الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يعتبر من الثلث
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هبات المريض وعتقه يعتبر من الثلث إن لم يجز الورثة. وعند داود ومَسْرُوق والْإِمَامِيَّة يعتبر من رأس المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود إذا أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره نفذ العتق في ثلثه، ويبقى ثلثاه رقيقًا إذا لم يجز الورثة. وعند شريح والنَّخَعِيّ يعتق ثلثه، ويُستسعى في ثلثيه. وعند مَسْرُوق ينفذ في جميعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بجميع ماله، ولم يجز الورثة، فإنه يشترى بثلث ماله رقبة تعتق عنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى أن يعتق عنه رقبتان بمال معلوم ولم يخرجا من الثلث، أعتق منه بقدر الثلث. وعند عَطَاء يعتق عنه واحدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يوسف لا يعتق شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بالحج من لم يحج كان من رأس المال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وسائر الزَّيْدِيَّة يكون من ثلث المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا التحم الحرب، واختلف الطائفتان للقتال وكانتا متساويتين متقاربتين في التكافؤ، أو وقع أسيرًا في يد من يرى قتل الأسارى، أو ركب البحر في حال اضطرابه. فالكل في هذه المسائل مخوَّف، وإذا قدم لاستيفاء القصاص فليس بمخوَّف ما لم يجرح. ومن أصحاب الشَّافِعِيّ من حكى في هذه المسائل الأربع قولين: أحدهما أنه ليس بمخوَّف، والثاني أنه مخوَّف، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ والحسن ومَكْحُول والْأَوْزَاعِيّ والشعبي وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي. وعند النَّاصِر وأبي طالب منهم عن الهادي أن ذلك يكون من رأس المال إذا لم يكن متعلقًا بما بعد الموت، إلا إذا باشر القتال فيكون من الثلث حينئذ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الأسير في يد من جرت عادتهم بقتل الأسارى، فعطاياه من الثلث، وإن كان في يد من لم تجر عادتهم بالقتل فعطاياه من رأس المال. وعند الزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق عطايا الأسير من ثلثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن ثابت الحمل قبل الطلاق ليس بمخوّف، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند سعيد بن المسيّب وعَطَاء وقتادة هو مخوف. وعند مالك واللَّيْث إذا بلغت ستة أشهر فهو مخوف، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العطايا المنجّزة المعتبرة من الثلث إذا كانت جنسًا واحدًا غير العتق، فإنه يقدَّم السابق منها إذا لم يتسع الثلث لها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هما سواء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أعتق، ثم حابى قدم العتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتحاصان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كانت العطايا المنجزة أجناسًا مختلفة، فإنه يقدم السابق منها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تقدم المحاباة على العتق إذا كانت سابقة، وإن كان العتق هو السابق سوى بينه وبين المحاباة، ولو حابى، ثم أعتق، ثم حابى كان نصف الثلث للمحاباة الأولى، ونصفه بين العتق والمحاباة الثانية هما فيه سواء. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يقدَّم العتق بكل حال تقدم أو تأخر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان بعض التبرعات منجَّزة، وبعضها مؤخرة قدمت المنجزة، سواء تقدمت أو تأخرت، عتقًا كان أو غيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أعتق عبدًا فى مرضه، ثم أوصى بعتق آخر ولم يحملها الثلث سوى بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بوصايا قدم العتق على غيره في أحد القولين، وبه قال ابن عمر وأبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وسوى بين العتق وغيره في القول الثاني، وبه قال ابن سِيرِينَ والشعبي والنَّخَعِيّ والحسن وأبو ثور، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند الحسن إذا أوصى برقبة تشترى له وتعتق عنه كانت كسائر الوصايا. وإن أوصى بعتق عبد في مرضه قدّم على غيره من سائر الوصايا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بوصايا، كالمحاباة والهبة والعتق فهي والعتق سواء، وفى تقديم العتق قَوْلَانِ: أحدهما يقدم العتق عليهما، والثاني لا يقدم. وعند أبي حَنِيفَةَ إذا أوصى بزكاة واجبة أو حج واجب قدم على غيره، وما عداها من حج التطوع والصدقة وغير ذلك تبدأ فيه بما تبدأ منهما في اللقطة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء إذا أوصى لرجل بثلث عين من ماله من دار، أو أرض، أو عبد، ثم مات الموصى استحق ثلث العين الموصي بها. وعند أَبِي ثَورٍ
وزفر لا يستحق الموصى له إلا ثلث ما بقي من العين الموصى بها وهو يسعها، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن سريج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع في مرضه شيئًا من الوارث بثمن المثل جاز. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى أن يعتق عنه عبدًا بمائة، ولم تخرج المائة من الثلث اشترى عبدًا بما يخرج من الثلث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل الوَصِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى بعين من أعيان ماله يخرج من ثلث ماله وبقية ماله غائب، لم يكن للموصى له المطالبة بالعين قبل قدوم الغائب، فإن طلب بثلث العين لم يسلم إليه شيء قبل حضور المال الغائب. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يسلم إليه ثلثها. وعند مالك الورثة بالخيار إن شاءوا سلموا إليه العين قبل حضور المال الغائب، وإن شاءوا أبطلوا الوَصِيَّة في ثلثي العين، وتجعل وصيته في ثلث جميع المال مشاعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والشعبي والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ نكاح المريض صحيح، وصداق المثل من رأس المال، وما زاد عليه فهو محاباة، فإن كانت وارثة لم يصح ذلك إلا لإجازة الورثة، وإن لم تكن وارثة بأن كانت ذمية، أو مملوكة، أو قتلته، أو ماتت قبله، أو أبانها، وقلنا لا يرث، فإن خرج من الثلث صح لها، وإن لم يخرج من الثلث وقف على إجازة الورثة. وعند الزُّهْرِيّ يصح نكاحه، ولا ترثه الزوجة. وعند رَبِيعَة يصح ويكون المهر من الثلث وإن لم يزد على مهر مثلها. وعند مالك لا يصح النكاح.
* * *