الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العبد المأذون له
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح إقرار العبد قبل العمل، سواء كان مأذونًا له فى التجارة أو غير مأذون له فيها. ويؤخذ بذلك في الحال. وعند أَحْمَد لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز للعبد أن يتجر بغير إذن مولاه، فإن رآه المولى يتجر فسكت عنه لم يكن سكوته إذنًا له في التجارة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة يكون ذلك إذنًا له فيها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقرَّ العبد المأذون له في التجارة بما لا يتعلق بها، كالقراض وأرش الجناية لم يصح إقراره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا حصل على المأذون له ديون في المعاملة ولم يكن فى يده شيء، فإن الدين يكون في ذمته يطلب به إذا أعتق وأيسر، ولا يتعلق برقبته ولا بذمة السيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء بيعه. وعند أَحْمَد يتعلَّق بذمة السيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أذن السيد لعبده أن يتصرف في نوع من الأنواع لم يملك أن يتصرف فيما سواه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إذنًا عامًا، فيملك به التصرف فى جميع الأنواع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ العبد المأذون له في التجارة لا يملك أن يؤجر نفسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن ينجز دعوة ولا يهب بغير إذن سيّده. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز له ذلك. وعند أَحْمَد أيضًا يجوز له ذلك، وكذا هديته، ولا يجوز عنده هبته للدراهم والدنانير، ولا كسوته للثياب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زعم العبد أن سيّده أذن له في التجارة فليس لأحد معاملته حتى يعلم الإذن، أو يغلب ذلك على ظنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زعم العبد أن سيّده قد حجر عليه، وقال السيّد. لم أحجر عليه لم يصح تصرف العبد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان عليه دين يستغرق ما في يده لم يقبل إقراره، وإن لم يستغرق صح إقراره، وتعلَّق بالمال الذي في يده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أبق العبد المأذون له في التجارة لم يبطل إذن سيّده له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أذن لأمته في التجارة فلحقها دين، ثم أتت بولد لم يتعلَّق به الدين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتعلَّق به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع السيّد من عبده المأذون له لم يصح البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح إذا كان عليه من الدين ما يستغرق قيمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للعبد المأذون له أن يشتري من يعتق على مولاه بغير إذنه في أحد القولين، ويجوز ذلك في القول الآخر، وبه قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن لم يكن دفع إليه المال وإنما أذن له في التجارة صح الشراء وعتق على مولاه. وإن كان دفع إليه مالاً لم يصح الشراء، ورده على مولاه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عبدًا مأذونًا له في التجارة وقد ارتكبته ديون فإنه لا يثبت له الخيار. وعند رَبِيعَة وَمَالِك يثبت له الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ البيع باطل. وبناه على أصله أن الدين يتعلَّق برقبته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اكتسب العبد مالاً بالاحتطاب، أو الاحتشاش، أو الهبة، أو الوَصِيَّة فإنه لا يملكه ما لم يملكه السيّد، وإنما يدخل في ملك السيّد. وعند مالك
وداود وأهل الظاهر وإِسْحَاق وإحدى الروايتين عن أَحْمَد يدخل في ملك العبد، وللسيّد أن ينزعه منه ولو استقر ملك العبد عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ملَّكه سيّده مالاً فهل يملكه؟ قَوْلَانِ: القديم يملكه، وبه قال عثمان البتي وداود وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة. والجديد لا يملكه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ، والرِوَايَة الأخرى عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للعبد مال وقلنا بالجديد لا يملكه واشترطه المشتري للعبد، فإن كان ذهبًا لم يجز أن يشتريه بذهب، وإن كان دينًا لم يجز أن يشتريه بدين. واشتراه بعوض فلا بد أن يكون المال معلومًا، إما بالمشاهدة، أو بالصفة، فإن كان مجهولاً لم يصح البيع. وعند مالك وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ يصح البيع، ويكون المال للمشتري نقدًا سواء كان المال عرضًا أو دينًا معلومًا أو غير معلوم، سواء كان الثمن نقدًا أو دينًا أكثر من مال العبد أو أقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا باع عبدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وعند الحسن والنَّخَعِيّ ماله للمشتري إلا أن يشترط البائع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عبدًا وله مال وقلنا إنه يملك وتبعه المال في البيع، فأخذ المشتري المال وأتلفه ووجد به عيبًا فإنه ليس له أن يرده بالعيب، وله المطالبة بالأرش. وعند داود له ردّ العبد وحده دون المال.
* * *