الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأداء والعجز
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وابن المسيب والحسن والزُّهْرِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه بالكتابة حتى يؤدي جميع الكتابة. وعند ابن مسعود إذا أدَّى قيمته عتق وكان زعيمًا بالباقي بعد عتقه. وعند علي رِوَايَتَانِ: إحداهما: أنه إذا أدّى نصف ما عليه عتق كله وطولب بالباقي، والثانية: أنه يعتق منه بقدر ما يؤدّي. وعند شريح إذا أدّى ثلث ما عليه عتق كله وأدّى الباقي في حال حريته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أبرأ أحد الوارثين المكاتب من نصيبه برئ وعتق نصيبه، وكذا إذا أعتقه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعتق إلا بأداء جميع مال الكتابة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب اثنان عندهما كتابة صحيحة فقبض أحدهما أكثر من حصته بغير إذن شريكه لم يصح القبض وكان لشريكه أن يرجع بما قبض من حصّته، وإن قبض ذلك بإذن شريكه ففي صحة القبض قَوْلَانِ: أحدهما: لا يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي، والثاني: يصح قبضه وهو الأصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وزفر إذا كاتبه على ألف في نجمين إلى أجلين فجاءه بخمسمائة قبل المحل ثم قال خذ هذه على أن تبرئني من الخمسمائة الأخرى ففعل، أو قال له السيّد: عجَّل لي خمسمائة حتى أبرئك عن الباقي أو صالحني على خمسمائة معجلة لم يصح القبض ولا الصلح ولا الإبراء ولا يعتق العبد بذلك. وعند أَحْمَد والنَّخَعِيّ ورَبِيعَة وعبد الله بن هرم والزُّهْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلَّ نجم المكاتب وعجز عما عليه كان للسيد فسخ الكتابة. وعند ابن أبي ليلى، والحكم والحسن بن صالح وأَبِي يُوسُفَ ليس للسيد الفسخ حتى يتوالى عليه نجمان وعند الحسن يستسعى بعد عجزه سنتين. وعند الْأَوْزَاعِيّ يستسعى به شهرين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز للمكاتب أن يعجز نفسه مع القدرة على الأداء، وللسيّد تعجيزه إذا امتنع على الأداء ويرده إلى الرق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع نجوم الكتابة التي في ذمة العبد. وعند مالك
يجوز. وهو قول للشافعي أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيعها من المكاتب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع رقبة المكاتب في قوله الجديد، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. ويجوز في قوله القديم، وبه قال عَطَاء والنَّخَعِيّ وَأَحْمَد. وعند الزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وأَبِي يُوسُفَ يجوز بإذن المكاتب ولا يجوز بغير إذنه. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: المكاتب أحق باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا نوى أن يؤدي إلى سيّده الثمن الذي بيع به. وعند الْأَوْزَاعِيّ يكره بيع المكاتب للخدمة ولا بأس ببيعه للعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإذا أقرَّ المكاتب بجناية الخطإ لم تقبل في الحال في أحد القولين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقبل في الحال. فإن عجز تأخَّر إلى أن يعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القصاص في قتل عبد المكاتب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح ضمان مال الكتابة. وعند ابن أبي ليلى والزُّهْرِيّ وإِسْحَاق يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح أن يشترط المولى على المكاتب أن يخدمه مدّة بعد العتق. وعند عَطَاء وابن شُبْرُمَةَ يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأصحابه إذا عجل المكاتب نجومة قبل محلها نظر، فإن كان مما يخشى عليه التلف أو لنقله مؤنة لم يلزم السيّد قبوله، وإن كان مما لا يخشى عليه التلف ولا لنقله مؤنة كالدراهم والدنانير والصفر والنحاس والرصاص وغير ذلك، فإن كان البلد آمنًا لزمه قبوله، وإن كان خائفًا يخاف نهبه، فإن كان حال العقد آمنًا لم يلزمه قبوله، وإن كان حال العقد مخوفًا فوجهان: أحدهما يلزمه قبوله، والثاني لا يلزمُه. وعند رَبِيعَة والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يلزمه قبوله بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجز المكاتب وفي يده فضل من المال فهو للمولى. وعند شريح ومَسْرُوق والنَّخَعِيّ يجعل السيّد ما أعطاه الناس في الرقاب. وعند إِسْحَاق ما أعطى في حال الكتابة يرد على أربابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجز المكاتب وعليه ديون قضيت الديون مما في يده، فإن لم يكن في يده شيء أتبع بها إذا أعتق ولا يتعلَّق برقبته. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق
وأَبِي حَنِيفَةَ تتعلق الديون برقبته، فإن شاء السيّد فداه وإلا سلمه للغرماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجز المكاتب كان للسيد فسخ الكتابة بنفسه ولا يفتقر إلى الحاكم. وعند ابن أبي ليلى وَمَالِك لا يجوز عجزه إلا عند السلطان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى المكاتب جناية توجب المال وعجز بيع فيها إن لم يفده المولى في أحد القولين، وبه قال أحمد. والثاني: تبقى كتابته موقوفة إن أدّى لزمت، وإن عجز بطلت حتى يعتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه في الكتابة أن يستسعى فيها ولا تبطل كتابته، فإن عجز بطلت، سواء قضى بها حاكم أو لم يقض. وعند الحسن والزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ تتعلق برقبته. وعند اللَّيْث إن كانت جنايته أكثر من كتابته أو مثلها بطلت كتابته وسلم إلى المجني عليه، وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى فيها ولم تبطل كتابته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتبه على عوض فأفاد إليه العوض وعتق ثم وجد السيّد بالعوض عيبًا كان له الرد بالعيب، وإذا ردّه بذلك بطل العتق وعاد إلى الرق. وعند أَحْمَد لا يبطل العتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الكافر العبد المسلم وقلنا إنه يصح شراؤه وبجبر على إزالة ملكه وكاتبه فقَوْلَانِ: أحدهما: لا تصح الكتابة، والثاني: تصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب عبده وله مال فماله لسيده. وعند الحسن وعَطَاء وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى والنَّخَعِيّ وَمَالِك وسليمان بن موسى هو للعبد. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن لم يستبقه فهو للمكاتب. وإن استبقاه فهو للسيد.
* * *