المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الظهار مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يصح ظهار العبد. - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الظهار مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يصح ظهار العبد.

‌كتاب الظهار

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يصح ظهار العبد. وعند مالك وبعض الناس لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يصح ظهار الذمي، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأكثر العلماء لا يصح ظهاره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح ظهار السيّد من أمته ولا من أم ولده. وعند الثَّوْرِيّ ومالك وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعكرمة والشعبي والنَّخَعِيّ وعمرو بن دينار وسليمان بن يسار والزُّهْرِيّ وقتادة وعلي بن أبي طالب يصح ظهار السيّد من أمته. وعند الحسن أيضًا إن كان يطؤها صح منه الظهار، وإن لم يطئها لم يصح. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن كان يطؤها صح منه الظهار، وإن لم يكن يطئها فعليه كفارة يمين. وعند عَطَاء عليه نصف كفارة الحر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يشترط في الظهار القصد والنية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا أبو طالب عن يَحْيَى والقاسم. وعند الْإِمَامِيَّة يشترط ذلك، وبه قال من الحنفية الحسن بن زياد، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ظهار السكران. وعند اللَّيْث والْمُزَنِي وداود والْإِمَامِيَّة لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال لزوجته أنت عليَّ كأُمِّي أو مثل أمي أو أنت أمي فهو كناية، فإن أراد به الكرامة والتوقير فليس بظهار، وإن أراد به التحريم فهو ظهار، وإن لم يكن له نية فليس بظهار. وعند مالك وَأَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن يكون ظهارًا، سواء نوى أو لم ينو.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا قال لها أنت عليَّ كظهر أبي أو جدي لم

ص: 275

يكن ظهارًا. وعند ابن القاسم يكون ظهارًا، وكذا إذا أشبهها بظهر غلامه وعند أحمد فى إحدى الروايتين إذا أشبهها بظهر ذي رحم محرم كان ظهارًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أشبه زوجته بغير الأم فإن كانت جدة فهو ظهار، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، وإن كانت أختًا أو خالة أو عمة أو امرأة لم تحل له أيضًا، فإن كانت محرمة عليه قبل أن يولد بأن كانت قد ارتضعت من أمه أو أخته قبل ولادته، أو كانت زوجة أبيه قبل ولادته فإنه يكون ظهارًا في قوله الجديد، وبه قال مالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي وأبو عبد الله الداعي، ولا يكون ظهارًا في قوله القديم، وبه قال قتادة وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه وسائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أشبهها بمن كانت حلالاً له ثم حرمت عليه كأم امرأته ومن تزوجها أبوه بعد ولادته وأخته من الرضاع بعد ولادته، أو تزوجها ابنه أو محرمة عليه تحل له في الثاني كأخت زوجته وعمتها وخالتها لم يكن ظهارًا. وعند الشعبي والحسن والنَّخَعِيّ وجابر بن زيد وعَطَاء والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه يكون ظهارًا، وكذا عندهم إذا أشبهها بكل أمة يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شبه امرأته بأجنبية تحل له لم يكن مظاهرًا. وعند مالك إن شبهها بظهرها كان مظاهرًا، وإن شبهها بغير ظهرها فمنهم من يقول هو ظهار، ومنهم من يقول هو طلاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير ظهرها بأن قال: أنت على كرأس أمي أو كيد أمي أو كرجلها أو كفرجها، أو شبه عضوًا من زوجته بظهر أمه بأن قال: يدك أو رجلك أو فرجك على كظهر أمي فهو ظهار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه يحرم نظره إليها كفرجها أو كفخذها فهو ظهار، وإن شبهها بعضو لا يحرم نظره إليه كرأسها أو يدها أو رجلها لم يكن ظهارًا، وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح الظهار بالتسمية بظهر الأم لا غير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ إذا قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت عليَّ كظهر أمي وتزوجها لم يصر مظاهرًا إذا تزوجها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت عليَّ حرام كظهر أمي ونوى الطلاق فقَوْلَانِ:

ص: 276

أحدهما يكون طلاقًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف يقول: لا أقبل قوله في الظهار بأن قال: أنت عليَّ كظهر أمي شهرًا أو يومًا أو سنة فقَوْلَانِ: أحدهما لا يصح ظهاره، وبه قال ابن أبي ليلى واللَّيْث وأصحهما يصح ظهاره، وبه قال أبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد. وعند مالك لا يصح ظهاره ويسقط التوقيت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لواحدة من نسائه أنت عليَّ كظهر أمي، ثم قال لأخرى أشركتك معها، أو أنت شريكتها، أو أنت كهي، أو أنت مثلها لم يكن ظهارًا من الثانية إلا أن ينوي الظهار منها. وعند مالك وَأَحْمَد يكون مظاهرًا منهما ويلزمه لكل واحدة كفارة نوى أو لم ينو.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يصح الظهار معلقًا بالشرط ويصح بالْيَمِين. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح في الصورتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يصح الظهار منهما بأن يقول لزوجاته: إحداكن عليَّ كظهر أمي. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يصح ظهار الزوجة من زوجها، وعند الزُّهْرِيّ والحسن والنَّخَعِيّ يصح ظهار الزوجة من زوجها، وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا ظاهرت من زوجها لم يكن مظاهرة وإن قالت ذلك لأجنبي ثم تزوجها صارت مظاهرة، وعند أحمد، وعَطَاء، وأَبِي يُوسُفَ إذا قالت هو عليها كأمها كان يمينًا وليس بظهار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح الظهار من الرتقاء وعند أَبِي ثَورٍ لا يصح الظهار منها. عند الشَّافِعِيّ الطلاق المتصل بلفظ الظهار يسقط الكفارة وعند الزَّيْدِيَّة لا يسقطها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ظاهر منها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها فثلاثة أقوال: أحدها يعود الظهار، وبه قال عَطَاء والزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ وأبو عبيد وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني لا يعود الظهار، وهو قول الحسن وقتادة. والثالث إن أبانها بالثلاثة لا يعود وإن أبانها بما دون الثلاث عاد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن البصري وطاوس والزُّهْرِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وداود إذا ظاهر الرجل من امرأته ووجد العود وجبت عليه الكفارة. وعند مجاهد والثَّوْرِيّ تجب الكفارة بمجرد الظهار دون العود. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب الكفارة بالظهار، ولا بالظهار

ص: 277

والعود، وإنَّما تجب على المظاهر إذا أراد أن يطأ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العود هو أن يمسكها بعد الظهار زوجية رمانًا يمكنه أن يطلقها فيه ولا يطلق. وعند مجاهد والثَّوْرِيّ المراد بالعود في الآية هو أن يعود إليه في الْإِسْلَام. وعند داود وشيعته العود هو إعادة لفظ الظهار. وعند الحسن البصري وطاوس والزُّهْرِيّ وقتادة العود هو الوطء. وعند مالك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هو العزم على الوطء، وهو إحدى الروايتين عن أَبِي حَنِيفَةَ، والمشهور عنه ما ذكرناه أولًا. وروى عنه أن الكفارة لا تجب على المظاهر وإنما هي شرط في إباحة الوطء فمتى أراد الوطء قلنا لا يحل لك أن تطأها حتى يكفر، وهذا كما تقول فيمن أراد صلاة النافلة قلنا له تطهر وصلِّ، فإن قال لا أصلي قلنا لا طهارة عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة بأن قال أنت عليَّ كظهر أمي أجزأه كفارة واحدة في قوله القديم، وبه قال عَطَاء والحسن وعروة ورَبِيعَة ومالك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر بن الخطاب. وقال في الجديد عليه أربع كفارات، وبه قال الزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ ويَحْيَى الأنصاري والثَّوْرِيّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه إلا كفارة واحدة سواء ظاهر منهن بكلمة واحدة أو بكلمات. وعند أَحْمَد رِوَايَة وهي الفرق بين المجلس والمجالس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وقصد الاستئناف فقَوْلَانِ: القديم تجب كفارة واحدة، وبه قال علي بن أبي طالب وعَطَاء وطاوس وجابر بن زيد والشعبي والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ، وكذا مالك في رِوَايَة. والجديد أنه يجب عليه بكل لفظة كفارة، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ ومالك. وحكى عن بعض المالكية عن مالك أنه إن قصد الاستئناف لزمه بكل لفظة كفارة، وإن لم يقصد الاستئناف لزمه كفارة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وأراد بالثاني تكرار الأول كفاه كفارة واحدة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة، وهو الأصح من مذهب النَّاصِر منهم. وعند زيد بن علي إن كان ذلك في مجلس واحد كفاه كفارة واحدة، وإن كان في مجالس لزمه لكل واحد كفارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وطئ قبل أن يكفِّر أثم ولا تسقط عليه الكفارة، ولا يجب عليه كفارة ثانية بهذا الوطء. وعند بعض

ص: 278

الناس تسقط عنه الكفارة بذلك. وعند عمرو بن دينار ومجاهد وسعيد بن جبير والزُّهْرِيّ وقتادة وقبيصة بن ذؤيب وعبد الرحمن بن مهدي والْإِمَامِيَّة يجب عليه كفارة أخرى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا ظاهر من امرأته وعاد وجبت عليه الكفارة فأخَّر وطئها والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليًا، غير أنه إن قصد بتأخير التكفير والوطء الإضرار بها أثم بذلك، وإن لم يقصد ذلك لم يأثم. وعند مالك يصر موليًا ويطالب بالفيء أو الطلاق. وقد ذكرنا هذه المسألة في باب الإيلاء وهذا الموضع أحق بها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات المظاهر عنها قبل التكفير لم تسقط الكفارة. وعند عَطَاء والحسن والنَّخَعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ تسقط الكفارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كفارة الظهار تثبت في الذمة على أصح الطريقين وتستقر وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تستقر في الذمة.

* * *

ص: 279