المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب العبد المأذون له - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌كتاب العبد المأذون له

‌كتاب العبد المأذون له

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح إقرار العبد قبل العمل، سواء كان مأذونًا له فى التجارة أو غير مأذون له فيها. ويؤخذ بذلك في الحال. وعند أَحْمَد لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز للعبد أن يتجر بغير إذن مولاه، فإن رآه المولى يتجر فسكت عنه لم يكن سكوته إذنًا له في التجارة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة يكون ذلك إذنًا له فيها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقرَّ العبد المأذون له في التجارة بما لا يتعلق بها، كالقراض وأرش الجناية لم يصح إقراره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا حصل على المأذون له ديون في المعاملة ولم يكن فى يده شيء، فإن الدين يكون في ذمته يطلب به إذا أعتق وأيسر، ولا يتعلق برقبته ولا بذمة السيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء بيعه. وعند أَحْمَد يتعلَّق بذمة السيد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أذن السيد لعبده أن يتصرف في نوع من الأنواع لم يملك أن يتصرف فيما سواه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إذنًا عامًا، فيملك به التصرف فى جميع الأنواع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ العبد المأذون له في التجارة لا يملك أن يؤجر نفسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك ذلك.

ص: 71

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن ينجز دعوة ولا يهب بغير إذن سيّده. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز له ذلك. وعند أَحْمَد أيضًا يجوز له ذلك، وكذا هديته، ولا يجوز عنده هبته للدراهم والدنانير، ولا كسوته للثياب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زعم العبد أن سيّده أذن له في التجارة فليس لأحد معاملته حتى يعلم الإذن، أو يغلب ذلك على ظنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زعم العبد أن سيّده قد حجر عليه، وقال السيّد. لم أحجر عليه لم يصح تصرف العبد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان عليه دين يستغرق ما في يده لم يقبل إقراره، وإن لم يستغرق صح إقراره، وتعلَّق بالمال الذي في يده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أبق العبد المأذون له في التجارة لم يبطل إذن سيّده له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أذن لأمته في التجارة فلحقها دين، ثم أتت بولد لم يتعلَّق به الدين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتعلَّق به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع السيّد من عبده المأذون له لم يصح البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح إذا كان عليه من الدين ما يستغرق قيمته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للعبد المأذون له أن يشتري من يعتق على مولاه بغير إذنه في أحد القولين، ويجوز ذلك في القول الآخر، وبه قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن لم يكن دفع إليه المال وإنما أذن له في التجارة صح الشراء وعتق على مولاه. وإن كان دفع إليه مالاً لم يصح الشراء، ورده على مولاه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عبدًا مأذونًا له في التجارة وقد ارتكبته ديون فإنه لا يثبت له الخيار. وعند رَبِيعَة وَمَالِك يثبت له الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ البيع باطل. وبناه على أصله أن الدين يتعلَّق برقبته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اكتسب العبد مالاً بالاحتطاب، أو الاحتشاش، أو الهبة، أو الوَصِيَّة فإنه لا يملكه ما لم يملكه السيّد، وإنما يدخل في ملك السيّد. وعند مالك

ص: 72

وداود وأهل الظاهر وإِسْحَاق وإحدى الروايتين عن أَحْمَد يدخل في ملك العبد، وللسيّد أن ينزعه منه ولو استقر ملك العبد عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ملَّكه سيّده مالاً فهل يملكه؟ قَوْلَانِ: القديم يملكه، وبه قال عثمان البتي وداود وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة. والجديد لا يملكه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ، والرِوَايَة الأخرى عن أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للعبد مال وقلنا بالجديد لا يملكه واشترطه المشتري للعبد، فإن كان ذهبًا لم يجز أن يشتريه بذهب، وإن كان دينًا لم يجز أن يشتريه بدين. واشتراه بعوض فلا بد أن يكون المال معلومًا، إما بالمشاهدة، أو بالصفة، فإن كان مجهولاً لم يصح البيع. وعند مالك وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ يصح البيع، ويكون المال للمشتري نقدًا سواء كان المال عرضًا أو دينًا معلومًا أو غير معلوم، سواء كان الثمن نقدًا أو دينًا أكثر من مال العبد أو أقل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا باع عبدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وعند الحسن والنَّخَعِيّ ماله للمشتري إلا أن يشترط البائع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عبدًا وله مال وقلنا إنه يملك وتبعه المال في البيع، فأخذ المشتري المال وأتلفه ووجد به عيبًا فإنه ليس له أن يرده بالعيب، وله المطالبة بالأرش. وعند داود له ردّ العبد وحده دون المال.

* * *

ص: 73