المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الخلع مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء الخلع ثابت وليس بمنسوخ. - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الخلع مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء الخلع ثابت وليس بمنسوخ.

‌كتاب الخلع

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء الخلع ثابت وليس بمنسوخ. وعند بكر بن عبد الله الْمُزَنِي - أنه منسوخ. وعند ابن المنذر أنه سنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح الخلع، وإن كان النشوز من جهة الزوج ويملك العوض إلا أنه لا يحل له أن يتعمد ذلك. وعند ابن عباس وعَطَاء والشعبي والنَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ والقاسم بن مُحَمَّد وعمرو بن شعيب وعروة بن الزبير والزُّهْرِيّ وحميد بن عبد الرحمن وقتادة والثَّوْرِيّ وَمَالِك في رِوَايَة وإِسْحَاق وأبي ثور لا يصح الخلع إذا كان النشور من جهة الزوج ولا يملك العوض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يصح الخلع من غير خوف النشوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند مالك لا يصح الخلع إلا عند خوف النشوز من جهتها وطلبت هي ذلك، فلو خالعها من غير خوف النشوز كان الطلاق والفدية مردود، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى، وهو الظاهر من مذهب سائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم تكره من زوجها شيئًا تراضيا على الخلع من غير سبب جاز ولم يكره. وعند الزُّهْرِيّ وعَطَاء وداود لا يصح الخلع بالمهر المسمى وبأقل منه وبأكثر منه، وبه قال المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة، وعند طاوس والزُّهْرِيّ والشعبي وعمرو بن شعيب لا يجوز المخالعة على أكثر من الصداق. وعند أحمد وإِسْحَاق وأبي عبيد يصح ذلك ويكره. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى لا يجوز أن يخالع ابنته شيء من مالها. وعند مالك يجوز ذلك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يملك الأب أن يطلق امرأة ابنه الصغير والمجنون بعوض ولا بغير عوض. وعند الحسن وعَطَاء وَأَحْمَد له أن يطلقها بعوض وبغير عوض. وعند مالك له أن يطلقها بعرض ولا يصح بغير عوض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا قال رجل لآخر طلق امرأتك بألف عليَّ وقع

ص: 238

الطلاق بائنًا واستحق الزوج الألف على السائل. وعند أَبِي ثَورٍ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق الألف على السائل ويقع الطلاق رجعيًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يصح الخلع من غير حاكم. وعند الحسن البصري وابن سِيرِينَ لا يصح إلا بالحاكم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح طلاق السفيه وخلعه ويسلم المال في الخلع إلى وليه. وعند أَبِي يُوسُفَ وابن أبي ليلى لا يصح ذلك منه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لفظ الخلع طلاق في أصح القولين وهو الجديد، وبه قال عثمان وعلي وابن مسعود وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه واختاره الْمُزَنِي، وفسخ في القول الآخر وهو القديم، وبه قال ابن عَبَّاسٍ وعكرمة وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ واختاره ابن المنذر، وكذا المسعودي من الشَّافِعِيَّة. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق، فإن أعطته ألفًا على الفور طلقت، وإن أخرت لم تطلق. وعند أَحْمَد (إن) و (إذا) على التراخي، فمتى أعطته طلقت. وإن تأخر الإعَطَاء. وعند داود أن لفظة (إذا) على التراخي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا خالصها على غير عوض لم يكن خلعًا وحكمه حكم سائر الكتابات. وعند مالك يكون خلعًا وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة واختارها الخرقي من الحنابلة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على خمر أو خنزير أو شاة ميتة وما أشبه ذلك مما لا يصح بيعه وقع الطلاق بائنًا ورجع عليه مهر مثلها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد يقع الطلاق ولا يرجع عليها بشيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على ما في البيت ولا شيء فيه وقع الطلاق بائنًا ورجع عليها بمهر مثلها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يرجع عليها بالمتاع المسمى بالعقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال خالعتك على ما في الجرة من الخل فبان خمرًا وقع الطلاق بائنًا ويستحق مهر المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستحق عليها المسمى في العقد. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يستحق مثل المسمى. وعند أَحْمَد يستحق قيمة الخل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعت الأمة زوجها على عوض معين بغير إذن السيّد

ص: 239

فالخلع صحيح، وهل يرجع الزوج بمهر المثل أم بالمسمى؟ قَوْلَانِ. وعند أَحْمَد وأبي حَنِيفَةَ يصح الخلع ويستحق الزوج مثل العتق وقيمتها إذا كانت مما لا مثل لها وبيع بذلك بعد العتق. وعند مالك الخلع صحيح ولا يستحق شيئًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالع امرأته على أن يكفل ولدها مدة فمات الولد قبل انقضاء المدة فقَوْلَانِ: أحدهما: يرجع عليها بمهر مثلها، والثاني: لا يرجع بشيء. وعند مالك رِوَايَتَانِ كالقولين بسواء. وعند أَحْمَد يرجع بأجرة المثل تلك المدة. وعند الزَّيْدِيَّة إذا خالعها على نفقة العدة وتربية أولاده كان ذلك خلعًا على مثل نفقة العدة وقدرها، فنفقة العدة ثابتة على الزوج، ومثل نفقة العدة يثبت على الزوجة بدلا للخلع فيقعان قصاصا كل جنس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على حمل جارية أو بهيمة لا يصح الخلع سواء كان الحمل موجودًا أو معدومًا ويقع الطلاق بائنًا ويجب له عليها مهر المثل. وكذا إذا قال خالعتك على ما في بطن هذه الجارية فإن الحكم فيه سواء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في المسألة الأولى إن كان الحمل موجودًا صح الخلع وكان الحمل له، وإن لم يكن موجودًا رجع بالمسمى عليها في العقد. وفي المسألة الثانية إن خرج الولد سليمًا استحقه الزوج، وإن لم يكن شيئًا فلا شيء له، وبه قال مالك، وزاد عليه مالك أنه يجوز أن يخالع على ما تحمل هذه الجارية وهذه الشجرة وعند أَحْمَد مثل قول أَبِي حَنِيفَةَ إذا خالعها على ما في بطن هذه الجارية.

مسألة: عند الشافعه إذا قالت له طلقني على ما في جوف هذه الجارية من الحمل فقال أنت طالق وقغ الطلاق بائنًا ورجع عليها بمهر مثلها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن خرج الولد سليمًا استحقه الزوج، وإن لم يكن شيئًا فعليها مهر مثلها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وابن عَبَّاسٍ وعروة بن الزبير وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأكثر العلماء المختلعة لا يلحقها الطلاق. وعند ابن المسيب والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يلحقها الطلاق بلفظ الصريح ما دامت في العدة، ولا يلحقها الطلاق بالكناية بحال، وبه قال ابن مسعود وأبو الدرداء، وزاد أبو حَنِيفَةَ إذا كان بلفظ الاعتداد والاستبراء وأنت واجدة يلحقها. وعند مالك والحسن البصري يلحقها الطلاق عن قرب ولا يلحقها عن بعد، والقرب عند مالك أن يكون الطلاق متصلاً بالخلع، والحسن البصري يقول: إذا طلقها في مجلس الخلع لحقها، وإن طلَّقها بعده لم يلحقها.

ص: 240

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الرجعية يلحقها الطلاق إلى أن تستوفي العدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والداعي. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة كالنَّاصِر والباقر والصادق وكذا أبي عبد الله الداعي وأبي طالب عن يَحْيَى لا يلحقها ما لم تتحلل الرجعة بينهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن البصري والنَّخَعِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبي حَنِيفَةَ لا تثبت الرجعة في الخلع سواء خالعها بلفظ الطلاق أو لفظ الخلع، وسراء قلنا هو طلاق أو فسخ. وعند ابن المسيب والزُّهْرِيّ الزوج بالخيار إن شاء أخذ العوض ولا رجعة له وإن شاء ترك العوض وله الرجعة. وعند أَبِي ثَورٍ إن كان بلفظ الخلع فلا رجعة له، وإن كان بلفظ الطلاق فله الرجعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على عوض وشرط له عليها الرجعة وقع الطلاق ويثبت له عليها الرجعة، وله قول آخر: إن الرجعة تسقط ويسقط المسمى ويجب عليها مهر المثل، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وكذا مالك في إحدى الروايتين أن الخلع صحيح وتسقط الرجعة ويجب المسمى، وفي الرِوَايَة الثانية تثبت الرجعة ويثبت العوض ويكون عوضًا عن نقصان عدد الطلاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعت المرأة في مرضها صح الخلع، ثم ينظر فإن كان قدر مهر مثلها كان من رأس مال، وإن كان من ذلك كانت الزيادة من الثلث. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك في إحدى الروايتين يكون جميعه من الثلث. وعند مالك أيضًا وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق يصح الخلع بعد مبرأته منها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالع زوجته قبل الدخول على صداقها قبل القبض أو بعده، أو وهبته منه جميعه قبل القبض ثم طلقها الزوج فإنه يرجع عليها بالنصف في أحد القولين، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة وهو الأصح من مذهب النَّاصِر، والقول الثاني لا يرجع عليها بشيء سواء كان المهر عينًا أو دينًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

* * *

ص: 241