الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشرط في الطلاق
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا علَّق الطلاق بصفة لم يقع الطلاق قبل وجودها، سواء كانت الصفة توجد لا محالة كطلوع الشمس أو مجيء الليل، أو توجد وقد لا توجد كقدوم الحاج وقدوم زيد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد. وعند سعيد بن المسيب والحسن البصري والزُّهْرِيّ وَمَالِك إذا كانت الصفة مما توجد لا محالة كطلوع الشمس والقمر ومجيء الليل والنهار وما أشبه ذلك وقع الطلاق في الحال لا محالة. وعند الْإِمَامِيَّة أن الطلاق لا يقع بالشرط وإن وجد شرطه. وعند داود لا يصح تعليق الطلاق، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال أنت طالق طلقة حسنة أو عدلة أو سيئة كان ذلك طلاق السنة. وعن مُحَمَّد بن الحسن وأَبِي يُوسُفَ لا يكون ذلك طلاق السنَّة ويقع فى الحال، إلا أن أبا يوسف وافق في قوله سيئة خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج وقع عليها طلاق البدعة طلقة واحدة. وعند علي بن أبي طالب وابن المنذر يقع عليها الثلاث في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لحائض إن حضت فأنت طالق طلقت بما يتجدد من حيضها. وعند أَبِي يُوسُفَ لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، وبه قال من الشَّافِعِيَّة أبو إِسْحَاق الشيرازي وأبو القاسم الضيمري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال للمريضة إن مرضت فأنت طالق فاستدام بها المرض طلقت. وعند أَبِي يُوسُفَ لا تطلق حتى تبرأ ثم تمرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الآيسة والصغيرة المدخول بهما له أن يطلقهما متى شاء. وعند زفر إذا دخل بهما فليس له أن يطلقهما حتى يفصل بين الجماع بشهر. وعند جعفر بن مُحَمَّد الصادق والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا: الحامل المستبين حملها، والآيسة، والتي لم تحض أصلاً، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها زوجها ولم يخل بها خلوة صحيحة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أراد أن يطلق الحامل أو الصغيرة أو الآيسة فلا
يستحب له أن يكف عن وطئها شهرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند القاسم منهم يستحب له ذلك. وعند زفر يجب الكف عن وطئها شهرًا لإصابة السنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز طلاق الحامل متى شاء ولا يكره. وعند الحسن يكره. وعند الْأَوْزَاعِيّ يكره طلاقها في ابتدائه ولا يكره إذا استبان الحمل. وعند مُحَمَّد وزفر وَمَالِك لا يقع على الحامل إلا طلقة واحدة للسنة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تطلق ثلاثًا بالأشهر على وجه السنة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق وإن وضعت حملك فأنت طالق فقالت وضعت حملي، أو قد قالت ولدت لم يقبل قولها إلا ببينة. وعند أَحْمَد يقبل قولها ويقع الطلاق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يقبل قولها إذا صدقها على الحبل، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، وإن لم يصدقها على الحبل لم يقبل قولها وإن شهدت لها امرأة بالولادة تثبت الولادة ولا يقع الطلاق. وعند أحمد يثبت النسب ويقع الطلاق بهذه الشروط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله أو يقطع يديك ورجليك فأنت طالق، فقالت أحب ذلك لم يقع عليها شيء. وعند أَبِي يُوسُفَ يقع عليها الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار، فإذا دخلت الدار وقع عليها طلقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع عليها واحدة في الحال وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يقع عليها إذا دخلت الدار طلقتان وعند أَحْمَد يقع واحدة في الحال ويسقط ما بعدها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها إذا قدم الحاج أو طلعت الشمس فأنت طالق لم يكن ذلك يمينًا ولا يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد هو يمين ويلزمه الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، وإن لم أفعل كذا وكذا لم يلزمه الطلاق في الحال. وعند شريح يلزمه الطلاق في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له أربع نسوة وعبيد فقال كلما طلقت امرأة فعبد حر،
وكلما طلقت امرأتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثًا فثلاثة أعبد أحرار، وكلما طلقت أربعًا فأربعة أعبد أحرار، ثم طلقهن دفعة واحدة أو فرقهن عتق خمسة عشر عبدًا. وعند بعض أصحابه يعتق سبعة عشر. وعند بعض أصحابه أيضًا يعتق عشرة. وعند بعض أصحابة أيضًا يعتق عشرون، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها إذا لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمان يمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلقها طلقت، وفيه قول إنها على التراخي، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن لم أقضك دينك في رجب فامرأتي طالق، فماطله حتى خرج من رجب ولم يقضه وقع عليها الطلاق في آخر يوم من رجب ولا يقع الطلاق قبل ذلك، ولا يحرم عليه الوطء في رجب. وعند مالك يحرم، وكذا عنده كل يمين علقها على فعل يفعله فإنه يحرم عليه الوطء حتى يفعله.
مسألة: عند أكثر الشَّافِعِيَّة إذا قال لزوجته متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم طلقها لم يقع عليها الطلاق. وعند بعضهم عليها المباشر دون المعلق. وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند بعضهم يقع عليها الثلاث وهي المباشرة وطلقتان من المعلق، وبه قال أَحْمَد والحَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لامرأته أنت طالق إلى شهر ولا نية له لم يقع عليها الطلاق إلا بعد مضي شهر من حيث عقد الصفة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسعيد بن المسيب والحسن وقتادة والزُّهْرِيّ ويَحْيَى الأنصاري ورَبِيعَة وَمَالِك يقع الطلاق في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق في شهر رمضان وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى من شهر رمضان. وعند أَبِي ثَورٍ لا تطلق إلا في آخر جزء من رمضان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال أنت طالق في غدِ وقع بطلوع الفجر، فإن قال: أردت آخره قبل منه. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يقبل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق إن لبست ثم قال نويت ثوبًا دون ثوب لم يقبل في الحكم. وعند أَبِي يُوسُفَ يقبل في الحكم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة قال: أنت طالق أمس طلقت في الحال. وعند أَحْمَد لا تطلق، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لامرأته إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه غيره طلقت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تطلق إلا أن يراه هو.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد بعد هذا الشهر وزيادة لحظه تبينا أن الطلاق وقع في لحظة قبل شهر من قدومه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يقع الطلاق بقدوم زيد. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال أنت طالق قبل موت فلان بشهر ثم مات فلان لتمام شهر وقع الطلاق عقب الْيَمِين. وعند مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ بل بعد موت فلان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لزوجته إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق، فمضى بعد يمينه زمان يمكنه أن يعقد فيه النكاح فلم يعقد طلقت، وإن تزوج عليها برَّ في يمينه، وعند مالك وَأَحْمَد لا يبر حتى يتزوج عليها من يشبهها في الحال ويدخل بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فإن خرجت بغير إذنه طلقت، وإن أذن لها فخرجت أو لم تخرج انحلت الْيَمِين، فإن خرجت بعد ذلك لم تطلق، وكذا إذا قال إن خرجت إلا بإذني، وقال إن أخرجت إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك فالحكم واحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قال إلا بإذني، وقال إن خرجت بغير إذني فإذا خرجت بإذنه لم ينحل الْيَمِين، ومتى خرجت بعد ذلك بغير إذنه حنث ووافق أبو حَنِيفَةَ الشَّافِعِيّ في الثلاثة الألفاظ. وأما أَحْمَد فخالف في الألفاظ كلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن لها ولم يعلم ثم خرجت لم تطلق، وبه قال أبو يوسف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك ومُحَمَّد يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا قال أنت طالق كيف شئت لم يقع حتى تشاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق لو دخلت الدار وقع الطلاق في الحال. وعند أَبِي يُوسُفَ لا تطلق إلا بدخول الدار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف ألفًا لم تطلق حتى تدخل الدار. وعند مُحَمَّد بن الحسن يقع الطلاق في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق لم يقع عليها طلاق حتى
تلد. وعند مالك إن كانت حاملاً وقع عليها الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا علَّق طلاق امرأته بصفه ثم طلقها واحدة قبل وجود الصفة وانقضت عدتها، أو خالعها عقب الْيَمِين ثم وجدت الصفة ثم تزوجها لم تعد بتلك الصفة قولاً واحدًا. وعند مالك وَأَحْمَد تعود الصفة ويحنث بوجودها، إلا أن مالكًا يقول: إذا أبانها بما دون الثلاثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم أبانها قبل وجود الصفة، ثم تزوجها لم تعد الصفة في أحد الأقوال بكل حال، وسواء كانت الصفة مما يمكنه وجودها أو لا يمكنه وجودها بأن يحلف أن لا يطئها فإنه لا يمكنه وطؤها وطئًا مباحًا بعد البينونة، وتعود الصفة في القول الثاني بكل حال، وبه قال أَحْمَد وصححه جماعة من الشَّافِعِيَّة، وتعود في القول الثالث إذا أبانها بما دون الثلاث، ولا تعود إذا أبانها بالثلاث، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا قال إن دخلت هاتين الدارين أو كلمت هذين الرجلين فأنت طالق، فدخلت إحدى الدارين أو كلمت أحد الرجلين لم تطلق. وعند أَحْمَد تطلق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد. وعند مالك وَأَحْمَد يقع في النكاح المختلف فيه، وبه قال إِسْحَاق من الشَّافِعِيَّة.
* * *