المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الجعالة مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ردّ عبدًا آبقًا، ولم يكن - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب الجعالة مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ردّ عبدًا آبقًا، ولم يكن

‌باب الجعالة

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ردّ عبدًا آبقًا، ولم يكن سيد العبد شرط له العوض لم يستحق شيئًا، سواء ردَّه من موضع قريب أو ردَّه من بعيد، وسواء أكان معروفًا بردِّ الضَّوَالِّ أم لا. وعند مالك إن كان معروفًا برد الأباق استحق أجرة المثل، وإن لم يكن

ص: 97

معروفًا بذلك فلا شيء له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ القياس أنه لا يستحق عليه الجعل، ولكن يعطى عليه جعلاً استحسانًا. فإن ردّه من مسيرة ثلاثة أيام فما راد وهو يساوي أكثر من أربعين درهمًا استحق أربعين درهمًا، وإن ردَّه من دون ثلاثة أيام استحق أجرة مثل عمله، وإن رده من ثلاثة أيام وقيمة العبد أربعون درهمًا استحق أربعين درهمًا إلا درهمًا، فإن كانت قيمته عشرة دراهم استحق عشرة دراهم إلا درهمًا. وعند أبى يوسف ومُحَمَّد يعطى أربعين درهمًا بكل حال، حتى لو كانت قيمته عشرة دراهم. وعند أَحْمَد مقدار الجعل دينارًا واثني عشر درهمًا، سواء عنده في ذلك المسافة القصيرة والطويلة، وخارج المصر وداخله. وعنده في رِوَايَة أخرى من داخل المصر عشرة دراهم، ومن خارجه أربعون درهمًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أبق لرجل عبد وهو بمكة، فحصل في يد حاكم مصر فجعله في الضَّوَالِّ، فأقام صاحبه شاهدين عند حاكم مكة أن العبد حصل في يد حاكم مصر له، فكتب حاكم مكة إلى حاكم مصر، فهل يجب تسليمه؟ قَوْلَانِ: أحدهما: يجب، وبه قال أَحْمَد وأبو يوسف إلا أن أبا يوسف قال: يأخذ به كفيلاً. والثاني: لا يجب تسليمه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يكون الجعل مقدَّرًا. وعند مالك يتقدَّر بأجرة المثل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا مات العبد المردود قبل تسليمه إلى مولاه لم يستحق الراد شيئًا. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ إن كان الراد من ورثة المولى استحق الجعل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رده من المصر استحق الجُعل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق شيئًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ما ينفقه على الآبق في مدة ردَّه لا يحتسب به على مالكه. وعند أحمد: يحتسب به عليه.

* * *

ص: 98