المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العدد مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كانت حاملاً بولدين - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب العدد مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كانت حاملاً بولدين

‌كتاب العدد

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كانت حاملاً بولدين فولدت أحدهما لم تنقض العدة. وعند عكرمة تنقضي عدتها بوضع أحدهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ألقت مضغة ولم تتصوَّر فيها خلقة آدمي إلا أن القوابل شهدت أنها لو بقيت تخلّقت وصارت ولدًا انقضت عدتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تنقضي عدتها. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الجديد الخلوة لا توجب العدة، وسواء وطئها فيما دون الفرج أو لم يطئها، وفي القديم توجب العدة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد.

مسألة: لا خلاف أن أقل مدة الحمل التي يولد الولد فيها حيّا ويعيش ستة أشهر. واختلف العلماء في أكثر مدة الحمل فعند الشَّافِعِيّ أنها أربع سنين، وبه قال مالك في الرِوَايَة الثانية وصححه جماعة من أصحابه. وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعثمان البتي وعائشة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وَمَالِك في الرِوَايَة الأخرى الثالثة أنها سنتان، واختاره الْمُزَنِي. وعند أبي عبيد أنه لا حد أكثرها. وعند الْإِمَامِيَّة أكثرها سنة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وفقهاء المدينة السبعة والزُّهْرِيّ وأَبِي ثَورٍ ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد في أظهر الروايتين أن الأقراء المذكورة في القرآن هي الأطهار. وعند الحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى والْأَوْزَاعِيّ وابن شُبْرُمَةَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وإِسْحَاق وعمر وعلي وابن مسعود وابن عبَّاس وأبي موسى الأشعري وَأَحْمَد في إحدى الروايتين أن الأقراء في الآية هي الحيض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فرغت المعتدة من الحيضة الثالثة انقضت عدتها ولا يعتبر في ذلك الغسل من الحيض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن انقطع دمها من الحيضة الثالثة لأكثر الحيض خرجت من العدة، وإن انقطع لأقله لم تخرج من العدة حتى تغتسل أو يمر عليها وقت

ص: 317

الصلاة، وعند أَحْمَد على الرِوَايَة التي تقول الأقراء الحيض لا تنقضي عدتها حتى تغتسل بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أقامت بينة على القضاء في شهر لا يقبل. وعند أَحْمَد يقبل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقبل إقرار المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء بانقضاء عدتها في اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد في هذه المسألة إنما يحصل الخلاف بينهم في أقل الحيض فعندهما ثلاثة أيام وعنده يوم وليلة، فهما يبنيان على أصلهما، وهو يبنى على أصله والخلاف بين الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ فهو يعتبر أكثر الحيض عنده وأقل الطهر وعند زفر لا يقبل قولها في أقل من أربعة وسبعين يومًا. وعند الْإِمَامِيَّة لا يقبل قولها في أقل من ستة وعشرين يومًا ولحظة. وعند أَحْمَد لا يقبل قولها فى أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة إذا أقامت على ذلك بينة امرأة تشهد أنها حاضت فيقبل ذلك لتسعة وعشرين يومًا ولحظة ولا يقبل بمجرد دعواها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المستحاضة تعتد بالأقراء، وأقراؤها الزمان الذي يحكم فيه بالاستحاضة، فإن كانت ناسية للعدد ذاكرة للوقت بأن تذكر أنها تحيض في أول كل شهر فأقل ما تنقضي به عدتها شهران ولحظتان بأن يطلقها وقد بقي من الشهر لحظة ويمضي عليها شهران ولحظة في الثالث. وإن كانت ناسية للوقت والعدد جميعًا، فإن قلنا تحيض من أول كل شهر يومًا وليلة فإذا طلقها قبل أن يهل الهلال انقضت عدتها إذا أهلَّ الهلال الثالث غير الشهر الذي طلقها فيه، وإن قلنا لا حيض لها بيقين ولا طهر لها بيقين فإن طلَّقها وقد بقي من الشهر أكثره احتسب لها قرءًا وأتت بشهرين آخرين حتى تتم عدتها، وإن كان قد بقي نصفه لم يحتسب لها به شيء وأتت بثلاثة أشهر. وعند عكرمة وقتادة عدة المستحاضة ثلاثة أشهر. وعند سعيد بن المسيب ومالك عدتها سنة. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كانت أقراؤها مستقيمة فأقراؤها، وإن اختلطت عليها فعدتها سنة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة، وإن كانت مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها وقد انقطع دمها لغير عارض فقَوْلَانِ: القديم تمكث إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد بالشهور، وبه قال عمر وَمَالِك وَأَحْمَد والحسن، والقول الجديد تمكث إلى الإياس من الحيض ثم تعتد بالشهور، وبه قال علي بن أبي

ص: 318

طالب وابن مسعود وعَطَاء وجابر بن زيد والشعبي والنَّخَعِيّ وطاوس والزُّهْرِيّ وأبو الزناد وأبو حَنِيفَةَ، واختاره الْمُزَنِي والثَّوْرِيّ وأبو عبيد. وعند سعيد بن المسيب إذا كانت تحيض في الأشهر، مرة فعدتها سنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا بالقديم فهل تعتبر براءة رحمها في الظاهر وبراءته قطعًا؟ قَوْلَانِ: أحدهما تعتبر براءته في الظاهر وهو أن تمكث تسعة أشهر، وبه قال عمر وَمَالِك وَأَحْمَد. والثاني يعتبر براءة رحمها قطعًا، وهو أن تمكث أربع سنين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في أثناء الشهر كأنه طلقها وقد مضت خمسة أيام منه فإنها تعتد بما بقي من الشهر، ثم تعتد بالشهرين بعده بالأهلة، فإن كان الشهر الأول تامًا اعتدت من الشهر الرابع خمسة أيام، وإن كان الشهر الأول ناقصًا اعتدت من الرابع ستة أيام وتلفق الساعات، وعند أَبِي حَنِيفَةَ تعتد شهرين بالهلال وتحتسب بقية الأول بقدر ما فاتها من الأول تامًا كان أو ناقصًا. ويحصل الخلاف بينه وبين الشَّافِعِيّ فيما إذا كان الأول ناقصًا وكان قد طلقها وقد مضى منه خمس فإنها تعتد عند أَبِي حَنِيفَةَ من الرابع خمسًا. وعند الشَّافِعِيّ ستًا، وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ لا تلفق الساعات وإنما تلفق الأيام، فإذا طلقها بالنهار احتسب من أول الليل، وإذا طلقها بالليل احتسب من أول النهار. وعند أبي مُحَمَّد عبد الرحمن ابن بنت الشَّافِعِيّ إذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بثلاثة أشهر بالعدد، وهي رِوَايَة أيضًا عن أَبِي حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه اعتدت بنفسه قرءًا. وعند أبي عبيد القاسم بن سلام لا تعتد به قرءًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا بلغت الصبية سنًا تحيض فيه النساء، بأن بلغت خمس عشرة سنة أو عشرين سنة ولم تحض فعدتها بالشهور، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَحْمَد تقعد مدة الحمل في الغالب ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر، وعند الكرخي من الحنفية وأبي عبد الله الداعي من الزَّيْدِيَّة عدتها بالأقراء ولا تعتد بالشهور ما لم يأت عليها ستون سنة. وعند الْإِمَامِيَّة أن الآيسة إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها إذا طلقت، وكذا من لم تبلغ الحيض إذا لم يكن مثلها تحيض لا عده عليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وكافة الزَّيْدِيَّة إذا لم تكن الأمة من ذوات الأقراء اعتدت بشهرين في أحد الأقوال، وبه قال

ص: 319

الزُّهْرِيّ وإِسْحَاق، وبثلاثة أشهر في القول الثاني، وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والنَّخَعِيّ ويَحْيَى الأنصاري ورَبِيعَة وَمَالِك وأبو ثور وداود في رِوَايَة وسائر الزَّيْدِيَّة، وشهر ونصف في القول الثالث، وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعَطَاء والشعبي والثَّوْرِيّ وداود وأبو حَنِيفَةَ وزيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو عبد اللَّه الداعي. وعند أَحْمَد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المعتدة إذا انقضت عدتها ثم ارتابت لم يصح نكاحها. وعند بعض أصحابه يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات المسلم عن ذمية اعتدت بالشهور. وعند مالك فى إحدى الروايتين عدتها بالاستبراء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتقت الأمة في أثناء العدة فثلاثة أقوال: أحدها تنتقل إلى عدة الحرة بائنة كانت أو رجعية، وبه قال عَطَاء والزُّهْرِيّ وقتادة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. والثاني تكمل عدة أمة، به قال مالك وأبو ثور، واختاره الْمُزَنِي. والثالث إن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الحرة، وإن كانت بائنة كملت عدة أمة، وبه قال الحسن والشعبي والضحاك والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق. وعند سائر الزَّيْدِيَّة عدتها فى الابتداء كعدة الحرة عندهم فلا معنى للانتقال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأمة إذا مات عنها زوجها، ثم أعتقت في أثناء العدة فقَوْلَانِ: أحدهما تنتقل إلى عدة الحرة، والثاني تكمل عدة الأمة، وبه قال النَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب عدة الوفاة من غير دخول. وعند ابن عَبَّاسٍ أنها لا تجب من غير دخول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء عده المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أربعة أشهر وعشرة أيام. وعند الاوزاعي تعتد بأربعة أشهر وتسعة أيام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انقضت أربعة أشهر وعشر فقد انقضت عدتها، سواء حاضت فيها أو لم تحض. وعند مالك إذا كانت عادتها أن تحيض فى كل شهر لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضة في الأشهر، فإن تأخر حيضها لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضة.

ص: 320

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سلمة بن عبدالرحمن وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا كان الحمل يلحقه اعتدت به حرة كانت أو أمة سواء تأخر عن مضي الشهور أو تقدم. وعند علي بن أبي طالب وابن عبَّاس والْإِمَامِيَّة تعتد بأقصى الأجلين من الأشهر والحمل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا مات الصبي الذي لا يولد لمثله وله زوجة فإنها تعتد عنه بالشهور، سواء كانت حائلاً أو حاملاً، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا مات وبها حمل ظاهر اعتدت عنه بوضعه، وإن ظهر بها الحمل بعد موته لم تعتد به عنه، وهكذا قال في البالغ إذا تزوج امرأة ووطئها ثم طلقها وأتت بولد دون ستة أشهر من حين عقد النكاح، فإن كان الحمل بها ظاهرًا وقت الطلاق لم تعتد بوضعه عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في حال المرض وانقضت عدتها بالأقراء ثم مات الزوج لم تلزمها العدة. وعند أَحْمَد تعتد على الوفاة، وبناه على أصله أنها ترث. وعند الشَّافِعِيّ لا ترث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلق في كل قرء طلقة احتسبت العدة من الطلاق الأول وعند خلاس بن عمرو تحسب العدة من الطلاق الثالث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ المطلقة ثلاثًا في حال المرض تعتد بعدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ تعتد بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشرًا استكمال فيها ثلاث حيضات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم أن عدة المختلعة عدة المطلقة، وروى ذلك عن علي وعند أبان وعثمان وإِسْحَاق في رِوَايَة وابن المنذر وابن عمر وبعض العلماء من الصحابة وغيرهم عدتها حيضة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ولد من غيره فبموت الولد أنه لا يعتزل امرأته. وعند علي وعمر والصعب بن جثامة والحسن والحسين بن علي والحسن البصري والنَّخَعِيّ وعمارة بن عمير وَأَحْمَد وأبي عبيد أنه يعتزلها حتى تحيض حيضتين، واختاره ابن المنذر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الحامل إذا وضعت انقضت عدتها حال وضع الحمل. وعند حماد والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق لا تنقضي به عدتها حتى تطهر من النفاس.

ص: 321

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وابن الزبير وأَبِي حَنِيفَةَ وأكثر الفقهاء إذا مات أو طلق وهو غائب حسبت العدة من حين الموت أو الطلاق علمت بالموت والطلاق أو لم تعلم بهما حتى انقضت عدتها فقد انقضت، فإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق والموت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن على والمزيد والقاسم وأبي عبد الله الداعي. وعند علي بن أبي طالب والحسن البصري وقتادة وعَطَاء الخراساني وخلاس وداود تحتسب العدة من حين بلغها الخبر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. وعند عمر بن عبد العزيز والشعبي وابن المسيب إن ثبت ذلك بالبينة احتسبت العدة من حين الموت أو الطلاق، وإن ثبت ذلك بالسماع أو الخبر كان ابتداؤه من حين بلغها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غاب غيبة منقطعة وانقطع خبره ولم يعرف موضعه ففي زوجته قَوْلَانِ: الجديد ليس لها أن تتزوج بكل حال وتصبر حتى يتيقن موته أو طلاقه، وبه قال علي بن أبي طالب وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه َوَأَحْمَد في رِوَايَة، وهو الصحيح. والقديم أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا. ثم تحل للأزواج، وبه قال عمر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن هذه الغيبة تثبت بالفسخ سواء فقد بين الصفين أو فقد بين أهله نهارًا أو كان في مركب فيهلك قوم وسلم آخرون، أو غير ذلك وبهذا قال مالك. وعند أَحْمَد تحيض بالفقد بين الصفين أو بفقده من أهله نهارًا أو كان في مركب فيهلك قوم ويسلم آخرون لا غير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك يفتقر ضرب المدة وإباحتها للأزواج إلى حكم حاكم، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعنده رِوَايَة أخرى أن ذلك لا يفتقر إلى حكم حاكم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا بالقديم فهل تقع الفرقة ظاهرًا أو باطنا قَوْلَانِ: أحدهما يقع ظاهرًا، والثاني ظاهرًا وباطنًا. وعلى هذا إذا قدم الزوج الأول فهل ترد إليه؟ اختلف فيه أصحاب الشَّافِعِيّ فقال بعضهم: إن قلنا تقع ظاهرًا ردت إليه سواء تزوجت أم لا، دخل بها أم لا، وإن قلنا تقع ظاهرًا وباطنًا لم ترد إلى الأول بكل حال. وقال بعضهم: إن تزوجت لم ترد إلى الأول، وإن لم تتزوج ردت إلى الأول. وعند أَحْمَد إن لم يكن دخل بها الثاني فنكاحه باطل، وإن دخل بها الثاني فالأول بالخيار بين إمساكها

ص: 322

بالعقد الأول ودفع صداق الثاني إليه ومن تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصابها منه. وعند مالك إن كان الثاني دخل بها فهي زوجته، وإن لم يكن دخل بها فهي للأول من غير تخيير، وبناه على أصله في نكاح الوليين، وإن كان الثاني إذا دخل بها ثبت نكاحه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك هذا المنقطع لا يجوز قسمة ماله. وعند أَحْمَد يجوز.

* * *

ص: 323