الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوكالة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التوكيل
جائز، سواء كان الموكل حاضرًا أو غائبًا، صحيحًا أو مريضًا، رجلاً أو امرأة، سواء في ذلك رضي الخصم أو لم يرض. وعند مُحَمَّد إلا أن يكون الوكيل عدوًا للخصم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح وكالة الصبي، وبه قال ابن نصر المالكي، وقال: لا يعرف فيه عن مالك شيء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح إذا كان يعقل أو يميز. وحكى أبو بكر من الحنابلة عن أَحْمَد أنه إذا وكَّل الصبي في الطلاق لم يطلِّق حتى يبلغ، واختاره المزني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكَّل المسلم ذميًّا في شراء خمر أو خنزير لم يصح، فإذا اشترى له الذمي ذلك لم يصح الشراء للمسلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح الشراء للمسلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم، فإن قال: وكلتك في قليل أو كثير لم يصح. وعند ابن أبي ليلى يصح، ويملك بذلك كل شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يجوز التوكيل في إثبات القصاص وحد القذف عند الحاكم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يصح التوكيل فيهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز التوكيل في استيفاء الحدود مع غيبة الموكل قولاً واحدًا وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ولا يجوز قولاً واحدًا. وقَوْلَانِ: أحدهما يجوز،
وبه قال أبو حَنِيفَةَ وبعض الحنابلة. والثاني لا يجوز، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لرجلين أيكما باع عبدي فجائز، لم يجز لأحدهما أن يبيعه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له قبضه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بع هذا العبد أو هذا العبد، لم يجز أن يبيع أحدهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكَّله أن يشتري له أمة يطئها فاشترى له أخت أمته لم يلزم الموكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل، بأن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك ببيع عبدي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. ولا خلاف أنه إذا باع بحد تصرفه، وإنَّما الخلاف إن كان قد سمَّى الوكيل جعلاً استحقه عند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ. وعند الشَّافِعِيّ يستحق أجرة المحل لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكل اثنين في طلاق امرأة على الاجتماع، لم يكن لأحدهما أن ينفرد به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له الانفراد بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في تصرف يتولَاّه بنفسه وتعذَّر عليه، وقال له الموكل اصنع فيه ما شئت لم يصح توكيله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن أبي ليلى وزفر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وكَّله في الخصومة وثبتت الحقوق ملكهما ولا يملك الإبراء ولا الصلح ولا الإقرار على توكله، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يقبل إقراره عليه في مجلس الحكم في غير الحدود والقصاص، ولا يقبل في غير مجلس الحكم. وعند أَبِي يُوسُفَ يقبل في مجلس الحكم وغيره، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم والمؤيد على الصحيح عندهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في قبض حق له فجحده من عليه الحق، فهل له أن يبينه. فيه وجهان: أحدهما له ذلك، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني ليس له ذلك، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وروى أيضًا عن أَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا وكَّله في قبض عين فجحدها من هي في يده فهل له تثبيتها؟ وجهان: أحدهما له ذلك. والثاني ليس له، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلًا في القبض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون وكيلاً في القبض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في قسمة نصيبه، أو طلب الشفعة لم يكن له تبيينه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يمكن تبيينه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ لا يصح إبراء الوكيل للمشتري من الثمن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يصح، ويضمنه للموكل، وبه قاله من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في بيع عين كان للموكل المطالبة بالثمن. وعند أبي حَنِيفَةَ ليس له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في بيع عبدًا أو إعتاقه في وقت مخصوص، لم يملك بيعه ولا إعتاقه في ذلك الوقت المخصوص ولا بعده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح إعتاقه بعده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وكَّله في بيع فاسد لم يملك أن يبيع بيعًا صحيحًا ولا فاسدًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك أن يبيع بيعًا صحيحًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للوكيل ولا للوصي ولا للحاكم وأمينه ولا لكل من تولى مال غيره أن يشتري لنفسه من مال من يتولى عليه إلا الأب والجد خاصة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند زفر لا يجوز للأب والجد ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد عن الهادي. وعند الْأَوْزَاعِيّ يجوز لجميعهم أن يشتروا لأنفسهم من أموال من يتولنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجوز للأب والجد والوصي أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يتغابن بمثلها. وروى عن
أصحاب مالك أنه يوافق الْأَوْزَاعِيّ. وعند زفر أيضًا لا يجوز ذلك لواحد منهم. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أيضًا أنه يجوز لجميعهم ذلك، إلا أنه يشترط أن يدفعها إلى غيره ليوجب له، أو يزد على ثمن مثلها.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للوصي ولا للوكيل أن يبيع من ابن الموكل الصغير، ولا من ابن الموصي الصغير شيئًا، وفي بيعهما من ابنهما الكبير ومن ترد شهادتهما له وجهان: أحدهما يجوز. والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا وكل عبدًا في شراء نفسه له من سيده فوجهان: أحدهما لا يصح. والثاني يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكل في شراء سلعة لم يصح أن يشتريها معيبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح حتى لو وكله في شراء عبد فاشترى عبدًا أعمى أو مقطوع اليد والرجل جاز، ولزم في حق الموكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد الوكيل بقبض الثمن ليس له خيار الرؤية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له خيار الرؤية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الوكيل سلعة على أنها سليمة فخرجت معيبة كان له أن يرد بالعيب من غير علم الموكل، فإن قال البائع للوكيل قد بلغ ذلك موكلك وقد رضي به وأنت تعلم ذلك، وأنكر الوكيل ذلك كان له إحلافه ويحلف على نفس العلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له إحلافه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال: اشتر لي ما شئت أو ما رأيت لم يصح، وكذلك إذا قال: اشتر لي عبدًا أو ثوبًا فإنه لا يصح ما لم يذكر الجنس وتقدير الثمن، فإن ذكر الجنس ولم يقدر الثمن فوجهان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قال اشتر ما شئت أو ما رأيت جاز، وإذا قال: اشتر عبدًا لم يجز حتى يذكر الثمن، فيقول: ألف، أو يذكر
الجنس فيقول: حبشيًا، ولا يحتاج إلى ذكر الثمن، إلا أنه لا يشتري له إلا ما يشترى به أمثاله، وإذا اشترى من ذلك النوع غاليًا فخرج عن عادة أمثاله لم يجز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله في عمل يتولاه بنفسه ويقدر عليه لم يجز أن يوكل فيه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وتُوقف على إجازة الموكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكل في بيع عين توكيلاً مطلقًا لم يجز أن يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد حالاً، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا أبو طالب عن الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يجوز أن يبيع بأي ثمن كان قليلاً أو كثيرا، حالاً أو مؤجلاً، بأي نقد شاء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد، وهو الصحيح أيضًا عند النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكَّله في بيع عبد فباع الوكيل بعضه، فإن لم يقدِّر له الموكل الثمن، أو قدَّر له الثمن فباع بعضه بأقل من الثمن المقدَّر لم يصح البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وكَّل في بيع سلعة أو شرائها وأطلق لم يجز أن يبيع ويشتري بغير نقد البلد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يبيع بغير نقد البلد وبالعروض، ووافق في مسألة الشراء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وكله في البيع حالاً، أو أطلق لم يجز أن يبيع، فإن خالف لم يصح البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يجوز البيع مؤجلًا ولو إلى ثلثمائة سنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل مما لا يتغابن بمثله من غير إذن، ولا للوكيل بالشراء أن يشتري بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن بمثله من غير إذن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الموافقة في الشراء والمخالفة في البيع، فقال: للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل ولا غرم عليه. وعند أَحْمَد البيع صحيح وعليه غرم الزيادة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى وكيله دراهم وقال: اشتر بها طَعَامًا لم يصح التوكيل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا كان له في ذمة شخص ألف درهم،
فقال له اشتر لي عبدًا بألف، واقبض الألف التي لي عليك في ثمنه فإنه يصح، أو لم يكن له عليه شيء فقال له اشتر لي عبدًا بألف في ذمتي وأنفذه من مالك ويكون قرضًا عليَّ، فإنه يصح أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا عين العقد جاز، وإن لم يتعيَّن لم يجز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى الوكيل للموكل دخل المشتري فى ملك الموكل بنفس العقد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يدخل في ملك الوكيل أولًا، ثم ينتقل إلى ملك الموكل. وفائدته أن عند أَبِي حَنِيفَةَ إذا وكل المسلم ذميًا في شراء خمر أو خنزير صح الشراء وملك الوكيل ثم ينتقل إليه. وعند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بخلاف ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكَّله في شراء طعام فاشترى دقيق الحنطة لم يلزم الموكل قبوله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه قبوله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان له دين في ذمة رجل وعين في يده، فجاء إنسان وقال: أنا وكيله في قبض الدين الذي عليه أو العين الذي في يدك ولم يكن له بينة بالوكالة لم يلزمه الدفع إليه سواء صدَّقه أو كذَّبه. وعند الْمُزَنِي إن صدَّقه وجب عليه الدفع إليه، وإن كذبه كان له إحلافه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن صدقه وكان الحق دينًا وجب عليه الدفع إليه، وكذا إن كان عينًا في أشهر الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لو أنكر من عليه الحق وكالة هذا المدعي لم يلزمه الثمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي يلزمه الثمن.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا صدَّقه ودفع إليه، ثم حضر صاحب الحق وأنكر الوكالة، فعند الشَّافِعِيَّة القول قوله، ويطالب المقر بالدين، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يطالب من شاء منهما، وأيَّهما طالب لم يرجع على صاحبه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عزل الوكيل نفسه بغير حضور الموكل وعلمه انعزل وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه إلا بحضور الموكل وعلمه، فأمَّا بغير علمه وحضوره فلا يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره منهم أيضًا المؤيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للموكل عزل الوكيل، فإن عزله بحضرته أو غيبته، فإذا علم بالعزل قبل التصرف انعزل، ولم يصح تصرفه، وإن عزله ولم يعلم بعزله فتصرف ففي انعزاله قَوْلَانِ: أحدهما لا ينعزل ويصح تصرفه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. والثاني ينعزل واختاره الخرقي من الحنابلة ولهم رِوَايَة أخرى بالقول الأول، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. واختلف أصحاب مالك في ذلك كالقولين عند الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا حضر الوكيل عند الحاكم وادَّعى أنه وكيل لفلان، وأقام على ذلك شاهدين سمع الحاكم شهادتهما وثبت عنده وكالته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسمع الحاكم شهادة شهود الوكيل على إثبات وكالته بغير حضور خصم موكله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حضر الوكيل خصمًا عند الحاكم ابتداء وادَّعى عليه لموكله حقًا لم يسمع الحاكم دعواه حتى تثبت وكالته عنده ببينة أولاً. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أحضر الوكيل خصمًا عند الحاكم وادَّعى أن لموكله عليه حقًا سمع الحاكم دعواه وكلَّف الخصم الإجابة عن دعواه، فإذا أجاب الخصم قال للوكيل ثبتت وكالتك، فإذا أقام الوكيل البينة على وكالته سمعها الحاكم وحكم له بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز للحاكم أن يسمع البينة وتثبت وكالة حاضر بمطالبته لغائب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحكم بهذه الوكالة مع غيبة الذي عليه الحق. وبناه على أصله أنه لا يقضي على الغائب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع الوكيل السلعة وقبض الثمن وهلك في يده، ثم خرج المبيع مستحقًا رجع المشتري بالعهدة على الموكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع بالعهدة على الوكيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. قال: إلا في موضع واحد، وهو إذا باع الوكيل أو اشترى ثم مات الموكل قبل استيفاء الثمن، فإن الحقوق هنا تتعلق بالوكيل حتى أن للغريم مطالبة الوكيل بالثمن دون ورثة الموكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبه يتعلق بالوكيل. والحقوق هي تسليم الثمن، وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله أن يشتري عبدًا بثمن معين أو ثمن في الذمة فاشتراه، ثم قال الوكيل: اشتريته بألف فصادقه البائع، وقال الموكل: اشتريته بخمسمائة ولا بينة فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول الموكل، والثاني القول قول الوكيل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الشراء في الذمة فالقول قول الموكل، وإن كان الشراء بغير مال الموكل فالقول قول الوكيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال الوكيل بعت السلعة التي أذنت لي ببيعها من فلان وصدقه المقر له على ذلك، فقال الموكل لم أبعها، أو قال: قبضت منه الثمن فصدَّقه فى الإذن وأنكر في القبض فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول الوكيل، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وناقض في مسألة واحدة وهي إذا كان قد وكله أن يتزوج له امرأة، فأقَرَّ الوكيل بأنه تزوجها له، وادعت المرأة ذلك وأنكر الموكل العقد. والثاني القول قول الوكيل ولا يقبل قول الموكل عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لحوق الوكيل بدار الحرب بعد ردته لا تبطل وكالته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كانت دعوى الدين من وكيل صاحب الحق وأقام المشهود عليه بالحق بينة بالبراءة منه حكم بها. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا تقبل، وتسقط المطالبة في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع رجل إلى رجل مالاً، وقال: ادفعه إلى فلان في قضاء دين، فدفعه إليه ولم يشهد عليه فأنكر المدفوع إليه فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف
رجع به على الموكل ورجع به الموكل على الوكيل إن كان قد دفعه بغير حضرته، سواء صدَّقه على ذلك أو كذبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن صدَّقه على ذلك لم يرجع به عليه، وإن كذَّبه فالقول قوله مع يمينه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه دراهم يشتري له بها طَعَامًا، فاقترض الوكيل الدراهم لنفسه بطلت وكالته ولم يصح أن يشتري للموكل الطعام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل وكالته، ولا يتعيَّن الشراء بتلك الدراهم، ويجوز أن يشتري بمال نفسه ويأخذ الدراهم عوضها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسعيد بن زيد وبعض العلماء إذا دفع إلى رجل دينارًا ليشترى له شاة، فاشترى شاتين وباع أحدهما بدينار، ورد الدينار والشاة على الموكل لم يصح هذا البيع. وعند إِسْحَاق لا يصح هذا البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكّله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار فإنهما تقعان جميعًا للموكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقع إحداهما للموكل والأخرى للوكيل بنصف دينار، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه ألفًا وقال أسلمها في طعام ففعل ولم يسم الوكل، ثم اختلفا فقال الوكيل: أسلمتها لنفسي، وقال الموكل: بل أسلمتها لي فالقول قول الوكيل مع يمينه، فإذا حلف حكم له في الظاهر ورجع الموكل عليه بالألف. وعند الحنفية القول قول الموكل والسلم له، واختلفوا إذا تصادقا ولم يسم الموكل ولا نفسه، فقال أبو يوسف: يكون للموكل، وقال محمد: يكون له - أي: الوكيل.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا شهد الوكيل لموكل بعد العزل فيما وكل فيه، فإن كان خاصم فيه لم تقبل شهادته، وإن لم يكن خاصم فيه فوجهان: أحدهما تقبل شهادته له، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني لا تقبل، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا ثبتت وكالته عند الحاكم وثبت الحق لوكله، فادَّعى من عليه الحق أن الموكل قد أبراه أو قضاه، ولم يدَّع علم الوكيل بذلك لم تسمع دعواه،
وإن ادَّعى علم الوكيل بذلك، فإن صدَّقه الوكيل بطلت وكالته ولم يكن له المطالبة بالحق، وإن كذَّبه فالقول قوله مع يمينه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يحلف.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا امتنع الوكيل بالبيع من تسليم الثمن إلى موكله حتى يشهد فثلاثة أوجه: أحدها ليس له ذلك، والثاني له ذلك. والثالث إن كان قد قبض المال بالإشهاد لم يلزمه الدفع من غير إشهاد، وإن قبضه من غير إشهاد لزمه دفعه من غير إشهاد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شهد سيد الأمة على زوجها أنه وكَّل في طلاقها لم يقبل. وعند أَبِي يُوسُفَ يقبل إذا لم تدَّع الأمة الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الوكالة لا تثبت بخبر الواحد، فإن غلب على الظن صدَّقه تصرَّف شرط الضمان، وكذا بأن أخبره واحد بالعزل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة، وكذلك العزل عنده يثبت برسول وإن لم يكن عدلاً، وإن كان مخبرًا عن رسول احتاج إلى رجلين أو واحد عدل.
* * *