الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العاقلة وما تحمله من الديات
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تحمل العاقلة دية الخطأ. وعند أبي بكر الأصم وابن علية والخوارج لا تحمل العاقلة الدية بل تكون في مال القاتل. وعند قتادة وعلقمة وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وعثمان البتي وأَبِي ثَورٍ والحارث العكلي دية الخطأ المحض على العاقلة، ودية عمد الخطأ في مال القاتل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تحمل العاقلة الدية وما دونها في أصح القولين، وبه قال عثمان البتي ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي والمؤيَّد، ولا تحمل ما دون الدية في القول الآخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والثَّوْرِيّ تحمل أرش الموضحة فما زاد ولا تحمل ما دون ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى وعند سعيد بن المسيب وَمَالِك وعَطَاء وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأكثر العلماء تحمل العاقلة نصف الدية ولا تحمل ما دون ذلك، وهو قول قديم للشافعي. وعند الزُّهْرِيّ تحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية ولا تحمل ثلث الدية فما دونه.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في غرة الجنين هل تحملها العاقلة فيه قَوْلَانِ: الجديد تحملها والقديم لا تحملها، وبه قال مالك.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في قيمة العبد إذا قتله الحر خطأ أو عمد خطأ، أو جنى على طرفه خطأ أو عمد خطأ هل تحمله العاقلة؟ على قولين: أحدهما: لا تحمله العاقلة، وبه قال مالك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو ثور وأبو يوسف ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. والثاني: تحمله العاقلة، وبه قال الزُّهْرِيّ والحكم وحماد وأبو حَنِيفَةَ ومحمد وسائر الزَّيْدِيَّة، واختاره الْمُزَنِي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تحمل العاقلة بدل أطرافه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ورَبِيعَة والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ َوَأَحْمَد في رِوَايَة إذا قتل شخص نفسه خطأ أو عمد خطأ، أو جنى على طرف نفسه خطأ أو عمد خطأ، كان ذلك هدرًا. وعند الْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق تحمل العاقلة ذلك، فإن كان طرفًا كان بدله له، وإن كان نفسًا كان لوارثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تحمل العاقلة جناية العمد المحض سواء كانت في النفس أو الطرف وجب فيها القصاص أو لا تجب. وعند مالك والحكم وقتادة إن كانت لا قصاص فيها مثل الهاشمة والمنقلة والمأمومة حملتها العاقلة إن كانت عمدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ جناية العمد المحض يجب أرشها حالاً في مال الجاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ مؤجَّلاً في ثلاث سنين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذاكان القتل عمدًا لا يجب به القود بحال الوالد ولده والجائفة والمأمومة، وما دون الموضحة وجبت عليه الدية مغلَّظة في مال حاله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب مؤجَّلة في ثلاث سنين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دية عمد الخطأ مؤجَّلة على العاقلة في ثلاث سنين. وعند ابن سِيرِينَ هي حالة في مال العاقل. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ. والثانية أن هذا النوع من العمد المحض، ولا يعرف عمد الخطأ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الدية تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. وعند بعض الناس تجب حالة. وعند رَبِيعَة تجب مؤجَّلة في خمس سنين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تحمل العاقلة الدية في ثلاث سنين من يوم القتل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ من يوم حكم الحاكم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ دية الجنين تقسم في ثلاث سنين، وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقسم في سنتها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سية المرأة والذمي مؤجَّلة في ثلاث سنين في أحد القولين، وبه قال أحمد. وفي القول الثاني دية الذمي في سنة والمرأة في سنتين في الأولى ثلثاها وفي الثانية ما بقي، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. ولا يتصور الخلاف معه في الذمي لأن عنده ديته كالمسلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرّ بجناية الخطأ لزمته الدية في ماله. وعند أَبِي ثَورٍ لا يلزمه شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تحمل العاقلة بدل الأموال. وعند عَطَاء تحمل ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قطع يده خطأ ثم قتله قبل البرء وجب دية واحدة على عاقلته. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تجب على عاقلته دية اليد والنفس جميعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة: العاقلة هم العصبة ولا يدخل فيهم أبو الجاني ولا جده وإن علا، ولا ابنه ولا ابن ابنه وإن سفل، وعند مالك العاقلة قرابة
الرجل من قبل أبيه. وادَّعى الترمذي أن هذا أيضًا مذهب الشَّافِعِيّ. وعند مالك أيضًا وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يدخلون فيهم. وعند بعض العلماء أن الدية على الرجال دون النساء والصبيان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يحمل العاقل مع العاقلة شيئًا من الدية، وعند أبي حَنِيفَةَ وبعض المالكية هو كأحدهم. وعند بعض المالكية هو مستحب وليس بواجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحمل المولى من أسفل وهو المنعم عليه بالعتق عن المولى من أعلى في أحد القولين، وبه قال أَحْمَد وأكثر العلماء، ويحمل في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والمالكية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعقل العديد، وهو الرجل القريب الذي يدخل في قبيلة ويعد منهم، ولا يحمل الحليف، وهو أن يحالف رجل رجلاً على أن ينصر أحدهما الآخر ويعقل أحدهما عن الآخر ويرث أحدهما الآخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أن الحليف إذا لم يكن للقاتل قرابة من النسب فإنه يرث ويعقل، ووافق أبو حَنِيفَةَ الشَّافِعِيّ على أن العديد لا يعقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن هل الديوان من غير العصبات لا يعقلون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا حرث الإمام الناس وجعلهم فرقًا يجب بذلك عريف فرقة، فإذا جنى واحد من أهل تلك الفرقة خطأ أو عمد خطأ حمل أهل ديوانه من أهل فرقته عنه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان والمعتمد موافقة أَبِي حَنِيفَةَ، ونقل عنه الشاشي موافقة الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان هناك رجل مجهول في النسب فانتسب إلى قبيلة وأمكن صدقه وصادقوه على ذلك ثبت نسبه منهم وعقلوا عنه. ولو قال جماعة من الناس سمعنا أنه ليس منهم وشهدوا بذلك لم ينتف نسبه بذلك. وعند مالك ينتفى نسبه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يعقل الذمي عن الذمي سواء كانا على ملة واحدة أو على ملتين كاليهودية والنصرانية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة يعقل ذمي عن ذمي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الفقير الذي لا يملك ما يكفيه على الدوام لا يحمل العقل وإنما يحمل العقل الغني والمتوسط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر
العلماء الفقير يحمل العقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ما يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار، وعند أَبِي حَنِيفَةَ أكثر ما يجعل على كل واحد من الموسر أو المتوسط أربعة دراهم ولا حد لأقله. وعند مالك وَأَحْمَد يحمل كل واحد منهم قدر طاقته بحيث لا يضر به ولا يتعذَّر. وحكى أبو ثور عن مالك أنه يجب على كل واحد منهما ربع دينار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات واحد منهم بعد الحول وهو موسر لم يسقط عنه بل يجب قضاؤه من تركته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط عنه بموته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يقدَّم في العقل من العصبات الأقرب والأقرب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقسم على القريب والبعيد منهم ولا يقدَّم القريب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان بعض العاقلة في البلد وبعضهم غائب في بلد آخر وهم درجة واحدة وفي الحاضرين سبعة فقَوْلَانِ: أحدهما أن الحاكم يقسم الدية على الحاضرين دون الغائبين، وبه قال مالك. والثاني: يقسّم الدية على الجميع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان بعض العاقلة في البلد وبعضهم في إقليم آخر لم يعقل عنه من ليس معه في البلد، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعقل الجميع الحاضر والغائب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والزَّيْدِيَّة إذا كان العاقل بمكة وعاقلته بخراسان كانت الدية عليهم، فإن جعل قاضي مكة الدية على أهل مكة ولم ينتظر الغائبين من عاقلته جاز. وعند سائر العلماء لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك أهل الميراث لا يحملون في جملة العاقلة من غير سبب، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعقلون عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنت أم الولد فإن أرش جنايتها على السيّد فيفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو الأرش، وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يفديها بالأرش بالغًا ما بلغ. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يفديها بقيمتها. وعند أَبِي ثَورٍ وداود يكون في ذمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنت أم الولد ثانيًا لزم السيّد أن يفديها أبدًا كلما جنت في أحد القولين، وبه قال مالك وفي القول لا يلزمه أن يفديها إذا جنت ثانيًا بل شارك
الثاني المجني عليه أولاً إلا أن يكون قد فداها في الجناية الأولى بأقل من قيمتها فيلزمه حينئذٍ بما قيمتها، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما أن الجناية الثانية كالجناية الأولى. والثانية تكون الجناية الثانية في ذمتها تتبع بها أعتقت، وإذا لم يتخللها فداء وجبت قيمة واحدة بين الجميع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل من لا عاقلة له عقل عنه بيت المال، وعند الحسن تكون جنايته على نفسه. وعند أَحْمَد تكون هدرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة من اتخذ جسرًا أو قنطرة على نهر في شارع أو أصلح جادة الطريق من غير إذن الإمام ونحوه ضمن ما يحصل منه وتحمله العاقلة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان في ذلك.
* * *