الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اختلاف المتكاريين
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى خياط ثوبًا فقطعه قباء، ثم اختلفا فقال ربُّ الثوب: أذنت لك أن تقطعه قميصًا ولم آذن لك أن تقطعه قباء، وقال الخياط: بل أذنت لي أن أقطعه قباء، ولم تأذن لي بقطعه قميصًا، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يتحالفان. والثاني القول قول الخياط، وبه قال ابن أبي ليلى وَمَالِك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. والثالث القول قول رب المال، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ إذا دفع إلى خياط وقال له إن كان يقطع لي قميصًا فأقطعه فقال هو لا يقطع، فلم يقطع فلا شيء عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضمن قيمة الثوب، ثم قال أبو حَنِيفَةَ: ولو قال للخياط انظر إلى هذا الثوب، هل يكفيني قميصًا؟ فقال نعم، فقال اقطعه، فقطعه فإذا هو لم يكفيه لم يضمن، قال الشَّافِعِيّ: وهذه مناقضة لأنه لا فرق بين المسألتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن المكرى للمكترى بالعمارة، ثم اختلفا في قدر الإنفاق فالقول قول المكرى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القول قول المكترى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يدفع إلى الحائك غزلاً على أن يعمل منه ثوبًا على أن يكون له منه ثلثه أو ربعه. وعند عَطَاء وقتادة والزُّهْرِيّ وأَبِي ثَورٍ ويعلي بن حكيم َوَأَحْمَد وإِسْحَاق يجوز ذلك. وعند ابن سِيرِينَ لا بأس بالثلث ودرهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع ثوبًا إلى صباغ ليصبغه فصبغه، ثم اختلفا. وقال صاحب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه أصفر، فالقول قول رب الثوب. وعند مالك القول قول الصباغ، إلا أن يدعي ما لا يستعمل مثله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلفا في قدر المدة والمسافة والأجرة تحالفا، وفسخ الحاكم بينهما إن كان قبل مضي المدة، وإن كان بعد مضيها فله أجر المثل وسقط المسمَّى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ذلك قبل مضي شيء من المدة تحالفا، وإن كان بعد انقضاء المدة كان القول للمستأجر. وبنى ذلك على أصله في المبيع إذا كان قائمًا تحالفا وإن كان تالفًا فالقول قول المشتري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع المريد أرضه وبذره إلى رجل يزرعها على ما يخرج من الزرع يكون بينهما، فخرج الزرع وقتل المريد، فإنه يبني ذلك على زوال ملك المريد وعدمه، فإن قلنا يزول، انتقل ذلك بعينه إلى بيت المال فيئًا. وعند أَبِي ثَورٍ جميع ما يخرج من ذلك الزرع يكون فيئًا، وعلى الإمام ردّ كراء العامل. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد هو بين العامل وورثة المريد على ما شرطا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ جميع ما يخرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص من الأرض ومثل البذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر أرضًا بياضًا وفيها نخلات على أن يكون ثمر النخلات للمكترى لم يصح ذلك. وعند مالك يصح إذا كانت النخلات الثلث فما دون الثلثين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زرع أرض غيره بغير إذنه قلع زرعه، وإن لم يقلع حتى استحصد فالزرع له وعليه أجرة مثله. وعند أَحْمَد إن كان الزرع قائمًا أخذه صاحب الأرض وردّ عليه نفقته، وإن حصد الزرع كان الزرع للزارع، وعليه أجرة المثل لصاحب الأرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يستأجر مراعي أرض ليرعى فيها دوابه. وعند مالك لا بأس بذلك إذا كانت مدة معلومة، وطابت مراعيه وبلغت أن ترعى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجره لحفر بئر عشرة أذرع، وبقي الباقي ومات، قُوِّم ما حفره، وما بقي فتقسَّط الأجرة المسامة على قيمة الجميع، فما قابل المحفور فهو الذي يستحقه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها، ثم تقسَّم الأجرة على ما اجتمع منها، فيجعل الذراع الأول ذراعًا واحدًا، ويجعل الذراع الثاني ذراعين، لأن نقل التراب يكون من ذراعين، والثالث ثلاثة أذرع، والرابع أربعة أذرع، والخامس خمسة أذرع، فتجتمع مجموع ذلك خمسة عشر درهمًا، فإن كان قد حفر ذراعًا استحق درهمًا، وإن حفر ذراعين استحق درهمين. وعند بعض المحققين من الشَّافِعِيَّة المذهب هو ما بين مذهب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ، فتقسَّط الأجرة على الحفر والنقل، فما قابل الحفر يقسَّم على عدد الأذرع، وما قابل النقل يقسَّم على ما تنتهي إليه مسافة الأذرع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قلة المدة المعقود عليها الإجارة ثلاثة أقوال: أحدها يزاد على سنة، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني لا يصح. والثالث لا يزاد على ثلاثين سنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يجوز العقد على أكثر من سنة فعقد بأجرة واحدة، ففي وجوب بيان قسط كل سنة قَوْلَانِ: أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. والثاني لا بد من بيان ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز الاستئجار على الحجامة، وبه قال أحمد فى رِوَايَة. وعند أَحْمَد لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حمل الراكب معه أرطالاً من الزاد، فهل له إبدال ما يأكله فى الطريق؟ قَوْلَانِ: أحدهما يجوز، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استأجر دابة ليركبها جاز أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والقصر والسمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أتلف القصَّار أو الصباغ الثوب بعد إيقاع الصبغة فيه، فصاحبه بالخيار من أن يضمنه إيَّاه بقيمته بالصبغ ويدبع إليه الأجرة، وبين أن لا يعطيه الأجرة، ويضمنه إياه بقيمته قبل الصبغة. وعند زفر يضمِّنه إيَّاه مصبوغًا من غير خيار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استأجر شخص جرَّة ماء من الفرات إلى منزله فانكسرت في الطريق، فله من الأجرة بقدر ما عمل، وعليه قيمتها موضع الكسر، إلا أن أَحْمَد يشترط أن يكون تعدى في كسرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن شاء فعل هذا، وإن شاء ضمنه القيمة من الفرات ولا أجرة له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استأجر شيئًا سنة، فإن كان مستهلَّ شهر منها فهي محسوبة بالأهلَّة، وإن كان في أثنائه فالصحيح أن الأول بالأيام، والثاني بالأهلة. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى أن الجميع بالأيام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا استأجر بدراهم، ثم دفع عنها دنانير وتقابلا تصح بما تعاقدا عليه. وعند مالك بما قبض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا امتنع عن تسليم العين المؤجرة في أثناء المدة، ففيه قَوْلَانِ: أحدهما ينفسخ العقد في الماضي. والثاني لا ينفسخ وينفسخ في المستقبل قولاً واحدًا. وعند أَحْمَد تسقط الأجرة فيما مضى. وعند كثر العلماء لا تسقط.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى رجل ثوبًا فخاطه ولم يذكر له أجرة، فأربعة
أوجه: أحدها تلزمه الأجرة، وبه قال الْمُزَنِي وَأَحْمَد. والثاني إن قال له خطه لزمه. وإن بدأ الرجل وقال أعطني لأخطه لم يلزمه. والثالث إن كان الصانع معروفًا بأخذ الأجرة على الخياطة لزمه ذلك، وإن لم يكن معروفًا لم يلزمه. والرابع لا يلزمه بحال وهو الصحيح.
* * *