المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوصايا مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يوصي بالنظر في - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الوصايا مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يوصي بالنظر في

‌كتاب الوصايا

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يوصي بالنظر في حق الصغار مع وجود الجد.

ص: 127

وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز ذلك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة من الخراسانيين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى الذمي بثلث ماله لبناء كنيسة أو بيعة أو بعمارة لهما، أو بشراء خنازير أو خمر فيتصدق بهما فهو باطل لا تصح الوَصِيَّة به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تصح الوَصِيَّة بذلك كله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أوصى إلى شخص بالنظر في أمر أولاده الصغار وتزويج بناته لم يكن للوصي تزويجهن، سواء كنّ البنات صغارًا أو كبارًا، عين له الزوج أو لم يعينه، بل إن كان للبنات ولي مناسب، زوجهن، وإلا فالحاكم يزوجهن. وعند أَحْمَد تصح الوَصِيَّة في تزويجهن ويملك الوصي ذلك. وعند أَبِي ثَورٍ الوصي أولى بتزويجهن من الولي المناسب. وعند مالك إذا أوصى إليه في تزويج بناته مطلقًا كان الوصي أحق بإنكاحهن من الناسب، فإن كن كبارًا لم يزوجهن إلا بإذنهن، وإن كن صغارًا لم يزوجهن الوصي إلا إن عين له المُوصي الزوج.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تستحب الوَصِيَّة للأقارب الذين لا ميراث لهم في الجملة، أو لحاجب حجبهم ولا يجب ذلك. وعند الزُّهْرِيّ والضحاك وأبي مجلز وداود وابن جرير الوَصِيَّة لهم واجبة واختاره أبو بكر من الحنابلة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الوَصِيَّة للوارث قَوْلَانِ: أحدهما أنها باطلة، وبه قال زفر، والثاني أنها صحيحة إذا رضي بها سائر الورثة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأكثر العلماء، وإن لم يرضوا بطلت، وبه قال زيد بن علي، واختاره من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند الْإِمَامِيَّة هي صحيحة وليس للورثة ردّها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن يَحْيَى والقاسم والصادق والباقر والنَّاصِر، وكذا الداعي وأبو طالب عن الهادي، وهو اختياره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود إذا أذنت الورثة لمورثهم أن يوصي بالثلث لبعض الورثة، أو بالثلثين لغير الورثة فإن ذلك لا يلزمهم، ولهم الرجوع في ذلك بعد موت الموصي. وعند الحسن وعَطَاء والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى وعبد الملك بن يعلى ورَبِيعَة وحماد والْأَوْزَاعِيّ يلزمهم ذلك، وليس لهم الرجوع بعد موته. وعند مالك إذا أذنوا له فى حال الصحة لم يلزمهم ذلك، لان أذنوا له في حال مرضه لزمهم ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لعبد وارثه بثلثه، فإنه يكون موقوفًا على إجازة

ص: 128

الورثة كالوَصِيَّة للوارث. وعند مالك إن كان ذلك يسيرًا جاز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لعبد نفسه كان كما لو أوصى لعبد وارثه، فيقف على إجازة الورثة. وعند الحسن وابن سِيرِينَ إذا أوصى لعبده بالثلث كان ذلك في رقبته، فإن كان الثلث أكثر من رقبته عتق ودفع إليه ما بقي، وإن كان الثلث أقل من ثمنه عتق وسعى له فيما بقي. وإن أوصى له بدراهم، فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أوصى له بدراهم لم يجز، وإن أوصى له برقبته جاز، وإن أوصى له بثلث رقبته سعى له فيما بقي، وعند مالك إن أوصى له برقبته، فإن حمله الثلث أعطى ما فضل من الثلث عن رقبته. وإن أوصى له بوصيه جاز إذا حمله الثلث، وليس للورثة أن ينزعوه. وعند الثَّوْرِيّ وإِسْحَاق إن أوصى له بدراهم جاز وإن أوصى برقبته بطلت الوَصِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأهل المدينة وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى من لا وارث له مُعَين بما زاد على الثلث بطلت الوَصِيَّة فيما زاد على الثلث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في رِوَايَة وعبيدة السلماني والحسن ومسروق وإِسْحَاق وابن مسعودٍ تصح الوَصِيَّة فى الكل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا مات الموصي، ثم مات الموصى له قبل القبول والرد لم تبطل الوَصِيَّة، ويقوم وارثه مقامه في القبول أو الرد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة أنها تبطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود وشريح وطاوس والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه َوَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تصح الإجازة من الورثة في حال حياة الموصي، سواء أجازوا ذلك في صحّة الموصي أو مرض موته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والهادي. وعند الحسن وعَطَاء والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة تصح الإجازة. وعند مالك وابن أبي ليلى والْأَوْزَاعِيّ إن أجازوا ذلك في صحة الموصي لم تصح، وإن أجازوا ذلك في مرض موته صحت إجازتهم، وعند النَّاصِر والهادي من الزَّيْدِيَّة إن أجازوا قبل موته، ثم أرادوا الرجوع بعد موته لم يكن لهم الرجوع في ذلك، ويصح رجوعهم قبل موته، وبه قال عثمان البتي والحسن البصري والزُّهْرِيّ وعَطَاء ورَبِيعَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إجازة الورثة تنفيذ أو ابتداء هبة فيه قَوْلَانِ: أصحهما أولهما، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

ص: 129

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب وأهل العراق إذا أوصى بثلث ماله، ثم استفاد مالاً كان للموصى له ثلث جميع ما كان موجودًا عند الموت. وعند مالك تتعلق الوَصِيَّة بثلث ما كان موجودًا عند الوَصِيَّة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أحمد وإِسْحَاق إن استفاد مالاً من غير دينه دخل في الوَصِيَّة، وإن كان من جهة الدية بأن قتل خطأ لم تدخل الدية في الوَصِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لواحد بجارية حامل فوضعت قبل موت الموصي بستة أشهر فصاعدًا من حين الوَصِيَّة، فإن الولد يكون للموصي، وينتقل إلى ورثته، وهكذا إذا وضعت لأقل من ستة أشهر فصاعدًا من حين الوَصِيَّة، وقلنا إن الحمل لا حكم له، فإنه يكون الولد للموصي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون الولد للموصى له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لواحد بأمة، وأتت بولد بعد موت الموصي، وقيمتها وقيمة الولد سواء، ولا مال له غيرهما وقبل الموصى له، فإنه يكون للموصى له ثلث الجارية، وثلث الولد تابع لملكه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون له ثلثا الجارية، وثلث الجارية والولد يكون للورثة. وعند أَحْمَد يكون الولد والأم للموصى له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح وَصِيَّة الصبي المميز والمحجور عليه لسفه في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه وابن عباس، ومن الزَّيْدِيَّة زيد بن علي وأبو العبَّاس عن الهادي، ويصح في القول الآخر، وبه قال مالك وَأَحْمَد وشريح وعمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ وعَطَاء والنَّخَعِيّ والشعبي وعمر بن الخطاب، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد تصح الوَصِيَّة للحربي بغير السلاح. وعند أبي حَنِيفَةَ لا تصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تصح الوَصِيَّة للقاتل في أحد القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي، واختاره، ولا تصح في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه وَأَحْمَد في إحدى الروايتين، ومن الزَّيْدِيَّة الداعي وأبو طالب عن الهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تصح الوَصِيَّة للميت، سواء ظنه حيًا أو علمه ميتًا. وعند مالك إن ظنه حيًا فبان أنه ميت بطلت الوَصِيَّة، وإن علمه ميتًا صحت الوَصِيَّة وتكون لوارثه.

ص: 130

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له ثانية لم يلزمه قبوله، وهو بالخيار إن شاء قبله وإن شاء لم يقبل. وعند بعض الناس يلزمه قبوله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خصَّ المريض مع بعض الغرماء بالقضاء لم يكن للباقين مخاصَّته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لهم ذلك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء تصح الوَصِيَّة بالمنافع التي تباح بالإجارة والإباحة، كسكنى الدار، وخدمة العبد، وثمرة البستان وما أشبهه. وعند ابن أبي ليلى لا تصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وقت ملك الموصى به، إذا كانت الوَصِيَّة لمعين ثلاثة أقوال: أحدها يملك بموت الموصي بغير اختياره، والثاني يملكه بموت الموصي والقبول، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثالث أنه مراعى، فإن قبل الموصى له تبيَّنا أنه ينتقل إليه بالموت، وإن ردّ تبيَّنا أنه لم يملك، وبه قال مالك وهو الصحيح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض الحنابلة إذا مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول والرد قام وارثه مقامه في القبول والرد. وعند أَحْمَد وبعض الشَّافِعِيَّة أنها تبطل. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه الشاشي وصاحب المعتمد والدر الشفاف أن الوَصِيَّة تلزم وتدخل في ملك الموصى له بغير قبول، ويسقط القبول، وينتقل إلى ورثة الموصى له. ونقل عنه صاحب البيان أن الوَصِيَّة تبطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوَصِيَّة، ورجع الموصى به إلى ورثة الموصي. وعند الحسن البصري تكون لوارث الموصى له، وعند عَطَاء إن علم الموصي بموت الموصى له ولم يحدث في الموصى به شيئًا فهو لورثة الموصى له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقرّ لأجنبية بمال في مرض الموت، ثم تزوجها لم يبطل الإقرار. وعند زفر يبطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى للمسجد صحت الوَصِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصح حتى يقول تنفق عليه.

* * *

ص: 131