الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب كفارة الْيَمِين
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الكفارة تجب بشيئين الْيَمِين والحنث، وعند بعض أصحابه تجب بالْيَمِين لا غير، والحنث في وقت للكفارة، وعند سعيد بن جبير تجب الكفارة بالْيَمِين، وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب بالحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ ورَبِيعَة والثَّوْرِيّ والحسن البصري وابن سِيرِينَ وعمر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أراد التكفير بالمال استحب له التكفير بعد الحنث، فإن كفَّر قبل الحنث أجزأه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يجزئه التكفير قبل الحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كرَّر الْيَمِين في الشيء الواحد مرارًا في مجلس واحد وفي مجالس مختلفة، فإن قصد تأكيد الْيَمِين الأولى أجزأته كفارة واحدة، وإن قصد التكرار أجزأته كفارة واحدة على أصح القولين، والثاني يلزمه كفارتان، وبه قال أكثرهم. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين. وعند ابن عمر والحسن وعروة والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وأبي عبيد يجزئه كفارة واحدة. وعند أَبِي ثَورٍ إن أراد بتكرار الأيمان الْيَمِين الأولى فهو شيء واحد، وإن أراد بذلك التغليظ فلكل واحد كفارة. وعند قتادة وعمرو بن دينار إن كان في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس مختلفة فلكل يمين كفارة. وعند الحسن أيضًا إن لم يكن كفَّر عن الأول أجزأه كفارة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أراد أن يكفر بالصوم قبل الحنث لم يجزه. وعند مالك َوَأَحْمَد يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجزئ في الكفارة العمامة والإزار والسروايل والمقنعة، وعند مالك وَأَحْمَد لا يجزئ إلا ما يجزئ فيه الصلاة للرجل قدر ما يجزئه وللمرأة قدر ما يجزئها وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا تجزئ السراويل والعمامة. وعند أبي موسى الأشعري والحسن وابن سِيرِينَ لابد من ثوبين ثوبين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز دفع الطعام في الكفارات إلى الصبي الذي لم يطعم الطعام ويكون الدفع إلى وليه. وعند أَحْمَد لا يجزئ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يجب على قابض الكفارة أكلها بل
صرفها في سائر الأشياء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند الهادي منهم الصحيح وجوب الأقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كسا خمسة وأطعم خمسة لم يجزه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر على الصحيح عنده. وعند مالك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يجزئه ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو العبَّاس والنَّاصِر أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب عليه أن يكفر بالمال وهو الإطعام والكسوة والعتق إلا قدر على ذلك فاضلاً عن كفايته على الدوام بحيث لا يجوز له أخذ الزكاة بالفقر والمسكنة، فإن لم يجد ذلك فاضلاً عن كفايته على الدوام انتقل إلى صوم ثلاثة أيام. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إذا قدر على قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عنه. وعند أبي عبيد إذا كان عنده قوت يومه لنفسه وعياله وكسوة تكون كفايتهم ثم يكون بعد ذلك مالكًا لقدر الكفارة فهو واجد. وعند النَّخَعِيّ إذا كان عنده عشرون درهمًا فله أن يصوم. وعند عَطَاء الخراساني إذا كان عنده عشرون درهمًا أطعم، وإن كان دون العشرين صام. وعند بعض الناس إذا كان معه خمسون درهمًا وجب عليه الإطعام أو الكسوة، وإن كان دون الخمسين يصوم. وعند سعيد بن جبير إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها. وعند الحسن إذا ملك درهمًا وجبت عليه الكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب التتابع في كفارة الْيَمِين في أصح القولين، وبه قال الحسن وعَطَاء وطاوس ومالك، ويجب في القول الآخر، وهو قول عكرمة ومجاهد والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا: إن التتابع شرط في صوم كفارة الْيَمِين فإن الحيض إذا تخلله أبطل التتابع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد لا يبطله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان له مال غائب لم يجز له العدول إلى الصوم وينتظر قدوم ماله حتى يكفّر بالمال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له العدول إلى الصوم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للعبد أن يكفَّر بالإطعام أو الكسوة بإذن سيّده على القول القديم، ولا يملك أن يكفر بالعتق بإذن سيّده. وعند أَحْمَد يملك أن يكفر بالعتق بإذن سيّده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف العبد بغير إذن سيّده وحنث بغير إذنه كان للسيد منعه من الطعام. وعند أَحْمَد ليس له منعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ من نصفه حر ونصفه عبد يكفر بالإطعام أو الكسوة إن كان في يده ما يكفِّر به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي فرضه الصوم، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن سريج. وعند أَبِي ثَورٍ إن أذن له السيّد في التكفير بما في يده أجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كفارة الْيَمِين تخرج من رأس المال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنها من الثلث، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب.
* * *