الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا استأجر عينًا على عمل فاستوفاه، أو استأجرها مدة فمضت تلك المدة وهي في يده لزم المكترى ردّها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والنَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر دارًا للسكنى خابيات للطعام جاز. وعند أَبِي ثَورٍ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر دارًا لم يرها، ووصفت له فقَوْلَانِ: كبيع العين الغائبة التي لم يرها أحد المتعاقدين. وعند أَبِي ثَورٍ إن كانت كما وصفت صحت الإجارة، وإن لم تكن كما وصفت لم تصح الإجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح العقد، ويكون له الخيار إذا رآهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا استأجر دارًا ليسكنها ثم تزوج، أو اشترى جارية فله أن يسكنها معه. وعند أَبِي ثَورٍ ليس له أن يسكنها معه، وقال الهيمري من الشَّافِعِيَّة: وهو القياس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قبض المستأجر العين المستأجرة فله أن يكريها من المكرى ومن غيره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة لا يجوز له أن يكريها من المؤجر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ واللَّيْث وعثمان البتي وَمَالِك في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إجارة المستأجر بمثل الأجرة المستأجر به وبأقل منها وبأكثر. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز أن يؤجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف نوع الأجرة، بأن استأجر بدينار فله أن يؤجر بثلاثين درهمًا، وله أن يؤجر بأكثر من قيمتها لدينار عن سائر العروض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ والحسن بن حُيي وَأَحْمَد في رِوَايَة والْإِمَامِيَّة وَمَالِك وكذا اللَّيْث وعثمان البتي في إحدى الروايتين يجوز بأكثر من الأجرة التي استأجر بها، إلا أن يكون قد أحدث فيها عمارة فتكون الزيادة على الأجرة في مقابل العمارة، فإن فعل ذلك تصدق بالفضل. وعند الزَّيْدِيَّة لا يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، إلا أن يأذن
صاحبها، ولو خالف واستأجرها بأكثر مما استأجرها به من غير إذن صاحبها وسلَّمها إلى المستأجر الثاني فتلفت في يده فالأقرب أن لا ضمان عند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند سائرهم يجب الضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر دابة مطلقًا لم يلزمه المسير للرواح في أحد الوجهين. وملزمه في الثاني. وعند مالك إن كانت العادة جارية بذلك لزمه، إلا أن يشترط، أو كان لا يطيق المشي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استدت البالوعة، أو احتاجت البئر إلى تنقية كان ذلك على المكرى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القياس أن يكون ذلك على المكترى. والاستحسان أن يكون ذلك على المكرى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استأجر أرضًا ليغرسها مدة معلومة، فغرسها ثم انقضت المدة واختار المستأجر تبعية الغراس في الأرض، فصاحب الأرض بالخيار إن شاء طالبه بالقلع وضمن له ما ينقص بالقلع، وإن شاء دفع إليه ثمن الغراس، وليس له إجباره على القلع من غير ضمان ما ينقص بالقلع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ له مطالبته بالقلع من غير أن يضمن له ما نقص بالقلع، واختاره الْمُزَنِي. وعند مالك المكرى بالخيار بين أن يطالب بالقلع من غير ضمان، أو يدفع قيمته ليكون له، أو يبقيه في الأرض ويكونان شريكين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا تأخر انتهاء الزرع على انتهاء المدة لشدة البرد، أو غير ذلك لم يلزمه نقله، وله تركه إلى أوان الحصاد، وعليه أجرة المثل لتلك المدة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يلزمه قلعه، إلا أن يختار رب المال تبقيته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر أرضًا ليزرعها زرعًا، وسمى ذلك الزرع كان له أن يزرع ما سواه وكل ما كان ضرره ضر ذلك الزرع، ولا يتعيَّن عليه زرع بعينه، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند داود وأهل الظاهر يتعين عليه الزرع الذي سمَّاه، وليس له أن يزرع غيره.
* * *