الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجزية
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان وتؤخذ ممن لهم كتاب وهم اليهود والنصارى ومما له شبهه كتاب وهم المجوس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تؤخذ من كل مشرك إلا من عبدة الأوثان من العرب. وعند مالك تؤخذ من كل مشرك إلا من مشركي قريش. وعنه أنها تؤخذ منهم أيضًا. وعند أَبِي يُوسُفَ تؤخذ الجزية من العرب سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة الأصنام. وعند الزَّيْدِيَّة لا يقبل من مشركي العرب إلا السيف أو الْإِسْلَام دون الجزية، وتقبل الجزية من سائر المشركين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا خلاف أن المجوس لا كتاب لهم الآن، وهل كان لهم كتاب ثم رفع؟ قَوْلَانِ: أصحهما أنه كان لهم كتاب ثم رفع. والثاني أنه لم يكن لهم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز إقرار المجوس بأخذ الجزية ولا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبيحتهم. وعند أَبِي ثَورٍ تحل مناكحتهم وأكل ذبائحهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب الذين دخلوا في دين اليهود والنصارى قبل نسخ دينهم بشريعة بعده وقبل التبديل. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يجوز أخذ الجزية منهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أخذ الجزية من هؤلاء إن دخلوا في دين اليهود والنصارى بعد النسخ بشريعة وبعده. وعند الْمُزَنِي يجوز. وكذا تؤخذ الجزية ممن دخل فى دين بدل، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن تنقص الجزية من دينار على كل واحد ولا حد لأكثرها، سواء كان الذمي غنيًا أو فقيرًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تقسم على الطبقات، فيجب على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا صرف اثني عشر درهمًا فيكون عليه أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا. وعند مالك هي مقدَّرة، فإن كان من أهل الذهب فعليه فى كل سنة أربعة دنانير، وإن كان من أهل الورق فاختلف النقل عنه، فنقل عنه
صاحب البيان أن الواجب عليه ثمانية وأربعون درهمًا، ونقل عنه الشاشي وصاحب المعتمد والدر الشفاف والمستعجل ونكت الخوارزمي أن الواجب عليه أربعون درهمًا حتى أنه أوجب على الفقير عشرة دراهم أو دنانير. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد في الرِوَايَة الثانية ليست بمقدرة، وإنما الواجب ما رآه الإمام باجتهاده من قليل وكثير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك الصدقة المأخوذة من نصارى العرب لا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم. وعند أَحْمَد تؤخذ من نسائهم وصبيانهم واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه صاحب البيان موافقة أحمد، ونقل عنه صاحب الشاشي والشيخ أبو إِسْحَاق فى النكت وصاحب الدر الشفاف أنه تؤخذ من نسائهم ولا تؤخذ من صبيانهم.
مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ أنه يجوز الزيادة على ما وظفه عمر رضى الله عنه على نصارى العرب ولا يجوز النقص عنه. وعند مُحَمَّد بن الحسن وكذا أَحْمَد في رِوَايَة يجوز الزيادة والنقصان. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز النقصان ولا يجوز الزيادة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الجزية تجب بآخر الحول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب بأول الحول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات الذمي أو أسلم بعد انقضاء الحول لم تسقط عنه الجزية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط بذلك. وعند مالك لا تسقط بالموت وتسقط بالْإِسْلَام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك ومُحَمَّد الجزية لا تتداخل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا اجتمع عليه سنتان تداخل ويثبت أحدهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات أو أسلم في أثناء الحول فقَوْلَانِ: أصحهما أنه تجب عليه بسقط ما مضى والثاني لا يجب عليه شيء، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مسألة: اختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في الذي يُجَن ويفيق هل تجب عليه الجزية؟ وقال بعضهم: إن أفاق في النصف الثاني من الحول واتصلت به الإفاقة حولاً وجبت عليه. وقال بعضهم: إن كان في آخر الحول مفيقًا وجبت عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتبر أكثر الحول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الفقير الذي ليس بمستعمل لا يجوز عقد الذمة له من غير جزية فى أحد القولين، ويعقد له بغير جزية في القول الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخراج المضروب على أراضي الكفار يسقط بالْإِسْلَام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط بالْإِسْلَام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز ضرب الخراج على أراضيهم، فإذا باع صاحب الأرض هذه الأرض من مسلم صح البيع. وعند مالك لا يصح.
* * *