المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب القرعة مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وابن عمر وعمر بن - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌ ‌باب القرعة مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وابن عمر وعمر بن

‌باب القرعة

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وابن سِيرِينَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعتق ستة أعبد في مرضه المخوَّف في حالة واحدة ولا مال له غيرهم، ولم يجز الورثة فإنهم يجزَّأون ثلاثة أجزاء، جزءًا للعتق، وجزأين للرق، فيقرع بينهما فمن خرجت عليه قرعة الرق عتق، ورق الأربعة الباقون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقرع بينهم، بل يعتق من كل واحد منهم ثلاثة، ويستسعى كل واحد منهم في قيمة باقيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح عتق الحربي لعبده الكافر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم باعه، ثم اشتراه، ودخل الدار لم يعتق في أحد القولين، وإن وجدت الصفة بعد زوال ملكه لم يعتق قولًا واحدًا. وعند أَحْمَد عكس ذلك، وهو أنه إذا باعه وعاد إلى ملكه عادت الْيَمِين رِوَايَة واحدة. وإن وجدت الصفة ففي عود الْيَمِين رِوَايَتَانِ، وأظهرهما العود، والأخرى لا يعود، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وروى عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه يعتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال في صحته لعبده إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل الدار في مرضه الذي مات فيه عتق من رأس المال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق من ثلثه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عتق عبده في المرض وعليه دين يستغرقه لم ينفذ العتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ينفذ العتق، ويستسعى العبد بقيمة الدين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرض موته ولا مال له غيرهم، ثم مات أحدهم قبل موت السيّد، أقرع بين الجميع ويخرج أحدهم بالقرعة. وعند مالك يقرع بين الحيين، ويجعل كأنَّ له غيرهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لعبده أنت حر وهذه البهيمة، أو قال: أحدهما حر عتق عبده. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يعتق.

ً* * *

ص: 152