المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإجارة مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم يجوز عقد الإجارة - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الإجارة مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم يجوز عقد الإجارة

‌كتاب الإجارة

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة،

ص: 79

مثل أن يؤجر نفسه أو غيره عنده للخدمة، أو داره للسكنى وما أشبه ذلك. وعند عبد الرحمن الأصم والقاشاني لا يصح عقد الإجارة على المنافع المباحة لأنها غرر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة، مثل أن يستأجر رجلاً ليحمل له خمرًا لغير الإراقة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة وأَبِي حَنِيفَةَ يصح.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز شرط خيار الثلاث في الإجارة المعينة وجهًا واحدًا، ولا المعقودة في الذمة في أحد قولين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجوز شرط الخيار في الإجارتين كليهما، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد لا يجوز أن يستأجر بيتًا ليتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأكثر أهل العلم إذا استأجر دارًا أو بيتًا ليتخذه مسجدًا يصلي فيه صحت الإجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجوز إجارة الفحل للضراب. وعند مالك تجوز، وبه قال ابن أبي هريرة من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار من رجل فحلاً وأعطاه هدية أو كرامة، جاز لمالك الفحل قبولها. وعند أَحْمَد لا يجوز.

ص: 80

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يجوز إجارة الدراهم والدنانير في أحد الوجهين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن عين الانتفاع به كان عارية، وإن أطلق ولم يعين جهة الانتفاع كان قرضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ إذا استأجر دارًا سنة، فلما استكمل سكناها خرجت مستحقة لزمه أجرة مثلها، فإن كان الكراء أكثر مما استأجرها به رجع بالفضل على الذي أجَّره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الأجرة للمؤجر على المستأجر، ولا تكون لرب الدار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الاستئجار على كتب المصاحف. وعند علقمة وابن سِيرِينَ يكره ذلك، إلا أن ابن سِيرِينَ يقول: يجوز إن استأجره لغير كتابة المصحف، ثم استكتبه مصحفًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر كتابًا فيه قرآن، أو فقه، أو طب، أو شعر مباح وما أشبه ذلك ليقرأ فيه صح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استأجر حائطًا ليضع عليه خشبًا معلومًا مدة معلومة صح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد يجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في النفس والطرف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز في النفس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أجرة المقتص تجب على المقتص منه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تجب على المقتص له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك المعقود عليه في الإجارة هي المنافع وعند أبي إِسْحَاق المروزي من الشَّافِعِيَّة هي العين المستوفى منفعتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يستأجر شخصًا ليبيع ثوبًا بعينه ويشتري ثوبًا بعينه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يجوز إجارة الأرض بطعام معلوم لا يخرج منها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وعند مالك والحسن وطاوس وَأَحْمَد والْإِمَامِيَّة لا يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يجوز للرجل إن استأجر إنسانًا ليحمل له طَعَامًا بثلثه أو بربعه، أو يطحنه بثلثه أو بربعه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي. وعند ابن أبي ليلى يجوز، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.

ص: 81

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ منافع الغير المستأجرة تحدث على مالك المستأجر. وعند أبي حَنِيفَةَ تحدث على مالك المؤجر، ولا يملكها المستأجر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تكره أجرة السمسار. وعند الثَّوْرِيّ وحماد يكره ذلك. وعند أَبِي ثَورٍ لا يجوز أن يجعل له في الألف شيئًا معلومًا، فإن فعل ذلك فله أجرة المثل. ويجوز أن يستأجره شهرًا يبيع له ويشترى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ نحو ما قال أبو ثور، إلا أنه قال: تكون له أجرة المثل ولا يجاوز بها قدر ما سماه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إجارة المتاع من الشريك وغيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز من غير الشريك، ومن الشريك رِوَايَتَانِ: أصحهما الجواز. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا تجوز إجارة المشاع بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب يومًا لم يصح. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال آجرتك داري هذه شهرًا، فلا بد من أن يقول من الآن أو من هذا الوقت، فإن أطلق ولم يقل ذلك لم يصح العقد. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح العقد مع الإطلاق، ويحمل على عقيب العقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال آجرتك داري شهر رجب وهو في جماد لم تصح الإجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكرى داره شهرًا لم يجز أن يكرى الشهر الثاني من غير المكترى، وفي المكترى قَوْلَانِ: أحدهما يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي وأبو طالب. والثاني لا يجوز وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد عن يَحْيَى، وكذا لو لم تكن مكراه فأراد أن يكريها الشهر الثاني أو بعد أيام أو يومين أو يوم لم يجز ذلك كله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز ذلك كله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، ولم يبين عدد الشهور لم يصح على المشهور من القولين، ويصح في الشهر الأول على القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا انقضى الشهر الأول كان لكل واحد منهما الفسخ، فإن لم يفسخا حتى مضى من الشهر الثاني فليس لواحد منهما أن يفسخ. وعند أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يلزم في الشهر الأول، ويلزم فيما بعده بالدخول.

ص: 82

وعند المالكية يجوز الإطلاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً فلا بد أن يكون المحمل معلومًا بالمشاهدة، ولا يكفي فيه الصفة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز العقد عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المعاليق التي يحتاج إليها في السفر، مثل القدر والدلو والحبل والقربة والركوة إذا ذكرها المكترى وكانت معلومة له إما بالمشاهدة أو الوصف صح، وإن أطلق لم يصح. وعند بعض الناس يصح استحسانًا ويحمل على العرف. ولأصحاب الشَّافِعِيّ في ذلك طريقان: أحدهما لا يصح. والثاني يصح ويحمل على العرف. وهو الوسط. ومنهم من قال: لا يصح قولاً واحدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع ثوبًا لإنسان ليبيعه له بقدر وما زاد فله فإنه لا تصح الإجارة، ومتى باع صح البيع وله أجرة المثل. وعند ابن سِيرِينَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن عبَّاس يجوز ذلك، وقال أحمد: تشبه المضاربة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أراد أن يكرى العين المستأجرة قبل قبضها لم يجز. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر شخصًا ليحمل له متاعًا إلى بلد فبلغ به طرف تلك البلد فللمكرى حط المتاع هنالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه أن يبلغ به إلى منزل المكترى فى ذلك البلد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجرت امرأة عبدًا لخدمة الخلوة لم تصح الإجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح الإجارة، والخدمة حرام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو استأجر امرأة أجنبية لخدمة الخلوة لم تصح الإجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أجره ظهرًا على أن يسلمه إليه بعد مدة لم تصح. وعند مالك إن قل الأجل جاز، وإن كثر لم يجز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إن قلَّ إذا استأجره لحفر قبر فليس عليه ردّ التراب إلى القبر بعد وضع الميت فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إجارة منفعة بمنفعة، سواء أكانت المنفعة جنسًا واحدًا أو جنسين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز في الجنس الواحد، وهو إذا

ص: 83

أجَّر منفعة دار بمنفعة دار، أو منفعة عبد بمنفعة عبد، ويجوز في الجنسين، وهو أن يؤاجر منفعة دار بمنفعة عبد، أو منفعة عبد بمنفعة بهيمة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تكره إجارة الحلي بأجرة من جنسه. وعند أحمد تكره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز استئجار طريق في دار إنسان إلى داره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا فقد دراهم ولم تختلف قيمتها لم يجز إبدالها في أحد الوجهين، وتجوز في الأجرة، وبه قال مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز استئجار الأجير بنفقته وكسوته، سواء أكان الأجير مرضعة أو غيرها. وعند مالك وَأَحْمَد يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز في المرضعة دون غيرها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أخذ الأجرة على الحج والأذان. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت بين رجلين حنطة مشتركة بينهما جاز لأحدهما أن يستأجر الآخر على طحن نصيبه منها، أو على عمله إلى موضع آخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الأجرة في الإجارة تجب بنفس العقد، فإن شرط تعجيلها تعجلت، وإن شرط تأجيلها تأجلت، وإن أطلق كانت معجَّلة. وعند أبي حَنِيفَةَ لا تجب بالعقد ولا بالتسليم. والقياس عنده يقتضي أن المكترى كلما قبض جزءًا من المنفعة وجب عليه تسليم ما في مقابلته من الأجر، ولكن يشق ذلك فيجب عليه كلما مضى يوم من المدة تسليم ما في مقابلته من الأجر. وعند مالك لا يستحق إلا بمضي المدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء الأجير المشترك إذا عمل بعض العمل، بأن خاط بعض الثوب استحق بقسطه من الأجر. وعند الزَّيْدِيَّة لا يستحق ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ومضى زمان يمكن أن يستوفى فيه منفعتها، أو عرض المؤاجر العين المستأجرة على المستأجر فلم يقبضها

ص: 84

ومضى زمان قد كان يمكنه استيفاء المنفعة فيه استقرت الأجرة المسماة على المستأجر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تستقر عليه حتى يستوفى المنفعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا استأجر عينًا إجارة فاسدة وقبضها، فإن انتفع بها وجب عليه أجرة المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا لم ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة إجارة فاسدة بعد قبضها وجب عليه أجرة المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى منه كحلاً واستأجره ليكحله فقَوْلَانِ، لأنه بيع وإجارة وعند المالكية إذا استأجره ليبني له حائطًا والأجرة من عنده جاز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اكترى دابة ليركبها يومًا، ركبها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ أنه يركبها من طلوع الشمس إلى غروبها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تكره أجرة الحاسب والقاسم والمعلم والقاضي. وعند ابن عنبسة يكره ذلك. وعند إِسْحَاق أجرة الحاسب والقاسم والقاضي أهون من التعليم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلاً يحسب حسابًا بين أهل السوق فنهاه أن يأخذ عليه أجرًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز فسخ الإجارة بالأعذار بغير عيب بعد لزومها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز فسخها بالأعذار، كما إذا استأجر حمَّالاً ليحمل عليه. فمرض أو بدا له من الحجج، أو استأجر دكانًا ليبيع فيه البز فهلك، أو اكترى دارًا في بلد ليسكنها فخرج من تلك البلد، وما أشبه ذلك.

* * *

ص: 85