المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قسم الغنيمة - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب قسم الغنيمة

‌باب قسم الغنيمة

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزبير وبلال وأنس إذا كان في الغنيمة أرض وعقار قُسَّم بين الغانمين كما تقسم سائر الأموال. وعند عمر ومعاذ وعلي والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك الإمام مخير فيها بين القسمة وبين الوقف على المسلمين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يتخير فيها بين القسمة وبين الوقف وبين أن يُقرَّ عليها ويضرب عليهم الخراج فيصير حقًّا على رقبة الأرض لا يسقط بالْإِسْلَام. وعند مالك تصير وقفًا على المسلمين بنفس الاغتنام. وعند أَحْمَد للإمام أن يفعل فيها ما يرى فيه الصلاح إما في القسمة أو في الإنفاق على جماعة المسلمين وما عدا ذلك. وعنده أيضًا كمذهب مالك والشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غزت سرية من المسلمين دار الحرب بغير إذن الإمام فغنمت مالاً خمِّس. وعند بعض أصحابه لا تخمَّس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان لهم منعة خمس، وإن لم تكن لهم منعة لم تخمس. وعند أَبِي يُوسُفَ إن كانوا تسعة أو أكثر خمس، وإن كانوا أقل لم تخمس. وعند الحسن البصري يؤخذ منهم جميع ما غنموا عقوبة لهم حيث غزوا بغير إذن الإمام. وعند الْأَوْزَاعِيّ الإمام بالخيار بين أن يخمسه وبين أن لا يخمِّسه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب ويكره تأخيرها إذا لم يكن ثم عذر، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره له قسمتها في دار الحرب مع التمكن من القسمة فيها، فإن قسمها حالاً صحت القسمة إلا أن يحتاج الغانمون إلى شيء من الغنيمة مثل الثياب وغيرها فلا يكره قسمتها في دار الحرب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر على الصحيح عنده. وعند مالك تعجل قسمة الأموال في دار الحرب ويؤخَّر قسمة السبي إلى دار الْإِسْلَام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا غزت طائفة يسيرة بغير إذن الإمام وغنمت خمس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا تخمَّس. وعند أَحْمَد في رِوَايَة ثالثة يحرمونها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل واحد من المسلمين دار الحرب فأخذ منها شيئًا مباحًا كالعبد والحر لم تخمَّس وينفرد به الآخذ. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ تخمَّس، وإن لم يكن له منعة لم تخمس.

ص: 403

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي والحسن وابن سِيرِينَ وعمر بن عبد العزيز ومالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك والثَّوْرِيّ وأهل المدينة والْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى وأهل الشام واللَّيْث وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم يسهم للفارس ثلاثة أسهم وسهمان لفرسه، وللراجل سهم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسهم له سهمان سهم له وسهم لفرسه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والمؤيَّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للإمام أن يفضِّل بعض الغانمين على بعض لا فارسًا على فارس ولا راجلاً على راجل، ولا يعطي من لم يحضر الوقعة. وعند مالك يجوز له أن يفضل بعض الغانمين على بعض ويعطي من لم يشهد الوقعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له أن يفضل بعض الغانمين على بعض، وليس له أن يعطي من لم يشهد الوقعة. وعند أحمد فى جواز تفضيل بعض الغانمين على بعض رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يسهم للفرس العربي والبرذون والمقرف والهجين. وللشافعي أيضًا قول أنه لا يسهم للبرذون والهجين. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يسهم للبرذون ويسهم للمقرف والهجين سهمًا واحدًا. وعند الزَّيْدِيَّة يسهم للبرذون سهم واحد له وسهم لراكبه. وعند أَحْمَد منهم للعربي سهمين ولغيره سهمًا واحدًا. وهي إحدى الروايتين عن أَبِي يُوسُفَ، والأخرى كقول الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يسهم إلا لفرس واحد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يسهم له لفرسين، وبه قال زيد بن على، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب فرسًا وحضر به الحرب أيسهم للفرس وفيمن يستحقه قَوْلَانِ: أحدهما للغاصب والثاني لصاحب الفرس، وبه قال أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حضر بفرس فعاد الفرس إلى أن تنقضي الحرب ثم ظهر به لم يسهم له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسهم له، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دخل دار الحرب ولا فرس معه ثم اشترى فرسًا أو اتهبه أو استأجره أو استعاره وحضر به القتال فانقضت الحرب وهو معه أسهم له ولفرسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الاعتبار بدخول دار الحرب، فمتى دخل دار الحرب وهو فارس ثم نفق فرسه أو باعه أو وهبه وما أشبهه أسهم له ولفرسه، وإن دخل دار الحرب ولا فرس معه ثم حصل له فرس لم يسهم للفرس.

ص: 404

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وكافة العلماء لا يسهم للصبيان والنساء والعبيد والمشركين. وعند الْأَوْزَاعِيّ يسهم للنساء والصبيان والمشركين. وعند الزُّهْرِيّ وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين يسهم للمشركين. وعند مالك يسهم للصبي المراهق إذا أطاق القتال.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ التجار الذين يدخلون مع الغزاة كالبقالين والخبَّازين وغيرهم فيهم ثلاث طرق: أحدها إن قاتلوهم أسهم لهم قولاً واحدًا، وإن لم يقاتلوا فقَوْلَانِ: والثانية إن لم يقاتلوا لم يسهم لهم قولاً واحدًا، وإن قاتلوا فقَوْلَانِ. والثالثة فيهم قَوْلَانِ سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. وعنده يسهم للأجراء وللتجار إذا حضروا الوقعة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ إن قاتلوا أسهم لهم وإن لم يقاتلوا لم يسهم لهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات الغازي بعد تقضّى الحرب انتقل حقه إلى ورثته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط ولا ينتقل إلى ورثته، إلا أن يكون قد قسم في دار الحرب أو أحرز في دار الْإِسْلَام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والْأَوْزَاعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الأسير إذا أفلت من أيدي المشركين ولحق بجيش المسلمين، أو لحق بجيش المسلمين مدد فهل يشاركوا لهم في الغنيمة؟ نظر إن لحقوا بهم قبل انقضاء القتال شاركوهم قطعًا، وإن كان بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة لم يشاركوهم قطعًا، وإن كان بعد انقضاء القتال وقبل حيازة الغنيمة ففي المشاركة قَوْلَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن لحقوا قبل تقضى الحرب وقبل قسمة الغنيمة وهم في دار الحرب شاركوهم إلا الأسارى فإنهم لا يشاركوهم. ونقل صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة أن الأسير إذا أفلت من أيدي المشركين قبل تقضِّى الحرب إن قاتل أسهم له وإن لم يقاتل لم يسهم له في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. ويسهم له في القول الثاني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا خرج الأمير بالجيش من البلد ثم أنفذ سرية بعد خروج الجيش من البلد، أو غنم الجيش فإن الجيش والسرية يتشاركان فيما غنمًا. وعند الحسن البصري لا يتشاركان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ النفل من خمس الخمس. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وابن المسيب هو من بعد الخمس. وعند مالك النفل من أصله على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره.

* * *

ص: 405