المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصداق مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وابن المسيب والحسن - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الصداق مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وابن المسيب والحسن

‌كتاب الصداق

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وابن المسيب والحسن ورَبِيعَة والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْإِمَامِيَّة الصداق غير مقدر ويصح في القليل والكثير شرط أن يكون مما يجوز أن يكون ثمنًا، فلا يصح بنواة أو قشرة بصلة أو قمع باذنجانة أو ليطة أو حصاة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يقدر أقله بما يقطع به يد السارق ربع دينار أو ثلاثة دراهم. فعند مالك ربع دينار وعند أَبِي حَنِيفَةَ دينار أو عشرة دراهم، فإن ذكر أقل من ذلك فعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد كملت العشرة، وعند زفر سقط المسمى ويجب مهر المثل. وعند ابن شُبْرُمَةَ أقله خمسة دراهم. وعند النَّخَعِيّ أقله أربعون درهمًا، وروى عنه رطل ذهب. وروى عنه عشرة أو عشرون. وعند سعيد بن جبير أقله خمسون درهمًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجميع العلماء أنه لا حد لأكثر الصداق، وهو إجماع لقوله تعالى:(وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) واختلفوا في القنطار فعند ابن عَبَّاسٍ هو سبعون ألف مثقال. وعند أبي صالح مائة رحل. وعند معاذ ألف ومائتا أوقية. وعند أبي سعيد الخدري القنطار ملء مسك ثور ذهبًا، ومسك الثور جلده. وعند الْإِمَامِيَّة أكثره محدد فلا يتجاوز به خمسمائة درهم أو خمسون دينارًا، فإن زاد إلى ذلك ردّ إلى هذه السنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن شفعة الحر تجوز أن تجعل صداقه إلا أن مالك يكره ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يصح أن يجعل ذلك صداقًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة والْإِمَامِيَّة يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقًا، إلا أن مالكًا يكره ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقًا. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عقد النكاح لمهر باطل كالخمر والخنزير والحر أو المجهول سقط المسمى وصح النكاح ووجب مهر المثل،

ص: 222

وبه قالت الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي يُوسُفَ. يجب قيمة الخمر لو كان خلاً والخنزير لو كان شاة والحر لو كان عبدًا، وبه قال بعض الزَّيْدِيَّة. وعند عمر وَأَحْمَد وكذا مالك في إحدى الروايتين لا يصح النكاح، وحكى بعض الشَّافِعِيَّة أنه قول قديم للشافعي وليس بمشهور.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تزوجها على أنه لا مهر لها فالنكاح صحيح والشرط فاسد. وعند مالك النكاح باطل، وعنه أنه يصح ولهذا ثلاثة دراهم أو خمسة قراريط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا عقد النكاح بمهر فاسد أو باطل وجب لها مهر مثلها بالغًا ما بلغ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لها الأقل من مهر المثل أو المسمى، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة، وعند أَحْمَد يستحق التسمية بالدخول في النكاح كالصحيح سواء وبه قال مالك ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها على عبد أو ثوب موصوف في ذمته لزمه تسليم ذلك على ما وصف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إن شاء سلَّم العبد بصفته وإن شاء دفع قيمته، وعند أَبِي حَنِيفَةَ في الثوب رِوَايَتَانِ. إحداهما كقولنا، والثانية كالعبد عنده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج أربع نسوة بصداق واحد، أو خالع أربع نسوة بعوض واحد، أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد فقَوْلَانِ: أحدهما تصح العقود كلها والمهر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، والثاني يصح النكاح والخلع ويفسد العوض فيهما والكتابة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأتين إحداهما لها زوج، فالتي لها زوج نكاحها فاسد والتي لا زوج لها يبنى على تفريق الصفقة، فإن قلنا تفرَّق صح نكاحها. وفي المهر قَوْلَانِ: أحدهما يجب مهر المثل، والثاني يجب لها بالقسط من الألف يتقسط على مهر مثلها، وبه قال أبو يوسف ومُحَمَّد وَأَحْمَد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون الألف جميعه لها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زوَّج الأب والجد الصغيرة أو الكبيرة بلا مهر أو بأقل من مهر مثلها أو وكل رجلاً ليزوجها فزوجها بلا مهر مثلها وبأقل من مهر مثلها صح النكاح ووجب لها مهر المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان المسمى لا ينقص عن أقل المهر وهو عشرة دراهم صح المهر.

ص: 223

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوج ذمّي بذمية وسمى لها خمرًا أو خنزيرًا ثم أسلما قبل التقابض فلها مهر مثلها. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ فنقل عنه صاحب البيان أنه لا يحكم عليه إلا بما سمى، ونقل عنه صاحب المعتمد والدر الشفاف أنه إن كان معيَّنًا فليس لها إلا ذلك، وإن كان غير معيَّن فلها في الخمر والخنزير مهر المثل استحسانًا. وعند مُحَمَّد لها قيمته ذلك في الوجهين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها أو سكت عن ذكره وجب لها بالدخول مهر المثل وكان لها المطالبة بالقرض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت لها المهر، وعنه رِوَايَة أخرى إذا سكتت وجب لها مهر المثل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وإِسْحَاق وكذا أَحْمَد في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قالت الأمة لسيدها أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي فأعتقها أو قال الرجل لأمته أعتقتك على أن تتزوجي بي ويكون عتقك صداقك وقالت قبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به. وعند الْأَوْزَاعِيّ يلزمها أن تتزوج به فإن لم يفعل أجبرها الحاكم. وعند سعيد بن المسيب وطاوس وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنَّخَعِيّ والحسن البصري والزُّهْرِيّ وإِسْحَاق وأنس وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين إذا كان ذلك بحضرة شاهدين انعقد النكاح. وعند أَحْمَد أيضًا وأَبِي يُوسُفَ إذا تزوجته فلا مهر لها سوى العتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لها مهر مثلها إلا أن يكون هناك تسمية فتستحق المسمى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قلنا لا يلزمها أن تتزوج به فيلزمها له قيمتها. وعند مالك وزفر لا يلزمها له شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها على أن يحج بها لم يصح الصداق ووجب لها مهر المثل. وعند النَّخَعِيّ يصح الطلاق، فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ما يحج به مثلها، وحكى ذلك أبو عبيد عن مالك والْأَوْزَاعِيّ وسفيان الثَّوْرِيّ. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ إن طلقها قبل الدخول نحو قول النَّخَعِيّ، وهو اختيار الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تزوجها على صداق بعضه عاجل وبعضه آجل ولم يذكر أجلاً معلومًا لم تصح التسمية ووجب لها مهر المثل. وعند الحسن البصري وحماد والثَّوْرِيّ وأبي عبيد ذلك جائز ويكون كله حالًّا. وعند الحسن والنَّخَعِيّ يصح ذلك ويكون الآجل إلى حين الطلاق أو الموت. وعند مالك ينظر إن كان دخل بها وجب لها مهر مثلها نقدًا، وإن كان عادة أهل ذلك البلد تأخيره إلى حين الطلاق أو

ص: 224

الموت وجب لها تأخيره، وإن لم يكن دخل بها فإنه يخير الرجل بين تعجيل المهر وبين فسخ ذلك النكاح. وعند إياس بن معاوية وقتادة يحل الأجل بطلاقها وبإحرامها في مصرها أو بتزويجه عليها، وعند مَكْحُول، وعبيد الله بن الحسن يحل الأجل بعد سنة بعد دخوله بها، وعند أَحْمَد تصح التسمية ويكون الانتهاء بالفرقة أو الموت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرطت المرأة على الزوج أن لا يسافر بها ولا يتسرى عليها فالشرط باطل والنكاح صحيح، وعند أَحْمَد وعمر ومعاوية وشريح وعمر بن عبد العزيز وأبي الشعثاء الشرط صحيح، وإن لم يف لها ثبت لها الخيار في فسخ النكاح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها على ألف إن لم يخرجها من البلد وعلى ألفين إن أخرجها فالمهر فاسد ويجب لها مهر المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن وفَّى لها بالشرط الأول كان لها الألف وإن لم يوفِ لها كان لها مهر المثل. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد الشرطان جائزان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يرد الصداق بالعيب الفاحش وبالعيب اليسير مما يعد عيبًا فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يرد باليسير ويرد بالمتفاحش.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يملك الأب قبض صداق البكر البالغ بغير إذنها. وعند أبي حَنِيفَةَ له أن يقبض صداقها ما لم تنهه. وإن كانت ثيبًا لم يكن له قبضه إلا بإذنها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا تبرعت وسلمت نفسها ووطئها الزوج لم يكن لها أن تمتنع بعد ذلك، بل يجبر الزوج على تسليم الصداق وإن كان موسرًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة: لها أن تمتنع بعد ذلك حتى تقبض صداقها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا عقد بمهر صحيح وزاد بعد العقد خمسمائة ثم طلقها قبل الدخول لزمه نصف الألف فقط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكذا الأخوان من الزَّيْدِيَّة يلزمه نصف الألف ونصف الخمسمائة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلقها قبل الدخول وقد اشترت بالصداق جهازًا لزمها ردّ نصف الصداق دون الجهاز. وعند مالك له نصف الجهاز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الصداق عينًا فأرادت الزوجة أن تتصرف فيها بالبيع

ص: 225

والهبة وما أشبه ذلك قبل القبض لم يصح وعند إلياس يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الصداق عينًا وهلكت في يد الزوج قبل القبض فقَوْلَانِ: الجديد يرجع عليها بمهر مثلها، والقديم يرجع عليه ببدل العين التالفة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأَحْمَد إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا أصدقها عبدًا فخرج حرًا رجعت إلى مهر المثل لأن الحر لا قيمة له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوجها ثم خالعها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المسمى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب لها جميعه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخلوة لا تقرر المهر ولا توجب المهر ولا توجب العدة، ولا يرجح قول من يدعي الإصابة في قوله الجديد، وبه قال ابن عَبَّاسٍ وابن مسعود والشعبي وابن سِيرِينَ وطاوس وأبو ثور وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ واختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في قوله القديم فقال بعضهم: يرجح بها دعواها، وهو قول مالك ويستوي في الخلوة بين أن يكون في بيتها أو بيته، ومنهم من قال: تقرر المهر وتوجب العدة وهو المنصوص في القديم، وبه قال على وابن عمر والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وزيد بن ثابت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا بالقديم وأن الخلوة تقرر المهر فخلا بها وهو محرم أو صائم، أو هي محرمة أو صائمة أو حائض أو رتقاء فلا يستقر به المهر، وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يستقر مع وجود ذلك كله. ولأصحاب الشَّافِعِيّ كالروايتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ المهر بالخلوة في النكاح الفاسد لا يستقر. وعند أَحْمَد يستقر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قلنا الخلوة تقرر المهر فخلا بها وهو محرم أو صائم أو عنين أو مجبوب استقر الصداق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستقر فيما عدا المجبوب والعنين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة الموت في إحدى الروايتين بمنزلة الدخول فيكمل المهر به. وعند النَّاصِر وعبيد الله بن الحسن من الزَّيْدِيَّة هو بمنزلة الطلاق لا بمنزلة الدخول.

مسألة: المنصوص للشافعى أن الحرة إذا قتلت نفسها أو قتل السيّد أمته أو قتلت الأمة

ص: 226

نفسها أنه لا يسقط مهر الحرة ويسقط مهر الأمة، ومن أصحابه من قال قَوْلَانِ: أحدهما يسقط مهرها، والثاني لا يسقط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط مهر الحرة ويسقط مهر الأمة إذا قتلها سيدها، وفي قتلها نفسها رِوَايَتَانِ. وعند أَحْمَد لا يسقط مهر الحرة ولا الأمة. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يسقط مهر الأمة إذا قتلها مولاها ويكون لها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أصدقها عينًا فزادت زيادة متصلة كالسمن وتعلم الصنعة وغير ذلك ثم طلقها قبل الدخول فالمرأة بالخيار بين أن تعطيه نصف العين مع زيادتها وبين أن تعطيه قيمة العين. وعند مُحَمَّد يرجع عليها بنصف العين مع الزيادة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصدقها جارية وسلمها إليها فولدت في يدها ثم طلقها قبل الدخول رجع في نصف الجارية دون ولدها، وهذا إذا كان للولد سبع سنين فإن كان له دون ذلك رجع في نصف الجارية دون ولدها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع بنصف القيمة بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أصدقها جارية أو شاة فولدت في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول كان الولد للمرأة ولا ينتصف بالطلاق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومالك ينتصف بالطلاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المرأة تملك الصداق بنفس العقد. وعند مالك تملك نصفه بالعقد وجميعه بالدخول، فحكى عنه أنه قال: إنه مراعى غير مستقر ولا يستحق بمجرد العقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها بمهر مؤجل ثم دخل بها لم يحل الأجل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند المؤيَّد منهم يحل الأجل بالدخول بها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا طلقها قبل الدخول ملك الزوج نصف الصداق بنفس العقد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملكه بالطلاق واختيار الملك، وبه قال أبو إِسْحَاق من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترت المرأة زوجها قبل الدخول سقط مهرها. وعند بعض أصحابه لا يسقط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ينتقل مهرها إلى ثمنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوجها على عبد وأقبضها إياه ثم طلقها قبل الدخول وأعتق حصته صح العقد، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.

ص: 227

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في القول الجديد، وبه قال على وجبير بن مطعم وابن المسيب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد وَأَحْمَد وأهل الكوفة والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وفي القول القديم هو الولي وهو الأب والجد، وبه قال ابن عَبَّاسٍ والحسن البصري والزُّهْرِيّ وطاوس ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة بمهر حرام أو مجهول وجب لها مهر مثلها فإن أبرأته منه وهي لا تعلم قدره لم تصح البراءة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا نقص الصداق في يد الزوجة ثم طلقها قبل الدخول فالزوج بالخيار بين أن يأخذه ناقصًا ولا شيء له وبين أن يأخذ نصف قيمته. وعند أَحْمَد في رِوَايَة له الخيار بين أن يأخذه ناقصًا ويأخذ الأرش وبين نصف قيمته يوم أصدقها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وهبت الصداق له فطلقها قبل الدخول فإن كان الصداق عينًا فقَوْلَانِ: أحدهما: يرجع عليها بنصفه، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه وَأَحْمَد في رِوَايَة سواء وهبته له قبل القبض أو بعده، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر على الأصح من مذهبه. وهو قول يَحْيَى منهم، والثاني لا يرجع عليها شيء، وبه قال أبو ثابت من الزَّيْدِيَّة وصححه. وإن كان دينًا فأبرأته منه فوجهان مرتبان على القولين، وأولى بأن لا يرجع. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة والْمُزَنِي لا يرجع عليها شيء، وبه قال أبو حَنِيفَةَ فى العين، وقال في الدين. إذا أبرأته لا يرجع عليها، وإذا قبضته ثم وهبته ثم طلقها رجع عليها. وعند زفر لا يرجع في الكل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وهبته بعوض رجع عليها بالصداق. وعند الزَّيْدِيَّة لا يرجع بشيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وهبت له نصف الصداق ثم طلقها قبل الدخول وقلنا إن هبة الكل تمنع الرجوع لم يرجع عليها شيء في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ويرجع عليها نصف الباقي في الثاني وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمد، واختاره المزني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لاعَنَها قبل الدخول وجب لها نصف المهر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحكم وحماد لها الصداق كاملاً. وعند الزُّهْرِيّ لا شيء لها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

ص: 228

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب للمفوضة البضع مهرًا بالعقد بل بالدخول، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب لها مهر المثل بالعقد، وهو قول للشافعي. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجب بالدخول أيضًا بل يبقى صداقها بغير مهر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ إذا فوضت مهرها، وهي التي تقول زوجتك على أن تقرضني ما شئت أو ما تشاء من المهر، أو سميا تسمية فاسدة فإنه يجب لها مهر المثل بالعقد وينتصف بالطلاق قبل الدخول، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب عن يَحْيَى، واختاره المؤيَّد منهم، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا ينتصف ويجب لها المتعة، وبه قال الداعي من الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلَّق المفوضة قبل الدخول بعد ما فرض لها وجب لها نصف المفروض ويستقر جميعه بالدخول أو الموت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط المفروض كله ويجب لها المتعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ماتت مفوضة البضع أو مات زوجها لم يجب لها المهر في أحد القولين، وبه قال علي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت وابن مسعود وأهل المدينة والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وابن أبي ليلى وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وكذا ابن مسعود وَأَحْمَد في رِوَايَة، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول يجب لها مهر مثلها بالعقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في رِوَايَة مهر المثل يعتبر بنساء عصباتها كالأخوات وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام، ولا يعتبر بنساء أرحامها كأمها وخالاتها، ولا بنساء بلدها من غير عصباتها مع وجود عصباتها. وعند ابن أبي ليلى وأَبِي حَنِيفَةَ يعتبر بنساء أرحامها من الأمهات والخالات، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. واختلف النقل عن مالك فنقل عنه صاحب البيان أنه يعتبر بنساء بلدها، ونقل عنه صاحب المعتمد والشاشي يعتبر بمن كان في مثل حالها ومالها وشرفها من سائر النساء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نكح العبد بغير إذن سيّده لم يصح النكاح. وعند مالك يصح وللسيد فسخه، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون النكاح موقوفًا على إجازة السيّد، بناه على أصله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يزوج عبده من أمته من غير ذكر الصداق، والمستحب أن يذكره على أحد القولين، والثاني ذكره وعدمه سواء. وعند الْأَوْزَاعِيّ لابد من ذكره

ص: 229

ولو درهم. وعند مالك لا يجوز ذلك، وإن مات بالدخول مضى النكاح وفرض له ربع دينار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب ذكره ويسقط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة شرط أن يكون لأبيها شيئًا يتفقان عليه غير المهر لم يصح ووجب لها المهر. وعند عَطَاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز ومالك والثَّوْرِيّ وأبي عبيد يصح الشرط. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يصح ذلك للأب دون الأولياء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة على أن صداقها ألف إن لم يكن له زوجة أو ألفان ان كان له زوجة لم يصح الصداق ووجب لها مهر المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان له زوجة فلها ألفان وإن لم يكن له زوجة فلها مهر مثلها ولا ينقص من الألف شيء ولا يتجاوز بها ألفين. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق لها جميع ما سمى لا ينقص منه ولا يزاد عليه في الشرط الآخر والأول كما سمى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجبر المرأة على شراء متاع البيت من صداقها وعند مالك ليس لها أن تقضي به دينًا ولا أن تنفقه لما يصلحها لغير بيتها، إلا أن يكون من الصداق شيئًا كثيرًا فتنفق شيئًا يسيرًا أو تقضى به من دينها شيئًا يسيرًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للرجل أن يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا من مهرها. وعند الزُّهْرِيّ وقتادة وَمَالِك وابن عمر وابن عَبَّاسٍ لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئًا من مهرها. قال مالك: وأدناه ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زوج الأب ابنه الصغير فإن الصداق يكون من مال الابن. وعند الشعبي ويَحْيَى الأنصاري وحماد الصداق على الأب وعند مالك إن لم يكن للغلام مال حين التزويج فالصداق على الأب، وإن كان له مال عند التزويج فالصداق فى ماله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج بذات رحم محرم ولم يعلم ثم دخل بها وعلم بعد ذلك فرق بينهما ولها مهر المثل. وعند طاوس لها نصف الصداق. وعند الشعبي لا شيء لها. وعند الحسن يكون لها ما قبضت ويسقط المؤجل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لها الأقل من مهر المثل والمسمى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قبلها بحضرة جماعة لم يستقر المهر. وعند أَحْمَد يستقر.

* * *

ص: 230