المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطلاق مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وعلي وعائشة وجابر بن - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الطلاق مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وعلي وعائشة وجابر بن

‌كتاب الطلاق

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وعلي وعائشة وجابر بن عبد الله وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وجابر بن زيد وعَطَاء وطاوس والحسن وعروة َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وغير واحد من فقهاء التابعين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم أنه لا تنعقد صفة الطلاق قبل النكاح، سواء عمَّ أو خص. والعموم أن يقول: كل امرأة تزوجتها فهي طالق، والخصوص أن يقول: إن تزوجت فأنت طالق، وإن تزوجت من القبيلة الفلانية فهي طالق، وكذا لا تنعقد صفة العتق قبل الملك بأن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حر، إلا أن أَحْمَد له في العتق رِوَايَتَانِ. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى ورَبِيعَة وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ إن خصص الصفة بأن عين المرأة أو القبيلة انعقدت الصفة، وإذا تزوجها وقع الطلاق، وإن عم لم تنعقد. وعند ابن مسعود والزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تنعقد الصفة قبل النكاح سواء عين أو عم، وكذلك تنعقد الصفة قبل الملك. وذكر ابن المنذر أنه لا يصح عن ابن مسعود ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ طلاق المريض صحيح. وعند الشعبي لا يقع طلاقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح طلاق الصبي والنائم والمجنون وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين وإِسْحَاق تنعقد صفة الطلاق من الصبي ويقع إذا وجدت الصفة؛ إلا أن إِسْحَاق يقول: إذا جاز اثنتي عشرة سنة يقع طلاقه. وعند سعيد بن المسيب إذا أحصى الصلاة وصام شهر رمضان صح طلاقه. وعند عَطَاء إذا بلغ أن يصيب النساء وقع طلاقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المنصوص وقوع طلاق السكران. وعند أصحابه طريقان يقع قولاً واحدًا. وقَوْلَانِ: يقع، وبه قال: رَبِيعَة واللَّيْث وداود وأبو ثور والْمُزَنِي وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن مُحَمَّد وطاوس ويَحْيَى الأنصاري والعنبري وأبو حَنِيفَةَ ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد، وعَطَاء في إحدى الروايتين وعثمان وَأَحْمَد في إحدى الروايتين، والثاني لا يقع، وبه قالت الْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وَأَحْمَد بن يَحْيَى

ص: 244

وأبو طالب والداعي عن يَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرب دواء ليزول عقله وطلَّق وقع طلاقه. وعند الحنفية لا يقع طلاقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عمر وابن الزبير وابن عَبَّاسٍ وشريح والحسن وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ، وعمر بن عبد العزيز وَأَحْمَد، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن المكره بغير حق إذا لم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ والشعبي والزُّهْرِيّ وقتادة وأبي قلابة وبعض الشَّافِعِيَّة يقع طلاقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة التوعد بالقتل والقطع لمن له قدرة وبالضرب والشتم والحبس وأخذ المال ليس بإكراه. وعند شريح هو إكراه، وبه قال أكثر الشَّافِعِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك وَأَحْمَد عدد الطلاق معتبر بالرجال دون النساء، فيملك الحر ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة أو أمة، والعبد يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب والعلماء من الصحابة وغيرهم عدد الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت الزوجة حرة ملك زوجها عليها ثلاث طلقات سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، وإن كانت أمة لم يملك عليها زوجها إلا طلقتين سواء كان حرا أو عبدًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي، وعند سائر الزَّيْدِيَّة حكم العبد حكم الحر في عدد الطلاق سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وأنه يملك عليها ثلاثة طلقات كالحر. وادعى الترمذي أن الشَّافِعِيّ يقول: طلاق الأمة بطلقتان، وهذه الدعوى من الترمذي غير صحيحة، بل مذهب الشَّافِعِيّ كما ذكرنا. وادعى الترمذي أيضًا أن أَحْمَد يقول: إن طلاق الأمة تطليقتان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وسائر الزَّيْدِيَّة وزيد بن علي وكافة العلماء إذا طلق امرأته في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق. وعند ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والْإِمَامِيَّة من الشيعة أن الطلاق لا يقع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق حتى قالوا: لا يقع الطلاق إلا على وجه السنة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، إلا إذا كان قبل الدخول فإن الطهر غير معتبر وكان ناويًا للطلاق ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، حتى لو أخلَّ بواحد من هذه الشروط

ص: 245

بأن كان في غضب أو مزاح أو هزل لم يقع به الطلاق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة الإشهاد ليس شرطًا في صحة الطلاق، وكذا الطهر ليس شرطًا فيه بعد الدخول. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر والباقر والصادق الإشهاد والطهر بعد الدخول شرط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي وابن سِيرِينَ وَأَحْمَد إذا طلق امرأته ثلاثًا في طهر واحد أو في كلمة واحدة وقع عليها الثلاث وكان مباحًا ولم يكن محرمًا إلا أنه يكره وعند أَبِي حَنِيفَةَ وعمر وعلي وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وَأَحْمَد في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ جمع الثلاث في وقت واحد محرم ويقع، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا طلقها دفعة ثم راجعها في الحال ثم طلقها ثم راجعها لم يحرم، وعند بعض أهل الظاهر وابن عَبَّاسٍ وطاوس والْإِمَامِيَّة من الشيعة هو محرم. واختلفوا في وقوعه فمنهم من قال لا يقع، وبه قال داود ومنهم من قال يقع واحدة وهم الزَّيْدِيَّة. وعند الحجاج بن أرطأة الطلاق ثلاث ليس بشيء. وعند مُحَمَّد بن إِسْحَاق أن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلقها في حال الحيض استحب له أن يراجعها ولا يجب ذلك. وعند مالك يلزمه أن يراجعها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق للسنة فانقطع حيضها طلقت للسنة وإن لم تغتسل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن انقطع أكثر الحيض فكذلك، وإن انقطع لأقله لم يقع عليها طلاق حتى تغتسل أو يخرج عنها وقت صلاة أو تتيمم عند عدم الماء وتصلي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق ثلاثًا للسنة، فإن كان في طهر لم يجامعها فيه وقع الثلاث، وإن كان في طهر جامعها فيه أو حائضًا لم يقع عليها الطلاق حتى يأتي زمان السنة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع عليها في كل قرء طلقة، وإن كانت من ذوات الشهور وقع في كل شهر طلقة إلا أن ينوي في الحال فيقع في الحال، وبناه على أصله وهو أن جمع الثلاث بدعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا فوض الطلاق على زوجته فطلقت في المجلس قبل أن يخوض في حديث آخر طلقت. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ وقتادة لها الخيار أبدًا. وعند أَحْمَد هو على التأبيد ما لم يمسها أو يفسخ.

ص: 246

مسألة: عند الشافعى وَأَحْمَد إذا فوض الطلاق إليها فقال لها طلقي نفسك وأمرك بيدك أو اختاري نفسك، ثم رجع عن ذلك قبل أن يطلق أو يختار بطل التفويض والتخيير. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يبطل، وبه قال ابن خيران من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت واحدة أو طلقتين وقع عليها ما أوقعت. وعند مالك في رِوَايَة وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقع شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثًا وقع عليها واحدة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يقع شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال دمك أو ريقك طالق لم تطلق. وعند ابن أبي ليلى تطلق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق ثلاثًا إن أحببتهن، فقالت أحب واحدة وواحدة وواحدة وقع عليها ثلاث طلقات وعند أَبِي ثَورٍ لا يقع عليها شيء ويبطل ما جعل إليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أضاف الطلاق إلى جزء من زوجته معلوم أو مجهول، أو إلى عضو من أعضائها بأن قال: نصفك أو بعضك أو يدك أو رجلك أو شعرك أو ظفرك طالق فإنها تطلق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أضاف ذلك إلى جزء منها معلوم أو مجهول أو إلى خمسة أعضاء وهي الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج وقع عليها الطلاق، وإن أضافه إلى سائر أعضائها كاليد والرجل، أو إلى الظفر والشعر لم يقع عليها الطلاق. وعند أَحْمَد إذا أضاف إلى ما ينفصل عنها في حال الحياة كالشعر والسن والظفر لم يقع عليها، وإن أضافه إلى سائر أعضائها وقع عليها الطلاق. وعند الْإِمَامِيَّة أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لم يقع به طلاق لها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وعمر وابن مسعود إذا قال لامرأته: أنا منك طالق، أو قال لها طلقي نفسك فقالت أنت طالق فهو كناية في الطلاق فإن نوى الطلاق في الأولى ونوته في الثانية وقع عليها الطلاق وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأبي عبيد وابن عَبَّاسٍ لا يقع الطلاق.

ص: 247

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل أمرها بيدها وطلقت الثلاث لم يقع حتى ينويه الزوج، وعند أَحْمَد إذا طلقت الثلاث وقع وإن لم ينوه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل ملكت ذلك الأجل وعند الحسن وقتادة يملك ذلك ما لم يصبها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل طلاق امرأته إلى رجل لم يملك إلا طلقة واحدة. وعند الحسن والزُّهْرِيّ له أن يوقع ما شاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ للوكيل أن يطلق في المجلس وبعد القيام من المجلس. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ ليس له أن يطلق إلا في المجلس، فإن قام عن المجلس ولم يطلق لم يكن له أن يطلق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ردّ الوكيل ما جعل إليه لم يقع به شيء وعند الحسن يقع واحدة رجعية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فوض طلاق امرأته إلى اثنين وطلق أحدهما واحدة وطلق الآخر ثلاثًا وقعت واحدة وعند أَبِي ثَورٍ لا يقع شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل الطلاق إلى اثنين فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر لم يقع الطلاق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع.

* * *

ص: 248