الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأقضية
باب أدب القضاء
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز القضاء والتولية من جهة الظلمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب والداعي عن الهادي. وعند النَّاصِر والمؤيَّد منهم لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك يجوز ومُحَمَّد بن الحسن يشترط أن يكون القاضي عالمًا، ولا يجوز أن يكون عاميًا، به قال من الزَّيْدِيَّة القاسم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وبعض الحنفية يجوز ويحكم بقول العلماء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يكون القاضي فاسقًا. وعند الأصم يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسق القاضي وجن ثم تاب إذا فاق فهل يحتاج إلى تجديد الولاية أو يعود بغير تولية؟ فيه خلاف. وعند النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يعود بغير تجديد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعود إلا بالتجديد، وبه قال بعض الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، ولا يجوز أن تكون قاضية في الحدود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز التحكيم في أحد القولين، ويصح في القول الثاني، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جوزنا التحكيم لم يلزمها حكمه إلا بتراضيهما في أحد القولين، ويلزمهما في القول الآخر بنفس الحكم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والشعبي وَمَالِك وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رفع حكم الحاكم إلى حاكم البلد لم يكن له فسخه، وبه قال زيد بن علي ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه له فسخه إذا خالف رأيه، وإن لم يخالف الإجماع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا ينعزل القضاة بموت الإمام ولا بجنونه، ولا بارتداده ولا بنفيه بل ولا يتهم مستمرة في الحدود وغيرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة لا ينعزلون بذلك لكن لا يجوز لهم إقامة الحدود عندهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا، ولا لولده وإن سفل وعند أَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب يكره للقاضي أن يقصد الجلوس في المسجد للقضاء. وعند الشعبي وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يكره بحال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ: إحداهما: يكره. والثانية: لا يكره إلا في المسجد الأعظم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يجوز للقاضي أن يقلد غيره في الحكم، ولا للمفتي أن يقلَّد غيره في الفتيا ويفتى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يقلّد من هو أعلم منه في الحكم والفتيا. وعند أصحابنا البغداديين إنما أراد إذا لم يكن قد تبين له حكم الحادثة، فأمَّا إذا تبيَّن له حكمها فلا يجوز له أن يقلَّد. والأول هو المشهور فى مذهبه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان يعتقد مذهب الشَّافِعِيّ حكم بما أداه اجتهاده إليه، وفيه وجه أنه لا يجوز له الحكم بمذهب غيره، وبه قال بعض الناس. وعند أبي حَنِيفَةَ يتخير بين المذاهب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء الحق في مسائل الأصول كالرؤية وخلق القرآن وخلق الأفعال واحد، عليه دليل يوصل إليه كلف إليه المكلف إصابته، فإن أخطأه كان مذمومًا عند الله، وعند عبيد اللَّه بن حسن العنبري كل مجتهد مصيب في ذلك.
مسألة: مذهب الشَّافِعِيّ الحق في مسائل الفروع في قول أبي إِسْحَاق المروزي وأكثر الشَّافِعِيَّة في واحد وكلف إصابته إلا أنه إذا أخطأ فيه عُزر قولاً واحدًا، وبه قال مالك وجماعة من العلماء. وذهب جماعة من أصحاب الشَّافِعِيّ إلى المسألة على قولين: أحدهما هذا، والثاني أن الحق واحد وهو أشبه مطلوب، ولكن ما أدَّاه اجتهاده دون إصابه الأشبه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأهل العراق. وعند مُحَمَّد بن الحسن الحنفي أن هناك أشبه مطلوب. وعند الأشعرية والمعتزلة كل مجتهد مصيب لما كُلِّف والحق في قول واحد
من المجتهدين، وليس في الحادثة أشبه مطلوب
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أهدى للقاضي من لم تجر عادته أن يهدى إليه قبل القضاء لم يجز للقاضي قبولها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره له قبولها ولا تحرم عليه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فيمن طلب القضاء رغبة في الولاية ثلاثة أوجه: أحدها يكره أن يكون طالبًا أو مجيبًا إذا طلب، وهو ظاهر قول ابن عمر ومَكْحُول، والثاني: يستحب ذلك، وهو ظاهر قول عمر، والحسن، ومَسْرُوق، والثالث: يكره الطلب ويستحب الإجابة إذا طلب، وهو قول المتوسطين من الفقهاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء أخذ الرزق عليه، سواء كان به حاجة إليه أو لم يكن، وكذا إذا تعين عليه وبه حاجة إليه. وعند الحسن والقاسم يكره له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد يكره للحاكم أن يتولى البيع والشراء بنفسه. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يكره له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للحاكم أن يتخذ شهودًا رائين تسمع شهادتهم ولا تسمع شهادة غيرهم. وعند إسماعيل بن إِسْحَاق المالكي يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة الشاهدين حتى يبحث عن عدالتهما ظاهرًا أو باطنًا، سواء شهدا بحد أو قصاص، لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما وإن شهدا بمال أو نكاح أو غير ذلك، فإنه يقتصر في العدالة على الظاهر، ولا يسأل في ذلك عن الباطن إلا أن يجرحهما الخصم فيقول هما فاسقان، فحينئذ يحتاج إن يسأل عن عدالتهما في الباطن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد عند الحاكم شاهدان ولم يعرفهما ولم يوجد من يعرفهما لم تقبل شهادتهما. وعند مالك إن رأى فيهما سيماء الخير قبل شهادتهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا ثبت الحق للمدعي عند الحاكم بشاهدين عرف عدالتهما حكم له ولم يُحلّفه. وعند ابن أبي ليلى يحلفه مع بينته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة الجرح مقدم على التعديل. وعند مالك يقدم أعدلهما. وعند أكثر الزَّيْدِيَّة التعديل مقدم، وهو الصحيح من مذهب النَّاصِر. وعند المؤيَّد إذا عدَّله اثنان وجرَّحه واحد فالجرح أولى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل التزكية والجرح إلا من اثنين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز من واحد رجلاً كان أو امرأة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يقبل الجرح إلا مفصَّلاً، فإن قال: هو مجروح أو فاسق لم يحكم بجرحه بذلك، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يحكم بجرحه بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تقبل شهادة النساء في الجرح والتعديل. وعند أبي حَنِيفَةَ تقبل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْمُزَنِي لا يقبل التعديل حتى يقول هو عدل عليَّ وليَّ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي.
مسألة: عند أهل العراق منهم أبو حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك وَأَحْمَد يكفي أن تقول هو عدل، وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأبو علي الطبري من الشَّافِعِيَّة، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والنَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال المزكِّي: لا أعلم فيه إلا خيرًا لم تحصل التزكية بذلك. وعند أَبِي يُوسُفَ تحصل التزكية بذلك.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا عدل المشهود عليه الشاهد قبل مع آخر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند المؤيَّد منهم يكفي قول المشهود عليه وحده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حكم الحاكم باجتهاد وبان له أن حكمه خلاف نص الكتاب والسنة والقياس الجلي فإنه ينقض حكمه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك لا ينقض حكمه، ولا حكم غيره إلا بما خالف الإجماع. وناقضوا في ذلك فإن مالكًا قال: ينقض حكمه إذا قضى بالشفعة للجار وقال أبو حَنِيفَةَ: ينقض حكمه إذا حكم ببيع الذبيحة إذا لم يسم عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعدى على القاضي الأول خصم لم يعده القاضي الثاني عليه حتى يسأل عن دعواه، فإن ادَّعى أنه حكم عليه بشهادة فاسقين أو عبدين فوجهان: أحدهما يحضره، والثاني لا يحضره حتى يقيم البينة على ذلك فإن حضر وقال ما حكمت إلا بشهادة حرين عادلين فالقول قوله. وهل يحلف؟ وجهان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أقر أنه قضى عليه لزمه الضمان حتى يقيم البينة أنه قضى عليه بحق.
* * *