الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المزارعة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك لا تجوز المزارعة على ما لا شجر فيه. والمزارعة والمخابرة واحدة، وهو أن يعامله على زراعة الأرض على ثلث ما يخرج منها، أو ربعه، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وكافة الزَّيْدِيَّة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة المزارعة غير المخابرة، فالمخابرة أن يكون من رب الأرض الأرض، ومن العامل البذر والعمل، والمزارعة أن يكون الأرض والبذر من واحد، والعمل من آخر، فهذا كله باطل عند الشَّافِعِيّ، وبه قال ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك وأبو هريرة وأبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص ومعاذ وسعيد بن المسيب وابن سِيرِينَ وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة وعمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد بن الحسن أن ذلك صحيح لازم. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كان البذر من رب الأرض جاز، وإن كان من العامل لم يجز، وإن
شرط البذر عليهما أو على العامل لم يصح عند أحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وابن سِيرِينَ. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز. وعند أَبِي يُوسُفَ أيضًا ومُحَمَّد بن الحسن وجماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر والباقر والصادق وأبو عبد الله الداعي أن المزارعة تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والورق وغيرهما مما يجوز أن يكون ثمنًا، سواء كان مما تنبته الأرض كالحبوب، أو ما لا تنبته الأرض. وعند الحسن وطاوس لا يجوز ذلك ووافقنا على جواز إجارة الدور والدكاكين. وعند مالك لا يجوز إجارة الأرض بالطعام، سواء أكان مما ينبت فيها أو لا ينبت، كالعسل، ولا بما ينبت فيها من الطعام كالقطن وغيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز المزارعة على الأرض التي فيها النخيل والكروم إذا كان البياض أقل من الشجر أو كانا سواء، ويكون البذر من صاحب الأرض. ولا تجوز إذا كان البياض أكثر. وعند مالك تجوز وإن كان البياض أكثر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز إكراء الأرض بالثلث أو الربع مما يخرج منها. وعند أَحْمَد يجوز.
* * *