المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جامع الوصايا - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ٢

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الضمان

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ضمان العهدة صحيح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد

- ‌كتاب الشركة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمسلم أن يشارك الكافر

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب العبد المأذون له

- ‌كتاب المساقاة

- ‌باب المزارعة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

- ‌باب ما يوجب فسخ الإجارة

- ‌باب تضمين المستأجر والأجير

- ‌باب اختلاف المتكاريين

- ‌باب الجعالة

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌باب الإقطاع والحمى

- ‌باب حكم المياه

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب ما يعتبر من الثلث

- ‌باب جامع الوصايا

- ‌باب الرجوع في الوَصِيَّة

- ‌باب الأوْصيَاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب القرعة

- ‌باب المدبَّر

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

- ‌باب الأداء والعجز

- ‌باب الكتابة الفاسدة

- ‌باب اختلاف المولى والمكاتب

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث أهل الفرض

- ‌باب ميراث العصبة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

- ‌باب نكاح المشرك

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌باب المتعة

- ‌باب الوليمة والنثر

- ‌باب عشرة النساء والقسم

- ‌باب النشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌باب جامع الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية

- ‌باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

- ‌باب الشرط في الطلاق

- ‌باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

- ‌باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب من يصح يمينه وما يصح به الْيَمِين

- ‌جامع الأيمان

- ‌باب كفارة الْيَمِين

- ‌كتاب العدد

- ‌باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

- ‌باب الإحداد

- ‌باب اجتماع العدتين

- ‌باب استبراء الأمة

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الزوجات

- ‌باب قدر نفقة الزوجات

- ‌باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها

- ‌باب نفقة المعتدة

- ‌نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب

- ‌باب ما يجب به القصاص من الجنايات

- ‌باب القصاص في الجروح والأعضاء

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات

- ‌باب الديات

- ‌باب أروش الجنايات

- ‌باب العاقلة وما تحمله من الديات

- ‌باب اختلاف الجاني وولي الدم

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الإمامة وقتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌باب صول الفحل

- ‌كتاب السير

- ‌باب الأنفال

- ‌باب قسم الغنيمة

- ‌باب قسم الخمس

- ‌باب قسم الفيء

- ‌باب الجزية

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب الهدنة

- ‌باب خراج السواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب إقامة الحد

- ‌باب حد القذف

- ‌باب قطع السرقة

- ‌باب حد قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب التعزير

- ‌كتاب الأقضية

- ‌باب أدب القضاء

- ‌باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

- ‌باب صفة القضاء

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌باب الْيَمِين في الدعاوى

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل

- ‌باب عدد الشهود

- ‌باب تحمل الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اختلاف الشهود في الشهادة

- ‌باب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب جامع الإقرار

الفصل: ‌باب جامع الوصايا

‌باب جامع الوصايا

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين دار من كل جانب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون ذلك للجار الذي يلاصقه. وعند مُحَمَّد جيرانه أهل محلته الذين يجمعهم المسجد الذي يصلي فيه الموصي. وعند أَبِي يُوسُفَ هي لأهل الدرب في المحلّة، وإن تفرقوا في مسجدين متقاربين. وعند قتادة جاره: الدار والداران. وعند سعيد بن جبير جاره هو الذي يسمع الإقامة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا أوصى بثلث ماله لزيد وللفقراء والمساكين كان نصفه لزيد ونصفه للفقراء والمساكين. وعند مالك يعطى زيد ما أدى اجتهاد الحاكم إليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لزيد الثلث، وللفقراء الثلث، وللمساكين الثلث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بع أرضي وفرق ثمنها في الفقراء والمساكين فباعها بالدنانير، ثم أخذ مكان الدنانير الدراهم، أو عروضًا لم يجز ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد في أول الأمر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه أنه يجوز، وبه قال المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة في آخر الأمر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بثلث لقرابته، أو ذوي رحمه، أو لقرابة فلان، أو لرحمه، أو لأرحامه دخل فيه كل من ينتسب إليه من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى نسبهُ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أوصى لقرابته استحق بذلك كل ذي رحم محرم، ولا يدخل فيه الولد والوالد، ويقدَّم الأقرب فالأقرب. وعند أَحْمَد أنه يكون لقرابة الأب الأدنى دون قرابة الأم، ويكون لمن ينتسب إلى الأب الثالث ولا يجاوزه، ويختص بذلك المسلمون حتى إذا كان له قريب كافر لم يستحق. وعند مالك هم كل من جاز أن يرث دون من لا يرث. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد هو كل من جمعه وإياهم أول أب في الْإِسْلَام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا فرق بين الغني والفقير. وعند مالك يختص به الفقير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا فرق بين الذكر والأنثى. وعند الحسن وقتادة يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى للأجانب، وله قرابة لا يرثون صحت الوَصِيَّة لهم،

ص: 135

واستقرت عليهم. وعند الحسن وطاوس وعبد الملك بن يَعْلِى يُنزع المُوصَى به للأجانب ويُرد منهم على قرابته الذين لا يرثونه. وعند سعيد بن المسيب وجابر بن زيد وإِسْحَاق يعطى ثلث ما وصَّى له به، ويرد ثلثاه على قرابته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت، أو حيث رأيت لم يجز له صرفه إلى أحد من ورثة الميّت، ولا لنفسه، ولا لبعض أولاده، وإن كانوا بالغين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ له ذلك، إلا أن أبا ثور يقول: إن دفعه إلى أحد من ورثة الميت جاز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لمواليه، وله موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل، فإنهم يشتركون في ذلك. وعند أصحاب الشَّافِعِيّ خلاف قدمناه في الوقف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل الوَصِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يدخل فيهم موالى أبيه. وعند زفر يدخلون. وعند أَحْمَد إذا لم يكن له موال استحق موالى أبيه. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يستحقون شيئًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لوصيه حُجَّ عني بألف، فأحج عنه بخمسمائة، وكان الألف يخرج من الثلث، فإنه يحجج عنه أيضًا بالباقي من حيث بلغ، ولا يرد إلى الورثة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند المؤيَّد منهم على الوصي التوسعة في الإنفاق، فمتى أحلَّ بها وأحج بدون ذلك ضمن للورثة ما يعطى في المعاقد، وعليه الحج للميّت بمثل ما أوصى في السنة القابلة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرد الباقي إلى الورثة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لقبيلة لا تنحصر كبني هاشم وبني تميم وبني بكر فإنها تصح في أحد القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد وكافة الزَّيْدِيَّة، ويدفع إلى ثلاثة منهم، ولا يصرف في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لأولاد زيد صرف إلى أولاده الموجودين يوم عقد الوَصِيَّة دون من يولد بعده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصرف إلى الموجودين يوم موت الموصى، وقيل إنه قول الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لبني فلان بثلث ماله اختص به الذكور دون الإناث. وعند الحسن والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ يدخل فيه الذكور والإناث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ إذا أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج،

ص: 136

أو على أن تثبت مع ولده ففعلت ما شرط عليها بعد موته يومًا استحقت الوَصِيَّة، فإن تزوّجت بعد ذلك رجع عليها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل الوَصِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى بجزء، أو نصيب دفع إليه الوارث ما شاء. وعند مالك أنه كالسهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بسهم من ماله فإنه لا حدَّ له، وأي شيء دفع إليه الوارث أجزأ وإن قلّ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد عن الهادي. وعند ابن سريج من الشَّافِعِيَّة يدفع إليه سهم واحد من سهام الفريضة. وعند أَبِي ثَورٍ يعطى سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا. وعند عَطَاء وعكرمة إذا لم يبين السهم فلا شيء له. وعند أبي يوسف ومُحَمَّد يدفع إليه مثل نصيب أقل ورثته نصيبًا، ما لم يكن نصيب أقل ورثته أقل من الثلث، فإن كان أقل من الثلث أعطي الثلث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ روايات: إحداها: يُعطى أقل الأمرين من الثلث، أو مثل أقلهم نصيبًا. والثانية: أكثر الأمرين من السدس أو أقلهم نصيبًا. والثالثة: أن له مثل أحسن ورثته نصيبًا ما لم يكن أقل من السدس، فإن كان أقل من السدس أعطي السدس. والرابعة: أن له مثل أحسن ورثته نصيبًا ما لم يزد على السدس، فإن زاد على السدس كان له السدس. وبهذه الرِوَايَة قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن يَحْيَى. وعند إياس بن معاوية والحسن والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد السهم في لغة العرب عبارة عن السدس. وعند مالك ثلاث روايات: إحداها: الثمن، والثانية: السدس، والثالثة: ما انقسمت عليه بالأصل والضرب فيعطى سهمًا منه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال في وصيته: إن مت من مرضى هذا، أو في هذا السفر فأعطوا زيدًا كذا وكذا، فصح من مرضه، أو قدم من سفره بطلت الوَصِيَّة. وعند مالك إن كتب كتابًا، ثم صح من مرضه، ثم أقر الكتاب فالوَصِيَّة بحالها، وإن قال قولاً ولم يكتب كتابًا، ثم صح، أو قدم من سفره بطلت الوَصِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد كانت الوَصِيَّة بالنصف، فتلزم الوَصِيَّة بالثلث، وتوقف في الثلثين على إجازة الورثة. وعند مالك تكون الوَصِيَّة بجميع المال، فتلزم في الثلث، وتوقف في الثلثين على إجازة الورثة، وبه قال زفر وداود.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال: أوصيت له بنصيب ابني لم تصح الوَصِيَّة. وعند مالك وَأَحْمَد تصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

ص: 137

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له ذكور ونساء، فأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده دفع إليه مثل نصيب أقلهم نصيبًا، وهو الثلث كما إذا كان ابنان وبنت، فالفريضة من خمسة، ويزاد للموصى له سهم سادس. وعند مالك يعتبر عدد رءوسهم، فيكون للموصى له الربع في مسألتنا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده أعطى مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع. وعند مالك يكون مع الاثنين النصف، ومع الثلاثة الثلث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أوصى بضعف أحد ورثته، فإنه يعطى مثل نصيب أقل ورثته نصيبًا. وإن خلف بنتًا وبنت ابن وأختًا لأب وأم، كان لابنة الابن السدس ويزاد للموصى له مثل نصيبها وهو سهمان، فتقسّم التركة من ثمانية: للابنة ثلاثة، وللأخت سهمان، ولابنة الابن سهم، وللموصى له سهمان. وعند أبي عبيد القاسم بن سلام وَمَالِك والزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ. الضعف عبارة عن مثل الشيء مرّة واحدة، فيكون للموصى له سهم مثل نصيب بنت الابن لا غير، وتصح القسمة من سبعة أسهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو، فمات عمرو بعد الوَصِيَّة فى حياة الموصي، كان لزيد نصف الثلث، وكذا إن كان ميتًا عند الوَصِيَّة. وعند أبي حَنِيفَةَ لزيد جميع الثلث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بضعفي نصيب أحد ورثته، كان له ثلاثة أمثال نصيب أقل ورثته نصيبًا. وعند أَبِي ثَورٍ الضعفان عبارة عن أربعة أمثال نصيب أقلهم، فيكون له أربعة أمثال نصيب أقل ورثته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال: لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، كان جميع المائة للحي. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يكون للحيّ خمسون درهمًا، ولا وَصِيَّة لميت. وكذا قالا إذا قال لفلان وفلان مائة درهم، ووافقهما في هذا القول الثَّوْرِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أعطوه عشرة من إبلي، وكانت إبله مائة دُفع إليه عشر منها. وعند مالك تقوَّم الإبل ويعطى عشر قيمتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الحسن والنَّخَعِيّ وَمَالِك وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ ومحمد

ص: 138

وإِسْحَاق وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة قسمت التركة على ستة أسهم، للموصى له بالنصف ثلاثة، للموصى له بالثلث سهمان، وللورثة سهم، وإن لم يجيزوا، قسم المال على خمسة عشر سهمًا: للورثة عشرة، ولصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان، وعند أَبِي حَنِيفَةَ من أوصى له بزيادة على الثلث سقطت الزيادة على الثلث، وصارت بالثلث لا غير فيكون الثلث بين الموصى لهما سواء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بربع ماله، فإن أجاز الورثة الوصايا قسمت التركه على ثلاثة عشر سهمًا. للموصى له بالنصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة. وإن لم يجيزوا قسّم الثلث على ثلاثة عشر سهمًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضارب الموصى له بالنصف إلا بالثلث، فتقسَّم التركة على أحد عشر سهمًا، للموصى له بالنصف أربعة، وللموصى له بالثلث أربعة، وللموصى له بالربع ثلاثة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة قسم المال على أربعة أسهم، للموصى له بالكل ثلاثة، وللموصى له بالثلث سهم. وإن لم يجيزوا قسّم الثلث على أربعة. وعند داود الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسّم الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن لم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفان، لأن عنده ما زاد على الثلث لا يضارب به الموصى له به. فإن أجازوا فثلاث روايات: إحداها كقول الشَّافِعِيّ، والثانية لصاحب الكل خمسة أسداس المال، ولصاحب الثلث سدسه، والثالثة: يكون الثلث بينهما نصفين، ويكون لصاحب الجميع نصف المال يأخذه من الثلثين، والسدس يكون بينهما، فيجعل لصاحب الثلث ربع المال، ولصاحب الجميع ثلاثة أرباعه. وهذا الخلاف بين العلماء يجري فيما إذا أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لأجنبي ووارث ولم يجز الورثة بطل في حق الورثة، وصح في حق الأجنبي. وعند مالك ما يخص الوارث يبطل، ويرجع إلى الورثة ويكون ما بقي للأجنبي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى بعبد من عبيده، أو شاة من غنمه، فللورثة أن يدفعوا ما يقع عليه الاسم. وعند الخرقي من الحنابلة يخرجوا بالقرعة. وعند مالك

ص: 139

يدفعوا جزءًا منهم بالقيمة، فإن كانوا أربعة فربعهم، وعلى هذا ما زاد ونقص.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لزيد وللمساكين فهو بينهما نصفان. وعند مُحَمَّد لزيد سهم، وللمساكين سهمان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا أوصى للمساكين، أو للفقراء، أو للمساجد فأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ولاته منهم. وبه قال: كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يجزئ الدفع إلى واحد. وعند مُحَمَّد اثنان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الموصى له بالخدمة له إجارة العبد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ نفقة الموصى به بخدمته على الورثة في أحد الوجوه، وبه قال أحمد، وعلى الموصى له في الوجه الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة، وفى كسبه في الوجه الثالث.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قتل العبد الموصى بخدمته ففي من يستوفى قصاصه وجهان: أحدهما: مالك الرقبة، والثاني: مالك الرقبة والمنفعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال يخدم عبدي فلان سنة، ثم هو حر، فقال الموصى له بالخدمة: قد وهبت له الخدمة، أو ردَّ الوَصِيَّة فإنه لا يعتق في الحال. وعند مالك إذا وهب المنفعة يعتق في الحال. وإن ردَّها لم يعتق حتى تمضي سنة ويخدم فيها الورثة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعتق ويصير رقيقًا للورثة. وعند أَحْمَد يعتق في الحال.

* * *

ص: 140