المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

عند الشَّافِعِيّ وابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصري ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد فى إحدى الروايتين واللَّيْث وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح اللعان من كل زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين، أو أحدهما مسلم والآخر كافر، وسواء كانا حرين أو مملوكين، أو أحدهما حر والآخر مملوك، وسواء كانا محدودين أو غير محدودين. وعند الزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في الرِوَايَة الثانية لا يصح اللعان إلا بين زوجين حرين مسلمين غير محدودين في قذف، أو تكون المرأة عفيفة يحد قاذفها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح بيع الأخرس وشراءه ونكاحه وطلاقه وقذفه ولعانه إذا كانت له إشارة معقولة وعبارة مفهومة. وعند أبي حَنِيفَةَ يصح نكاحه وطلاقه ولا يصح قذفه ولعانه. وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا قذف امرأته وهي خرساء لحق به ولدها ولا حد عليه ولا لعان. وعند الْإِمَامِيَّة يفرق بينهما ويقام الحد عليه، ولا تحل أبدًا ولا لعان بينهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يعرف الحاكم لسان المتلاعنين فلابد من مترجم، وفي عدد المترجم قَوْلَانِ: أحدهما يكفي اثنان وبه قال بعض المالكية، والثاني لابد من أربعة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكفي مترجم واحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك أحد المتلاعنين أحد ألفاظ اللعان لم يتعلَّق به أحكام اللعان، سواء حكم به حاكم أو لم يحكم به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا شهد أحدهما مرتين وأتى باللعنة في الثالثة أو بالغضب في الثالثة. وحكم الحاكم بالفرقة بذلك ونفى النسب فقد أخطأ ونفذ حكمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يغلظ اللعان بإحضار جماعة أقلهم أربعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحب التغليظ بذلك

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب تغليظ اللعان بالزمان بأن يكون بعد العصر أو يوم الجمعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحب ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يستحب التغليظ في اللعان بالمكان أو يجب؟ قَوْلَانِ. وعند

ص: 291

أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحب ولا يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الزوج مسلمًا والزوجة ذمية لاعن هو في المسجد وهي فى الموضع الذي تعظمه. وإن سألت هي أن تحضر في المسجد حضرت إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمشرك أن يدخل كل المساجد، وعند مالك لا يجوز للمشرك دخول مسجد من المساجد بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يبدأ بلعان الزوج فإن التعنت المرأة قبل لعانه لم يعتد بلعانها، وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يعتد به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وابن مسعود وعثمان البتي إذا لاعن الرجل امرأته يسقط حد القذف عنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب على الزوج حد القذف لزوجته فلا يكون لعانه مسقطًا لذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذفها بالزنا برجل بعينه وجب عليه حدان حد لها وحد للمقذوف، فإذا التعن وذكر الزاني في اللعان سقط عنه الحدان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قذفها برجل بعينه وجب عليه له حد القذف ولم يجب عليه لها حد، وإنما يجب عليه لها اللعان، فإن طلبت الزوجة اللعان فلاعنها حد بعد ذلك للأجنبي، وإن طلب الأجنبي أن يحد له أولًا حد له، ولم يلاعن زوجته، لأن المحدود عنده لا يلاعن، فخالف أبو حَنِيفَةَ الشَّافِعِيّ في ثلاثة مواضع: أحدها أنه لا يجب على الزوج حد القذف بقذف زوجته. الثاني: أن المحدود بالقذف لا يلاعن. الثالث إذا قذف زوجته برجل معين فسمَّاه في اللعان يسقط عنه ما وجب عليه له من حد القذف عند الشَّافِعِيّ، ولا يسقط عند أَبِي حَنِيفَةَ. وعند رَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ يحد له ويلاعن للزوجة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يسمه في اللعان يسقط عنه ما وجب له في أحد القولين، وبه قال أَحْمَد والثاني لا يسقط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب على الزوجة الحد بلعان الزوج ولها إسقاطه باللعان. وعند الحسن والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وعثمان البتي لا يجب عليها الحد ويجب عليها اللعان، فإن امتنعت حبست حتى تلاعن. وعند أَحْمَد لا يجب عليها الحد بلعان الزوج، وعنه في حبسها رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لاعنها وهناك حمل أو ولد منفصل ونفاه الزوج باللعان

ص: 292

انتفى عنه ولحق بالمرأة. وعند عثمان البتي لا ينتفى عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لاعنها وهي زوجة له وقعت الفرقة بينهما بفراغه من اللعان. وعند عثمان لا يقع باللعان فرقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يتعلَّق بلعانهما وحكم الحاكم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند رَبِيعَة وَمَالِك وداود وزفر وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى يتعلَّق بلعانهما معًا زوال الفراش والتحريم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وزفر وأَبِي يُوسُفَ الفرقة باللعان فسخ ويقع به التحريم مؤبدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد الفرقة الواقعة باللعان طلقة بائنة ولا يتأبد التحريم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان لم يرتفع التحريم الحاصل باللعان، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي والسيد. وعند سعيد بن المسيب والحسن وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد في رِوَايَة يرتفع التحريم المؤبد والزوجة لا تعود، لكن يحل عقد النكاح عليها وتكون الفرقة الأولى تطليقة بائنة، وبه قال يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة. وعند سعيد بن المسيب أيضًا تعود الزوجية. وعند سعيد بن جبير ترد إليه ما دامت في العدة. وعند الْإِمَامِيَّة إذا أكذب نفسه حد حد المفترى ويرث الولد منه ولا يرث هو من الولد، ويرث من هذا الولد أخته من أمه ولا يرث منه أخته من جهه أبيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نفى ولده باللعان ثم مات الولد فاستلحقه بعد موته صح استلحاقه وثبت نسبه، سواء خلَّف الميت ولدًا أو لم يخلف، وسواء كان موسرًا أو معسرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن خلف الميت ولدًا ذكرًا أو أنثى صح رجوعه وثبت نسب الولد منه، وإن لم يخلِّف الميت ولدًا لم يصح رجوعه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند مالك أيضًا إن كان غنيًا لحق به، وإن كان فقيرًا لم يلحق به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قذف زوجته بالزنا فقالت صدقت وهناك ولد له كان له نفيه ولا حد لها على الزوج، ولا تلاعن هي لإقرارها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد ليس له أن يلاعن لنفيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا أنها إن كانت المرأة عفيفة وكذبته

ص: 293

كان له أن ينفي ولدها، وإن كانت فاجرة وكذبته لم يكن له أن يلاعن ويلزمه الولد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه الولد وله أن يلاعن للقذف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات أحد الزوجين بعد القذف وقبل الملاعنة فإن التوارث يثبت. وعند ابن عَبَّاسٍ إذا قذفها ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعن وقف فإن أكذب نفسه حلف وورث، وإن التعن لم يرث، وعند الشعبي وعكرمة هو بالخيار إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث. وعند جابر بن زيد إذا مات أحدهما قبل الملاعنة فإن أقرث بما قال رجمت وكان لها الميراث. وإن التعنت ورثت، فإن لم يقر بواحد منهما تركت ولا ميراث لها ولا حد عليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ماتت الزوجة قبل اللعان وهناك ولد كان له أن يلاعن لنفيه. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يسقط اللعان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لاعن ثم مات قبل أن تلتعن المرأة فلا ميراث بينهما. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأبي عبيد يتوارثان، واختاره ابن المنذر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قذف امرأته وانتفى عن ولدها فمات الولد قبل أن يلاعن الأب لنفيه أو قبل أن يكمل اللعان فله أن يلاعن بعد موته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له أن يلاعن لنفي الولد بعد موته إلا أن يكون للميت ولد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ اللعان يمين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ هو شهادة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قذفها بالوطء في الدبر وجب عليه الحد وله إسقاطه باللعان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا حد عليه ولا لعان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف صغيرة فجامع مثلها فلا حد عليه وعليه التعزير، وليس له أن يلاعن لإسقاط الحد. وعند مالك عليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها زنيت وأنت مكرهة فلا حد عليه ولا يلاعن. وعند مالك وأَبِي ثَورٍ يجب عليه الحد وله إسقاطه باللعان، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعن أَحْمَد كالمذهبين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذفها ثم تزوجها ثم قذفها وطالبته بالحد حد لها بالقذف الأول وعرض عليه اللعان بالقذف الثاني إن لاعن ولا حد لها ثانيًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب الحد ويدرأ عنه اللعان.

ص: 294

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ولدت المرأة توأمين فمات أحدهما لزمه أن يلاعن لنفي نسب الحي والميت معًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة يلزمه نسب الحي ويلاعن للقذف، وبنى أبو حَنِيفَةَ ذلك على أصله أن الميت لا ينتفي باللعان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها يا زانية فقالت بل أنت زان فكل واحد منهما قاذف لصاحبه، إلا أن الزوج له إسقاطه باللعان وليس للزوجة إسقاطه باللعان، فإذا تلاعنا أقيم عليهما حد القذف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقام عليهما حد القذف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف زوجته ثم أيدت فطالبته بالحد كان له أن يلاعن لإسقاطه، وكذا لو أريد هو. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ لا يلاعن ولا حد عليه.

* * *

ص: 295