل واحد منهم ضامنًا عن الباقين. وإن شرط في العقد أن يضمن كل واحد منهم عن الباقين فسدت الكتابة، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، لكن أَحْمَد يقول: إذا حكمنا ببطلان الشرط لم تبطل الكتابة به. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يصير كل واحد منهم ضامنًا عن الباقين، ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء جميع المال. وإذا شرط في العقد أن يضمن كل واحد منهم عن الباقين لم يفسد العقد. وعند مالك أيضًا إذا امتنع أحدهم عن اكتساب وهو مكتسب أجبره الباقون على الاكتساب، وإذا أعتق السيّد أحدهم وهو مكتسب لم ينفذ عتقه، وإن لم يكن مكتسبًا نفذ عتقه. وعند مالك أيضًا إذا جنى واحد منهم لزم الباقين أن يضمنوا معه أرش جنايته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للولي أن يكاتب عبد المُولَّى عليه ولا يعتقه على مال،
وسواء كان الولي أبًا أو جدًا أو حاكمًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد للولي أن يكاتب عبد المُولَّى عليه، وراد أَحْمَد له عتقه على مالٍ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب حاضرًا أو غائبًا فقبل الحاضر عن الغائب لم تصح الكتابة في حق الغائب، وفي حق الحاضر قَوْلَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح في حق الغائب، ويكون المال على الحاضر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب اثنان عبْدًا وَجَبَ أن يكون العوض بينهما على قدر ملكيهما، ولا يجوز أن يتفاضلا في العوض مع تساوى الملكين، ولا يتساويا في العوض مع اختلاف الملكين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز ذلك كله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ والبتي ومالك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث بن سعد أن المكاتب عبْد ما بقي عليه من كتابته درهم، حتى إذا شرط السيّد على مكاتبه أنه متى بقي عليه من مال الكتابة شيء رَجَعَ رقيقًا صح الشرط. ولو شرط عليه أنه إذا بقي عليه شيء عتق منه بقدر ما أدى وبقي باقيه رقيقًا لم يصح الشرط. وإن أطلق ولم يشرط شيئًا وأدى البعض كان رقيقًا، ولا يعتق منه بقدر ما أدى. وعند الثَّوْرِيّ إذا أدَّى المكاتب النصف أو الثلث من كتابته فلا يرد إلى الرق. وعند الشعبي وشريح وعبد الله إذا أدَّى الثلث فهو غريم. وعند عبد الله أيضًا إذا أدَّى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم. وعند الْإِمَامِيَّة إذا شرط عليه السيّد أنه إذا بقي عليه من مال الكتابة شيء رجع رقيقًا كان الشرط صحيحًا، وإن شرط عليه أنه متى أدى البعض وبقى البعض عتق منه بقدر ما أدّى صحّ الشرط، وبقى الباقي رقيقًا، وإن لم يشرط شيئًا من ذلك بل أطلق وأدّى المكاتب البعض عتق منه بقدر ما أدى وبقي الباقي رقيقًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وزيد بن ثابت وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين إذا مات المكاتب وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة مات رقيقًا، وكان جميع ما خلفه للمولى، سواء خلَّف وفاءً بما عليه أو لم يخلف. وعند كافة الزَّيْدِيَّة يعتق منه بقدر ما أدّى، ويورث عنه، ويبقى رقيقًا فيما لم يؤد ولا يورث عنه. وعند عَطَاء وطاوس والنَّخَعِيّ والحسن بن صالح بن حيي وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إن خلَّف وفاءً بما عليه لم تنفسخ بالكتابة، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا خلف وفاءً أدّى عنه مال الكتابة، وعتق في آخر جزء من أجزاء حياته، وإن لم يخلف وفاءً حكم الحاكم بعجزه، وانفسخت الكتابة، وبهذا قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وهو رِوَايَة عن أَحْمَد أيضًا. وَمَالِك يقول:
إن كان له ولد حر انفسخت الكتابة، وإن كان مملوكًا للمكاتب دخل معه في الكتابة أجبر على دفع المال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أجبر على الاكتساب والأداء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يملك المكاتب فسخ الكتابة متى شاء. وعند بعض أصحابه ليس له ذلك، وقطع به المحاملي من أصحابه أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ لا يملك إذا كان معه وفاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب الذمي عبده الكافر كتابة صحيحة في شرعنا صحت وعتق المكاتب بأداء ما كوتب عليه، وإن كانت فاسدة في شرعنا كما إذا كاتبه على خمر أو خنزير وما أشبهه فإن تقابضا قبل الْإِسْلَام نفذ ذلك وعتق المكاتب، وإن لم يتقابضا قبل الْإِسْلَام وتقابضا بعده عتق المكاتب بالصفة وثبت التراجع بينهما، كالكتابة الفاسدة بين المسلمين، وإن تقابضا البعض في الْإِسْلَام والبعض قبله حُكم بفساد الكتابة وعتق المكاتب بالصفة وثبت التراجع بينهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كاتبه على خمر ثم أسلم لم يبطل العقد ويؤدى إليه قيمة الخمر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب الحربي عبده صحت الكتابة. وعند مالك لا يملك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ملكه ناقص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كتابة المرتد في حال الردّة صحيحة على أحد القولين، وبه قال أبو يوسف. والقول الثاني ليست بصحيحة، فإذا قلنا بصحتها ثم قُتل على الردة بطلت، وبه قال أحمد. وعند مُحَمَّد هي بمثابة كتابة المريض.
* * *