المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوقف مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وعامة الفقهاء - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الوقف مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وعامة الفقهاء

‌كتاب الوقف

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وعامة الفقهاء إذا وقف في حال حياته صح ولزم من غير قبض ولا حكم حاكم. وعند مُحَمَّد بن الحسن وابن أبي ليلى يصح الوقف، ولكن يفتقر إلى القبض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. لا يصح الوقف أصلًا، ولكن أصحابه استشنعوا هذا فقالوا: يصح، ولكن لا يلزم، وللواقف الرجوع فيه، وإذا

ص: 114

مات رجع فيه ورثته إلا أن يوصي به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم. وروى ذلك عن علي وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود. وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ، لا يلزم وقف المنقولات، وإن أُخرج مخرج الوَصِيَّة: وعند مالك في الكراع والسلاح رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، كالحيوان والعروض والعقار والكراع والسلاح والرقيق وغير ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح وقف الحيوان وإن حكم به الحاكم. وعند أَبِي يُوسُفَ يصح وقف العقار، ولا يصح وقف الحيوان والعروض والرقيق. ويجوز وقف الكراع من الخيل والسلاح والغلمان والبقر على سبيل البيع للأرض وعند مُحَمَّد بن الحسن يصح الوقف في الحيوان إلا في الخيل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح وقف الطعام. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ يصح ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ يصح وقف المصاحف وكتب الأدب والعلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر وابن أبي ليلى لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ يصح وقف المشاع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة علي بن العباس، وكذا المؤيَّد عن يَحْيَى، وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يصح وقف المشاع وبناه على أصله، وهو أن الوقف يفتقر إلى القبض، والقبض لا يصح في المشاع. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يصح فيما يتأتى قسمته، واختاره منهم المؤيَّد. وعند أبي طالب منهم عن يَحْيَى أن ما يتأتى قسمته على وجه الإقرار من غير التقويم يصح وقفه، وما يحتاج إلى التقويم عند القسمة لا يصح وقفه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ومُحَمَّد بن الحسن لا يصح وقف الرجل على نفسه، ولو ذكر بعده جهة عامة، وبه قال الْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد يصح، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن سريج والزبيرى، ومن الزَّيْدِيَّة سائرهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الوقف متصل الابتداء منقطع الانتهاء فقَوْلَانِ: أصحهما يصح، وبه قال مالك وَأَحْمَد وأبو يوسف، والثاني لا يصح، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا إنه يصح فانقرض الموقوق عليهم رجع إلى أقرب الناس إلى الواقف. وعند أَبِي يُوسُفَ يرجع إلى الواقف ملكًا إن كان باقيًا، وإلى وارثه إن كان

ص: 115

ميتًا، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يرجع إلى المصالح لا إلى الواقف، واختاره منهم المؤيَّد. وعند يَحْيَى منهم يرجع إلى الواقف، أو ورثته وقفًا. وعند مُحَمَّد يعود ملكًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جعل علو بيته مسجدًا. دون سفله، أو سفله دون علوه صح ذلك وبه قال بعض الحنفية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. لا يصح وله بيعه. وعند بعض الحنفية. إن أفرد العلو بالوقف لم يصح، وإن أفرد السفل بالوقف صح الوقف. واختلفت الزَّيْدِيَّة فقال النَّاصِر: إذا جعل سفل البيت مسجدًا صار العلو مسجدًا. وقال المؤيَّد يؤمر برفع العُلو، ثم قالت الزَّيْدِيَّة: إذا جعل في داره مسجدًا، وجعل تحت المسجد سردابًا، أو فوقه بيتٌ أو حجرة لم يكن مسجدًا لكنه لا يملكه، لأن للناس فيه شركة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ألفاظ الوقف الصريح: حَبَستُ وسَبَلتُ ووقَفْتُ. وعند الزَّيْدِيَّة هذه الألفاظ كتابة فيضيف إليها لله أو للفقراء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه لم يكن مسجدًا حتى يوقفه بلفظه، وكذا إذا بنى مقبرة وأذن بالدفن فيها لم يصر مسبلة حتى يوقفها بلفظه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تصير المقبرة بذلك وقفًا، وفي المسجد إذا فتح مع ذلك بابه إلى الشارع صار وقفًا وزال ملكه عن المقبرة والمسجد. وعند أَحْمَد إذا جعل وسط داره مسجدًا، وأذن للناس بالصلاة فيه صح الوقف.

مسألة: المشهور عند الشَّافِعِيّ يزول ملك الوارث عن الوقف. وعند مالك لا يزول ملكه عنه، وحكاه ابن سريج قولاً عن الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ لا يعتبر في زوال ملك الواقف إخراج الوقف عن يده. وعند مُحَمَّد بن الحسن يعتبر ذلك، وبه قال مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين عنهما. وعند مالك في الرِوَايَة الأخرى إن كان يصرف منفعته في الوجوه التي وقفها عليه إلى أن مات فهو صحيح، ولا تختلف الرِوَايَة عن مالك أنه إن لم يصرفها فى وجوهها أنه لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إلى من ينتقل الملك في الوقف فيه طريقان: أحدهما إلى الله تعالى، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثانية قَوْلَانِ: أحدهما هذا، والثاني ينتقل إلى الموقوف عليه، وبه قال أحمد.

ص: 116

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط بيع الوقف متى شاء، أو شرط فيه الخيار لم يصح. وعند الْإِمَامِيَّة إذا شرط أنه يبيعه إذا احتاج إليه كان له ذلك وينتفع بثمنه. وعندهم أيضًا يجوز لأرباب الوقف بيعه إذا دعتهم ضرورة إلى ذلك، ولا يجوز لهم مع فقد الضرورة. وعند أَبِي يُوسُفَ يصح في إحدى الروايتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف وقفًا على أنه إذا احتاج إليه باعه وانتفع بثمنه فالوقف باطل. وعند مالك والْإِمَامِيَّة لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف وقفًا في سبيل الله كان ذلك وقفًا على الغزاة الذين يغزون إذا نشطوا دون المرتبين في ديوان الإمام. وعند أَحْمَد يدخل فيه الحج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف شيئًا ولم يذكر سبيله فقَوْلَانِ: أحدهما يصح ويصرفه فى وجوه البرّ، وبه قال أَحْمَد ومالك، والثاني لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف شيئًا على وجوه البر صرف إلى ما اختاره الناظر من الفقراء والمساكين والمساجد والقناطر وسائر مصالح المسلمين. وعند بعض العلماء يصرف إلى من يستحق الزكاة سوى العاملين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي دخل فيه ولد البنات. وعند أَحْمَد وعيسى بن أبان وأبي حازم من الحنفية لا يدخل فيه أولاد البنات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف على قرابته، أو على أقاربه، أو على ذي رحمه، أو أرحامه، أو كان ذلك في الوَصِيَّة صرف ذلك إلى من يعرف بقرابته من قبل الآباء والأمهات، فإن كان له جد يعرف له عند عامة الناس صرف إلى من ينتسب إلى ذلك الجد دون من ينتسب إلى ذلك الجد، ولا من ينتسب إلى أخي ذلك الجد، كالشَّافِعِيّ إذا وقف على قرابته فإنه يصرف إلى من ينتسب إلى شافع بن السائب، ولا يصرف إلى من ينتسب إلى علي وعبَّاس ابني السائب، ولا إلى من ينتسب إلى السائب بن عبيد، ويدخل فيه بنات الواقف وأولاد بناته، ويدخل فيه أمهات الواقف وآباء أمهاته وأخواله وخالاته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يدخل فيه كل ذي رحم محرم بالنسب، مثل الآباء والأمهات والبنين والبنات وأولادهم، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات دون بنيهم. وعند مالك يدخل فيه من يرث الواقف لا غير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا وقف على عقبه، أو نسله، أو ولد ولده، أو

ص: 117

على ذريته، أو ولد ولده لصلبه دخل فيه ولد البنات. وعند أَحْمَد وَمَالِك ومُحَمَّد بن الحسن لا يدخلون، واختاره الخرقي من الحنابلة. واختار أبو بكر من الحنابلة ما قاله الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا وقف على مواليه وله موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل فثلاثة أوجه: أحدها: يكون لهما، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثاني يكون للمولى من أعلى والثالث يبطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن إذا وقف شيئًا وشرط أن ينفق منه على نفسه لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وأصحاب أَحْمَد يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على الفقراء، فمات واحد منهم كان الوقف للآخرين. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يكون للفقراء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وقف في مرضه اعتبر من ثلثه، فإن كان على أجنبي لزم الوقف في الثلث، وما زاد على الثلث فهو موقوف على إجازة الورثه، وإن كان على الوارث وقف على إجازة الورثة، سواء زاد على الثلث أو لم يزد، وكذلك إذا أوصى بالوقف. وعند أَحْمَد في أصح الروايتين إن لم يزد على الثلث لزم، ولم يقف على إجازة الورثة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ إذا وقف مسجدًا في محلة فخربت المحلة أو وقف دارًا فخرب وتعطلت منافعه لم يبطل الوقف فيها. وعند أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا خربت المحلّة جاز نقض المسجد وصرف آلته في مسجد آخر، ويجوز بيع الدار وصرف ثمنها إلى دار أخرى. وعند مُحَمَّد يبطل الوقف فيهما، ويكون ملكًا للواقف. وعند سفيان إذا خرب المسجد وخربت المحلّة لا يعود إلى ملكه، ولكن يباع ويشرى بثمنه موضعًا في محلّة عامرة، فيجعل مسجدًا. وعند الْإِمَامِيَّة إذا خرب الوقف بحيث لا يجدي جاز للموقوف عليه بيعه والانتفاع بثمنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل داره مسجدًا كان فيه كسائر الناس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو أحق بالأذان والإمامة فيه.

* * *

ص: 118