المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ السن الذي يولد للشخص فيها بعد عشر سنين، ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك. وعند بعض أصحابه بعد تسع سنين ولا يولد له قبل ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ بعد اثنا عشر سنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد لستة أشهر من حين العقد لم يلحق به، وكذا إذا تزوجها بحضرة الحاكم وطلقها عقب القبول ثلاثًا وأتت بولد لستة أشهر لم يلحق به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلحق به الولد في المسألتين جميعًا، وهكذا قال أبو حَنِيفَةَ في رجل غاب عن امرأته زمانًا فأخبرت أنه مات فاعتدت عنه عدة الوفاة وتزوجت بغيره فرزق منها أولادًا ثم جاء الزوج الأول فإن الأولاد. كلهم للأول، ولا يلحق أحد منهم الزوج الثاني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلق واعتدت بالأقراء ثم أتت بولد بعد ذلك، فإن كان لدون ستة أشهر من حين انقضاء العدة لحق به الولد، وإن أتت به لستة أشهر فأزيد إلى أربع سنين من حين الطلاق لحق الولد بالزوج وبطل إقرارها، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا، وسواء أقرت بانقضاء العدة قبل ذلك أو لم تقر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يلحق به الولد إلا أن يتحقق بطلان إقرارها بان تعتد بالشهور ثم تأتي بولد لمدة الحمل بعد الشهور، وبه قال من الشَّافِعِيَّة أبو العبَّاس بن سريج. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا إذا أتت به لسنتين من حين الطلاق لحق به، وإن أتت به لا زاد على سنتين من حين الطلاق لم يلحق به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قذفها في الطهر الذي جامعها فيه كان له أن يلاعن. وعند مالك ليس له أن يلاعن لنفي الولد ويلاعن لدرء الحد، وعنه رِوَايَة أخرى أنه يلاعن لنفي الولد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قذفها وهي حامل كان له أن يلاعن وينفى الحمل قبل وضعه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر وَأَحْمَد إن صرح بالقذف كان له أن يلاعن، وإن لم يصرح بالقذف لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب، ولا يصح نفيه في

ص: 288

حال الحمل إلا عند أَبِي حَنِيفَةَ إذا لاعنها في حال الحمل لزمه الولد ولم يكن له نفيه، لأنها تضعه في حال البينونة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استلحق حمل امرأته لم يكن له نفيه بعد ذلك. وعند أحمد لا يصح استلحاقه حتى ينفصل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ حق نفي الولد على الفور. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القياس أنه على الفور غير أنه يجوز له تأخير ذلك اليوم واليومين استحسانًا. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد له تأخير ذلك مدة النفاس، وهي عندهم أربعون يومًا. وعند عَطَاء ومجاهد وشريح له النفي أبدًا إلا أن يقر به. وعند الحسن وقتادة إذا أقر به ثم أنكره تلاعنا ما دامت أمه عنده. واختلف الزَّيْدِيَّة فقال النَّاصِر وأبو عبد اللَّه الداعي وأبو طالب: إن له نفيه حين علم وإن طالت المدة، ويعتبر العلم والجهل. وقال المزيد: إذا سكت ولم ينفه بعد ذلك فله نفيه، ولا يعتبر العلم والجهل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له ولد مهنأٌ به فقيل: بارك الله لك في ولدك، فقال المهنّئ: بارك الله عليك أو جزاك الله خيرًا لم يكن ذلك إقرارًا به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تثبت الشهادة بالولادة ويثبت النسب بالتبعية بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأبو يوسف. وعند أحمد يثبت ذلك بشهادة امرأة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إذا قال: زنيت قبل أتزوجك لم يلاعن لإسقاط الحد إذا لم يكن ثم ولد، فإن كان ثم ولد يحتاج إلى نفيه فوجهان: أحدهما يلاعن، والثاني لا يلاعن. وعند الحسن وزرارة بن أوفى وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فى الرِوَايَة الثانية له أن يلاعن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أبانها ثم قال لها زنيت وأنت زوجتي، فإن كان هناك ولد فله أن يلاعن، وإن لم يكن ولد فليس له أن يلاعن. وعند أَبِي ثَورٍ والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يلاعن بكل حال. وعند عثمان البتي وعند الحسن لا يلاعنها ما دامت في العدة. وعند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد إذا قذفها ثم طلقها ثلاثًا كان له أن يلاعن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند قتادة ومَكْحُول والحارث العكلي والحكم ليس له أن

ص: 289

يلاعن. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يحد لها ولا يلاعن. وعند حماد وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يلاعن ولا حد عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نكحها نكاحًا فاسدًا فوطئها فأتت بولد يمكن أن يكون منه كان له نفيه باللعان إذا لم يقر به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له نفيه ولا يلاعن. وعند مالك يلاعن بكل حال سواء كان ثم نسب بنفيه أو لم يكن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الأمة تصير فراشًا للسيد إذا أقرته بوطئها أو قامت بينة بوطئه، فمتى أتت بعد ذلك بولد لمدة الحمل من وقت الوطء لحقه نسبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ لا تصير فراشًا، فلو وطئ أمته عشرين سنة وأكثر فإن كل ولد تلده فهو مملوك له إلا أن يقر بواحد أنه ابنه فيثبت نسبه منه وتصير فراشًا له ويلحقه كل ولد تلده بعد ذلك. وقال أبو حَنِيفَةَ في الطلاق: إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثًا ثم تزوج امرأة فإنها تطلق عقيب العقد، فلو أتت بولد لستة أشهر فصاعدًا من حين العقد لحقه بالفراش، وهذا تخليط.

* * *

ص: 290