المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العتق مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يحتاج اللفظ الصريح - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب العتق مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يحتاج اللفظ الصريح

‌كتاب العتق

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يحتاج اللفظ الصريح في العتق إلى القصد إليه. وعند الْإِمَامِيَّة يحتاج إلى ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يصح العتق مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يصح العتق على جهة الْيَمِين. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن العتق يصح، وإن لم يقصد به وجه القربة، حتى لو قصد به وجه الإضرار وقع. وعند الْإِمَامِيَّة لا يقع إلا إذا قصد به وجه الله والقربة إليه، ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه، مثل الإضرار، أو ما يخالف القربة.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يصح العتق من السكران على أصح الطريقين. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لرقيقه: أنت لله، ونوى العتق عتق. وعند أبي حَنِيفَةَ في إحدى الروايتين لا يعتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد إذا قال: كل عبد لي حر عتق عبده المأذون له

ص: 146

فى التجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن لم يكن على المأذون دين ونواه عتق، وإن لم يكن له نية لكن عليه دين لم يعتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لأمته: طلقتك، أو أنت طالق ونوى العتق عتقت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تعتق وإن نوى، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك، أو لا ملك لي عليك، ونوى به العتق عتق. وعند الزَّيْدِيَّة لا يعتق في الأولى، ويعتق في الثانية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال: آخر عبد اشتريته فهو حر، فاشترى عبدًا، ثم اشترى عبدًا آخر، ثم مات فإن الثاني يعتق وقت الشراء، وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد يعتق قبل موت المولى بلا فصل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأهل المدينة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان عبد بين نفسين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان معسرًا بقيمة باقيه عتق نصيبه ورق نصيب شريكه. وإن كان موسرًا بقيمة نصيب شريكه سرى عتقه إلى نصيب شريكه، وعتق عليه، وقوم عليه نصيب شريكه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسرى، وإنما يستحق إعتاق نصيب الشريك، فإن كان المعتق معسرًا كان المالك للنصيب مخيرًا بين شيئين، بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون الولاء منهما، وبين أن يستسعى العبد في قيمة نصيبه، فإذا أدَّاه عتق عليه وكان الولاء بينه وبين شريكه، وإن كان المعتق موسرًا كان شريكه مخيَّرًا بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه، وبين أن يستسعى العبد في قيمة نصيبه ويكون الولاء بينهما فى هذين، وبين أن يضمن شريكه المعتق قيمة نصيبه، ويكون جميع الولاء للشريك المعتق، ثم يرجع المعتق في سعاية العبد بما كرمه من قيمته. وعند زفر وبشر المريسي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر أنه تجب السعاية على العبد لشريك مولاه موسرًا كان المولى أو معسرًا، استأذن شريكه في عتقه أم لا. وعند سائر الزَّيْدِيَّة إن أعتقه بإذن شريكه فلا ضمان لشريكه بحال، وإن أعتقه بغير إذن شريكه فعليه الضمان إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا سعى العبد للشريك. وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأبي يوسف ومُحَمَّد يسري العتق في الحال بكل حال، فإن كان المعتق موسرًا غرم قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرًا استسعى العبد في قيمة نصيبه. وقال ابن المنذر وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ: فإذا استسعى العبد في نصف قيمته، ثم أيسر المعتق رجع عليه بنصف القيمة. وعند رَبِيعَة لا يعتق نصيب الشريك بحال إلا أن يرضى الشريك. وعند

ص: 147

عثمان البتي لا يعتق نصيب الشريك بحال. وعند الْإِمَامِيَّة يعتق نصيب المعتق، فإن كان موسرًا طولب بشراء حصة شريكه، فإذا اشتراها عتق جميع العبد. وإن كان المعتق معسرًا استسعى العبد في باقي ثمنه، فإن أدَّاها عتق جميعه، فإن عجز العبد عن التكسب والسعاية كان بعضه حرًا وبعضه رقيقًا، وخدم مالكه بحساب رقه، ويتصرف لنفسه بحساب ما عتق منه. وأجرى الْإِمَامِيَّة هذا الحكم في تدبير نصيبه من العبد المشترك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ متى يعتق نصيب الشريك؟ فيه ثلاثة أقوال: أصحها: يعتق بنفس اللفظ، وبه قال أَحْمَد وأبو يوسف ومُحَمَّد والثَّوْرِيّ. والثاني: يعتق في حالة واحدة بدفع القيمة، وبه قال مالك. والثالث أنه مراعى، فإن أدّى القيمة تبيَّنا أن العتق وقع في الحال، وإن لم يؤد القيمة تبيَّنا أن العتق لم يقع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق الشريك نصيبه من العبد قبل أن يدفع القيمة إليه لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، وبه قال ابن أبي هريرة من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فمتى باعه عتق في الحال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند يَحْيَى إذا باعه استقاله، فإن أقاله وإلا ابتاعه، ثم أعتقه. وعند الآخرين أن ذلك مستحب لا على سبيل الوجوب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومن الزَّيْدِيَّة الهادي أنه إذا باعه بيعًا فاسدًا عتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق مسلم عبدًا كافرًا يلحق بدار الحرب، وظهر المسلمون على دار الحرب لم يكن لهم أن يسترقوه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لهم ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان عبد بين ثلاثة أنفس لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، وللآخر سدسه، فأعتق صاحب النصف والسدس في حالة واحدة سرى إلى نصيب الثالث، وضمناه بالسوية. وعند مالك في إحدى الروايتين يضمنا على قدر الإملاك، وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق في مرضه المخوّف عبدًا اعتبر من ثلثه. وعند مَسْرُوق يعتبر من رأس المال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق العبد ولم يلزمه شيء، وإذا قال لعبده: أنت حرٌّ على ألفٍ، فقبل العبد عتق

ص: 148

وعليه الألف، وإن لم يقبل لم يعتق. وعند أَحْمَد يعتق في المسألتين جميعًا، ولا شيء عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد بن الحسن إذا جعل العوض في خدمته شهر، ثم مات قبل كمال المدة فعليه قيمة ما بقي من الخدمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يؤخذ العبد بما بقي من الشهر من قيمته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال لعبده: أنت حرٌّ كيف شئت عتق في الحال. وعند أَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد لا يعتق حتى يشاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في إحدى الروايتين إذا أعتق شركًا في عبد في مرض موته، عتق نصيبه من ثلث تركته، وقوّم عليه نصيب شريكه إن احتمله الثلث، وإن لم يحتمله عتق منه بقدر ما يحتمله. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين لا يقوَّم عليه نصيب شريكه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد ومالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر إذا قال لأمته: إذا ولدت ولدًا فهو حر فولدت ولدًا حيًا عتق، وإن ولدت ولدًا آخر بعده لم يعتق. وإن ولدت ولدًا ميتًا انحلت الصفة به، فإذا ولدت حيًا لم يعتق هذا الحي الثاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يعتق، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عَلَّق عتق عبده بعضو من أعضائه كيدٍ أو رجلٍ أو غير ذلك، بأن قال: يدك، أو رجلك، أو سائر أعضائك حر عتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا كان العضو يعبر به عن الجملة كالرأس والفرج وقع العتق، وإلَاّ لم يقع. وعند الْإِمَامِيَّة لا يقع العتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من أعتق عبدًا كافرًا نفذ عتقه. وعند الْإِمَامِيَّة لا ينقذ عتقه. والخلاف المذكور بين هؤلاء الأئمة فيما ذكر في العتق في هذه المسألة جاز فى نظيره في باب التدبير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا كان عبده مقيدًا فحلف سيّده بعتقه أنّ فى قيده عشرة أرطال، وحَلف بعتقه أنه لا يحلّه، ولا أحد من الناس، فشهد شاهدان عند الحاكم أن قيد العبد فيه خمسة أرطال، فحكم الحاكم بعتقه وَحَلَّ القيد فوجد فيه عشرة أرطال، فإن العبد يعتق، ولا يغرم الحاكم ولا الشهود شيئًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب

ص: 149

على الشهود قيمة العبد، وبناه على أصلهِ أن حكم الحاكم ينفذ في الباطن، وإن كانوا شهود زور.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان له أعبد، فأعتق واحدًا منهم لا يعينه، وكان له أن يعيّن العتق في أيهم شاء. وعند أَحْمَد يقرع بين العبيد، فمن خرجت عليه القرعة عتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عقد العتاق قبل الملك بأن قال: كل عبد أملكه فهو حر لم تنعقد هذه الصفة، ولا يعتق ما يملكه. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يدخل في ذلك ما يملكه بعد عتقه. وعند مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يعتق ما يملكه بعد الحريّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة العلماء إذا ملك أحد والديه وإن علا، أو أحد ولده وإن سفل عتق عليه. وعند داود لا يعتق عليه بالملك أحد ممن ذكر، ولا من غيرهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وداود إذا ملك سوى الوالدين والمولدين من سائر القرابة لم يعتق عليه. وعند مالك يعتق عليه الإخوة والأخوات. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وابن عمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يعتق عليه كل ذي رحم محرم بالنسب، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء إذا ولدت المرأة ولدًا من الزنا، ثم ملكه الزاني بها لم يعتق عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمن يعتق عليه، أو وهب له، أو قدر على شرائه استحبّ له أن يقبل الوَصِيَّة أو الهبة، أو يشتريه ليعتق عليه. ولا يجب عليه ذلك. وعند بعض الناس يجب عليه قبول الوَصِيَّة أو الهبة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لعبده الذي هو أكبر منه سنًا هو ابني لم يعتق عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق عليه ولا يثبت نسبه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى نصف والده أو نصف ولده عتق عليه ما اشتراه وقوّم عليه نصيب شريكه ان كان موسرًا وعتق جميعه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق جميعه، ولا يغرم لشريكه شيئًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال لأمتيه إحداكما حرة، فوطئ إحداهما كان تعيينًا للعتق في الأخرى، واختاره الْمُزَنِي، وبه قال من

ص: 150

الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى لا يكون تعيينًا للعتق في الأخرى، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال لملوكه أنت حر إن شاء اللَّه تعالى لم يعتق عدلاً كان أو فاسقًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يعتق إن كان فاسقًا، وإن كان عدلاً عتق، وهو الأصح عند النَّاصِر منهم أيضًا.

* * *

ص: 151