المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الجزية مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تؤخذ الجزية من عبدة - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الجزية مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تؤخذ الجزية من عبدة

‌باب الجزية

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان وتؤخذ ممن لهم كتاب وهم اليهود والنصارى ومما له شبهه كتاب وهم المجوس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تؤخذ من كل مشرك إلا من عبدة الأوثان من العرب. وعند مالك تؤخذ من كل مشرك إلا من مشركي قريش. وعنه أنها تؤخذ منهم أيضًا. وعند أَبِي يُوسُفَ تؤخذ الجزية من العرب سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة الأصنام. وعند الزَّيْدِيَّة لا يقبل من مشركي العرب إلا السيف أو الْإِسْلَام دون الجزية، وتقبل الجزية من سائر المشركين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا خلاف أن المجوس لا كتاب لهم الآن، وهل كان لهم كتاب ثم رفع؟ قَوْلَانِ: أصحهما أنه كان لهم كتاب ثم رفع. والثاني أنه لم يكن لهم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز إقرار المجوس بأخذ الجزية ولا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبيحتهم. وعند أَبِي ثَورٍ تحل مناكحتهم وأكل ذبائحهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب الذين دخلوا في دين اليهود والنصارى قبل نسخ دينهم بشريعة بعده وقبل التبديل. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يجوز أخذ الجزية منهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أخذ الجزية من هؤلاء إن دخلوا في دين اليهود والنصارى بعد النسخ بشريعة وبعده. وعند الْمُزَنِي يجوز. وكذا تؤخذ الجزية ممن دخل فى دين بدل، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن تنقص الجزية من دينار على كل واحد ولا حد لأكثرها، سواء كان الذمي غنيًا أو فقيرًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تقسم على الطبقات، فيجب على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا صرف اثني عشر درهمًا فيكون عليه أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا. وعند مالك هي مقدَّرة، فإن كان من أهل الذهب فعليه فى كل سنة أربعة دنانير، وإن كان من أهل الورق فاختلف النقل عنه، فنقل عنه

ص: 408

صاحب البيان أن الواجب عليه ثمانية وأربعون درهمًا، ونقل عنه الشاشي وصاحب المعتمد والدر الشفاف والمستعجل ونكت الخوارزمي أن الواجب عليه أربعون درهمًا حتى أنه أوجب على الفقير عشرة دراهم أو دنانير. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد في الرِوَايَة الثانية ليست بمقدرة، وإنما الواجب ما رآه الإمام باجتهاده من قليل وكثير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك الصدقة المأخوذة من نصارى العرب لا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم. وعند أَحْمَد تؤخذ من نسائهم وصبيانهم واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه صاحب البيان موافقة أحمد، ونقل عنه صاحب الشاشي والشيخ أبو إِسْحَاق فى النكت وصاحب الدر الشفاف أنه تؤخذ من نسائهم ولا تؤخذ من صبيانهم.

مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ أنه يجوز الزيادة على ما وظفه عمر رضى الله عنه على نصارى العرب ولا يجوز النقص عنه. وعند مُحَمَّد بن الحسن وكذا أَحْمَد في رِوَايَة يجوز الزيادة والنقصان. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز النقصان ولا يجوز الزيادة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الجزية تجب بآخر الحول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب بأول الحول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات الذمي أو أسلم بعد انقضاء الحول لم تسقط عنه الجزية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط بذلك. وعند مالك لا تسقط بالموت وتسقط بالْإِسْلَام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك ومُحَمَّد الجزية لا تتداخل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا اجتمع عليه سنتان تداخل ويثبت أحدهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات أو أسلم في أثناء الحول فقَوْلَانِ: أصحهما أنه تجب عليه بسقط ما مضى والثاني لا يجب عليه شيء، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مسألة: اختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في الذي يُجَن ويفيق هل تجب عليه الجزية؟ وقال بعضهم: إن أفاق في النصف الثاني من الحول واتصلت به الإفاقة حولاً وجبت عليه. وقال بعضهم: إن كان في آخر الحول مفيقًا وجبت عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتبر أكثر الحول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الفقير الذي ليس بمستعمل لا يجوز عقد الذمة له من غير جزية فى أحد القولين، ويعقد له بغير جزية في القول الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد

ص: 409

وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخراج المضروب على أراضي الكفار يسقط بالْإِسْلَام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط بالْإِسْلَام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز ضرب الخراج على أراضيهم، فإذا باع صاحب الأرض هذه الأرض من مسلم صح البيع. وعند مالك لا يصح.

* * *

ص: 410